هيئات عامة
الجامعات
هيئة عامة: ذات طابع علمي وثقافي.
(المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972)
·        وقد حددت المادة الثانية من هذا القانون الجامعات التي يسري عليها ونوهت إلى جواز إنشاء جامعات جديدة وفروع لهذه الجامعات.
·        ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن كل جامعة تتكون من عدد من الكليات ويجوز أن تنشأ بها معاهدة تابعة للجامعات.
·        يخضع العاملون بالجامعة لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه عاليه.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالنسبة لهم
أولاً: العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس:-
وهم: العاملون والموظفون العاديون.
- المعيدون.
- المدرسون المساعدون.
· اختصاص: مشروط.
-        إذ أنه مرهون ومتوقف على «طلب» من رئيس الجامعة أو الوزير المختص بالتعليم العالي.
(المادة 163 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه)


· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة لمجلس التأديب.
· القيد بمذكرة التصرف:-
-        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
-        مواد التأثيم المنطبقة بقوانين خاصة أو لوائح أو النظم المعمول بها بالجامعة.
-        المادتين 157، 193 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بالنسبة لموظفي الجامعة العاديين.
-        والمواد 130، 157، 193 منه بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين في حالة الإحالة لمجلس التأديب بالنسبة لموظفي الجامعة العاديون:- يضاف لمواد القيد المادة 164 من قانون تنظيم الجامعات المنوه عنه.
          في حالة الإحالة لمجلس التأديب بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين.
-        يضاف لمواد القيد المادة 165 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
-        يضاف لمواد القيد عموماً المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
ثانياً:- أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:-
وهم: أستاذ.
-        أستاذ مساعد.
-        مدرس.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
-        أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وضع نظاماً خاصاً بخصوص التحقيق معهم وتأديبهم في مواده من 105 حتى 112 منه وحددت المادة 109 منه تشكيل مجلس التأديب المختص بمسائلتهم.
-        وقد خلا قانون تنظيم الجامعات المشار إليه من نص من شأنه أن يعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومساءلتهم فصارت النيابة الإدارية بمنأى عن ذلك الاختصاص.
ثالثاً: رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلى للجامعات:
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
-        أن المادة 112 مكرر من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر نظمت كيفية التحقيق معهم وتأديبهم بتنظيم خاص أوضحته تلك المادة والمضافة لذلك القانون بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
-        وبذلك صارت النيابة الإدارية بمنأى عن الاختصاص بالتحقيق مع الماثلين ومساءلتهم سيما وأن قانون تنظيم الجامعات المشار إليه عاليه خلا من نص من شأنه أن ينعقد الاختصاص لتلك النيابة بذلك.


رابعاً: مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالجامعة:-
يخضعون لقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
(انظر ص80-88)
مدى وجوب توافر الطلب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لهم:-
· غير واجب
-        إذ لا يتوقف ولا يعلق اختصاص النيابة الإدارية على «طلب» من رئيس الجامعة بالتحقيق مع مديرو وأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة.
· أساس ذلك.
-        خضوعهم لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته كقانون خاص بشئونهم وتأديبهم.
وبالتالي عدم خضوعهم لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وبذلك لا يجوز لرئيس الجامعة سحب البلاغ الذي تتلقاه النيابة الإدارية والتحقيق الذي تجريه فيها ينسب إلى أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة سواء كان البلاغ المقدم من رئيس الجامعة أو من غيره.
(ملف رقم 21 لسنة 1989)
مستشفيات الجامعة
هي مستشفيات تعليمية وعلاجية تابعة للجامعة.
السلطة المختصة للعاملين بها:-
رئيس الجامعة.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بتلك المستشفيات:-
أولاً:- الموظفون العاديون والأطباء المقيمون بها:-
- يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المكملة للقيد بحسب الأحوال.
·        لا تدرج بالقيد المادة 27 مكرراً/1 الفقرة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية في كافة أوجه التصرف.
ثانياً:- الأطباء من المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة بكلية الطب العاملون بتلك المستشفيات:-
- يخضعون لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على نحو ما سلف بيانه بالنسبة لهؤلاء.
(انظر ص151 - 152)
ثالثاً:- أطباء الامتياز بتلك المستشفيات:-
· عدم اختصاص
-        لعدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم وتأديبهم.
· أساس ذلك:-
-        أن طبيب الامتياز ليس موظفاً عاماً وإنما مازال طالباً ويخضع في تأديبه للنظام التأديبي للطلاب على ضوء المواد من 180 حتى 183 من قانون تنظيم الجامعات والمواد من 124 حتى 129 من لائحته التنفيذية.
الجهة المختصة بتأديبهم:-
السلطة المختصة بالجامعة.
رابعاً:- الأعضاء القانونيين بتلك المستشفيات:-
- تابعون للإدارة القانونية بالجامعة وملحقين بالعمل بتلك المستشفيات لإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة بها.
- ويخضعون لقانون الإدارة القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
(أنظر ص80 - 88)
هيئة مدينة مبارك العلمية للأبحاث العلمية
والتطبيقات التكنولوجية
هيئة علمية في حكم الجامعة.
- يسري على العاملين بها أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب والإجراءات والجزاءات على النحو سالف الذكر بخصوص الجامعة.
(أنظر ص151 - 154)
مدير مدينة مبارك العلمية:-
في حكم رئيس الجامعة.
· عدم اختصاص:
- لعدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معه وتأديبه وفقاً لنص المادة 112مكرر من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وتلك المادة مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 وقد وضعت نظاماً خاصاً بتأديب رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات جعلتهم بمنأى عن ولاية اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
الأزهــــر
هيئة عامة:-
إسلامية كبرى.
(المادة 2 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها).
- العاملون والموظفون بالأزهر يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المادة 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
·        لائحة الجزاءات الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 593 لسنة 1996 الخاصة بكافة الهيئات بالأزهر عدا الجامعة. وذلك في حالة المساءلة.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة....... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
جامعــة الأزهــر
تتكون جامعة الأزهر من كليات ومعاهد أوضحتها المادة 111 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه عالية.
أولاً:- العاملون بها من غير أعضاء هيئة التدريس:-
وهم: العاملون والموظفون العاديون.
-        المعيدون.
-        المدرسون المساعدون.
· اختصاص
غير مشروط.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المادة 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
·        لائحة المخالفات والجزاءات المقررة للعاملين بجامعات الأزهر وذلك في حالة المساءلة.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة ....... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.


ثانياً:- أعضاء هيئة التدريس بجامعات الأزهر:-
وهم: أستاذ.
-        أستاذ مساعد.
-        مدرس.
(المادة 56 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه)
· اختصاص: مشروط.
- إذ أن اختصاص النيابة بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً مرهون ومتوقف على «طلب» من رئيس جامعة الأزهر.
(المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المنوه عنه)
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة لمجلس التأديب.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        اللوائح والقرارات والتعليمات والنظم المعمول بها بشأنهم.
·        المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
·        ويضاف إليها المادة 71 في حالة الإحالة لمجلس التأديب.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة...... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
حالة انقضاء الدعوى التأديبية قبلهم بالاستقالة:-
- تنقضي الدعوى التأديبية قبل عضو هيئة التدريس بجامعات الأزهر في حالة تقديم العضو استقالته وقبولها من مجلس الجامعة وموافقة الوزير المختص فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية.
(مادة 733 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه)
ثالثاً:- مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر وجامعاته:-
- يخضعون لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
(أنظر ص80 - 88)
مستشفيات جامعة الأزهر
والمراكز الطبية الإسلامية التابعة لها
هي مستشفيات ومراكز تعليمية وعلاجية تابعة لجامعة الأزهر.
السلطة المختصة للعاملين بها:-
رئيس جامعة الأزهر.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
أولاً- الموظفون العاديون والأطباء المقيمون:-
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المادة 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 .......... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1963 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
ثانياً:- الأطباء من المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس بها:-
أ- الأطباء من المعيدين والمدرسين المساعدين:-
تسري عليهم الأحكام المتعلقة بالعاملين بجامعة الأزهر من غير أعضاء هيئة التدريس الواردة بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
· اختصاص:-
غير مشروط.
وفقاً لما يسري على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من أحكام على نحو ما سلف إيضاحه بخصوص جامعة الأزهر.
(أنظر ص158 -159)


ب- الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بتلك المستشفيات:-
· اختصاص
مشروط.
- بطلب من رئيس الجامعة وفقاً لما يسري من أحكام على أعضاء تلك الهيئة بجامعة الأزهر.
(أنظر ص158 - 161)
ثالثاً: أطباء الامتياز:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- أنهم ليسوا موظفين عموميين وإنما طلاباً يخضعون لنظام التأديب الخاص بهم المبين بالمواد من 245 حتى 251 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961 المنوه عنه.
· الجهة المختصة بتأديبهم:-
السلطة المختصة بجامعة الأزهر.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- العاملون بتلك الهيئة وفروعها يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته إلى جانب لائحة نظام العاملين بالهيئة.


· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
إذ تم إلغاء مجلس التأديب بتلك الهيئة بالقرار الوزاري رقم 3018/2/270 لسنة 2002 بتاريخ 29/5/2002.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المنطبقة من لائحة العاملين بالهيئة.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة ...... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
الهيئة القومية للبريد
-        العاملون بها يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
-        إلى جانب لائحة نظام العاملين بالهيئة.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المنطبقة من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 1978.
·        لائحة الجزاءات التأديبية المذكورة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 131 لسنة 1983 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 56 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 28/6/1999 وذلك في حالة المساءلة.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة....... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 .
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
الطواف الأهلي بالبريد
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
الطواف الأهلي ليس موظفاً عاماً.
- الطواف الأهلي لا يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
- لا ولاية للنيابة الإدارية بالتحقيق معه وتأديبه مرده إلى هيئة البريد.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تنقسم إلى قسمين:-
أ-       صندوق العاملين بالقطاع الحكومي.
ب-     صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وهذين الصندوقين يتبعهما مناطق بالمحافظات يتبعها مكاتب بالمراكز.
- العاملون بتلك الهيئة وفروعها المختلفة يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 إلى جانب لائحة نظام العاملين بالهيئة.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المنطبقة من لائحة العاملين بالهيئة.
·        المادة 1/1 من القانون 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة ....... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.


بنك ناصر الاجتماعي
-        هيئة عامة تابعة لوزير الشئون الاجتماعية.
-        العاملون بتلك الهيئة وفروعها المختلفة يخضعون لقانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إلى جانب لائحة نظام العاملين بالبنك.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المنطبقة من لائحة العاملين بالبنك.
·        لائحة الجزاءات بالبنك في حالة المساءلة.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة ....... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
مشروع الليموزين التابع
لبنك ناصر الاجتماعي
هو من قبيل المشروعات الخاصة الاستثمارية.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين به:-
أولاً:- بالنسبة لرئيس القطاع الاستثماري والمدير المالي للمشروع والمدير التجاري بالبنك:-
· اختصاص.
· أساس ذلك:-
- هؤلاء من العاملين بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ويقع المشروع تحت إشرافهم ورقابتهم والتصرف في كافة الأمور المتعلقة به وفقاً لقرارات رئيس مجلس إدارة البنك وبذلك فإنهم يخضعون لرقابة وسلطان النيابة الإدارية في التحقيق معهم وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الإشارة إليه باعتبارهم من العاملين بالهيئة العامة.
- وبالتالي يسري عليهم ما يسري على بقية العاملين بالهيئة العامة من خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· وتملك النيابة الإدارية بالنسبة لهم بشأن تصرفها في التحقيق معهم:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
ثانياً:- بالنسبة لبقية العاملين بالمشروع:-
-        سواء من السائقين أو المعنيين بعقود عمل فردية.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- خضوعهم لقانون العمل ولا سلطان النيابة الإدارية عليهم من ناحية التحقيق.
(أنظر في ذلك ملف رقم 14 لسنة 1989 منشور رقم 5/1989 الصادر في 16/12/1989)
· السلطة المختصة بتأديبهم:-
مجلس إدارة المشروع.