المهندسون المصريون خريجو الجامعات والمعاهد المصرية
الخاضعون للقانون رقم 54 لسنة 1976 في شأنهم
يخضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
الجهات التي يجوز تعيينهم بها:-
- أجهزة الحكومة وشركات القطاع العام.
أولاً: المهندسون المعينون الخاضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه:-
- هم الذين تستوفي أجهزة الحكومة وشركات القطاع العام احتياجاتها منهم فور تخرجهم طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو طبقاً لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على حسب الأحوال.
(أنظر المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه)
مدة التكليف:
6 سنوات عمل فعلي من تاريخ استلام العمل.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة.
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
· المواد المنطبقة من القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.
· نقاط:-
أ- حالة امتناع المهندس الخاضع للقانون رقم 54 لسنة 1976 عن استلام العمل:-
- يكون التأثيم التأديبي لتلك الواقعة بالمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه عاليه إلى جانب مادتي التأثيم من المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو 78/8، 80 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
ولا تسري على المهندس المكلف أحكام الاستقالة الصريحة أو الضمنية:-
· نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه
يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل مالم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو بقانون العاملين بالقطاع العام وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية فتعتبر كأن لم تكن.
ب- حالة انقطاع المهندس الخاضع للقانون رقم 54 لسنة 1976 قبل انقضاء فترة الست سنوات المشار إليها:-
يكون التأثيم بالمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه عاليه ومواد التأثيم المنطبقة من مواد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو 62، 78/1، 80 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
ج- التجريم الجنائي في حالتي الامتناع والانقطاع المنوه عنهما:-
- نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 54 لسنة 1976 بتقرير عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف أحكام هذا القانون وجواز الحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية على نحو ما ورد بنص تلك المادة.
- ولا تدرج تلك المادة الجنائية بالقيد بمذكرة تصرف النيابة الإدارية لتعلق ذلك القيد بالتأثيم التأديبي.
- وفي حالة عدم إبلاغ الجهة النيابة العامة فإنه يتم إبلاغها بالواقعة بالإشارة لذلك في حيثيات مذكرة التصرف وبند مستقل في القيد.
- ولا يصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة اكتفاء بالمساءلة التأديبية لوجوب الجمع بين المسئولين والعقوبتين التأديبية والجنائية في هذا الخصوص.
د- حساب مدة تكليف المهندسين:-
(البحث رقم 73/80 في 2/4/1981) :-
1- تحسب مدة الإعارة والمنحة والبعثة والأجازات الدراسية للمهندس المكلف من مدة تكليفه.
2- لا تحسب مدة الإجازة الممنوحة لمرافقة أي الزوجين للآخر من مدة التكليف.
3- إذا سافر المهندس المكلف خلال مدة السنوات الست في بعثه أو مهمة خارج البلاد ثم حالت ظروف معينة كالحرب وما شابه ذلك دون عودته فإن مدة البعثة أو المهمة التي وافقت عليها الجهة الإدارية تحسب ضمن مدة السنوات الست أما المدة التي حالت الظروف الطارئة دون رجوعه فيها إلى جهة عمله فإنها لا تحسب ضمن التكليف.
أحكام الإدارية العليا في هذا الشأن:-
· .... بانقضاء السنوات الست يحق للمهندسين الامتناع عن أعمال وظائفهم دون تطلب موافقة جهة العمل ومؤدى ذلك اعتبار خدمة هؤلاء المهندسين منتهية حتماً بقوة القانون بمجرد امتناعهم عن العمل.
ولا يقتضي الأمر والحال كذلك صدور قرار من السلطة الرئاسية التي يتبعها المهندس بانقضاء خدمته إذ لا يعدو مثل هذا القرار في حالة صدوره أن يكون إجراء تنفيذياً كاشفاً لمركز قانوني تحقق فعلاً نتيجة امتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته وليس منشئاً له.
(الطعن رقم 1312 لسنة 24ق في 8/5/1983)
· أن المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 83/1968 ورقم 38/1971 قضت بأن:
- مدة الخدمة العسكرية تعتبر كأنها قضيت في الخدمة المدنية وترتب ما ترتبه الخدمة الفعلية من آثار كالأقدمية والترقيات والعلاوات وحكمة ذلك إلا يضار المجند من تجنيده.
- وأن المشرع في المدة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 اتبع ذات الأحكام من حيث اعتبار مدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية وترتب آثارها.
ونتيجة ذلك أن تحسب في مدة التكليف المدة التي يقضيها المهندس المكلف في الخدمة العسكرية والوطنية إذا اتحدت مع مدة التكليف أو تداخلت معها.
- أن امتناع المهندس عن استلامه العمل بعد مدة تجنيده وعدم استكمال مدة الست سنوات تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 وتستوجب مساءلته تأديبياً.
(الطعن رقم 582 لسنة 25ق في 31/3/1984)
هـ- مدى جواز إحالة المهندس المكلف المعين بمكافأة شاملة إلى المحاكمة التأديبية:
1- التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة.
2- المكلف يعتبر من العاملين في الخدمة المدنية أو القطاع العام حسب الأحوال.
3- أن القانون الواجب التطبيق على المهندسين المكلفين هو القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه عالياً.
4- أن المهندسين المكلفين المعينين بمكافأة شاملة لا يخضعون للقرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة لأن سند تعيينهم وإلحاقهم بوظائفهم ليس القرار رقم 861 لسنة 1974 وإنما هو القانون رقم 54 لسنة 1976 وأن وضع هؤلاء المهندسين على بند المكافآت الشاملة هو من قبيل بيان المصرف المالي ولا يغير ذلك من مركزهم القانوني فهم يخضعون مثل غيرهم من المهندسين المكلفين للقانون رقم 54 لسنة 1976 إلى جانب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال.
5- أنه يجوز إحالة المهندس المكلف المعين بمكافأة شاملة إلى المحكمة التأديبية كما يجوز إحالته أيضاً إلى المحكمة الجنائية إذا امتنع عن تأدية أعمال وظيفته وكان لم يمض على تاريخ استلامه العمل مدة ست سنوات.
6- إذا لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد علم المكلف بقرار التكليف بوسيلة قاطعة في الدلالة على علمه فإن أثاره لا تسري في حقه الأمر الذي تنتفي معه مسئوليته على الإطلاق.
(البحث رقم 21/76 في 21/12/1976)
و- مدى مسئولية المهندس المكلف التأديبية في حالة انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة تكليفه:
- إذا امتنع المهندس عن تأدية عملة بعد انتهاء مدة السنوات الست المشار إليها فإن ذلك يكون قرينة على رفض الوظيفة دون أن يرتب ذلك أي مسئولية تأديبية قبله.
- إذا استمر المهندس في عمله بعد انتهاء مدة السنوات الست المشار إليها يكون ذلك قرينة على قبوله الوظيفة إلا إنها قرينة قابلة لإثبات العكس ويجب بحث كل ذلك حالة على حدة وما أحاط بها من ظروف بحيث إذا ظهر أن نية المهندس اتجهت صراحة أو ضمناً إلى قبول التعيين أصبح كأي عامل يعين في الدولة وخضع لنظام الخدمة المدنية أو نظام العاملين بالقطاع العام فإذا عاد وانقطع بعد ذلك يعد مخالفاً للقانون الأمر الذي يستوجب تأديبه شأنه شأن غيره من العاملين في الخدمة المدنية أو القطاع العام.
(البحث رقم 1/77 في 23/1/1977)
ثانياً: المهندسون المعينون بناء على توزيع وزارة القوى والتدريب المهني:-
- هم موظفون عاديون خاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية ويسري عليهم ما يسري على الخاضعين لأحكام ذلك القانون.
- ليسوا مكلفين ولا يخضعون للقانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.
الخاضعون للقانون رقم 54 لسنة 1976 في شأنهم
يخضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
الجهات التي يجوز تعيينهم بها:-
- أجهزة الحكومة وشركات القطاع العام.
أولاً: المهندسون المعينون الخاضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه:-
- هم الذين تستوفي أجهزة الحكومة وشركات القطاع العام احتياجاتها منهم فور تخرجهم طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو طبقاً لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على حسب الأحوال.
(أنظر المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه)
مدة التكليف:
6 سنوات عمل فعلي من تاريخ استلام العمل.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة.
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
· المواد المنطبقة من القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.
· نقاط:-
أ- حالة امتناع المهندس الخاضع للقانون رقم 54 لسنة 1976 عن استلام العمل:-
- يكون التأثيم التأديبي لتلك الواقعة بالمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه عاليه إلى جانب مادتي التأثيم من المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو 78/8، 80 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
ولا تسري على المهندس المكلف أحكام الاستقالة الصريحة أو الضمنية:-
· نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه
يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل مالم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو بقانون العاملين بالقطاع العام وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية فتعتبر كأن لم تكن.
ب- حالة انقطاع المهندس الخاضع للقانون رقم 54 لسنة 1976 قبل انقضاء فترة الست سنوات المشار إليها:-
يكون التأثيم بالمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه عاليه ومواد التأثيم المنطبقة من مواد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو 62، 78/1، 80 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
ج- التجريم الجنائي في حالتي الامتناع والانقطاع المنوه عنهما:-
- نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 54 لسنة 1976 بتقرير عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف أحكام هذا القانون وجواز الحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية على نحو ما ورد بنص تلك المادة.
- ولا تدرج تلك المادة الجنائية بالقيد بمذكرة تصرف النيابة الإدارية لتعلق ذلك القيد بالتأثيم التأديبي.
- وفي حالة عدم إبلاغ الجهة النيابة العامة فإنه يتم إبلاغها بالواقعة بالإشارة لذلك في حيثيات مذكرة التصرف وبند مستقل في القيد.
- ولا يصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة اكتفاء بالمساءلة التأديبية لوجوب الجمع بين المسئولين والعقوبتين التأديبية والجنائية في هذا الخصوص.
د- حساب مدة تكليف المهندسين:-
(البحث رقم 73/80 في 2/4/1981) :-
1- تحسب مدة الإعارة والمنحة والبعثة والأجازات الدراسية للمهندس المكلف من مدة تكليفه.
2- لا تحسب مدة الإجازة الممنوحة لمرافقة أي الزوجين للآخر من مدة التكليف.
3- إذا سافر المهندس المكلف خلال مدة السنوات الست في بعثه أو مهمة خارج البلاد ثم حالت ظروف معينة كالحرب وما شابه ذلك دون عودته فإن مدة البعثة أو المهمة التي وافقت عليها الجهة الإدارية تحسب ضمن مدة السنوات الست أما المدة التي حالت الظروف الطارئة دون رجوعه فيها إلى جهة عمله فإنها لا تحسب ضمن التكليف.
أحكام الإدارية العليا في هذا الشأن:-
· .... بانقضاء السنوات الست يحق للمهندسين الامتناع عن أعمال وظائفهم دون تطلب موافقة جهة العمل ومؤدى ذلك اعتبار خدمة هؤلاء المهندسين منتهية حتماً بقوة القانون بمجرد امتناعهم عن العمل.
ولا يقتضي الأمر والحال كذلك صدور قرار من السلطة الرئاسية التي يتبعها المهندس بانقضاء خدمته إذ لا يعدو مثل هذا القرار في حالة صدوره أن يكون إجراء تنفيذياً كاشفاً لمركز قانوني تحقق فعلاً نتيجة امتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته وليس منشئاً له.
(الطعن رقم 1312 لسنة 24ق في 8/5/1983)
· أن المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 83/1968 ورقم 38/1971 قضت بأن:
- مدة الخدمة العسكرية تعتبر كأنها قضيت في الخدمة المدنية وترتب ما ترتبه الخدمة الفعلية من آثار كالأقدمية والترقيات والعلاوات وحكمة ذلك إلا يضار المجند من تجنيده.
- وأن المشرع في المدة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 اتبع ذات الأحكام من حيث اعتبار مدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية وترتب آثارها.
ونتيجة ذلك أن تحسب في مدة التكليف المدة التي يقضيها المهندس المكلف في الخدمة العسكرية والوطنية إذا اتحدت مع مدة التكليف أو تداخلت معها.
- أن امتناع المهندس عن استلامه العمل بعد مدة تجنيده وعدم استكمال مدة الست سنوات تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 وتستوجب مساءلته تأديبياً.
(الطعن رقم 582 لسنة 25ق في 31/3/1984)
هـ- مدى جواز إحالة المهندس المكلف المعين بمكافأة شاملة إلى المحاكمة التأديبية:
1- التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة.
2- المكلف يعتبر من العاملين في الخدمة المدنية أو القطاع العام حسب الأحوال.
3- أن القانون الواجب التطبيق على المهندسين المكلفين هو القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه عالياً.
4- أن المهندسين المكلفين المعينين بمكافأة شاملة لا يخضعون للقرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة لأن سند تعيينهم وإلحاقهم بوظائفهم ليس القرار رقم 861 لسنة 1974 وإنما هو القانون رقم 54 لسنة 1976 وأن وضع هؤلاء المهندسين على بند المكافآت الشاملة هو من قبيل بيان المصرف المالي ولا يغير ذلك من مركزهم القانوني فهم يخضعون مثل غيرهم من المهندسين المكلفين للقانون رقم 54 لسنة 1976 إلى جانب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال.
5- أنه يجوز إحالة المهندس المكلف المعين بمكافأة شاملة إلى المحكمة التأديبية كما يجوز إحالته أيضاً إلى المحكمة الجنائية إذا امتنع عن تأدية أعمال وظيفته وكان لم يمض على تاريخ استلامه العمل مدة ست سنوات.
6- إذا لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد علم المكلف بقرار التكليف بوسيلة قاطعة في الدلالة على علمه فإن أثاره لا تسري في حقه الأمر الذي تنتفي معه مسئوليته على الإطلاق.
(البحث رقم 21/76 في 21/12/1976)
و- مدى مسئولية المهندس المكلف التأديبية في حالة انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة تكليفه:
- إذا امتنع المهندس عن تأدية عملة بعد انتهاء مدة السنوات الست المشار إليها فإن ذلك يكون قرينة على رفض الوظيفة دون أن يرتب ذلك أي مسئولية تأديبية قبله.
- إذا استمر المهندس في عمله بعد انتهاء مدة السنوات الست المشار إليها يكون ذلك قرينة على قبوله الوظيفة إلا إنها قرينة قابلة لإثبات العكس ويجب بحث كل ذلك حالة على حدة وما أحاط بها من ظروف بحيث إذا ظهر أن نية المهندس اتجهت صراحة أو ضمناً إلى قبول التعيين أصبح كأي عامل يعين في الدولة وخضع لنظام الخدمة المدنية أو نظام العاملين بالقطاع العام فإذا عاد وانقطع بعد ذلك يعد مخالفاً للقانون الأمر الذي يستوجب تأديبه شأنه شأن غيره من العاملين في الخدمة المدنية أو القطاع العام.
(البحث رقم 1/77 في 23/1/1977)
ثانياً: المهندسون المعينون بناء على توزيع وزارة القوى والتدريب المهني:-
- هم موظفون عاديون خاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية ويسري عليهم ما يسري على الخاضعين لأحكام ذلك القانون.
- ليسوا مكلفين ولا يخضعون للقانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.