العاملون بالشئون المالية والوحدات الحسابية
بالجهات الإدارية التابعين لها
·        هؤلاء من غير ممثلي وزارة المالية السالف ذكرهم.
·        وهم يتبعون الجهة الإدارية التي يعملون بها.
·        تختصر الجهة الإدارية التي يتبعونها بالتحقيق معهم عما يقع منهم من مخالفات مالية وفقاً لأحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وغير ذلك من القواعد واللوائح والتعليمات المالية.
·        كما تختص تلك الجهة بالتحقيق معهم عما يقع منهم من مخالفات إدارية.
·        ويخضع هؤلاء الماثلين للقانون الساري بجهة عملهم على ضوء ما إذا كانت تلك الجهة من أجهزة الجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي أو هيئة عامة أو جهة ينظم شئون العاملين بها قوانين أو قرارات خاصة.
·        ويتم التحقيق معهم ومساءلتهم على ضوء مواد التأديب التي يتضمنها القانون الساري بجهة عملهم.
مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
·        يتحدد اختصاص النيابة الإدارية ويدور مع القانون المطبق على العاملين بالجهة التي يعمل بها هؤلاء الماثلين.