العاملون بهيئة الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية: هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي.
(المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1964)
العاملون المدنيون بها: هم الموظفون بوظائف الخدمات المعاونة.
(المادة 53 من القانون المشار إليه)
التحقيق معهم وتأديبهم:-
- نصت المادة 54 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1964 على:-
أن يصدر بقرار من رئيس الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاوتهم وإجازتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
- وبذلك فإن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء العاملين ومساءلتهم تأديبياً يتم على ضوء قرار رئيس الرقابة الإدارية المشار إليه والمستند إلى نص المادة 54 من القانون سالف الذكر.
الرقابة الإدارية: هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي.
(المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1964)
العاملون المدنيون بها: هم الموظفون بوظائف الخدمات المعاونة.
(المادة 53 من القانون المشار إليه)
التحقيق معهم وتأديبهم:-
- نصت المادة 54 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1964 على:-
أن يصدر بقرار من رئيس الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاوتهم وإجازتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
- وبذلك فإن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء العاملين ومساءلتهم تأديبياً يتم على ضوء قرار رئيس الرقابة الإدارية المشار إليه والمستند إلى نص المادة 54 من القانون سالف الذكر.