أحكام المحكمة الإدارية العليا:-
أ- واجب الدقة وأمانة الموظف أو العامل في أداء العمل المنوط به:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها ولا سبيل إلى دفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها والأصل أنه يجب على الموظف أنه يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وهو الأصل الذي رددته المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات قبل البدء في العمل فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته - ذلك أن أطراد العمل على مخالفة التعليمات الإدارية في الفترة السابقة على اضطلاع الموظف بأعباء وظيفته لا يشفع في حد ذاته في مخالفة هذه التعليمات إذا الخطأ لا يبرر الخطأ.
(حكمها في الطعن رقم 1457 لسنة 32ق جلسة 25/2/1988)
وقضت بأن:
·        المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً وعدماً متى توافرت أركانها المادية والقانونية - على كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا مادام قائماً بعملها كأصيل أو منتدب إذ أن الأمانة مطلوبة منه في كل عمل يؤديه بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب أو يمحو عن الإخلال - المسئولية المترتبة عليه عدم إحاطته بالعمل الذي ينطبق به اختصاصاته.
(حكمها في الطعن رقم 923 لسنة 8ق جلسة 3/11/1962)
وذهبت إلى:-
·        أن المقرر أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمه عليه - فكل موظف يخالف الواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.
(حكمها في الطعن رقم 2610 لسنة 37ق جلسة 6/11/1993)


وقضت بأن:-
·        الدقة والأمانة في أداء عمل فني يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغي بيانه كوقائع وما ينبغي إبداؤه كرأي خاص في مجال بيان الوقائع ينبغي تقرير الحقائق بحالتها وبأقصى درجات الدقة والإيضاح وفي مجال إبداء الرأي الفني لا يترتب على الموظف إن هو أبدى رأياً قد لا يكون محل إقرار من غيره طالما أنه لم يبغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته وخبراته إذا خلط الموظف ما بين ما يدخل في عداد الوقائع وبين ما يدخل في إطار الرأي الفني فأضفى على ما يعتقده فنياً صورة الواقعة المجردة على نحو يهدم ما يجب أن يقوم من تمييز واضح بين عنصري الواقعة والرأي فإنه يكون قد أخل بواجب أداء عمله بدقة وأمانة ويكون قد ارتكب مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
(حكمها في الطعنين رقمي 3681، 3702 لسنة 33ق جلسة 17/2/1990)
أشارك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 8/5/1965 بصدد مسئولية مهندس عن رأي أبداه في مسألة قيل أنها فنية إلى:-
·        أن ما هو منسوب إلى المتهم ليس خلافاً في مسألة فنية مما لا يؤاخذ عنه الموظف تأديبياً بل هو مخالفة واضحة لنصوص القانون الصريحة والقاعدة أنه لا اجتهاد مع صراحة النص أما الاختلاف الذي لا يحاسب عنه الموظف فيكون في المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من رأي وتختلف فيها وجهات النظر أما لغموض النص الذي يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً.
(حكمها في الطعن رقم 1462 لسنة 7ق جلسة 8/5/1965)
قضت بأن:
·        القاعدة الواجبة المراعاة في مجال التأديب هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما تخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهي إليه اعتباره مرتكباً لخطأ تأديبي طالما أنه يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الغدر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره ذلك أن القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب من ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه في حدود سلطته التقديرية التي تفترض القدرة على التحرك في مجال المتاح له قانوناً.
(حكمها في الطعن رقم 1154 لسنة 33ق جلسة 25/2/1989)
وذهبت إلى
·        أنه إذا كان العامل لا يسأل تأديبياً عن الرأي الذي يبديه في مسألة فنية أو قانونية فإن مناط ذلك أن يكون أميناً في عرض الوقائع.
(وحكمها الطعن رقم 823 لسنة 40ق جلسة 27/8/1992)
ورأت:-
·        أن المستقر عليه أنه لا يعد خطأ يستوجب مجازاة العامل أن يبدي رأياً في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذه باتخاذ التصرف الذي يقتدي بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومة المستند إلى حصيلة دراساته وخبراته حتى لو ترتب على تصرفه هذا ضرر ما يسيراً أو جسيماً لحق الجهة الإدارية إذ أنه لو قيل بغير ذلك لأحجم الموظفون عن أداء أعمالهم خوفاً من المساءلة ولتعطلت لذلك مصالح الجهة الإدارية ذاتها وهو ما يتعارض مع وجوب سير المرافق العامة باستمرار وإطراد.
(حكمها في الطعن رقم 1229 لسنة 43ق جلسة 3/1/1998)
وذهبت إلى:-
·        أن الاعتذار بحداثة العهد بالخدمة لا يصلح مانعاً من موانع المسئولية التأديبية أو العقاب التأديبي وقد يبرر التخفيف من العقوبة التأديبية إذا كان ما نسب للمتهم قد وقع بغير عمد وبحسن نية - حداثة العهد بالخدمة تستتبع بساطة نوعية الواجبات الوظيفية بما يتناسب وقدرة العامل حديث العهد بالخدمة وإمكانياته وحدود خبرته ومعلوماته - ويفترض طبقاً لمقتضيات التنظيم الإداري للعمل بالجهة الإدارية الملحق بها وجود زملاء أقدم ورؤساء يمكنهم إذا لجأ إليهم توجيهه إلى الأداء السليم لواجباته دون خطأ أو مخالفة تتحرك بمقتضاها مسئوليته التأديبية.
(حكمها في الطعن رقم 2087 لسنة 30ق جلسة 12/1/1988)
الطعنين رقمي 2815، 2872 لسنة 31ق جلسة 18/3/1989)
وقضت بأن:-
·        الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكولة إليه - كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية ولو أخذ بها كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفته لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له قد يكون ذلك عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً.
(حكمها في الطعن رقم 1562 لسنة 37ق جلسة 26/12/1992)
وقضت بأن:-
·        ضغط العمل وإن كان لا يعتبر سبباً ومبرراً لنفي المسئولية إلا أنه قد يكون مبرراً لتخفيف العقوبة.
(الطعن رقم 628 لسنة 37ق جلسة 2/12/1952
الطعن رقم 2416 لسنة 36ق جلسة 2/12/1952)
وذهبت إلى:
·        أن قيام الموظف بالعمل طواعية واختياراً مجاملة لزميله أثناء غيابه يلقى عليه تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجود أو عدماً - متى توافرت أركانها المادية والقانونية - على أن الموظف الذي وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولي العمل الذي يقوم به العناية الكافية لتحقيق الغرض منه بصرف النظر عن ظروف إسناده له.
(الطعن رقم 633 لسنة 9ق جلسة 27/10/1968)
وذهبت إلى:
·        أن المشرع لم يفرض على الموظف أن يبحث في مدى مشروعية النص إلا لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه على خلاف موقف المشرع من تقريره لواجب الموظف أن يبحث في مدى مشروعية الأمر الإداري الصادر إليه من رئيسه ويعترض كتابة على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر وعليه فإن تنفيذ الموظف بحسن نية لنص لائحي مخالف للقواعد القانونية العامة يقوم مانعاً لمسئوليته التأديبية عن تنفيذ نص غير صحيح قانوناً لأن صدور ونفاذ مثل هذا النص وبقاؤه في مجال التطبيق يمثل خطأ وخللاً في تنظيم المرفق العام وإهدار للشرعية اللائحية لا شأن للعامل به.
(حكمها في الطعن رقم 2683 لسنة 30ق جلسة 28/1/1989)
وذهبت إلى:-
·        أن الخطأ في فهم القانون وتفسيره - هو من الأمور الفنية التي قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص لا يمكن أن يشكل كقاعدة عامة يستتبع المساءلة التأديبية.
·        وإذا أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بإدانة الطاعن على أنه أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه على الرأي الذي ارتآه حين استبعد اسم السيد/........ من كشوف المرشحين ولم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هي عدم جواز ترقيته وكان الرأي الذي ذهب إليه الطاعن في تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوي على خرق صريح للقانون أو التعليمات بل كان له بعض ما يبرره من الواقع والقانون ولا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للسيد/....... فإن ما أسندته المحكمة التأديبية إلى الطاعن وأدانته بسببه لا يتوافر معه مقومات المخالفة التأديبية.
(حكمها في الطعن رقم 1106، 1447 لسنة 12ق جلسة 26/5/1973)