سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة من النظام العام ويجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أساساً ولو كانت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
(الطعنين رقمي 3847 و3873 لسنة 40ق جلسة 30/11/1997)
أولاً: مدة التقادم
أ- بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام:
نصت عليها المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية والمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.
نص المادة المنطبقة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :-
الفقرة 1 منها: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
الفقرة 4 منها: ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
نص المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام
الفقرة 1 منها: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة بمضي سنه من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
الفقرة 3 منها: ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الأصل:
الأصل في سقوط الدعوى التأديبية نص المادتين المتطابقتين فقرة أولى من قانون نظام العاملين بالخدمة المدنية ، 93/1 من قانون العاملين بالقطاع العام المشار إليهما حسب الأحوال.
الاستثناء:
استثناء من ذلك فإن مدة السقوط الواردة في المادة 15 إجراءات هي التي تطبق في حالة ما إذا كون الفعل جريمة جنائية وهذا الاستثناء مقرر لمصلحة المخالفة التأديبية إذ أن مدة سقوط الدعوى الجنائية في الجنايات أطول منها في الدعوى التأديبية.
نص المادة 15 إجراءات جنائية:-
- تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 209 مكرراً، 309 مكرراً (1) من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
- حالة إذا ما بدأ التحقيق في الواقعة قبل ترك الموظف العام الخدمة في مفهوم نص المادة 15/3 إجراءات المنوه عنها:-
- يقصد بذلك أنه إذا كان قد بدء التحقيق في الواقعة قبل ترك الموظف الخدمة فإن مدة السقوط تحتسب من اليوم التالي لآخر إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت قبل ترك الموظف الخدمة.
ب- بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة:-
سريان أحكام سقوط الدعوى التأديبية المنصوص عليها في المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على المخالفات التي يقترفها أي من العاملين بالشركات القابضة إعمالاً لنص المادة 44 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي أورد المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام المشار إليه ضمن المواد السارية في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم.
ج- بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة:-
خلا قانون العمل من نصوص منظمة لأحكام سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة لذلك فإن المخالفات التي يرتكبها العاملون بالشركات التابعة وكذا المخاطبين بأحكام قانون العمل لا تخضع للتقادم.
ثانياً:- كيفية احتساب مدة التقادم
المخالفات الوقتية:- وهي تلك التي ترتكب في فترة زمنية وجيزة وتتكون من فعل يحدث في وقت واحد محدد وينتهي بمجرد ارتكابه.
وتبدأ بالنسبة لها سريان المدة المسقطة للدعوى التأديبية من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب الفعل.
المخالفة المستمرة:- وهي تلك التي تتكون من فعل يتجدد ومستمر المدة في الاستمرار هذا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تتدخلاً متتابعاً متجدداً فإذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن تكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة.
ويبدأ بالنسبة لها سريان المدة المسقطة لدعوى التأديبية من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-
عدم تنفيذ قرار من المخالفات المستمرة استمراراً متجدداً وليس هناك ما يحول دون معاقبة المتهم عن الفعل المستمر مرتين إذا كان الاستمرار حاصلاً بعد توقيع الجزاء الأول باعتبارها مخالفة تأديبية جديدة.
(الطعن رقم 1058 لسنة 38ق جلسة 1/7/1995)
ثالثاً:- حالة صدور حكم جنائي نهائي
في جناية أو جريمة
من جرائم الباب الرابع الكتاب الثاني عقوبات
بصدور هذا الحكم النهائي تنقضي معه الخصومة والدعوى الجنائية وترتد مدة السقوط التأديبي بشأن الواقعة للأصل العام الوارد بالمادتين المتطابقتين فقرة أولى من قانون نظام العاملين بالخدمة المدنية و93/1 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال والسالف الإشارة إليهما.
ويبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى التأديبية من اليوم التالي لصدور الحكم الجنائي النهائي.
العلة والحكمة من السقوط التأديبي بمضي المدة:-
قصد المشرع من ترتيب حكم سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة دون حسم فهو يمثل ضمانة أساسية للعاملين تحول دون اتخاذ الجهة الإدارية من ارتكاب العامل لمخالفة تأديبيه وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق تسليط الاتهام عليه في أي وقت تشاء كذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها كما أن مضي المدة يؤدي إلى نسيان الجريمة.
(الطعنين رقمي 3847 و3873 لسنة 40ق جلسة 30/11/1997)
أولاً: مدة التقادم
أ- بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام:
نصت عليها المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية والمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.
نص المادة المنطبقة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :-
الفقرة 1 منها: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
الفقرة 4 منها: ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
نص المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام
الفقرة 1 منها: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة بمضي سنه من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
الفقرة 3 منها: ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الأصل:
الأصل في سقوط الدعوى التأديبية نص المادتين المتطابقتين فقرة أولى من قانون نظام العاملين بالخدمة المدنية ، 93/1 من قانون العاملين بالقطاع العام المشار إليهما حسب الأحوال.
الاستثناء:
استثناء من ذلك فإن مدة السقوط الواردة في المادة 15 إجراءات هي التي تطبق في حالة ما إذا كون الفعل جريمة جنائية وهذا الاستثناء مقرر لمصلحة المخالفة التأديبية إذ أن مدة سقوط الدعوى الجنائية في الجنايات أطول منها في الدعوى التأديبية.
نص المادة 15 إجراءات جنائية:-
- تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 209 مكرراً، 309 مكرراً (1) من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
- حالة إذا ما بدأ التحقيق في الواقعة قبل ترك الموظف العام الخدمة في مفهوم نص المادة 15/3 إجراءات المنوه عنها:-
- يقصد بذلك أنه إذا كان قد بدء التحقيق في الواقعة قبل ترك الموظف الخدمة فإن مدة السقوط تحتسب من اليوم التالي لآخر إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت قبل ترك الموظف الخدمة.
ب- بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة:-
سريان أحكام سقوط الدعوى التأديبية المنصوص عليها في المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على المخالفات التي يقترفها أي من العاملين بالشركات القابضة إعمالاً لنص المادة 44 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي أورد المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام المشار إليه ضمن المواد السارية في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم.
ج- بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة:-
خلا قانون العمل من نصوص منظمة لأحكام سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة لذلك فإن المخالفات التي يرتكبها العاملون بالشركات التابعة وكذا المخاطبين بأحكام قانون العمل لا تخضع للتقادم.
ثانياً:- كيفية احتساب مدة التقادم
المخالفات الوقتية:- وهي تلك التي ترتكب في فترة زمنية وجيزة وتتكون من فعل يحدث في وقت واحد محدد وينتهي بمجرد ارتكابه.
وتبدأ بالنسبة لها سريان المدة المسقطة للدعوى التأديبية من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب الفعل.
المخالفة المستمرة:- وهي تلك التي تتكون من فعل يتجدد ومستمر المدة في الاستمرار هذا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تتدخلاً متتابعاً متجدداً فإذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن تكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة.
ويبدأ بالنسبة لها سريان المدة المسقطة لدعوى التأديبية من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-
عدم تنفيذ قرار من المخالفات المستمرة استمراراً متجدداً وليس هناك ما يحول دون معاقبة المتهم عن الفعل المستمر مرتين إذا كان الاستمرار حاصلاً بعد توقيع الجزاء الأول باعتبارها مخالفة تأديبية جديدة.
(الطعن رقم 1058 لسنة 38ق جلسة 1/7/1995)
ثالثاً:- حالة صدور حكم جنائي نهائي
في جناية أو جريمة
من جرائم الباب الرابع الكتاب الثاني عقوبات
بصدور هذا الحكم النهائي تنقضي معه الخصومة والدعوى الجنائية وترتد مدة السقوط التأديبي بشأن الواقعة للأصل العام الوارد بالمادتين المتطابقتين فقرة أولى من قانون نظام العاملين بالخدمة المدنية و93/1 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال والسالف الإشارة إليهما.
ويبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى التأديبية من اليوم التالي لصدور الحكم الجنائي النهائي.
العلة والحكمة من السقوط التأديبي بمضي المدة:-
قصد المشرع من ترتيب حكم سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة دون حسم فهو يمثل ضمانة أساسية للعاملين تحول دون اتخاذ الجهة الإدارية من ارتكاب العامل لمخالفة تأديبيه وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق تسليط الاتهام عليه في أي وقت تشاء كذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها كما أن مضي المدة يؤدي إلى نسيان الجريمة.