مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyالدعوى التأديبية 2

more_horiz
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لقيامه بتقاضى مبالغ مالية من الجمهور نظير قيامه بعمله .
- 1 - من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .
- 2 - يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1636 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  17-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لما نسب إليه من عدم إرسال أوراق الجناية للمحاكمة وتأشيره في الجدول بما يفيد إلغاء الحكم الصادر للمتهم وتحريره استمارات صرف الضمان والغرامة حال كونه غير مختص بذلك .
يتعين على مجالس التأديب و هى تفصل فى خصومة تأديبية أن تراعى الإجراءات و الضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم و أصدار القرار مسببا على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن و حقها فى الرقابة على تلك القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للواقع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث صحة ما توصلت إليه من ادانة أو براءة أو التناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية و بين الوقائع الثابتة قبل المتهم - لا يتصور الزام المشرع للمحاكم التأديبية بتسبيب أحكامها ثم تتحلل مجالس التأديب من هذا الالتزام .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 36 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة  22-4-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لقيامه بشراء فسبا خصصت لموظف آخر بوصفه رئيس للحسابات وهو يعلم أن حاجة العمل لا تستدعي ذلك الشراء.
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتحصيل نسبة مئوية من أثمان بيع الأراضي المباعة كرسم دلالة ومصاريف إعلان ونشر وطبع ومكافآت للعاملين بلجان البيع بغير حق
- 1 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - دعوى تأديبية - ميعاد السقوط من تاريخ علم الرئيس المباشر . يقصد بالرئيس المباشر فى مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنة - الرئيس المباشر " للمحالين " مباشرة و ليس الرئيس الأعلى - لا يسرى الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطا بدوره فى المخالفات المنسوبة للمحالين - فى حالة علم الرئيس الأعلى بتلك المخالفة يسرى ميعاد السقوط السنوى . أساس ذلك : أنه لا يسوغ إبقاء سيف الدعوى التأديبية مسلطا على رقاب العاملين المرؤوسين طالما كان الرئيس المباشر باقياً إذا ما علم الرئيس الأعلى منه مرتبة بتلك المخالفة - يتعين أيضاً لسريان الميعاد من تاريخ علم الرئيس الأعلى مرتبة أن لا يكون هو ذاته متورطا أيضاً فى تلك المخالفات مثل الرئيس المباشر ذاته .
- 2 - تحصيل و صرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية و مالية واجبة الإتباع و هى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية و يعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
- 3 - لا يجوز توقع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأديبى الذى يجازى من أجله ما لم يكن العقاب التأديبى قد تعدل بصورة أصلح أعمالا للمبدأ المقرر فى مجال العقاب الجنائى و ما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التى تجمع بينه و بين العقاب التأديبى رغم تميز كل منهما فى الإجراءات و النطاق و تكييف الأفعال و نوعية العقوبات ما لم يكن قد إستحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة - تطبق ذات القاعدة السابقة فى حالة إذا ما حصل التعديل إلى الأصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبى فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1682 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  4-3-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإصداره قرار بإلغاء ندب موظف معتدياً على اختصاصات وكيل أول الوزارة الذي أصدر قر ار بندبه .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لتصريحه بحديث صحفي لمجلة ينطوى على مساس برئيسه في العمل .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً قام بالعمل لدى الفرق الليلية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإهماله القيد في الدفاتر
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بصرف مبالغ ماليه له ولآخرين دون وجه حق عن لجان وهمية دون أن يكون مختصاً بذلك
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإهماله المحافظة على عهدته
- 1 - القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .
- 2 -  المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
- 3 - لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2815 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  18-3-1989)
يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك: أن ساحة القضاء هي المحراب المقدس والملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية وتحقيقاً للعدل - مؤدى ذلك: إن انحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الانحراف في أية ساحة أخرى لذا ينبغي أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع والزجر.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 188 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  11-2-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لإمتناعه عن تسلم العمل المكلف به
- 1 - عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل .
- 2 - مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن إمتناعه عن إستلام العمل المكلف به سيؤدى لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف للاسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو بوسائل التنفيذ الجبرى المقررة لصالح الخزانة العامة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 268 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  10-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العامل بالمحكمة بالفصل من الخدمة .
المادة " 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 170 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  24-6-1989)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مخالفاً الأحكام المالية والقواعد المقررة قانوناً
- 1 - كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .
- 2 - لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 813 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  9-12-1989 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بخصم شهر من الأجر مع تحميله مبلغ من المال مقابل ما استولي عليه بدون حق من المال العام .
لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبية الصادر مـن مجلس التأديب - أساس ذلك : أن الهيئة التى أصدرته تكون قد إستنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائة و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه - لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة إختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3877 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  28-1-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لامتناعه عن تنفيذ الحجوز الإدارية المكلف بتوقيعها ضد الوحدة المحلية .
² - 1 - المادة "79" مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .
- 2 - الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبيى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1464 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  10-6-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والتعويض
ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى :
1 - مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة .
2 - الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة - أساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك - بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2215 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  1-4-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإصداره ترخيص على أرض زراعية غير مقسمة بالمخالفة للقانون
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم تحريه الدقة لدى تقديره التمغات الهندسية على ترخيص مما أدى لوجود عجز
- 1 - المبدأ الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية شخصية و العقوبة شخصية و العقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى فى الشرائع السماوية و بصفة خاصة الشريعة الإسلامية - و رد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون و قداسة حقوق الإنسان - إلتزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى .
- 2 - موظف - تأديب - الواجبات و المخالفات التأديبية " سلطة تقديرية " القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1154 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  25-2-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا بوصفه رئيساً للجنة تخطيط لقيامه بتقديم مذكرات بشأن صرف مبالغ مالية للمكتب الاستشاري بالمخالفة لشروط التعاقد.
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم - لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى - أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء - أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الـواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3285 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  13-5-1989 )
- 1 - النقل المكانى الذى تجريه الإدارة لمصلحة المرفق إبتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية و لا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق فى واقعة معينة يأتى بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية فى معاقبة العامل بحيث يكون قرارها فى هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبى لم يرد النص عليه فى القانون.
- 2 - إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1155 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  13-5-1989 )
القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2582 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 27-5-1989 )
جامعات - دعوى مسألة دكتور بالجامعة لإعتدائه بالضرب على زميله
- 1 - الباحثون العلميون فى المؤسسات العلمية - تأديبهم - " جامعات " تقرير الإختصاص لمجلس التأديب بمساءلة الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية مصدره القانون رقم 69 لسنة 1973 الذى أحال إلى القواعد الواردة فى قانون تنظيم الجامعات - لا وجه للقول بأن هذا الإختصاص مصدره قرار جمهورى و ليس القانون - أساس ذلك : إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1974 نص على أن يسرى القانون رقم 69 لسنة 1973 على الباحثين العلميين بمعهد بحوث البترول فقد كان ذلك إستناداً إلى نص المادة "1" من هذا القانون التى أجازت بقرار من رئيس الجمهورية إضافة جهات أخرى إلى المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون .
- 2 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية مما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات - أساس ذلك : أن المسلك القويم فى مواجهة التحرش هو الإلتجاء إلى الأسلوب القانونى للمطالبة بالحق إدارياً و جنائياً و مدنياً دون اللجوء إلى الإنتقام باليد على نحو يهدر سيادة القانون و يحيى شريعة الغاب و يحيل المرفق العام إلى ساحة لتبادل العدوان و إذا كان ذلك يصدق فى شأن الموظف العام فى أى موقع فإنه يتجلى بصفة خاصة فى شأن من يتولون مواقع القيادة العلمية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3569 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  23-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسالة الموظف بالمحكمة تأديبيا لقيامه بتزوير توقيع على اصل صحيفة دعوى بما يفيد الاستلام لصورة عريضة .
طبقاً لنص المادة "167" من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية و النيابات من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامها و كبير الكتاب .. - عبارة " أو من يقوم مقامها تفسر على أساس من يقوم مقامها بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أى عن طريق التفويض أو الحلول فيمكن لرئيس المحكمة أن يفوض غيره لرئاسة مجلس التأديب و يمكن لرئيس النيابة أن يفوض غيره ليكون عضواً فى مجلس التأديب - كذلك فإنه إذا قام مانع بالأصيل أى برئيس المحكمة أو برئيس النيابة يحول بينهما و بين مباشرة هذا الإختصاص فإن من يليهما من الزملاء يمكن أن يحل محلهما - و المانع قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها و قد يقع رغم إرادة الأصيل كالمرض - إذا لم يكن هناك تفويض أو مانع يحول بين الأصيل و ممارسة إختصاصاته فلا يجوز لأحد أن يحل محله عملاً بالمبدأ المقرر فى القانون العام و هو أن صاحب الإختصاص يجب أن يمارسه بذاته .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 724 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 2-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجازاة الطالب بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بصرف مرتب لأحد العمال المقيدين على قوة المدرسة دون مباشرة عمله بالمدرسة
- 1 - يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .
- 2 - لا يجدى فى دفع المسئولية أن العامل كان متابعاً فى الخطأ الإدارى لزملاء سابقين عليه - لا يجوز التعلل بخطأ الغير ليتنصل الإنسان من خطئه - و لا يجديه الدفع بحسن النية فذلك ليس بعذر دافع للمسئولية التأديبية .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 608 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 30-12-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم قيامه بتضمين الحساب الختامي القيمة التقديرية لإيجار الأرض المقام عليها مشروع وكذلك أجور الأطباء والمهندسين والعمال التابعين للهيئة والمحافظة .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه باستخراج حسابات ختامية لمشروع عن فترة واحدة مرتين .
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتزوير الحسابات الختامية لمشروع بطريق مخالف للأسس والقواعد المحاسبية مما أدى إلي إظهار أرباح وهمية وغير حقيقة .
من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص إستخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية - وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية و المعنوية و العقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضى حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى و أقصى - فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل و الأفعال المحظورة عليه و لم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة بإستثناء لوائح الجزاءات - يمكن تفسير الإختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها و ما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب و عدم الإنتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط و الربط الإدارى فى تلك المرافق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2856 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 18-3-1989 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العامل بالمحكمة بالفصل من الخدمة .
حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه - إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 278 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة 24-6-1989 )

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyرد: الدعوى التأديبية 2

more_horiz
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قصر سلطات التأديب على السلطة المختصة و شاغلى وظائف الإدارة العليا و الرؤساء المباشرين - المقصود بالسلطة المختصة فى هذا القانون الوزير المختص و المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص - مؤدى ذلك : عدم إختصاص رئيس المركز و المدينة بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفى المديريات العاملين فى النطاق الإقليمى للمركز .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1157 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 27-1-1990 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة أعضاء لجنة البت في عملية ترسية واسناد أعمال انشائية لإغفالهم ترسية العطاء مقدم أقل عطاء
- 1 - عاملون مدنيون بالدولة - الدعوى التأديبية - مدى جواز سقوطها بالنسبة للمخالفات المستمرة  أراد المشرع بنص المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن يسدل الستار على المخالفة التى بدرت من الموظف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى من تاريخ اكتمال مقومات قيامها - مؤدى ذلك : عدم سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفات المستمرة لعدم اكتمال مقومات تحديدها طيلة أمد استمرارها - مثال ذلك: المخالفة المالية التى يكون محلها خطأ فى تقدير قيمة مستخلص ما - لا يبدأ سريان سقوطها إلا من تاريخ صرف قيمة المستخلص النهائى - أساس ذلك: أن الخطأ فى صرف قيمة أحد المستخلصات يظل قابلاً للجبر من خلال التصحيح الواجب والممكن عند إعداد وإعتماد المستخلصات اللاحقة إلى أن يتم المستخلص الختامى الذى به تتحدد صورة المخالفة على نحو محدد ونهائى - اثر ذلك: أن ارتكاب المخالفة الذى تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية من تاريخه انما يتحقق ويتأكد باستكمال الإجراءات المتتالية لصرف المستخلصات المتتابعة لتنفيذ العقد دون تدارك الخطأ الذى وقع من الموظف خلال مرحلة ما عند معاودة تدارس الموقف المالى للتعاقد وقت اعداد مستندات الصرف عن مرحلة لاحقة - تطبيق
- 2 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - مشروعيتها
المساءلة التأديبية تحاسب العامل عن سلوك خرج به عن اطار الانضباط المتطلب فاستحق به المؤاخذة التى تكفل تقويم سلوكه - لاتكون المؤاخذه عادلة إلآ ما ادخلت سلطة توقيع الجزاء التأديبى فى اعتبارها الاعتبارات التى من شأنها أن تنقص أو تزيد من جسامة المخالفة والتى يجب أن تكون تحت نظر أصدار القرار التأديبى - اذا ثبت أن الأوراق التى كانت تحت نظر مصدر القرار كانت تحوى من الواقائع الجوهرية ما كان من شأنه ان يغير الوصف الحقيقى الكامل للاتهام واصدرت هذه الجهة قراراها استنادا إلى مجرد وقوع المخالفة مغفلة ما يستكمل به وصف المخالفة حقيقة من خلال تجريدها مما احاط بها من ملابسات وظروف واغتبارات فإن قراراها يكون غير مشروع - أساس ذلك: ابتناؤه على وصف مبتسر لمخالفة منتزعة من اطارها المحيط بوقائعها انتزاعا من شأنه أن يضفى على صورتها جسامة تنقص أو تزيد عما ينبغى أن يكون لها وهى متدثرة بما يحيطها حقيقة من وقائع تسفر عنها الأوراق - تطبيق
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2942 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  3-2-1990)
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2967 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  3-2-1990)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الاستاذ بالكلية تأديبياً لمسألته عما نسب إليه من أنه تقاضى مبلغ رشوة أثناء فترة أعارته بالخارج .
جامعات - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس بها - تأديبهم - التحقيق معهم (مجلس تأديب) المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
اشتراط التحقيق قبل الاحالة إلى مجلس التأديب هو إجراء قصد به استجلاء الحقيقة وما إذا كان وجه لاحالة عضو هيئة التدريس لمجلس التأديب من عدمه حتى لا يؤخذ بمجرد الشبهات - إذا كانت المخالفة قد أثناء الإعارة لاحدى الدول وحوكم عنها جنائيا فهذا يكفى لاحالته لمجلس التأديب لمحاكمته بصدد المخالفة التأديبية - لا يشترط فى هذه الحالة إجراء تحقيق أخر - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2769 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  1-12-1990)
ما يدخل في اختصاص الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة - المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3564 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 3-6-1990)
علاقة الموظف المعار بجهة عمله الأصلية المعيرة لا تمقطع بإعارته إلى جهة أخرى سواء فى الداخل أو الخارج - تظل العلاقة قائمة ومنتجة لأثارها - أثناء فترة إعارة الموظف إلى الخارج يظل ملتزما بالواجبات التى يقتضيها بقاء علاقته بوظيفته الأصلية التى يشغلها بجمهورية مصر العربية - إذا ما أرتكب أفعالاً أثناء إعارته فى الخارج تشكل إخلالاً بهذا الالتزام وتسىء إلى كرامة وظيفته أو سمعة مصر فإن هذه الأفعال تخضع للمساءلة التأديبية أمام السلطات التأديبية المختصة فى مصر ومجازاته عنها بالجزاءات المنصوص عليها بقانون العاملين السارية بجمهورية مصر - لا ينال من مساءلة الموظف سبق مجازاته بواسطة الدولة المستعيرة عن طريق إنهاء العقد - إذا كان المسلم به عدم جواز معاقبة الموظف عن ذات المخالفة الإدارية مرتين ، فإن مجال إعمال هذا المبدأ هو داخل النظام التأديبى الواحد - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1661 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  21-7-1990)
المادة 167 من قانون السلطة القضائية - يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة المحضرين - توقيع رئيس وعضوى مجلس التأديب على مسودة القرار - متى ثبت أن وكيل النيابة لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة فإنها تعتبر عقدت بتشكيل مغاير للتشكيل المنصوص عليه قانون - بطلان انعقاد هذه الجلسات وما اتخذ فيها من إجراءات وما صدر عنها من قرارات بما فى ذلك قرار مجلس التأديب - أساس ذلك: ما ينى على أساس منهار ينهار بانهدام أساسه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1097 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 24-3-1990 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لاتهامه أكثر من مرة في وقائع ارتكاب سرقات
ينبغى فى تفسير عبارة المحاكم التأديبية التى نص القانون على أن يطعن فى أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا وقد وردت عامة غير مخصصة ومطلقة غير مقيدة - أخذها بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولاً - المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم - يتناول ذلك كل ما نصت عليه القوانين من مجالس للتأديب باعتبارها تؤدى وظيفة المحاكم التأديبية ويمكن تشبيهها بالمحاكم وتشبيه قراراتها بالأحكام - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 74 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  24-3-1990 )
مجلس الشعب - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجلس الشعب بمجازاة العامل بالإحالة إلي المعاش
القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لايكون نافذاً إلا بفوات ميعاد التظلم منه - يترتب على تقديم التظلم إلى رئيس مجلس الشعب استمرار عدم نفاذ القرار إلى حين الفصل فى التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقاً لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق على قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب - مؤدى ذلك: اختصاص المحاكم التأديبية دون المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب - لاوجه للقول بأن التصديق الإدارى المشار إليه هو مجرد إجراء شكلى - أساس ذلك: أن التصديق إجراء جوهرى لاينفذ قرار مجلس التظلمات دون تحققه ويترتب على حجيه عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1787 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  14-4-1990 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجازاة المدرس بالكلية بتأجيل الترقية عند استحقاقها
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس وهى :
1 - التنبيه .
2 - اللوم.
3 - اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة - أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتيم على الأكثر - يتضح من ذلك أن اللوم قد يكون عقوبة منفردة وقد يقترن بتأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين - عقوبة اللوم فى الفقرة 3 عقوبة واحدة ولسيت جزاءين - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3069 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  19-5-1990 )

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyرد: الدعوى التأديبية 2

more_horiz
- 1 - المواد 130و154 و157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لم يتعرض قانون تنظيم الجامعات فى صدد تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين إلا لتشكيل الهيئة التى يسألون أمامها - يتعين فى مجال تحديد العقوبات التى توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التى تطبق على العاملين المدنيين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وهى أحكام قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 _ أساس ذلك: نص المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
2 -  مناط مشروعية العقوبة عامة (أ) أن تكون مقررة بنص صريح (ب) أن تكون ممكنة التنفيذ .
أن تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - نتيجة ذلك: لسيت كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع على العامل بل يتعين اختيار العقوبة التى تتلاءم مع الوضع الوظيفى والتى تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - عقوبة الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بالنسبة للمدرس المساعد أو المعيد تعنى خفض وظيفة المدرس المساعد الى وظيفة المعيد واستحالة تحديد الوظيفة التى يخفض اليها المعيد - هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفى لمن يشغل علمية - أساس ذلك: أذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمى فيخفض وتضحى معه هذه العقوبة خارجة عن نطاق الجزاءات التى أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3619 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة 4-5-1991 )
هيئة الشرطة - دعوى مسألة ضابط الشرطة تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء الإجازة المصر بها ولم يعد إلي علمه رغم إنذاره.
- 1 - تقديم المحال مذكرة بدفاعه لمجسل التأديب - طلبه تأجيل مجلس التأديب لحين عودته بعد انتهاء عقده للعمل بدولة عربية - رفض شقيقته المقيمه معه بمنزله استلام قرار وزير الداخلية باحالته للمحاكمة التأديبية واعلانه بجلسة المحاكمة - اثره اعتبار محاكمته على الرغم من غيابه حضورية - تطبيق.
2 - المادة 59 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - محاولة اعلان الضباط على عنوانه المثبت بعقد زواجه يعتبر من قبيل الابلاغ الذى عنته المادة 59 من قانون هيئة الشرطة بغض النظر عن رفض شقيقته استلام القرار وبغض النظر عن وجوده او عدم وجوده - اساس ذلك : اذا كان الثابت ان انقطاعه عن العمل دون اذن للسفر للخارج للعمل فى دولة اجنبية دون تصريح سابق فان الابلاغ بقرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة يرتب أثاره فى حالة عدم وجوده بموطنه لسبب غير مشروع يرجع اليه - صيرورة قرار مجلس التأديب بالعزل من الخدمة نهائيا لعدم الطعن عليه امام مجلس التأديب الاستئنافى خلال الميعاد المقرر قانونا - تطبيق.
3 - الطعن فى قرارات مجلس التأديب النهائية تختص به المحكمة الادارية العليا - يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر للطعن فى الأحكام - قيام الطاعن بالطعن امام المحكمة التأديبية بعد الميعاد - اثره - ولئن كان اقامة الطعن الى محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الطعن الا ان ذلك منوط بأن يكون الطعن المرفوع امام محكمة غير المختصة مقاما فى الميعاد - اذا رفع الطعن امام المحكمة غير المختصة بعد فوات الميعاد فإن ذلك لايقطع الميعاد - اثره يعتبر الطعن المقام بعد ذلك امام المحكمة المختصة بعد ذلك مقاما بعد فوات الميعاد - الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 502 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  15-6-1991)
بورصات الأوراق المالية - دعوى مسألة السمسار تأديبياً لقيامه بتنفيذ عمليات دون التحقق من وجود الأوراق المالية محل التعاقد لدى البائع وثمنها لدى العميل المشتري قبل إجراء التعاقد
بورصات الأوراق المالية - دعوى مسألة السمسار تأديبياً لمخالفته الإلزام بضرورة إعطاء شهادات الأسهم من دفتر ذي قسام وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة
بورصات الأوراق المالية - دعوى مسألة السمسار تأديبياً لقيامه بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء على طلب وكيل واحد عن البائع والمشتري دون ان يتضمن مستند الوكالة ترخيصاً بذلك
بورصات الأوراق المالية - دعوى مسألة السمسار تأديبياً لقيامه بإجراء التعامل على شهادات صادرة عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري
بورصات الأوراق المالية - دعوى مسألة السمسار تأديبياً لقيامه بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء على توكيلات غير موثقة من الجهات الرسمية
بورصات الأوراق المالية - دعوى مسألة السمسار تأديبياً لقيامه بإجراء عمليات على ودائع
1 -  بورصة الأوراق المالية - طبيعة القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية بها - (اختصاص) القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 باللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية:
بورصة الأوراق المالية هي مكان مخصص لشراء وبيع الأوراق المالية بواسطة السماسرة - تختص بالإشراف على التعامل في الأوراق المالية وتقوم على مرفق افتصادي يؤدي خدمة عامة للجمهور - حول المشرع لجان البورصة سلطات وحقوق مستمدة من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فهي تقترح اللوائح وتوقيع الغرامات وتعين حدا أعلى وحدا أدنى لأسعار الأوراق المالية في بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء والأعضاء المنضمين - للبورصة سلطة تأديب أعضائها من خلال مجلس التأديب الذي يوقع عقوبات متعددة منها الوقف والشطب - للحكومة إشراف بارز على البورصة يبدو في صور عديدة - مثال ذلك: أن إنشاءها لا يكون إلا بتصريح من الحكومة في صورة قانون من لائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد - للحكومة مندوب في البورصة يشترك في اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئات التحكيم واللجان الفرعية المختلفة - مؤدى ذلك أن عناصر المؤسسة العامة تتوافر في بورصة الأوراق المالية - أثر ذلك أن القرارات التي تصدر من اللجان القائمة على شئونها هي قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة - القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية هي من نوع القرارات التي تصدر من مجلس التأديب في أية جهة إدارية أو مؤسسات عامة أو هيئة عامة لها طبيعتها - تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في قرارات تلك اللجنة - تطبيق.
- 2 - بورصة الأوراق المالية - مجلس تأديب أعضاء البورصة - شروط تشكيلها. (مجلس تأديب) (مرفعات) يختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام في البورصة - يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تأديب استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص - لا يجوز لمن اشترك في عضوية مجلس التأديب الابتدائي أو لجنة التأديب الاستئنافية من سبق وحقق مع المتهم أو اشترك في إصدار قرار إحالته إلى المحاكمة - مخالفة أي من القاعدتين المتقدمتين - أثره - بطلان القرار - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار لا يحول دون أن تقوم البورصة بإعادة محاكمة الطاعن على النحو القانوني السليم - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1261 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  2-2-1991)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل .
- 1 - قيام الطاعن بتقديم حافظة مستندات طويت على إخطاره بأمر محاكمته ينفى الادعاء ببطلان الاجراءات لتوجيه الاعلان لشخص آخر - أساس ذلك: أنه لو كان الاعلان قد سلم لشخص آخر ما كانت يد الطاعن لتمتد إليه وتدخله فى حوزته - تطبيق.
2 -  الطلب الذى يقدمه العامل للحصول على اجازة بدون مرتب لمرافقة شقيقته التى تعاقدت للعمل باحدى الدول العربية باعتباره محرما لها يجب استفاؤه بتقديم عقد العمل الخاص بها - يجب على العامل أن يتريث حتى يظفر بالموافقة على الأجازة - انقطاعه عن العمل فى اليوم السابق على تقديم الطلب وعدم إنتظاره صدور قرار الاجازة يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة - تطبيق.
- 3 - الانقطاع عن العمل بهدف مرافقة الشقيقة المسافرة للخارج - عدم تجاوز فترة الغياب ثلاثة أشهر لا تكفى للقول بأنه عازف عن الوظيفة كاره لها - مؤدى ذلك:-
عدم جواز مجازاة العامل عن إنقطاعه بعقوبة الفصل من الخدمة - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3681 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  23-11-1991)
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال مده وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق .
ـ 1ـ  عدم تحرير مسودات الأحكام وعدم إيداع أسبابها في الميعاد القانوني يشكل إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة - أساس ذلك: توقي بطلان الأحكام التي نطق بها - لا وجه للقول بأن هذه الأحكام لم تبطل بالطرق المقررة للطعن في الأحكام بل بقرارات إدارية - أساس ذلك: يكفي في ثبوت المخالفة الإخلال بالواجب الوظيفي الذي يفرضه القانون - ليس للمخالف أن يدفع بحجية الأحكام التي أصدرها وأنه لم يطعن عليها ويقضي ببطلانها ما دام أنه ليس له ثمة مصلحة شخصية في إيداع هذا الدفع - أساس ذلك: أن هذه الحجية تتعلق بالمصلحة العامة وصفته في التمسك بها مفتقده - تطبيق.
ـ 2 ـ قرار مجلس التأديب بقصد به توقيع الجزاءات على المخالفات التى يرتكبها الضابط - نظام الإحالة إلى الاحتياط هو إجراء يقصد به تنحيه الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام - قرار الإحالة للاحتياط وأن تضمن إيلاما للضابط إلا أنه بعيد عن فكرة الجزاء - مؤدى ذلك: لا يعتبر قرار إحالة الضابط للاحتياط بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة - نتيجة ذلك: جواز الجمع بين قرار الإحالة للاحتياط وبين أية عقوبة تأديبية توقع على الضابط - تطبيق.
ـ 3ـ  قرار مجلس تأديب ضباط الشرطة أقرب إلى الأحكام منه إلى القرارات الإدارية - نتيجة ذلك: النعي على قرار مجلس التأديب بإساءة استعمال السلطة أمر بعيد تماما عن الصواب أساس ذلك: أن أغلبية أعضاء المجلس من رجال القضاء المحايدين - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 693 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  6-7-1991)
- 1 - قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
القاعدة فى مجال القانون العام أنه إذا ناط القانون لسلطة معينة إختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض غيرها فيه إلا إذا أجاز القانون لها ذلك - أساس ذلك: أن هذه الاختصاصات ليست أعمالا خاصة يملك المنوط بها التصرف فيها وإنما هى أعمال الدولة - عنيت القوانين واللوائح بالسلطات المختصة ونظمت طريقة أدائها - إذا كانت ولاية التأديب معقودة أصلاً للجهات الرئاسية للموظف بمقتضى حقها فى الاشراف والرقابة على أعماله فلا يجوز لمن كان له سلطة تأديبية معينة أن يفوض غيره فى مزاولتها بغير نص قانونى خاص يجيز له التفويض فى ممارسة هذا الاختصاص بالذات - أساس ذلك: أن للسلطة التأديبية طبيعة خاصة حدت بالمشرع إلى قصر مزاولتها على سلطات معينة ويمتنع التفويض فيها إلا بنص خاص.
- 2 - السلطة التأديبية المختصة بمجازاة العاملين بفروع الوزارات فى وحدات الإدارة المحلية. خول قانون الادارة المحلية المحافظ سلطة تأديبية على جميع العاملين بفروع الوزارات والمصالح القائمة داخل النطاق الاقليمى للمحافظة - أجاز المشرع للمحافظ تفويض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى رؤساء الوحدات المحلية - حددت الللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية نطاق هذا التفويض فى حدود شئون الوحدات المحلية - أثر ذلك: لا يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بفروع الوزارات والخدمات الواقعة فى النطاق الاقليمى لهذه الوحدات - أساس ذلك: أن هؤلاء العاملين غير مرءوسين لرؤساء الوحدات المحلية وأن النص الذى ناط بالمحافظ سلطة تأديب العاملين فى نطاق المحافظة لم يجزله التفويض فى هذا الاختصاص - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2250 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  28-12-1991)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حق الدفاع - الاخلال به - بطلان الحكم يجب أن يعلن العامل بالمخالفات المنسوبه إليه بقرار الاحالة للمحاكمة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه - إذا رأت المحكمة محاكمة المخالف عن مخالفات أخرى غير واردة فى قرار احالته إلى المحكمة يتعين اعلانه بهذه المخالفات ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للادلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من أقوال ومستندات أو ان يواجه فى الجلسة بكل مخالفه من المخالفات التى رأت محاكمته عنها والتى لم ترد فى قرار الاحالة أو الاعلان الذى ارسل عليه - الاخلال بهذا الإجراء الجوهرى - مؤداه - اهدار حق الطاعن فى الدفاع عن نفسه عن هذه المخالفات - الأثر المترتب على ذلك: بطلان الحكم - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3040 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  8-6-1991 )
جامعات - دعوى مسألة الطالب تأديبيا لما نسب إليه من ارتكابه الغش أثناء الامتحان.
اختصاص. توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى (جامعة) (طالب) (مجلس تأديب) المادتان 183 و184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تأديب الطلاب - مفاد نص المادتين (183) و(184) ان السلطة التى خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هى محض سلكة ادارية تتمثل فى :
1 - مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالى فهو لايخرج عن كونه لجنة ادارية.
2 - مجلس التأديب الاعلى وناط به المشرع استئناف النظر فى قرارات مجلس تأديب الطلاب وهو لايغاير فى طبيعته القانونية الطبيعة الادارية للمجلس الذى ينظر فى قراراته - ممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لاتجعل قرارات مجلس التأديب الاعلى فى صدد هذه المهمة احكاما تأديبية بل تعد بحسب تكييفها القانونى السليم من القرارات الادارية النهائية الصادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائى - نتيجة ذلك: الطعن فى قرار مجلس التأديب الاعلى يكون امام محكمة القضاء الادارى - حكم المحكمة الادارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعن والامر باحالته الى دائرة منازعات الافراد والهيئات بمحكمة القضاء الادارى - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2148 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  27-7-1991 )
عامل بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - تسبيب الأحكام (دعوى) (حكم) (عاملون مدنيون بالدولة).
المادة 28 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن، إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - الدعوى التأديبية - يجب أن تصدر الأحكام مسببة - المراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بأن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة متضمنا أركان المخالفة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا - أساس ذلك: تمكين محكمة الطعن من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم - لا يكفي أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم - أساس ذلك: أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإذا كان باطلا - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1279 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  12-2-1991 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لما نسب إليه من بامتناعه عن تنفيذ أمر السيد رئيس المحكمة بنقله في حركة التنقلات .
قرارات مجالس التأديب . قرارات مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات عليا هى أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية - من الضمانات الجوهرية فى مجال التأديب حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل - مؤدى ذلك: أن من سبق له إبداء رأيه فى الموضوع يمتنع عليه الاشتراك قى نظر الدعوى والحكم فيها - أساس ذلك : ضمان حيدة عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق أن كونها عن المتهم - هذه القاعدة تجد مصدرها بالمادتين 247 و 248 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 146 من قانون المرافعات - لا ينال من ذلك ما جاء بالمادة (98) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية من أنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية - هذا النص ينطبق فى مجال المساءلة التأديبية للقضاة وهو نص خاص لا يجوز تطبيقه فى نطاق مجالس تأديب العاملين بالمحاكم - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 992 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة  14-12-1991 )
- 1 - المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لرئيس الجامعة سلطة احالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة لرئيس الجامعة لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط - يتعين على رئيس الجامعة عند ممارسته هذه السلطة أن يتبع الأصول ويراعى المبادىء مع احترام القانون - نتيجة ذلك: إذا قام به مانع من ممارسة هذه السلطة يتعيين عليه أن يتخلى عنها ليحل غيره محله فى ممارستها - المقصود بالمانع - إذا لم يحدد القانون المقصود بالمانع يقع على القاضى الإدارى تحديده - مثال: يتعين الا يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية من قامت بينه وبين هذا الموظف خصومات جدية حتى يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الاحالة - تطبيق.
- 2 - إذا قام مانع برئيس الجامعة يحول دون ممارسة اختصاصة فى احالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب ولم يكن هناك نص تشريعى يقرر الحلول فى هذا الشأن فإن ضرورة سير مرفق الجامعة تفرض على السلطة الادنى مباشرة من رئيس الجامعة وهى نائب رئيس الجامعة الاقدم الحلول محله فى مباشرة هذا الاختصاص - أساس ذلك: قاعدة وجوب استمرار سير المرفق بانتظام واطراد التى توجب القول بأن تخلى رئيس الجامعة عن مباشرة اختصاصه لقيام مانع يمثل ظرفا استثنائياً يبرر الخروج على المبدأ العام الذى يقضى بأن صاحب الاختصاص الأصيل هو وحده الذى يمارسة - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3429 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة  1-6-1991 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة المحضر بالمحكمة بالفصل من الخدمة لثبوت قيامه بالتزوير في أوراق الإعلانات .
- 1 - المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مجلس تأديب العاملين بالمحاكم التأديبية - تشكيله - يكون برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه - عبارة من يقوم مقامه تعنى من يعهد إليه رئيس المحكمة الإبتدائية برئاسة المجلس من أعضاء السلطة القضائية بها متى كان له أن يتولى رئاسة المحكمة - تطبيق.
- 2 -  قرار وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 الصادر فى 9/2/1982 بلائحة التحقيق والجزاءات بالنسبة للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها حتى شاغلى الدرجة الأولى - تضمنت اللائحة العديد من المخالفات كما تضمنت جزاء بعينه مابين حدين أدنى وأقصى - هذه اللائحة تخاطب المرؤوسين الإداريين للسيد وزير العدل ليسترشدوا بأحكامها فى خصوص التصرف فى واقعات التأديب - هذه اللائحة لاتخاطب ولاتقيد مجالس التأديب ولاجهات القضاء ذات الاختصاص القضائى فى مجال توصيف الجرائم التأديبية أو تحديد العقوبات المقررة لها - أساس ذلك: أن اللائحة نصت على أن الحد الأقصى لجزاءات بعض المخالفات هو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1402 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة  26-1-1991 )

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyرد: الدعوى التأديبية 2

more_horiz
حدد المشرع في قانون تنظيم الجامعات طريق الطعن على القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب بالطعن عليه أمام مجلس التأديب الأعلى بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار مجلس تأديب الطلاب - رئيس الجامعة عليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما، لم يجز المشرع الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع - أثر ذلك - يتعين على المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى أن تفصل في الشق العاجل والشق الموضوعي معا بعد إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فيها بشقيها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11599 لسنة : 46 قضائية ـ جلسة  20-12-2000)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مدير إدارة النيابات بإيقاف الموظف عن العمل احتياطياً.
- 1 - إن الوقف عن العمل احتياطيا ليس من قبيل العقوبات التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها، إنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له - يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه في شأن العامل متى قامت به دواعيه - سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة أو مدها لمدة أخرى دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية، تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل من العمل - وفي حالة تصدي المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب للفصل في هذه المخالفة فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته الولائية القاصرة على الفصل في أمر الوقوف عن العمل وتصدى للفصل في منازعة تدخل في اختصاص مجلس التأديب بهيئة قضاء تأديبي دون أن تصل إليه وفقا للطريق الذي رسمه القانون - الأمر الذي يجعل قراره منطقيا على غصب للسلطة ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام - تطبيق.
- 2 - الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون من السلطة التي حددها كالنيابة باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية، والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلى مجالس التأديب، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة - فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون، فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3709 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  12-11-2000)
إجراء التحقيق بمعرفة جهة الإدارة في مسألة من المسائل التي أوجب القانون إجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ينطوي على مخالفة لنص المادة (79) مكررا المشار إليها - أثر ذلك - مخالفة قرار الجزاء للقانون وهي مخالفة جسيمة تنحدر به إلى العدم بعد أن غصبت جهة الإدارة سلطة هيئة قضائية هي النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تستظهر ذلك باعتباره مسألة أولية في المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتي تنطوي عليها ولاية المحاكم أيا كان نوعها أو درجتها - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5273 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة  17-12-2000 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار إحالة موظف بالنيابة لمجلس التأديب لمحاكمته لإهماله في حصر بعض الأحكام .
تشكيل مجلس التأديب الخاص بالعاملين بالمحاكم محدد بوظائف معينة هي رئيس محكمة ورئيس نيابة ورئيس القلم الجنائي بالنسبة لكتاب النيابات وإن عبارة أو من يقوم مقامهما تقتضي أن يكون هناك قواعد عامة تحدد من يقوم مقام رئيس المحكمة ورئيس النيابة في عضوية مجلس التأديب أو تشير إلى ضوابط الحلول محلها في حالة تعذر اشتراكهما في مجلس التأديب وبغير وجود قواعد تحدد بصورة واضحة أحوال اشتراك غير المشار إليهما في المادة المذكورة في عضوية مجلس التأديب وتبطل من ثم القرارات الصادرة منه - إذا لم يكن هناك تفويض أو تخلف المانع الذي يحول بين الأصيل وبين ممارسته لاختصاصه فإنه لا يجوز لأحد أن يحل محله لأن المبدأ المقرر في القانون العام هو أن صاحب الاختصاص يجب أن يمارسه بذاته - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3908 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة   10- 12 - 2000 )
الدعوى التأديبية - دعوى تأديب لموظف لعدم تنفيذه لقرار وزاري أدى لعدم تحصيل مبالغ مالية مستحقة للدولة .
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، ولكن يسأل إذا كان سيء النية، أو إذا صدر رأيه عن جهل بين بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها - إذا كان نص القانون واضحا لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - وإن إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6477 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة  25-11-2000 )

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyرد: الدعوى التأديبية 2

more_horiz
مجلس التأديب شأنه شأن المحكمة التأديبية غير ملزم بتعقب دفاع المحال في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دام قد أبرز إجمالا الحجج التي كون منها عقيدته طارحا بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليه دفاعه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 480 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  7-1-2001 )
المادة (83) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أن المشرع حدد مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار مد هذه المدة أكثر من مرة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق - الوقف الاحتياطي مقرر في حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1118 لسنة : 46 قضائية ـ جلسة  28-1-2001 )
 
المادة (86) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام - خول المشرع رئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل احتياطيا عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر شريطة وجود تحقيق مع العامل وأن يكون الوقف لمصلحة التحقيق - التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا يتم بمعرفة النيابة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة التي عهد إليها بالتحقيق مع شاغلي هذه الوظائف - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1673 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة  25-2-2001 )
- 1 - أناط المشرع بالمواد 165 ، 166 ، 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمجالس تأديب العاملين بالمحاكم ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما يصدر عنهم من إخلال بواجبات وظائفهم ـ الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص بعد من النظام العام ـ لايجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ـ مشاركة من لم يحددهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا فى ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب ـ أيضا تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التى تمت أمامه .
- 2 - القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب فى طبيعتها الى الأحكام التأديبية منها الى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ، ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 778 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  5-7-2001)
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 785 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  5-7-2001)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بعرض رشوة على موظف عام .
- 1 - الأصل استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية أساس ذلك أن قوام الأولي الخروج علي المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج علي مقتضياتها وما يجب أن يتحلي به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ، ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنبا إداريا يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبيا بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه - تطبيق .
- 2 - يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6629 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  18-3-2001)
² تأديب - تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات - إجراءات مجلس التأديب - وجوب صدور قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات بجلسة علنية وإلا كان القرار باطلا - تطبيق .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 118 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة  10-6-2001)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء القرار التأديبي بالمعاقبة بجزاء اللوم مع تأخير تعيينه في الوظائف الإشرافية لمدة سنة واحدة .
أوجب المشرع أن يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا رئيسا وعضوية أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة التي بها كلية حقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق بالجامعة التي ليس بها كلية حقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا ومستشار من مجلس الدولة يندب سنويا - قرر المشرع إمكانية أن يضم مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي لا توجد بها كلية حقوق أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى - هذا الحكم يمكن الأخذ به في حالة ما إذا وجد مانع أو عذر لدى أساتذة كلية الحقوق في الجامعات التي بها كلية حقوق يمنعه من الانضمام إلى تشكيل مجلس التأديب - في هذه الحالة يجوز ندب أحد أساتذة كليات الحقوق من جامعة أخرى لينضم إلى تشكيل مجلس التأديب - يكون تشكيل مجلس التأديب في هذه الحالة متفقا وحكم القانون - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5782 لسنة : 46 قضائية ـ جلسة  30-12-2001)
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائما على سببه الصحيح وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة - يجب أن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه - إذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم تحديد الواجبات الوظيفية على نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفة مدى خروجه عليه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5278 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة  11-2-2001)
يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة - تجزئة الواقعة الواحدة في أكثر من تحقيق وإجراء محاكمة تأديبية لكل مخالف يتنافى مع حسن سير العدالة لما قد يصدر من قرارات تأديبية متناقضة في واقعة واحدة - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3646 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  25-3-2001)
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات ومنها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وبالأدلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق الذي يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر بما من شأنه تجهيل الوقائع فإنه يكون معيبا ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبا كذلك - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6016 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  13-5-2001 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مخالفاً الأحكام المالية والقواعد المقررة قانوناً.
- 1 - إن العقوبات التأديبية محددة بنص أما الجرائم التأديبية فهى غير محددة - يكفى للإدانة أن يخرج المحال على مقتضى الواجب الوظيفى بفعل يؤدى الى ذلك مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب توقيع جزاء تأديبيا عليه - تطبيق.
- 2 - يجب أن يرتبط منطوق الحكم مع أسبابه المحددة له التى تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعى والقانونى الذى أقام عليه القاضى حكمه وفصله فى النزاع على الوجه الذى أورده بمنطوق حكمه - تطبيق .
- 3 - إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد فى قرار الإتهام سواء بالنسبة الى المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات - لا يجوز للمحكمة إدانة العامل فى تهمة لم ترد بقرار الإتهام ولم تكن أحد عناصر الإتهام المطروحة عليها بالقرار المذكور - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4258 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة  19-5-2001 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة دكتور جامعي تأديبياً لقيامه بتوجيه ألفاظ تخدش الحياء وكذلك عدم متابعته للإجراءات الإدارية والعلمية لزيارة خبير مما ادي إلى إهدار للمال العام .²- 1 -  المادة رقم 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية مفادها :
حدد المشرع في المادة المشار إليها رئيس وأعضاء مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة باختيارهم وهي بالنسبة لرئيس مجلس التأديب - مجلس الجامعة ، غير أن المشرع بعد ذلك نص صراحة علي أنه في حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية محل الرئيس ومن ثم فقد حدد القانون علي وجه القطع واليقين كيفية إختيار رئيس مجلس التأديب في حالة وجود مانع لدي لبرئيس الذي حدده مجلس الجامعة سنويا بحيث يحل محله النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم ، وبالتالي فإن هذا التحديد القانوني لمن يحل محل رئيس مجلس التأديب الذي حدده مجلس الجامعة إنما يقع بقوة القانون دون حاجة إلي العرض علي مجلس الجامعة في حالة وجود العذر أو المانع القانوني لدي الرئيس المحدد سنويا بمعرفة مجلس الجامعة - تطبيق .
- 2 - لا يبطل التحقيق البدء فيه قبل صدور قرار الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلي التحقيق إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعجالا من المحقق لإجراء التحقيق بمجرد علمه بتكليفه بذلك ولأن تأخر قرار رئيس الجهة الإدارية المكتوبة بإحالة الطاعن إلي التحقيق عدة أيام بعد بدء التحقيق ، فإن هذا القرار علي أيه حال قد صحح الإجراء الذي قام به المحقق بالبدء في التحقيق مع الطاعن قبل صدور هذا القرار المكتوب - تطبيق .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4096 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة  29-4-2001 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة الموظف تأديبياً لطلبه رشوة لتأدية وظيفته .
المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إذا كان الحكم التأديبي صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، فإنه يكون لمن فوت ميعاد الطعن فيه من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، وذلك طبقا للمادة 218 من قانون المرافعات وترى المحكمة إعمال هذه القاعدة في المجال التأديبي، وذلك لأن إعمال هذه القاعدة لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو رابطة من روابط القانون العام حيث يستهدف الجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة ومن ثم لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين، قيام الجزاء التأديبي في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2285 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة  17-2-2001 )

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyرد: الدعوى التأديبية 2

more_horiz
عضو هيئة قضايا الدولة إبان نقله إلى وظيفة غير قضائية ولئن كان لا يشغل وظيفة قضائية خلال الفترة من تاريخ نقله إلى الوظيفة غير القضائية حتى تاريخ عودته للوظيفة القضائية, ولم تكن له بالتالي أعمال فنية يمكن التفتيش عليها لتقرير مدى كفاءته وصلاحيته للترقية أسوة بزملائه, وأن الترقية طبقاً لأحكام القانون تقتضي استيفاء شروطها من أهلية وكفاية تثبت من خلال التفتيش على أعمال العضو وحصوله على درجة "فوق متوسط" على الأقل، ولئن كان ذلك إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين آثار حكم الإلغاء, وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية للترقية, فإنه طالما ثبتت الكفاية والأهلية بعد مباشرة العمل تنفيذاً للحكم القضائي بإلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية - أثر ذلك: ينبغي مراعاة الأقدمية التي ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول مرة, فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى طالما ثبتت كفايته الفنية ولم يقم به مانع يحول دون صلاحيته لها. أساس ذلك - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3951 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  26-11-2006 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8152 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  26-11-2006 )
² اختصاص المحاكم التأديبية لا يقتصر فحسب على تأديب العاملين الشاغلين لوظائف دائمة وإنما يشمل - أيضا - تأديب العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1853 لسنة : 46 قضائية ـ جلسة  10-6-2006 )
تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى هو واجب على جهة الإدارة، وأن تقاعسها عن ذلك لهو دليل على صحة ادعاءات المطعون ضده بعدم سلامة القرار الطعين، بيد أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام، فإذا لم تتح المحكمة لها هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس، فإن تداركت جهة الإدارة ذلك وقامت بالطعن على الحكم بإلغاء القرار التأديبي الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة فلا مناص أمام محكمة الطعن إذا تبين لها ذلك من إلغاء الحكم الطعين وإعادة الطعن التأديبي لمحكمة أول درجة للفصل فيه مجددا - أساس ذلك: حتى لا يحرم ذو الشأن من ضمانة جوهرية وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5697 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  18-3-2006 )
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5830 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  18-3-2006 )
التنازل المقرر للزوج في جريمة الزنا من شأنه أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للزوجة وشريكها معاً ،ويمتنع إثارة جريمة الزنا في المجال التأديبي تحقيقا لقصد المشرع من ستر للأعراض والحفاظ على العائلة، فلا يجوز معه مساءلة الشريك تأديبيا - مقتضى ذلك . وإذا انتهى الحكم بثبوت هذه الجريمة في حق الشريك ، فإن الوصف الصحيح للجريمة باستبعاد الزنا، هو التواجد مع سيدة في مسكنها وتكون معاقبته في هذه الحدود - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 15575 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  25-3-2006 )
للحكم الجنائي حجية واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها- فإن ثبت جنائياً عدم ارتكاب المتهم للفعل المؤثم جنائياً والمقدم بسببه إلى المحكمة التأديبية وجب على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى براءة المتهم من الفعل التأديبي المنسوب إليه ما لم يتضمن هذا الفعل التأديبي ما يجاوز الجريمة الجنائية بأن يتضمن أفعالاً وأوصافاً أخرى يمكن مجازاة العامل عنها, وفي هذه الحالة تقتصر البراءة على حدودها المرسومة بالحكم الجنائي- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 12415 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  21-1-2006 )
من ضمانات سلامة التحقيق مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من وقائع الاتهام باعتبارها تشكل مخالفة تأديبية حتى يتمكن من إبداء دفاعه ولا يغني عن ذلك طلب سماع أقواله في موضوع المخالفة دون تنبيهه إلى أن ثمة مخالفة منسوبة إليه في هذا الشأن, حتى يستطيع أن يستجمع أوجه دفاعه وأدلتها لإبدائها عن يقظة وإدراك بأنه يواجه المساءلة عن مخالفة بذاتها محددة العناصر واضحة الأبعاد- هذا فضلاً على أن التحقيق بمعناه الاصطلاحي الفني يفترض أن يكون هناك استجواب من خلال أسئلة محددة موجهة إلى العامل بشأن اتهام محدد في عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما يوجه إليه ولا يكون التحقيق مستكملاً لأركانه ومحله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص, فيحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت, وإن إغفال ذلك يعيب التحقيق وقرار الجزاء الذي بني عليه- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9802 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  11-3-2006 )
إنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو, ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره, ففي هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية, ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة- تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 13872 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  21-1-2006 )
طبقا للمادة (79) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فإنه لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه، وإذا استشعر العامل عدم الحيدة لدى المحقق وطلب سماع أقواله أمام جهة أخرى، فإنه وإن كان ذلك لا يعطل استمرار التحقيق معه إذا لم يكن لهذا الدافع سند بالأوراق إلا أن المحقق يلتزم في هذه الحالة بالسير في الإجراءات ملتمساً أدلة الثبوت من أقوال الشهود والبيانات التي تؤيد الاتهام المنسوب للعامل، فلا يجوز له التوصية لدى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء قبل استكمال إجراءات التحقيق. لا محل لإجبار المتهم على الإدلاء بأقواله فيما نسب إليه مهدداً بالجزاء التأديبي الذي سيوقع عليه في حالة امتناعه، فإنه لا يسوغ إكراه المتهم على الإدلاء بأقواله بأية وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5116 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  30-11-2006 )
وفقا لنص المادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، فإن العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا عن الخطأ الشخصي، وإن الخطأ يعتبر كذلك إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ففي مثل هذه الحالات يعتبر خطأ الموظف من الأخطاء الشخصية، ويسأل عنها في ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسبب هذا الخطأ - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8548 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  7-12-2006 )
مشروعية سحب القرارات التأديبية تقوم أساساً على تمكين الجهة الإدارية من تصحيح خطأ وقعت فيه، ومرد ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفاً للقانون أما إذا قام القرار على سبب صحيح مستوفياً لشرائطه القانونية، فأنه يمتنع على الجهة الإدارية سحبه لتوقيع جزاء أشد منه. - سبق التحقيق في مخالفة معينة ومجازاة العامل عنها إداريا قيام الجهة الإدارية بسحب قرار الجزاء الذي صدر صحيحا في هذا الشأن وإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية عن ذات المخالفة من مقتضاه وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية - تطبيق
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4713 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  18-3-2006 )
- 1 - المخالفة الإدارية الوقتية تتكون من فعل يحدث في وقت محدد وينتهي بمجرد ارتكابه, في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر وهو الذي تتدخل فيه إرادة الجاني تدخلاً مستمراً, أو بالتراخي والإهمال في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً في شأن مواجهة المخالفة وإزالة آثارها- تطبيق.
- 2 - المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد بررت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها تكييفاً سليماً, وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4415 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  21-1-2006 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4584 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  21-1-2006 )
لا يجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني للجامعة حتى ولو كان المذكور عضواً بهيئة التدريس بكلية الحقوق ضماناً للحيدة وعدم التأثير عليه- أثر مخالفة ذلك: بطلان التحقيق وبطلان الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بطلاناً لا يجوز تصحيحه بإجراء آخر تصدره سلطة أخرى باعتبار أن القاعدة السابقة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الخروج عليها, فضلاً عن وجوب تفسير الأحكام الخاصة بالتأديب تفسيراً ضيقاً, فلا يجوز التوسع أو القياس عليها- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 14469 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  18-3-2006)
قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية, لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام فيتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بينها صدور الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون, أثر مخالفة ذلك: بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 14469 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  18-3-2006)
المشرع قد ناط بمجلس تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بتشكيله الخاص المنصوص عليه بالمادة المشار إليها آنفاً ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم، ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب بما تضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام - أثر ذلك: لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه، كما أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلاً في ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب، وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه والقرار الصادر منه .
أثر ذلك: أن مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه مشكل من مستشار رئيساً وعضوية رئيس نيابة فقط - حال وجوب صدوره من ثلاثة أعضاء حددت المادة (167) وظائفهم تحديداً دقيقاً، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى بطلان إجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبي لصدوره من هيئة غير مكتملة النصاب القانوني ومشكلة بالمخالفة لنص المادة المذكورة - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1882 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  16-12-2006)
المادتان (250) و(251) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975, والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983.
السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلبة هي محض سلطة إدارية تتمثل في مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية, وبالتالي فهي لا تخرج عن كونها لجنة إدارية, كما أن مجلس التأديب الأعلى الذي ناط به القانون استئناف النظر في قرارات تأديب الطلاب لا يغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته, وممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته في صدد هذه المهمة أحكاماً تأديبية, بل تعد- بحسب التكييف القانوني السليم لها- من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي مما ينعقد الاختصاص بالفصل في طلب إلغائها لمحكمة القضاء الإداري عملاً بنص البند ثامناً من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6498 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  25-1-2006)
الطعن التأديبي من العامل أمام المحكمة التأديبية بطلب إلغاء القرار التأديبي الصادر من السلطات التأديبية الرئاسية له إنما هو الوجه الآخر للدعوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية بحسبانها صاحبة الولاية في إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها، ومن ثم فإنه يستوي كل من الدعوى التأديبية والطعن التأديبي في أنهما يقومان على أساس واحد وهو المسئولية العقابية سواء صدر بها قرار من الجهة الإدارية التي يتبعها العامل و أحيل العامل للمحاكمة التأديبية وصدور حكم أو قرار مجلس تأديب بتوقيع الجزاء عليه، ومن ثم فإن المسئولية العقابية - مؤدى ذلك: أن المسئولية العقابية الصادر بشأنها قرار من الجهة الإدارية التي يتبعها العامل تنقضي أيضا إذا ما طعن في قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية ثم توفي العامل قبل الفصل في طعنه التأديبي شأنها في ذلك شأن انقضاء المسئولية العقابية للدعوى التأديبية قبل الفصل فيها لوفاته لاتحاد الأساس والعلة في كلا الأمرين - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9213 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  11-3-2006)
مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخضع لمبدا سنوية التشكيل ومن ثم لا يجوز المساس به إلا لقوة قاهرة أو لظرف طارئ - أساس ذلك - أن هذا المجلس يعد بمثابة محكمة تأديبية يطعن في قراراته أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه ثبات التشكيل حتى يتفرع أعضاؤه لمباشرة أعمال القضاء ولما يوفره ذلك من ضمانات تبعث الاطمئنان لذوي الشأن بعدالة القائمين على مساءلتهم وهو ما يقتضي أن تتوافر له كافة ضمانات المحاكمة - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11898 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  4-3-2006)
الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض، ومنها نص المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - أساس ذلك:- اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع، ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9716 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  11-3-2006)
إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف بشأن ما نُسب إليه, وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه, فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية, ما دام أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي, وبحسبان أنه لا يتصور قانوناً أو عقلاً أن يهدر أمام القاضي ما يتحقق وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع وما تم على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من وقائع في الزمان والمكان على النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي وما أثبته من إدانة المتهم بشأنها بالتحديد الذي أورده- تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 405 لسنة : 51 قضائية ـ جلسة  14-1-2006)
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 670 لسنة : 51 قضائية ـ جلسة  14-1-2006)
العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي استخراج الصورة طبق الأصل وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، الأمر الذي يتعين معه وجوب أن يكون الحكم مستكملاً شروط صحته ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وهم القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا في الدعوى فإذا انتهى الحكم إلى تجهيل أسماؤهم ترتب على ذلك بطلان الحكم وهذا بطلان متعلق بالنظام العام وتتحراه محكمة الطعن بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى الدفع أو التمسك به، يسري هذا الحكم على مجالس التأديب - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 13419 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  28-1-2006)
الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون واجباً على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة إيداعها، حتى يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي -تقاعس جهة الإدارة عن تقديم هذه الأوراق- أثر ذلك: لا تثريب على المحكمة إن هي اقتنعت بأن نكول الإدارة عن تقديم الأوراق دليل على صحة ادعاء الطاعن وسلامة موقفه في الطعن المقدم منه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4701 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  7-12-2006)
إنه باستظهار أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يبين أن المشرع قد مايز بين السلطة المختصة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بشئون القضاة والسلطة المختصة بمساءلتهم تأديبيا , إذ أسند الاختصاص بنظر الطعون على القرارات المشار إليها إلى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ) وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المذكور , بينما أسند الاختصاص بتأديب القضاة إلى مجلس تأديب يشكل طبقا لأحكام المادة 98 من القانون ذاته , وأفرد لتنظيم المسألة الأولى الفصل السابع من الباب الثانى من القانون رقم 46 لسنة 1972 بعنوان " فى التظلمات والطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة " كما أفرد لتنظيم المسألة الثانية الفصل التاسع من ذات الباب من القانون المذكور بعنوان " مساءلة القضاة تأديبيا " وعلى ذلك فإن النظر فى أية قرارات تتعلق بتأديب القضاة إنما يخرج عن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض , يؤكد ذلك ما قضت به المادة 107 من القانون من أن الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية يكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن , ولو أن الحكم الصادر من مجلس التأديب يقبل الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء شأنه شأن القرارات المتعلقة بشئونهم الخاصة , لكان نص المادة 107 لغوا ولا معنى له , وهو ما ينبغى تنزيه المشرع عنه- تطبيق
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 71 لسنة : 51 قضائية ـ جلسة  24-6-2006)
² المرض النفسي أو العصبي بفرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة، وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده، لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص أهليته، كما أنه لا يعد مرضاً عقلياً يحول دون مباشرة إجراء الطعن في ميعاده - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 13726 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  2-12-2006 )
حرمان الطالب الذي يضبط في حال الغش من دخول مواد الامتحان الأخرى واعتباره راسباً في جميع المواد عن السنة المقيد بها دون حاجة إلى صدور قرار من جديد من لجنة التأديب- إذا كانت لجنة التأديب قد تأكدت من سلامة الإجراءات التي اتبعت في ضبط الطالب من واقع الأوراق وشهادة الشهود واكتفت بتقرير العقوبة التي فرضتها اللائحة فإن قرار اللجنة يكون قائماً على سند سليم من القانون, وأنه لا وجه للقول بأن واقعة غش الطالب في الامتحان لم تثبت في محضر رسمي بالمعنى الفني الدقيق طالما أن محضر ضبط الواقعة قد تم تحريره على النموذج الذي أعدته الجامعة لتسجيل وقائع الغش أو الشروع فيها- تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 238 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  22-3-2006 )
مجلس الجامعة هو من يمنح الدرجة العلمية، فهو يمنحها بوصف أن الدرجة العلمية تصدر باسمه دون إخلال ذلك بكل هيئة إدارية نص عليها القانون- تقرير لجنة الحكم على الرسالة هو ركن القرار الركين، بينما ما يسبقه من إجراءات تمهيدية وما يلحقه من إجراءات مقصود بها أن يتخذ القرار سمته الإدارية -مؤدى ذلك: قرار مجلس التأديب بإلغاء الدرجة العلمية الممنوحة لطالب الدراسات العليا بعد إدانته بتهمة الغش والسرقة يكون مخالفا للقانون إذا لم تشر أية من الجهات ذات الصلة بالرسالة التي يحثها الأستاذ الدكتور المشرف وأقر بصلاحيتها للمناقشة وبإحالتها إلى لجنة الحكم التي فحصتها وفندتها حتى قررت إجازتها ومنحه الدرجة العلمية - لم تشر إلى أن بها أي غش أو سرقة في الوقت الذي تعتبر هى اللجنة صاحبة القول الفصل وجهة القطع والبت في أمر الرسالة - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11086 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  31-5-2006 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11651 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  31-5-2006 )
اعتباراً من 1/6/1999 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً عن نظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالشركة المذكورة، ومنها المنازعات التأديبية - أساس ذلك خضوع هذه المنازعات لأحكام لائحة الشركة وأحكام قانون العمل ،ولما كان قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه والتي ليس من بينها إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبياً عما ينسب إليهم من مخالفات وظيفية - مقتضى ذلك يتعين القضاء بعدم الاختصاص بنظر الطعن دون الإحالة لأية محكمة أخرى - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1117 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  4-3-2006 )

descriptionالدعوى التأديبية 2 Emptyرد: الدعوى التأديبية 2

more_horiz
لما كانت الاتهامات التي ساءلت عنها المحكمة الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرفقة بتقرير الاتهام، ومن ثم فإنها تدخل في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان الاتهامات المنسوبة للطاعنين مقرونة بعبارة (وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق) - ترتيباً على ذلك: تعرض المحكمة لتلك المخالفات التي وقعت من الطاعنين، والثابتة بمذكرة النيابة الإدارية يعد تتبعاً لكل ما نسبته النيابة الإدارية إلى الطاعنين من اتهامات، أجملها تقرير الاتهام وفصلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4919 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  1-3-2008)
- 1 - لما كانت الاتهامات التي ساءلت عنها المحكمة الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرفقة بتقرير الاتهام، ومن ثم فإنها تدخل في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان الاتهامات المنسوبة للطاعنين مقرونة بعبارة (وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق) - ترتيباً على ذلك: تعرض المحكمة لتلك المخالفات التي وقعت من الطاعنين، والثابتة بمذكرة النيابة الإدارية يعد تتبعاً لكل ما نسبته النيابة الإدارية إلى الطاعنين من اتهامات، أجملها تقرير الاتهام وفصلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له - تطبيق.
- 2 - حدد المشرع في قانوني المناقصات والمزايدات الحالي والملغي طرق وقواعد وإجراءات إبرام وأحكام عقود شراء المنقولات وتقديم الخدمات، واستلزم أن يجري التعاقد على ذلك وكأصل عام عن طريق مناقصة عامة، أما الأمر المباشر الذي تسلك فيه جهة الإدارة سبيل التعاقد مباشرة متحللة من ضوابط وأحكام وقواعد طريق المناقصة بصورها، فلم يرخص لها اللجوء إليه إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، أو في حالات الضرورة القصوى وفي الحدود المنصوص عليها قانوناً، أما التعاقد بطريق الأمر المباشر على قوة تعاقدات سابقة (ممارسة - مناقصة) فإنه لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً، وبالتالي فإن قانون المناقصات والمزايدات الحالي أو الملغي لم يعرفا ما يسمى التعاقد على قوة المناقصات السابقة - تقدير حالة الضرورة التي تبرر حالة الاستعجال والتي لا تحتمل التأخير منوطة بالوزير، بحسبانه السلطة المختصة طبقاً للقانون، ولم يفوض فيها المشرع غيره، أثر ذلك: لا مسئولية على من يبدي اقتراحاً في شأن تقدير حالة الضرورة باعتبار أن هذه المسألة يستقل الوزير وحده بتقديرها دون سواه - تطبيق.
3 -  يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق على أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات، بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه، ومن ثم يكون مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير يثبت وجوده من أحد العاملين تحت رئاسته، ما دام قد ثبت أنه لم يقومه أو كان بوسعه ذلك، ولكنه قصر في أداء مهمة المتابعة مما أدى إلى وقوع الخطأ من المرءوسين - تطبيق.
4 -  لا تملك محاكم مجلس الدولة التصدي لمسئولية الوزراء عن أعمالهم ، بحسبان أن المشرع الدستوري قد رسم طريقاً لمساءلتهم .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4734 لسنة : 50 قضائية ـ جلسة  1-3-2008)
ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده - لا يجوز للسلطات التأديبية أن تنزل عن اختصاصها أو تفوض فيه؛ تحقيقا للضمانات التي توخاها المشرع؛ باعتبار أن شخص المنوط به مباشرة الاختصاص محل اعتبار - مؤدى ذلك: يتعين أن تتولى كل سلطة الاختصاص المنوط بها دون أن يكون لها الحق في الخروج عليه صعودا أو نزولا - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7241 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  27-12-2008)
- 2 - يجب لاستعمال الحق الشخصي كسبب من أسباب الإباحة توافر عدة شروط, في مقدمتها أن يكون هناك حق مقرر بمقتضى القانون, فلا يقف مصدر هذا الحق على ما تقرره الشريعة الإسلامية من حقوق شخصية, وإنما يمتد إلى كل حق شخصي مقرر قانوناً - لئن كانت لضابط الشرطة مصلحة مشروعة في علاج ابنته, إلا أن انقطاعه عن العمل بغير إذن لأجل ذلك يشكل جريمة تأديبية, فلا يوجد نص يبيح هذا الانقطاع عند توافر مثل هذه الحالة - أساس ذلك: أنه لا يتقرر حق إلا بمقتضى قاعدة قانونية أياً كان مصدرها, ومن ثم لا يقبل من الشخص أن يقرر لنفسه حقاً غير منصوص عليه قانوناً وأن يستعمله بناء على ذلك - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8770 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة  19-4-2008 )
مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة يشكل برئاسة مساعد أول وزير الداخلية , ويضم في عضويته مستشار الدولة لوزارة الداخلية وأحد المحامين العامين - إذا قام برئيس المجلس الاستئنافي مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير, ثم من يليه بحسب ترتيب الأقدمية, ما لم يقم فيه مانع يمنعه من اقتعاد مقعد القضاء بمجلس التأديب فيحل محله من يليه في الأقدمية - عدم رئاسة أحد مساعدي أول وزير الداخلية لأية جلسة لوجود مانع لديه يصم القرار الصادر بالبطلان لصدوره عن مجلس غير مشكل وفقاً للقانون - أساس ذلك: أن مساعدي أول الوزير متعددون فلم يعد عددهم قاصراً على مساعد أول واحد - كثرة المهام لا تخل بضرورة أن يكون مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة مشكلاً تشكيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام القانون - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 38377 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة  24-5-2008 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد