خيانة الائتمان على التوقيع
الماده340عقوبات
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
  خيانة الائتمان على التوقيع (1)
تمهيـد :
نص المشرع على هذه الجريمة في المادة 340 من قانون العقوبات.
وأول ما يلفت النظر في المادة 340 عقوبات أنها تعتبر جريمة خاصة تلحقها بخيانة الأمانة فعلاً لا يعدو في ذاته أن يكون تزويرا ماديا في محرر عرفي بطريق الاصطناع . وقد كان هذا الفعل في القانون الفرنسي القديم معاقبا عليه بوصف التزوير، ثم رؤى عند تعديل هذا القانون في سنة 1810 افراد نص خاص به وإخراجه من حكم التزوير لعلة معينة هي ما قدره المشرع من أن المجني عليه بتسليم توقيعه على بياض يكون قد فرط في حق نفسه إلى حد كبير وأتاح الجاني فرصة ارتكاب الجريمة ضده  فرأى أن يخفف العقوبة في هذه الحالة خاصة وأن جرائم التزوير في القانون الفرنسي كلها من الجنايات . أما في القانون المصري  فالملاحظ أن التزوير في المحررات العرفية يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مع الشغل ، وهي عقوبة أخفت من العقوبة التي يفرضها المشرع في المادة 340 ع لجريمة خيانة الائتمان على التوقيع . وعليه فإن إفراد نص خاص لهذه الجريمة يخرجها من حكم التزوير يدل في القانون المصري - بعكس الحال في فرنسا - على اتجاه تحو التشديد . وهو اتجاه يمكن تبريره في الواقع بأن الجاني يؤتمن على ورقة موقعة على بياض فيخل بالثقة التي وضعت فيه ويدون فوق التوقيع كتابة تخالفت ما اتفق عليه ينطوي فعله بالإضافة إلى تغيير الحقيقة ، الذي يكون جوهر التزوير، على خيانة أمانة.
أركان الجريمة
  - أركان الجريمة (2) :
تتطلب جريمة خيانة الائتمان على التوقيع لقيامها توافر أركان ثلاثة هي :
1ـ تسليم الجاني على سبيل الأمانة ورقة موقعة على بياض .
2ـ خيانة الجاني للأمانة بتدوينه فوق التوقيع كتابة تخالف ما عهد إليه بكتابته ويترتب عليها ضرر مادي أو أدبي لصاحب التوقيع .
القصد الجنائي :
- تسليم الجاني على سبيل الأمانة ورقة موقعة على بياض :
ينبغي أن تكون هناك ورقة موقعة على بياض، وأن تكون هذه الورقة قد سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة.
ويقصد بالورقة الموقعة على بياض الورقة التي يضع عليها الشخص إمضاءه أو ختمه سلفًا لكي تملأ فيما بعد بكتابة تدون في البياض الذي يعلو الختم أو الإمضاء.
فلا تعد ورقة موقعة على بياض بالمعنى الذي  يقصده القانون الورقة التي يضع عليها الشخص إمضاءه أو ختمه دون أن يكون قاصداً بترك الفراغ الموجود بالورقة ملئه فيما يعد . مثال ذلك أن يوقع شخص على ورقة على سبيل التذكار أو أن يفتح شخص حسابا في بنك ويضع نموذجا لإمضائه على ورقة يسلمها إلى الموظف المختص . فإذا انتهز مستلم الورقة الفرصة وكتب فوق الإمضاء سند دين لصالحه فإن فعله لا يقع تحت نص المادة340 ع وإنما يعد تزويراً بطريق الاصطناع . ومن باب أولى لا تعتبر موقعة على بياض الورقة التي يدون فيها صاحب التوقيع فوق ختمه أو إمضائه كتابة ما ويكون قصده من تسليم هذه الورقة أن تبقى على حالها دون أي تعديل أو إضافة . وتطبيقا لذلك لا يرتكب جريمة خيانة الائتمان على التوقيع وإنما جريمة تزوير من يتسلم من آخر شكوى كتابية ممهورة بإمضائه متى تمكن من قطع الجزء المشتمل على الكتابة فوق الإمضاء ودون فى الفراغ الذى يتوسط ما بين السطر الأخير وبين الامضاء كتابة تضر بمقدم الشكوى .
غير أنه لا يلزم لاعتبار الورقة موقعة على بياض أن تكون خالية تماماً من كل كتابة فرق الإمضاء أو الختم ، وإنما يكفي أن يكون صاحب التوقيع قد ترك بها قصداً بعض الفراغ ليقوم مستلم الورقة يملئه فيما بعد نيابة عنه . مثال ذلك أن يوقع شخص نموذجا لعقد إيجار ويدون به كافة البيانات اللازمة ما عدا البيان الخاص بالأجرة ثم يسلم هذا النموذج إلى آخر يعهد إليه بتدوين هذا البيان بشرط ألا يقل الأجر عن حد معين ، فإذا كتب هذا الشخص الآخر أجرا أقل مما رضى به المؤجر فإنه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الائتمان على التوقيع . وعلى نفس الأساس قضى بأنه إذا تسلم شخص سندا بمبلغ معين ترك فيه اسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه  المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع اسمه في الفراغ المتروك بالسند ، فبدلا من أن يفعل الأمين ذلك وضع اسمه هو فى الفراغ مع أنه لم يدد الدين للبنك تنفيذا للاتفاق ، ثم طالب الموقعين بقيمة السند ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة المنطبقة على المادة 340 ع .
ويشترط أن تكون الورقة الموقعة على بياض ، مفهومة بالمعنى المتقدم ، قد سلمت من صاحب التوقيع إلى الجاني على سبيل الأمانة . وهذا التسليم هو في الواقع العنصر المميز للجريمة ، إذ بدونه لا يتأتى القول بأن الجاني قد أخل بالثقة التي وضعت فيه وخان الأمانة الأمر الذي منه تتكون الجريمة . فلا تطبق المادة 340 ويعتبر الفعل تزويراً إذا كان صاحب التوقيع لم يسلم الورقة إلى الجاني الذي تحصل عليها بطريق آخر كانتزاعها من المجني عليه رغما عنه ، أو الحصول على الورقة ممن أؤتمن عليها بغير رضاء صاحب التوقيع . ويعد الفعل تزويراً كذلك إذا ثبت أن تسليم الورقة الموقعة على بياض إلى الجاني لم يكن على سبيل الأمانة ، بل كان القصد منه مجرد تمكين يده العارضة.
غير أنه لا يلزم من ناحية أخرى أن يكون صاحب التوقيع قد قام بنفسه بتسليم الورقة إلى الجاني ، فتقوم الجريمة أيضاً إذا كان قد أناب عنه في ذلك شخصاً آخر كوكيل أو تابع .
ومتى كانت الورقة الموقعة على بياض قد سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة فإنه يستوي كذلك أن يكون التوقيع عليها أو تسليمها قد صدر عن رضاء صحيح من المجني عليه أو كان ناشئاً عن غلط أو تدليس لجأ إليه الجاني.
خيانة الجاني للأمانة بكتابة فوق التوقيع
  خيانة الجاني للأمانة بكتابة فوق التوقيع (3) :
تفترض المادة 340 ع لتطبيقها أن تسليم الورقة الممضاة أو المختومة على بياض إلى الجاني كان القصد منه أن يقوم نيابة عن صاحب التوقيع بملء الفراغ الموجود في الورقة بكتابة اتفق على مضمونها من قبل ، فتقع الجريمة بإخلال الجاني بالثقة التي وضعت فيه وتدوينه في الفراغ الذي فوق التوقيع كتابة تخالف ما عهد إليه صاحب التوقيع بتدوينه ويترتب عليها ضرر مادي أو أدبي لهذا الأخير.
والغالب أن تكون الكتابة التي يدونها الجاني في الورقة مما ينشئ به سند دين في ذمة صاحب التوقيع أو سند مخالصة من دين مستحق له قبل الجاني أو غيره. ومع ذلك فإن الجريمة تتحقق أيضاً بكل كتابة - أياً كان نوعها - يترتب عليها ضرر مادي أو أدبي لصاحب التوقيع ، كما إذا دون الجاني في الورقة اعترافاً من جانب موقعها بارتكاب جريمة أو قبولاً لزواج أو إقراراً بطلاق أو وعداً بشيء من ذلك أو تنازلاً عن وظيفة عامة أو منصب ديني .. إلخ.
إنما يلزم في الكتابة التي يسطرها الجاني فوق التوقيع أن تكون مخالفة لما سبق الاتفاق عليه بينه وبين صاحب التوقيع ، وأن يكون من شأنها إلحاق ضرر بموقع الورقة مادياً كان أو أدبياً . فلا تقع الجريمة إذا كانت البيانات التي دونها مستلم الورقة مطابقة تماماً لما تم الاتفاق عليه ، أو كان لا يترتب عليها ضرر لصاحب التوقيع في أية صورة من الصور. غير أنه لا يشترط أن تكون هذه البيانات كلها مخالفة لما اتفق عليه ، بل يكفي أن يكون بعضها مخالفاً متى كان من شأنه إلحاق ضرر بصاحب التوقيع . كذلك لا يشترط في هذا الضرر أن يكون محققا أي واقعا فعلاً ، وإنما يصح أن يكون محتملاً فقط . وقد أثير البحث في الحالة التي يدون فيها مستلم الورقة فوق التوقيع عقداً باطلاً لمعرفة ما إذا كان اصطناع هذا العقد الباطل يترتب عليه ضرر لصاحب التوقيع أم لا. فذهب البعض إلى أن الجريمة لا تقع في هذه الحالة لأن العقد الباطل لا يمكن أن يترتب عليه أي ضرر . ولعل الصحيح مع ذلك هو الرأي الذي يعتبر الجريمة متوافرة نظراً لأن اصطناع عقد باطل يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بصاحب التوقيع في بعض الحالات فيكون الضرر محتملاً . ويؤيد ذلك في الواقع نص المادة 340ع ، فالنص يفترض أن العقد الباطل يمكن أن يعود بالضرر على صاحب التوقيع وذلك لأن كل عقد يدونه مستلم الورقة في البياض الذي فوق التوقيع مخالفاً لما تم الاتفاق عليه يكون دائماً باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام الرضاء من جانب صاحب التوقيع.
هذا وقد اختلف الشراح الفرنسيون في الحالة التي لا يسطر فيها مستلم الورقة الكتابة المخالفة للاتفاق بنفسه وإنما يعهد بذلك إلى شخص آخر، فرأى البعض أن الجريمة التي تقع في هذه الحالة هي جريمة تزوير، فاعلها الأصلي هو الشخص الذي قام بتدوين الكتابة بينما يعتبر مستلم الورقة شريكاً له  . وذهب رأى آخر الى مساءلة مستلم الورقة عن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع ومساءلة مدون الكتابة عن جريمة تزوير أما الرأى الذى طبقته غالبية أحكام القضاء فى فرنسا فهو الذى يعتبر مستلم الورقة فاعلا أصليا فى جريمة خيانة الائتمان على التوقيع ومدون الكتابة شريكا له في نفس هذه الجريمة . وهذا الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب ، إذ أن جوهر خيانة الائتمان على التوقيع هو فعل الخيانة وهذا الفعل يتحقق من جانب مستلم الورقة الموقعة على بياض سواء دون الكتابة المخالفة للاتفاق بنفسه أو عهد بتدوينها إلى غيره، ومثله في الحالة الأخيرة مثل المودع لديه الذي يتلف الشيء المودع بواسطة شخص آخر وحينئذ لا يثور شك في اعتباره خائناً للأمانة تماماً كما إذ أتلف الشيء بنفسه. ولا يعترض على اعتبار الشخص الذي يقوم بتدوين الكتابة شريكاً مع مستلم الورقة في جريمة خيانة الائتمان على التوقيع بأن هذه الجريمة لا تقع إلا ممن ائتمن على التوقيع ، إذ هو وحده الذي يمكن أن يخون هذه الأمانة فيكون هو وحده بالتالي الذي يمكن أن ينسب إليه ارتكاب الجريمة ، وذلك لأن الفرض في الشريك أنه لا يرتكب الجريمة وإنما يأتي عملاً بحرمه القانون فحسب بالنظر إلى صلته بالفعل المكون للجريمة ، ولهذا جاز مثلاً للاشتراك في جريمتي الرشوة واختلاس الأموال الأميرية من كل شخص بينما لا يتصور ارتكاب أي من هاتين الجريمتين إلا ممن كانت له صفة الموظف العمومي أو من في حكمه.
القصد الجنائي
  - القصد الجنائي (4) :
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 340ع جريمة عمدية فلابد لقيامها من توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، ويتوافر هذا القصد متى قام الجاني بملء الفراغ فوق التوقيع بكتابة يعلم أنها مخالفة لما عهد إليه بتدوينه ، وأن من شأنها أن تلحق ضرراً محققاً أو محتملاً بصاحب التوقيع . فلا تقوم الجريمة لتخلف القصد الجنائي إذا كان المتهم حسن النية يعتقد وقت تدوينه للكتابة أنها مطابقة لما قصده صاحب التوقيع . كذلك لا تقوم الجريمة - لتخلف القصد الجنائي أيضاً - إذا كان مستلم الورقة يجهل الضرر المحقق أو المحتمل المترتب على الكتابة المخالفة للاتفاق ، كما إذا اعتقد أن الورقة لن تستعمل على الإطلاق . ومثال ذلك حالة من يتسلم من صديقه ورقة ممضاة على بياض فيدون فوق الإمضاء اعترافاً بارتكاب جريمة أو احتجاجاً على هيئة عامة قاصداً بذلك الدعابة أو المزاح ومنتوياً إعدام الورقة في الحال ، فهذا الشخص لا يسأل عن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع حتى ولو ترك الورقة سهواً فوقعت في يد آخر استعملها ضد موقعها.
(1) ، (2) ، (3) ، (4) : د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 668 وما بعدها .
تمام الجريمة وإثباتها
  - تمام الجريمة وإثباتها (5) :
إن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع جريمة وقتية تتم بمجرد انتهاء الجاني من تدوين الكتابة الضارة فوق الختم أو الإمضاء الموضوع على الورقة دون توقف على استعمال الجاني لهذه الورقة بالفعل ضد المجني عليه. فمنذ ذلك الوقت تبدأ في السريان المسقطة الدعوى العمومية . ومع ذلك فقد جرى القضاء في فرنسا على أن هذه الجريمة مستمرة تتجدد باستعمال الورقة ، ورتب على ذلك أن مدة تقادم الدعوى لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ آخر استعمال للورقة ، وأن استعمال هذه الورقة من جانب شخص آخر خلاف من ائتمن عليها مع علمه بحقيقتها يجعله مرتكباً للجريمة . وهذا القضاء منتقد ، إذ أن استعمال الورقة أمر خارج عن تكوين الجريمة.
وتثبت هذه الجريمة بإقامة الدليل على أن الورقة قد سلمت إلى المتهم موقعة على بياض وأن الكتابة التي سطرها فوق التوقيع تخالف ما اتفق عليه مع صاحب التوقيع . وإثبات ذلك يخضع - كقاعدة عامة - لقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ، ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمة الالتزام الذي سطره الجاني فوق التوقيع تجاوز ألف جنية  إلا إذا كانت لهذا الالتزام صبغة تجارية أو وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وهذه القاعدة هي التي يسير عليها القضاء الفرنسي . وقد يعترض عليها بأن تسليم الورقة الموقعة على بياض أساسه اتفاق مستقل ومتميز عن الالتزام المخالف الذي سطره الجاني فلا يسوغ اقتضاء الدليل الكتابي في إثبات حقيقة هذا الاتفاق وتسليم الورقة الذي بني عليه لمجرد أن قيمة ذلك الالتزام تجاوز ألف جنية ، خاصة وأن في تطلب هذا الدليل ما يسمح دائماً لمستلم الورقة بالإفلات من العقاب وذلك بتدوينه فوق التوقيع التزاماً تجاوز قيمته ألف جنية . ومع ذلك فإن هذه القاعدة يقتضيها أن اجازة الإثبات بالبينة أياً كانت قيمة الالتزام الذي سطره الجاني يؤدي إلى ثغرة خطيرة في نظام الإثبات في القانون المدني يترتب عليها اضطراب جسيم في المعاملات ، إذ يصبح من اليسير مهاجمة أي دليل كتابي وإهداره طريق الادعاء بأن الورقة التي حرر عليها كانت قد سلمت موقعة على بياض والوصول بذلك إلى إثبات ما يخالف الكتابة بشهادة الشهود.
على أن ثمة قيوداً ترد على القاعدة المتقدمة وتلطف من حدتها أهمها ما يلي :
1ـ إذا اعترف المتهم بأن الورقة سلمت إليه موقعة على بياض ولم يجادل إلا في حقيقة الاتفاق المعقود بينه وبين المجني عليه ، فحينئذ يجوز إثبات هذا الاتفاق بشهادة الشهود ، وذلك لأنه في هذه الحالة لا يتحقق الخطر الذي يخشى منه على حجية المحررات .
2ـ إذا كان تسليم الورقة إلى المتهم نتيجة لاستخدامه وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات فإنه يكون محققاً لجريمة النصب ، فلا يكون المجني عليه مطالباً بتقديم الدليل الكتابي في إثبات هذا التسليم.
3ـ إذا كانت الورقة وقت تسليمها إلى الجاني تتضمن بعض البيانات فغير فيها هذا الأخير بطريقة ما ، كالمحو أو القطع ، فإن فعله في هذه الحالة ينطوي على تزوير مادي ظاهر فيجوز إثباته بكافة الوسائل .
العقوبة
  العقوبة (6) : 
يعاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس الذي يمكن أن تضاف إليه غرامة مقدارها خمسون جنيهاً ، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة لجريمة خيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد 49، 50، 51 من قانون العقوبات.
ولم ينص القانون على عقوبة لاستعمال الورقة بعد ملئها ، ولما كانت جريمة خيانة الائتمان على التوقيع جريمة قائمة بذاتها متميزة عن جريمة التزوير فإن استعمال الورقة التي كانت موقعة على بياض لا يصح اعتباره استعمالاً لمحرر مزور فلا يكون معاقباً عليه.
(5) ، (6) : د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 674 وما بعدها .