الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لقيامه بتقاضى مبالغ مالية من الجمهور نظير قيامه بعمله .
- 1 - من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .
- 2 - يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1636 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 17-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لما نسب إليه من عدم إرسال أوراق الجناية للمحاكمة وتأشيره في الجدول بما يفيد إلغاء الحكم الصادر للمتهم وتحريره استمارات صرف الضمان والغرامة حال كونه غير مختص بذلك .
يتعين على مجالس التأديب و هى تفصل فى خصومة تأديبية أن تراعى الإجراءات و الضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم و أصدار القرار مسببا على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن و حقها فى الرقابة على تلك القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للواقع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث صحة ما توصلت إليه من ادانة أو براءة أو التناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية و بين الوقائع الثابتة قبل المتهم - لا يتصور الزام المشرع للمحاكم التأديبية بتسبيب أحكامها ثم تتحلل مجالس التأديب من هذا الالتزام .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 36 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة 22-4-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لقيامه بشراء فسبا خصصت لموظف آخر بوصفه رئيس للحسابات وهو يعلم أن حاجة العمل لا تستدعي ذلك الشراء.
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتحصيل نسبة مئوية من أثمان بيع الأراضي المباعة كرسم دلالة ومصاريف إعلان ونشر وطبع ومكافآت للعاملين بلجان البيع بغير حق
- 1 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - دعوى تأديبية - ميعاد السقوط من تاريخ علم الرئيس المباشر . يقصد بالرئيس المباشر فى مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنة - الرئيس المباشر " للمحالين " مباشرة و ليس الرئيس الأعلى - لا يسرى الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطا بدوره فى المخالفات المنسوبة للمحالين - فى حالة علم الرئيس الأعلى بتلك المخالفة يسرى ميعاد السقوط السنوى . أساس ذلك : أنه لا يسوغ إبقاء سيف الدعوى التأديبية مسلطا على رقاب العاملين المرؤوسين طالما كان الرئيس المباشر باقياً إذا ما علم الرئيس الأعلى منه مرتبة بتلك المخالفة - يتعين أيضاً لسريان الميعاد من تاريخ علم الرئيس الأعلى مرتبة أن لا يكون هو ذاته متورطا أيضاً فى تلك المخالفات مثل الرئيس المباشر ذاته .
- 2 - تحصيل و صرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية و مالية واجبة الإتباع و هى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية و يعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
- 3 - لا يجوز توقع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأديبى الذى يجازى من أجله ما لم يكن العقاب التأديبى قد تعدل بصورة أصلح أعمالا للمبدأ المقرر فى مجال العقاب الجنائى و ما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التى تجمع بينه و بين العقاب التأديبى رغم تميز كل منهما فى الإجراءات و النطاق و تكييف الأفعال و نوعية العقوبات ما لم يكن قد إستحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة - تطبق ذات القاعدة السابقة فى حالة إذا ما حصل التعديل إلى الأصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبى فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1682 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 4-3-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإصداره قرار بإلغاء ندب موظف معتدياً على اختصاصات وكيل أول الوزارة الذي أصدر قر ار بندبه .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لتصريحه بحديث صحفي لمجلة ينطوى على مساس برئيسه في العمل .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً قام بالعمل لدى الفرق الليلية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإهماله القيد في الدفاتر
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بصرف مبالغ ماليه له ولآخرين دون وجه حق عن لجان وهمية دون أن يكون مختصاً بذلك
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإهماله المحافظة على عهدته
- 1 - القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .
- 2 - المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
- 3 - لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2815 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 18-3-1989)
يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك: أن ساحة القضاء هي المحراب المقدس والملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية وتحقيقاً للعدل - مؤدى ذلك: إن انحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الانحراف في أية ساحة أخرى لذا ينبغي أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع والزجر.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 188 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 11-2-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لإمتناعه عن تسلم العمل المكلف به
- 1 - عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل .
- 2 - مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن إمتناعه عن إستلام العمل المكلف به سيؤدى لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف للاسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو بوسائل التنفيذ الجبرى المقررة لصالح الخزانة العامة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 268 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 10-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العامل بالمحكمة بالفصل من الخدمة .
المادة " 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 170 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة 24-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مخالفاً الأحكام المالية والقواعد المقررة قانوناً
- 1 - كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .
- 2 - لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 813 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 9-12-1989 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بخصم شهر من الأجر مع تحميله مبلغ من المال مقابل ما استولي عليه بدون حق من المال العام .
لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبية الصادر مـن مجلس التأديب - أساس ذلك : أن الهيئة التى أصدرته تكون قد إستنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائة و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه - لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة إختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3877 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 28-1-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لامتناعه عن تنفيذ الحجوز الإدارية المكلف بتوقيعها ضد الوحدة المحلية .
² - 1 - المادة "79" مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .
- 2 - الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبيى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1464 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 10-6-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والتعويض
ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى :
1 - مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة .
2 - الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة - أساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك - بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2215 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 1-4-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإصداره ترخيص على أرض زراعية غير مقسمة بالمخالفة للقانون
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم تحريه الدقة لدى تقديره التمغات الهندسية على ترخيص مما أدى لوجود عجز
- 1 - المبدأ الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية شخصية و العقوبة شخصية و العقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى فى الشرائع السماوية و بصفة خاصة الشريعة الإسلامية - و رد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون و قداسة حقوق الإنسان - إلتزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى .
- 2 - موظف - تأديب - الواجبات و المخالفات التأديبية " سلطة تقديرية " القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1154 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 25-2-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا بوصفه رئيساً للجنة تخطيط لقيامه بتقديم مذكرات بشأن صرف مبالغ مالية للمكتب الاستشاري بالمخالفة لشروط التعاقد.
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم - لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى - أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء - أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الـواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3285 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 13-5-1989 )
- 1 - النقل المكانى الذى تجريه الإدارة لمصلحة المرفق إبتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية و لا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق فى واقعة معينة يأتى بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية فى معاقبة العامل بحيث يكون قرارها فى هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبى لم يرد النص عليه فى القانون.
- 2 - إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1155 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 13-5-1989 )
القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2582 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 27-5-1989 )
جامعات - دعوى مسألة دكتور بالجامعة لإعتدائه بالضرب على زميله
- 1 - الباحثون العلميون فى المؤسسات العلمية - تأديبهم - " جامعات " تقرير الإختصاص لمجلس التأديب بمساءلة الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية مصدره القانون رقم 69 لسنة 1973 الذى أحال إلى القواعد الواردة فى قانون تنظيم الجامعات - لا وجه للقول بأن هذا الإختصاص مصدره قرار جمهورى و ليس القانون - أساس ذلك : إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1974 نص على أن يسرى القانون رقم 69 لسنة 1973 على الباحثين العلميين بمعهد بحوث البترول فقد كان ذلك إستناداً إلى نص المادة "1" من هذا القانون التى أجازت بقرار من رئيس الجمهورية إضافة جهات أخرى إلى المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون .
- 2 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية مما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات - أساس ذلك : أن المسلك القويم فى مواجهة التحرش هو الإلتجاء إلى الأسلوب القانونى للمطالبة بالحق إدارياً و جنائياً و مدنياً دون اللجوء إلى الإنتقام باليد على نحو يهدر سيادة القانون و يحيى شريعة الغاب و يحيل المرفق العام إلى ساحة لتبادل العدوان و إذا كان ذلك يصدق فى شأن الموظف العام فى أى موقع فإنه يتجلى بصفة خاصة فى شأن من يتولون مواقع القيادة العلمية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3569 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 23-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسالة الموظف بالمحكمة تأديبيا لقيامه بتزوير توقيع على اصل صحيفة دعوى بما يفيد الاستلام لصورة عريضة .
طبقاً لنص المادة "167" من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية و النيابات من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامها و كبير الكتاب .. - عبارة " أو من يقوم مقامها تفسر على أساس من يقوم مقامها بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أى عن طريق التفويض أو الحلول فيمكن لرئيس المحكمة أن يفوض غيره لرئاسة مجلس التأديب و يمكن لرئيس النيابة أن يفوض غيره ليكون عضواً فى مجلس التأديب - كذلك فإنه إذا قام مانع بالأصيل أى برئيس المحكمة أو برئيس النيابة يحول بينهما و بين مباشرة هذا الإختصاص فإن من يليهما من الزملاء يمكن أن يحل محلهما - و المانع قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها و قد يقع رغم إرادة الأصيل كالمرض - إذا لم يكن هناك تفويض أو مانع يحول بين الأصيل و ممارسة إختصاصاته فلا يجوز لأحد أن يحل محله عملاً بالمبدأ المقرر فى القانون العام و هو أن صاحب الإختصاص يجب أن يمارسه بذاته .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 724 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 2-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجازاة الطالب بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بصرف مرتب لأحد العمال المقيدين على قوة المدرسة دون مباشرة عمله بالمدرسة
- 1 - يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .
- 2 - لا يجدى فى دفع المسئولية أن العامل كان متابعاً فى الخطأ الإدارى لزملاء سابقين عليه - لا يجوز التعلل بخطأ الغير ليتنصل الإنسان من خطئه - و لا يجديه الدفع بحسن النية فذلك ليس بعذر دافع للمسئولية التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 608 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 30-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم قيامه بتضمين الحساب الختامي القيمة التقديرية لإيجار الأرض المقام عليها مشروع وكذلك أجور الأطباء والمهندسين والعمال التابعين للهيئة والمحافظة .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه باستخراج حسابات ختامية لمشروع عن فترة واحدة مرتين .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتزوير الحسابات الختامية لمشروع بطريق مخالف للأسس والقواعد المحاسبية مما أدى إلي إظهار أرباح وهمية وغير حقيقة .
من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص إستخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية - وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية و المعنوية و العقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضى حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى و أقصى - فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل و الأفعال المحظورة عليه و لم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة بإستثناء لوائح الجزاءات - يمكن تفسير الإختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها و ما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب و عدم الإنتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط و الربط الإدارى فى تلك المرافق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2856 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 18-3-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العامل بالمحكمة بالفصل من الخدمة .
حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه - إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 278 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة 24-6-1989 )
- 1 - من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .
- 2 - يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1636 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 17-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لما نسب إليه من عدم إرسال أوراق الجناية للمحاكمة وتأشيره في الجدول بما يفيد إلغاء الحكم الصادر للمتهم وتحريره استمارات صرف الضمان والغرامة حال كونه غير مختص بذلك .
يتعين على مجالس التأديب و هى تفصل فى خصومة تأديبية أن تراعى الإجراءات و الضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم و أصدار القرار مسببا على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن و حقها فى الرقابة على تلك القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للواقع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث صحة ما توصلت إليه من ادانة أو براءة أو التناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية و بين الوقائع الثابتة قبل المتهم - لا يتصور الزام المشرع للمحاكم التأديبية بتسبيب أحكامها ثم تتحلل مجالس التأديب من هذا الالتزام .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 36 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة 22-4-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لقيامه بشراء فسبا خصصت لموظف آخر بوصفه رئيس للحسابات وهو يعلم أن حاجة العمل لا تستدعي ذلك الشراء.
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتحصيل نسبة مئوية من أثمان بيع الأراضي المباعة كرسم دلالة ومصاريف إعلان ونشر وطبع ومكافآت للعاملين بلجان البيع بغير حق
- 1 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - دعوى تأديبية - ميعاد السقوط من تاريخ علم الرئيس المباشر . يقصد بالرئيس المباشر فى مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنة - الرئيس المباشر " للمحالين " مباشرة و ليس الرئيس الأعلى - لا يسرى الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطا بدوره فى المخالفات المنسوبة للمحالين - فى حالة علم الرئيس الأعلى بتلك المخالفة يسرى ميعاد السقوط السنوى . أساس ذلك : أنه لا يسوغ إبقاء سيف الدعوى التأديبية مسلطا على رقاب العاملين المرؤوسين طالما كان الرئيس المباشر باقياً إذا ما علم الرئيس الأعلى منه مرتبة بتلك المخالفة - يتعين أيضاً لسريان الميعاد من تاريخ علم الرئيس الأعلى مرتبة أن لا يكون هو ذاته متورطا أيضاً فى تلك المخالفات مثل الرئيس المباشر ذاته .
- 2 - تحصيل و صرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية و مالية واجبة الإتباع و هى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية و يعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
- 3 - لا يجوز توقع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأديبى الذى يجازى من أجله ما لم يكن العقاب التأديبى قد تعدل بصورة أصلح أعمالا للمبدأ المقرر فى مجال العقاب الجنائى و ما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التى تجمع بينه و بين العقاب التأديبى رغم تميز كل منهما فى الإجراءات و النطاق و تكييف الأفعال و نوعية العقوبات ما لم يكن قد إستحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة - تطبق ذات القاعدة السابقة فى حالة إذا ما حصل التعديل إلى الأصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبى فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1682 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 4-3-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإصداره قرار بإلغاء ندب موظف معتدياً على اختصاصات وكيل أول الوزارة الذي أصدر قر ار بندبه .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لتصريحه بحديث صحفي لمجلة ينطوى على مساس برئيسه في العمل .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً قام بالعمل لدى الفرق الليلية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإهماله القيد في الدفاتر
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بصرف مبالغ ماليه له ولآخرين دون وجه حق عن لجان وهمية دون أن يكون مختصاً بذلك
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإهماله المحافظة على عهدته
- 1 - القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .
- 2 - المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
- 3 - لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2815 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 18-3-1989)
يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك: أن ساحة القضاء هي المحراب المقدس والملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية وتحقيقاً للعدل - مؤدى ذلك: إن انحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الانحراف في أية ساحة أخرى لذا ينبغي أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع والزجر.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 188 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 11-2-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لإمتناعه عن تسلم العمل المكلف به
- 1 - عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل .
- 2 - مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن إمتناعه عن إستلام العمل المكلف به سيؤدى لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف للاسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو بوسائل التنفيذ الجبرى المقررة لصالح الخزانة العامة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 268 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 10-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العامل بالمحكمة بالفصل من الخدمة .
المادة " 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 170 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة 24-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مخالفاً الأحكام المالية والقواعد المقررة قانوناً
- 1 - كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .
- 2 - لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 813 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 9-12-1989 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بخصم شهر من الأجر مع تحميله مبلغ من المال مقابل ما استولي عليه بدون حق من المال العام .
لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبية الصادر مـن مجلس التأديب - أساس ذلك : أن الهيئة التى أصدرته تكون قد إستنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائة و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه - لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة إختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3877 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 28-1-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لامتناعه عن تنفيذ الحجوز الإدارية المكلف بتوقيعها ضد الوحدة المحلية .
² - 1 - المادة "79" مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .
- 2 - الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبيى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1464 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 10-6-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والتعويض
ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى :
1 - مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة .
2 - الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة - أساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك - بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2215 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 1-4-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإصداره ترخيص على أرض زراعية غير مقسمة بالمخالفة للقانون
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم تحريه الدقة لدى تقديره التمغات الهندسية على ترخيص مما أدى لوجود عجز
- 1 - المبدأ الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية شخصية و العقوبة شخصية و العقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى فى الشرائع السماوية و بصفة خاصة الشريعة الإسلامية - و رد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون و قداسة حقوق الإنسان - إلتزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى .
- 2 - موظف - تأديب - الواجبات و المخالفات التأديبية " سلطة تقديرية " القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1154 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 25-2-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا بوصفه رئيساً للجنة تخطيط لقيامه بتقديم مذكرات بشأن صرف مبالغ مالية للمكتب الاستشاري بالمخالفة لشروط التعاقد.
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم - لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى - أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء - أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الـواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3285 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 13-5-1989 )
- 1 - النقل المكانى الذى تجريه الإدارة لمصلحة المرفق إبتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية و لا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق فى واقعة معينة يأتى بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية فى معاقبة العامل بحيث يكون قرارها فى هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبى لم يرد النص عليه فى القانون.
- 2 - إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1155 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 13-5-1989 )
القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2582 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 27-5-1989 )
جامعات - دعوى مسألة دكتور بالجامعة لإعتدائه بالضرب على زميله
- 1 - الباحثون العلميون فى المؤسسات العلمية - تأديبهم - " جامعات " تقرير الإختصاص لمجلس التأديب بمساءلة الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية مصدره القانون رقم 69 لسنة 1973 الذى أحال إلى القواعد الواردة فى قانون تنظيم الجامعات - لا وجه للقول بأن هذا الإختصاص مصدره قرار جمهورى و ليس القانون - أساس ذلك : إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1974 نص على أن يسرى القانون رقم 69 لسنة 1973 على الباحثين العلميين بمعهد بحوث البترول فقد كان ذلك إستناداً إلى نص المادة "1" من هذا القانون التى أجازت بقرار من رئيس الجمهورية إضافة جهات أخرى إلى المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون .
- 2 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية مما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات - أساس ذلك : أن المسلك القويم فى مواجهة التحرش هو الإلتجاء إلى الأسلوب القانونى للمطالبة بالحق إدارياً و جنائياً و مدنياً دون اللجوء إلى الإنتقام باليد على نحو يهدر سيادة القانون و يحيى شريعة الغاب و يحيل المرفق العام إلى ساحة لتبادل العدوان و إذا كان ذلك يصدق فى شأن الموظف العام فى أى موقع فإنه يتجلى بصفة خاصة فى شأن من يتولون مواقع القيادة العلمية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3569 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 23-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسالة الموظف بالمحكمة تأديبيا لقيامه بتزوير توقيع على اصل صحيفة دعوى بما يفيد الاستلام لصورة عريضة .
طبقاً لنص المادة "167" من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية و النيابات من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامها و كبير الكتاب .. - عبارة " أو من يقوم مقامها تفسر على أساس من يقوم مقامها بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أى عن طريق التفويض أو الحلول فيمكن لرئيس المحكمة أن يفوض غيره لرئاسة مجلس التأديب و يمكن لرئيس النيابة أن يفوض غيره ليكون عضواً فى مجلس التأديب - كذلك فإنه إذا قام مانع بالأصيل أى برئيس المحكمة أو برئيس النيابة يحول بينهما و بين مباشرة هذا الإختصاص فإن من يليهما من الزملاء يمكن أن يحل محلهما - و المانع قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها و قد يقع رغم إرادة الأصيل كالمرض - إذا لم يكن هناك تفويض أو مانع يحول بين الأصيل و ممارسة إختصاصاته فلا يجوز لأحد أن يحل محله عملاً بالمبدأ المقرر فى القانون العام و هو أن صاحب الإختصاص يجب أن يمارسه بذاته .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 724 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 2-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجازاة الطالب بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بصرف مرتب لأحد العمال المقيدين على قوة المدرسة دون مباشرة عمله بالمدرسة
- 1 - يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .
- 2 - لا يجدى فى دفع المسئولية أن العامل كان متابعاً فى الخطأ الإدارى لزملاء سابقين عليه - لا يجوز التعلل بخطأ الغير ليتنصل الإنسان من خطئه - و لا يجديه الدفع بحسن النية فذلك ليس بعذر دافع للمسئولية التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 608 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 30-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم قيامه بتضمين الحساب الختامي القيمة التقديرية لإيجار الأرض المقام عليها مشروع وكذلك أجور الأطباء والمهندسين والعمال التابعين للهيئة والمحافظة .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه باستخراج حسابات ختامية لمشروع عن فترة واحدة مرتين .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتزوير الحسابات الختامية لمشروع بطريق مخالف للأسس والقواعد المحاسبية مما أدى إلي إظهار أرباح وهمية وغير حقيقة .
من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص إستخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية - وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية و المعنوية و العقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضى حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى و أقصى - فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل و الأفعال المحظورة عليه و لم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة بإستثناء لوائح الجزاءات - يمكن تفسير الإختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها و ما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب و عدم الإنتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط و الربط الإدارى فى تلك المرافق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2856 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 18-3-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العامل بالمحكمة بالفصل من الخدمة .
حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه - إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 278 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة 24-6-1989 )