امتداد عقد الإيجار المفروش بقوة القانون (م46/1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4تابع بتاريخ 13/11/2003 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 4من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 9/9/1977 والذى جرى على أنه "يحق للمستأجر الذى يسكن عيناً استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود "أ ، ب ، جـ ، د" من المادة 31 من هذا القانون وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار المفروش المؤرخ / / عملاً بالمادة 4من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3494 لسنة 60ق - جلسة 26/6/2005)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4تابع بتاريخ 13/11/2003 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 4من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 9/9/1977 والذى جرى على أنه "يحق للمستأجر الذى يسكن عيناً استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود "أ ، ب ، جـ ، د" من المادة 31 من هذا القانون وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار المفروش المؤرخ / / عملاً بالمادة 4من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3494 لسنة 60ق - جلسة 26/6/2005)