العاملون بهيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة:- هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل (المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته).
العاملون المدنيون به: وهم الموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بتلك الهيئة.
ويخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عليهم إعمالاً لنص المادة 33 من قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه عاليه.
· اختصاص
· أساس ذلك:-
ما نصت عليه المادة 33 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته من تطبيق القواعد العامة للتوظيف في الحكومة على هؤلاء العاملين ومن ثم خضوعهم لأحكام قانون الخدمة المدنية عليهم وبالتالي انطباق مواد تأديبهم المنصوص عليها في هذا القانون عليهم مما ينعقد معه الاختصاص للنيابة الإدارية لتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً عما يرتكبون من مخالفات وجواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· المادتين 33، 37 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له.
هيئة قضايا الدولة:- هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل (المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته).
العاملون المدنيون به: وهم الموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بتلك الهيئة.
ويخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عليهم إعمالاً لنص المادة 33 من قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه عاليه.
· اختصاص
· أساس ذلك:-
ما نصت عليه المادة 33 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته من تطبيق القواعد العامة للتوظيف في الحكومة على هؤلاء العاملين ومن ثم خضوعهم لأحكام قانون الخدمة المدنية عليهم وبالتالي انطباق مواد تأديبهم المنصوص عليها في هذا القانون عليهم مما ينعقد معه الاختصاص للنيابة الإدارية لتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً عما يرتكبون من مخالفات وجواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· المادتين 33، 37 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له.