أحالت
محكمة جنح بولاق الدكرور الأحد الصحفى إبراهيم حجازى إلى محكمة الجنايات
فى قضية السب والقذف المرفوعة ضده من المهندس محمد شاهين عضو اللجنة
الأوليمبية، وذلك لأنه "سب وقذف شخصية عامة فى مهمة وطنية"، كما جاء فى
حيثيات الحكم.
وكشف مصادر مطلعة، ضرورة مثول إبراهيم حجازى أمام
المحكمة خلال الجلسات المقبلة، التى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، لأن
عدم حضوره يعنى صدور حكم نهائى ضده.
من جانبه اكتفى المهندس محمد
شاهين، عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، بالقول فى تصريحات خاصة لليوم
السابع إنه ليس لديه أى تعليق على أحكام القضاء، مضيفاً أن النتيجة واضحة
ومن يندفع فى شئ لا بد أن يتحمل نتيجة أخطائه.
وتعود الواقعة عندما
وصف حجازى شاهين فى مقال بجريدة الأهرام بأنه "مزور" بجانب العديد من
الاتهامات الأخرى دون دليل أو مستند، وهو ما اعتبره الأخير سباً وقذفاً فى
حقه ولجأ إلى المحكمة فى نوفمبر الماضى ورفع قضية ضد حجازى وضد أسامة
سرايا بصفته رئيس التحرير وتم تداول القضية حتى تم الاتفاق بين محامى
شاهين ومرتضى منصور محامى حجازى على التراضى ونشر اعتذار، إلا أن حجازى
نفسه رفض قائلاً بالحرف الواحد "أنا أروح السجن أفضل من أن أعتذر لآى
شخص"، وهو ما جعل المحكمة تحيله إلى الجنايات.
--------------------