قررت
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل وبإجماع الآراء
إحالة أوراق المتهمين سامح نجيب محمد و زوجته نعمات أحمد مرزوق إلى فضيلة
المفتى، وتحديد جلسة11 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامهما بقتل
هالة فايق رئيسة الائتمان ببنك مصر.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف
بعد اقتياد المتهمين إلى محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة
بعدها إلى شهادة السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، الذى أكد
أنه من الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليها تبين وجود إصابات طعنية وقطعية
بمختلف أنحاء الجسد، وقال إن الإصابات جاءت بواقع إصابتين طعنيتين إحداهما
بالبطن والأخرى فى منطقة الظهر وعدد من الإصابات القطعية التى تواجدت
باليد اليسرى، بالإضافة إلى جرح قطعى فى منتصف اليد اليمنى وخلف مفصل
الرسغ.
وأوضح الطبيب الشرعى وجود إصابات مختلفة بالوجه والعنق
للمجنى عليها تمثلت فى جرح قطعى شامل طبقة الجلد مع سلامة العظام، وذلك
بالوجنة اليمنى وتبين من تشريح الصدر وجود جرح طعنى بالجانب الأيمن، مما
أدى إلى فقدان المجنى عليها لتر من دمائها.
استمعت المحكمة بعدها
إلى مرافعة محمد عيسى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وممثل النيابة العامة
الذى قال إن الشيطان وسوس إلى المتهمين للوصول إلى الثراء السريع والربح
بدون تعب، حيث قاموا بالإعداد والتحضير إلى جريمتهم وقتل المجنى عليها من
أجل جمع المال بدون وجه حق وتعمدوا إصابة سيدة تمتاز بالسمعة الحسنة
والغدر بها وقتلها، وأن القتل المقترن بالغدر من أبشع الصور التى يعانى
منها مجتمعنا، حيث إنه قتل عمد فى أبشع صوره.
وقال رئيس نيابة جنوب
الجيزة، إن المتهمين قتلا السيدة الطيبة، التى كانت تحسن إليهم دون أدنى
اعتبار للقواعد والأعراف السماوية أو أى اعتبار لما كانت تفعله معهم،
واتخذوا من الشيطان مثلاً وقدوة من أجل تحقيق أهدافهما الشخصية، وطلب فى
نهاية مرافعته توقيع أقصى العقوبة على المتهمين جزاءً لما اقترفته أيدهم
من جرائم فى حق المجتمع، وفى حق المجنى عليها.
قام الدفاع عن
المتهمين بعدها بالتعقيب، فقال إنه نظراً لأن الأحكام الجنائية تعد من أشد
أنواع العقوبات، لأنها قاتلة ورادعة بحق المتهمين فلابد أولاً من التيقن
الكامل والتأكد من الثابت بالأوراق حتى لا يظلم المتهمين لأن لنا فى تلك
الدعوى دفوعاً تتعلق فى ذمة القانون والواقعة.
والتمس الدفاع من
هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف جنائياً من القتل العمد إلى الضرب المفضي
إلى الموت ودفع بانتفاء نية القتل وبطلان التحقيقات التى أجريت من قبل
النيابة العامة مع المتهمين الأول والثانية ودفع ببطلان الاستجوابات التى
أجراها العميد محمد أبو زيد وبطلان جميع الأدلة المستمدة منه لمخالفتها
لنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان الاعتراف المستمد
من المتهم بتحقيقات النيابة العامة بكونه وليدة إكراه معنوى وبطلان جميع
الإجراءات التى قام بها العميد محمد أبو زيد، وذلك لتجاوز النيابة العامة
وتفتيش مسكن المتهمين دون استصدار إذن منها، وبالتناقض الواضح ما بين
معاينة مأمور قسم الجيزة ومعاينة العميد محمد أبو زيد لمكان الحادث،
وبالتالى فإن أدلة الإثبات التى ساقتها النيابة العامة لا علاقة لها
بالاتهام الوارد حيث أحيطت بالشك والريبة بأن المتهم حدث بصورة غير تلك
الصورة الواردة بالتحقيقات.
وبعد صدور الحكم وقف المتهم مذهولاً
ولم يقدر على النطق، إلا أن زوجته أخذت فى الصراخ، وقالت "هما ليه بيعملوا
كده فينا ليه؟ أنا ما عملتش حاجة أنا ما استحقش كده"، وأثناء خروجهم من
قاعة المحكمة أخذت فى الصراخ والعويل وقاموا بجرها إلى خارج قاعة المحكمة.
تم تقليل : 82% من الحجم الأصلي للصورة[ 620 x 236 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
من هنا
او من هنا
تم تقليل : 82% من الحجم الأصلي للصورة[ 620 x 236 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
اضغط هنا
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل وبإجماع الآراء
إحالة أوراق المتهمين سامح نجيب محمد و زوجته نعمات أحمد مرزوق إلى فضيلة
المفتى، وتحديد جلسة11 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامهما بقتل
هالة فايق رئيسة الائتمان ببنك مصر.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف
بعد اقتياد المتهمين إلى محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة
بعدها إلى شهادة السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، الذى أكد
أنه من الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليها تبين وجود إصابات طعنية وقطعية
بمختلف أنحاء الجسد، وقال إن الإصابات جاءت بواقع إصابتين طعنيتين إحداهما
بالبطن والأخرى فى منطقة الظهر وعدد من الإصابات القطعية التى تواجدت
باليد اليسرى، بالإضافة إلى جرح قطعى فى منتصف اليد اليمنى وخلف مفصل
الرسغ.
وأوضح الطبيب الشرعى وجود إصابات مختلفة بالوجه والعنق
للمجنى عليها تمثلت فى جرح قطعى شامل طبقة الجلد مع سلامة العظام، وذلك
بالوجنة اليمنى وتبين من تشريح الصدر وجود جرح طعنى بالجانب الأيمن، مما
أدى إلى فقدان المجنى عليها لتر من دمائها.
استمعت المحكمة بعدها
إلى مرافعة محمد عيسى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وممثل النيابة العامة
الذى قال إن الشيطان وسوس إلى المتهمين للوصول إلى الثراء السريع والربح
بدون تعب، حيث قاموا بالإعداد والتحضير إلى جريمتهم وقتل المجنى عليها من
أجل جمع المال بدون وجه حق وتعمدوا إصابة سيدة تمتاز بالسمعة الحسنة
والغدر بها وقتلها، وأن القتل المقترن بالغدر من أبشع الصور التى يعانى
منها مجتمعنا، حيث إنه قتل عمد فى أبشع صوره.
وقال رئيس نيابة جنوب
الجيزة، إن المتهمين قتلا السيدة الطيبة، التى كانت تحسن إليهم دون أدنى
اعتبار للقواعد والأعراف السماوية أو أى اعتبار لما كانت تفعله معهم،
واتخذوا من الشيطان مثلاً وقدوة من أجل تحقيق أهدافهما الشخصية، وطلب فى
نهاية مرافعته توقيع أقصى العقوبة على المتهمين جزاءً لما اقترفته أيدهم
من جرائم فى حق المجتمع، وفى حق المجنى عليها.
قام الدفاع عن
المتهمين بعدها بالتعقيب، فقال إنه نظراً لأن الأحكام الجنائية تعد من أشد
أنواع العقوبات، لأنها قاتلة ورادعة بحق المتهمين فلابد أولاً من التيقن
الكامل والتأكد من الثابت بالأوراق حتى لا يظلم المتهمين لأن لنا فى تلك
الدعوى دفوعاً تتعلق فى ذمة القانون والواقعة.
والتمس الدفاع من
هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف جنائياً من القتل العمد إلى الضرب المفضي
إلى الموت ودفع بانتفاء نية القتل وبطلان التحقيقات التى أجريت من قبل
النيابة العامة مع المتهمين الأول والثانية ودفع ببطلان الاستجوابات التى
أجراها العميد محمد أبو زيد وبطلان جميع الأدلة المستمدة منه لمخالفتها
لنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان الاعتراف المستمد
من المتهم بتحقيقات النيابة العامة بكونه وليدة إكراه معنوى وبطلان جميع
الإجراءات التى قام بها العميد محمد أبو زيد، وذلك لتجاوز النيابة العامة
وتفتيش مسكن المتهمين دون استصدار إذن منها، وبالتناقض الواضح ما بين
معاينة مأمور قسم الجيزة ومعاينة العميد محمد أبو زيد لمكان الحادث،
وبالتالى فإن أدلة الإثبات التى ساقتها النيابة العامة لا علاقة لها
بالاتهام الوارد حيث أحيطت بالشك والريبة بأن المتهم حدث بصورة غير تلك
الصورة الواردة بالتحقيقات.
وبعد صدور الحكم وقف المتهم مذهولاً
ولم يقدر على النطق، إلا أن زوجته أخذت فى الصراخ، وقالت "هما ليه بيعملوا
كده فينا ليه؟ أنا ما عملتش حاجة أنا ما استحقش كده"، وأثناء خروجهم من
قاعة المحكمة أخذت فى الصراخ والعويل وقاموا بجرها إلى خارج قاعة المحكمة.
تم تقليل : 82% من الحجم الأصلي للصورة[ 620 x 236 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
من هنا
او من هنا
تم تقليل : 82% من الحجم الأصلي للصورة[ 620 x 236 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
اضغط هنا
--------------------