مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدعوى التأديبية  Emptyالدعوى التأديبية

more_horiz
دعوى مسألة الموظف تأديبياً لمخالفته ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من حسن السير والسلوك .
تشترط المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون محمود السيرة و لما كان هذا شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة فإنه لا يستلزم عند التعيين فيها إبتداء فحسب بل يتطلب توافره دواماً للإستمرار فى تقلدها و البقاء فيها و تقضى المادة 83 من القانون ذاته بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و إذا كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إرتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه فإن هذا القانون لم يتضمن فى المادة 31 منه أى تعديل للجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها و منهم المتهم الذى يشغل الدرجة السادسة و كل ما قد إستحدثه فى هذه المادة إنما هو تنظيم لإختصاص المحاكم التأديبية فيما يتعلق بنوع الجزاءات التى توقعها كل منها على أساس إختلاف تشكيل هذه المحاكم تبعاً لما إذا كان الموظف المقدم للمحاكمة من الدرجة الثانية فما دونها أو من الدرجة الأولى فما فوقها. و بهذه المثابة فإن القانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفه قانوناً إجرائياً فى هذا الخصوص متعلقاً بالتنظيم القضائى و بالإختصاص يسرى بأثره المباشر وفقاً للقواعد العامة و لنص المادة 47 منه على جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب و التى أصبحت بمقتضى أحكامه من إختصاص المحاكمة التأديبية و لا وجه للإحتجاج بعدم معاقبة المتهم بعقوبة قررها قانون لاحق على الفعل المراد تأثيمه ، ذلك أن العقوبة الواردة فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة إلى فئة الموظفين التى ينتمى إليها المتهم هى بذاتها عين العقوبة المقررة فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إرتكبت فى ظله الأفعال المسندة إليه و لا يزال حكم هذه المادة قائماً .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 875 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  4-1-1964)
إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1283 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  25-1-1964)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لاتفاقه مع موظف آخر على اخفاء أوراق الأجازات بغية تجنب خصم قيمه التجاوز فيها من مرتبه ويقلل من رصيد الأجازات التي استنفدها. إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 127 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  22-2-1964)
مجلس الدولة - دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبي .
يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية - إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1585 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  8-2-1964 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب والنقل .
أن صدور القرار المتضمن نقل المدعى إلى ساحل المحمودية من رئيس إدارى مختص بالتأديب دون النقل و مستنداً إلى ذات الأسباب التى جوزى المدعى من أجلها بخصم أسبوع من مرتبه - لا يدع مجالاً للشك فى أن مصدر القرار ما قصد بهذا النقل إلا توقيع جزاء على المدعى مكمل للجزاء الآخر و هو الخصم من مرتبه فيكون القرار فى هذا الشق منه و إن كان فى ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر فى الواقع جزاء تأديبياً يعيبه أنه ليس من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 361 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  18-4-1964)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة
² - 1 - يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن النيابة الإدارية تختص ، بالسنبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها و العمال ، بإجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة و إجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق ، و هذا الإختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى . و من حيث أن ذلك الذى يقرره قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق الإدارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التأديب الإدارى من أصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذ رأت الإدارة مختارة إجراء التحقيق و هو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و ثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة أيام قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة إليه و بالصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه ، فإمتنع المدعى عن الإجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك إصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد إطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها أوراق من الدفاع عن نفسه فإمتنع عن إبداء دفاعه ، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن إلا نفسه ، و لا محل لإجبار الجهة الإدارية على إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية طالما أنها عهدت بالتحقيق إلى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث أن مفاد ذلك أن التحقيق الذى أجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً - فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق أو للطعن فيه و لا سبيل إلى القضاء ببطلانه - و الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى غير ذلك و قضى بأن التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه - و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم .
- 2 - إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى - قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .
- 3 - إن الحكم المطعون فيه قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة الى إنتهت إليها ، مع أن وزن الإدارة لمناسبات قرارها قد كان وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن ما قدرته خاصاً بحيازة المدعى لبعض المستندات و تصويره إياها و أن ذلك يشكل ذنباً إدارياً و لا ينتقص من هذا التقدير ، صفة هذه الأوراق و كونها ذات أهمية أو أوراق عادية خصوصاً إذا ما أخذ فى الإعتبار أن المدعى يعمل فى مرفق ذى خطر هو مرفق الدفاع و فيه يقتضى الأمر اليقظة التامة و عدم السكوت عن أى فعل أو علم و لو كان يبدو تافهاً حتى يكون المرفق فى الوضع المرجو منه ، و ما قد يترتب على ذلك - فى نظر الإدارة - من إضطراب العمل فى المرفق و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن ، كما يجب التنبيه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1171 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  6-6-1964)

descriptionالدعوى التأديبية  Emptyرد: الدعوى التأديبية

more_horiz
دعوى مسألة الموظف تأديبياً لمخالفته ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من حسن السير والسلوك .
ـ 1 ـ إنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد قضت ببراءة المتهمة الثانية لأسباب و إعتبارات خاصة بتلك المتهمة و أصبح الحكم فى شأنها حائزاً لقوة الشئ المقضى به لعدم الطعن فيه و إنقضت به الدعوى التأديبية بالنسبة إليها إلا أن حجية هذا الحكم مقصورة على ما قضى به من براءة تلك المتهمة فلا يقيد هذه المحكمة و هى بصدد الفصل فى طعن المتهم الأول على إدانته تأديبياً بسبب نزوله معها فى غرفة واحدة بأحد الفنادق رغم إنتفاء أية صلة بينهما تبرر هذه الخلوة .
- 2 - إن إنفراد المتهم فى غرفة بأحد النفادق - بزميلة له على النحو الثابت فى التحقيق - فيه خروج على تعاليم الدين و تقاليد المجتمع التى لا يمكن أن تسمح بمثل هذه الخولة بين رجل غير محرم و أنثى و لو كانت مخطوبة له - و لقد كان عليه و هو من رجال التعليم أن يبتعد عن مواطن الريب درءاً للشبهات و أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الإعتبار - و لا شك فى أن ما وقع منه - و إن كان بعيداً عن نطاق وظيفته - يعد ذنباً إدارياً مستوجباً للعقاب لما فيه من خروج على مقتضيات وظيفته و إخلال بكرامتها و بما تفرضه عليه من تعفف و إستقامة إذ أنه كمدرس مهمته تربية النشء على الأخلاق القويمة و واجبه أن يكون قدوة حسنة و مثلاً يحتذى .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 345 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  6-2-1965)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء القرار التأديبي بخفض الأجر
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته ، و لو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، و لكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته و أحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1212 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 13-2-1965 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي بالحرمان من المرتب عن مدة الإبعاد .
إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1259 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  27-2-1965)
- 1 -  إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .
- 2 - يبين من نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن النقل الذى يمتنع على الإدارة أن تجريه و لو كان لمثل الدرجة و الوظيفة هو ذلك الذى يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية و لكن هذه المادة لا تمنع النقل و لو فوت على المنقول ميزات أخرى كانت له فى الجهة التى نقل منها و لعل الشارع رأى أن الإحتفال بمثل هذه المزايا قد يغل يد الإدارة فى إجراء النقل الذى تتطلبه دواعى المصلحة العامة .
- 3 - ليس يكفى للقول بوجود عيب إنحراف الجهة الإدارية و أساءة إستعمال سلطتها أو أحدهما أن قرار النقل صدر معاصراً لقرار الجزاء أو بعده ، فقد يكشف قرار الجزاء عن إعتبارات من المصلحة العامة تحتم إجراء النقل . و كما أن للجهة الإدارية الحرية فى توزيع عمال المرافق العامة بحسب إحتياجات هذه المرافق فيجب أن تكون لها هذه الحرية فى ضوء صلاحية هؤلاء العمال و إستعدادهم و كفايتهم فى الجهة التى ينقلون منها و التى ينقلون إليها كما يتضح ذلك من شهادات رؤسائهم و تقاريرهم عنهم أو من المخالفات التى تقع منهم .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1573 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  27-2-1965 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار الجهة الإدارية بالوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق .
- 1 - إن هذه المحكمة سبق أن أقرت بإختصاصها بنظر الطعن فى قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل و بصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً و قضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 فى الطعنين رقمى 97 ، 99 لسنة 5 قضائية" ... يؤكد هذا و يعززه أن القرار المطعون فيه - و إن وصفته المحكمة بأنه قرار - إلا أنه فى الحقيقة و الواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية و له كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة فى الدعوى التأديبية ذاتها ... و من ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع .
- 2 -  إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .
- 3 - نص الجزء الأخير من المادة 95 من القانون 210 لسنة 1951 على أنه "... و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة" و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بما يماثل نص المادة 95 و إستبدلت بمجلس التأديب المحكمة التأديبية ... و يستفاد من هذا النص أن وقف الموظف عن عمله يترتب عليه بقوة القانون عدم صرف المرتب كله أو بعضه . و من ثم فإن صرف كل المرتب أو أى جزء منه أمر تقديرى متروك للمحكمة التأديبية .. و لما كانت المحكمة التأديبية قد رأت بقرارها المطعون فيه أن ليس هناك ما يبرر صرف نفقة مؤقتة للطاعن فقررت عدم صرف شئ من مرتبه إليه مدة وقفه لما بان لها من أنه فى سعة من العيش يملك ثروة طائلة ... و لما كان هذ الذى قررته المحكمة يتفق مع ما قرره السيد رئيس لجنة فحص إقرارات الذمة المالية بالوزارة و القائمة بفحص الإقرارات المقدمة من الطاعن - من أن ثروته قد بلغت سبعة و سبعين ألف جنيه فضلاً عن العقارات التى يملكها حسبما جاء بخطاب الهيئة المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1963 رقم 9851 السابق الإشارة إليه . لما كان ذلك فإن قرار المحكمة التأديبية يكون قد أصاب الحق فى قضائه بعدم صرف شئ من مرتب الطاعن مدة وقفه و صدر متفقاً و أحكام القانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 33 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  27-2-1965 )
- 1 - يبين من نصوص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 أن المشرع بعد أن ألغى قسم قضايا وزارة الأوقاف و أحل محله إدارة قضايا الحكومة واجه حالة الموظفين الفنيين بهذا القسم و جعلهم طائفتين : طائفة يجوز تعيينهم فى الوظائف المماثلة لوظائفهم بإدارة قضايا الحكومة ، بشرط أن يكونوا مستوفين ما ينص عليه البند "2" من المادة "55" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1959 و طائفة أخرى لا يعين أفرادها فى إدارة قضايا الحكومة و هؤلاء واجه المشرع حالتهم فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون ، ثم قدر الشارع أن تنفيذ هذا القانون سيثير أنواعاً مختلفة من المنازعات ، منها طعون يقيمها من لا يعين فى وظيفة قضائية بإدارة قضايا الحكومة سواء أكان عدم تعيينه راجعاً إلى عدم إستيفائه شرط البند "3" من المادة رقم 55 لسنة 1959 أم لأى سبب آخر رأته الإدارة مانعاً من تعيينه بإدراة القضايا حتى و لو كان مستوفياً الشرط المذكور ، و منها طعون يقيمها من يعين بإدارة القضايا فى وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة بقسم قضايا الأوقاف و لكن بأقدمية يراها ماسة بأقدميته السابقة فى ذلك القسم ، و منها منازعات قد يقيمها لسبب أو لآخر من يعين فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة القضائية التى كان يشغلها بقسم قضايا الأوقاف . و حسماً لمثل هذه المنازعات بالذات و منعاً من فتح الباب أمام خصومات معينة يطول أمدها و لا تحمد مغبتها ، رأى الشارع أن ينص فى المادة الرابعة من القانون على أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية ، وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه ، نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، و المشرع بهذا الحكم قد أضفى حصانة قانونية على طائفة من القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً للمادة الثالثة المذكورة و هى حصانة تمنع القضاء الإدارى من تسليط رقابته على أمثال هذه القرارات .
²- 2 -  لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 التى نصت على أن تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، بدعوى أن هذا النص فيه مصادرة لحق التقاضى ، ذلك أنه تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد إختصاص القضاء الإدارى بالحد منه ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفله الدستور إعتباراً بأن هذه المصادرة هى بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى توزيع العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، لئن كان ذلك ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق ، فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء الإدارى يصبح هذا القضاء معزولاً عن نظره و من ثم يكون الدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون آنف الذكر فيما تضمنته من تضييق لإختصاص القضاء الإدارى يمنعه من نظر المنازعات المشار إليها فى غير محله متعين الرفض .
- 3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن إغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلانه .
- 4 - لا وجه لما ينعاه الطاعن على قرار التعيين من أنه أخل بمبدأ المساواة إذ أن تطبيق المبدأ المذكور فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القرار المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين جميع من تنطبق عليهم أحكام القانون .
- 5 - من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و من ثم فهو مركز قانونى عام قابل للتغيير فى أى وقت و شغل الوظيفة لا يرتب للموظف حقاً مكتسباً فيها محصناً ضد كل تغيير أو تعديل و إنما يجوز دائماً للمشرع أن يعدل فى هذا المركز و أن يفوض جهة الإدارة فى ذلك ما دام لا يستهدف من ذلك إلا الصالح العام .
- 6 - إن إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بإدارة القضايا رهين بثبوت الإنتماء الواقعى لعضوية إدارة القضايا فيمن يقيم دعواه أمامها لأنها تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بشئون أعضائها طبقاً لحكم القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و متى كانت صفة العضوية بإدارة القضايا الموجبة لزوال إختصاص القضاء الإدارى قد سقطت عن المدعى قبل صدور القانون المذكور فى 12 من أغسطس سنة 1963 ، فقد كان حقيقاً على القضاء الإدارى ألا يتسلب من إختصاصه العام بنظر أمثال هذه الطلبات ، و أن يتصدى للفصل فى الدفع الموضوعى المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى و بذلك يتقى محذور إنكار العدالة و التخلى عن وظيفة الحكم بالنسبة لأحد المتقاضين أمامه .
- 7 -  إن إخضاع القانون رقم 36 لسنة 1946 الخاص بلائحة إجراءات وزارة الأوقاف فى المادة 34 منه ، الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف للقواعد المطبقة على الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ، لا يستفاد منه ترتيب أقدمياتهم بالنسبة لأقدميات نظرائهم من رجال إدارة القضايا على نحو من الأنحاء فى حال تعيين بعضهم فى هذه الإدارة و هو بعد لا يرفع عن منازعاتهم الحظر المانع من سماع الدعوى بالنسبة لقرارات تعيينهم بإدارة القضايا و تحديد أقدمياتهم بالنسبة لزملائهم فى هذه الإدارة إذ تحريم التقاضى فى شأن هذه المنازعات بالذات أصبح أمراً مفروغاً منه بعد النص المانع ، "المادة الرابعة فى القانون رقم 84 لسنة 1959" .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1205 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  21-3-1965 )
إنه لتجلية كنه هذا القرار تورد المحكمة نص عبارته و هو صادر من المدير العام للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و قد أشارت ديباجته إلى إطلاع مصدره قبل أصداره على تقرير التفتيش العام المؤرخ 26/7/1961 و على ما إرتآه السيد مدير إدارة الشئون القانونية و ذلك فيما يلى " يفصل المواطن / محمد ..... الملاحظ بمنطقة النوبارية من خدمة الهيئة إعتباراً من تاريخه و ذلك لما ثبت من عدم صلاحية لأى عمل و عدم أمانته و سوء سمعته و إتصاله المريب بالعمال " . و من حيث أنه من المسلمات أن الجهة الإدارية لا تلزم بذكر أسباب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك ففى هذه الحالة يتعين عليها ذكر هذه الأسباب تنفيذاً لأمر القانون و فى الحالة الأولى يفترض قيام قرارها على الأسباب التى تحمله . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن مصدر القرار أعرب فيه عن أسباب صدوره و هى قيام الحالة التى إستلزمت صدوره و قد كشف بعبارة صريحة لا لبس فيها و لا إبهام عن أن سبب هذا القرار هو عدم صلاحية المطعون ضده للعمل و أن ذكر نعوتاً أخرى فإنها تعتبر عناصر لعدم الصلاحية و تأكيداً لفقدان صلاحيته للبقاء بين عمال هذا المرفق و من ثم يكون هذا القرار غير القرار التأديبى الذى يصدر بناء على إقتراف جريمة محددة بعناصرها و إذ كشفت عبارة القرار الصريحة عن طبيعته فلا حاجة إلى تأويل هذه العبارة أو إلى صرفها إلى غير مفهومها الصريح بغير مبرر .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 861 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  10-4-1965)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالخصم من الراتب .
إنه و إن كان يبين من استعراض التشريعات المختلفة السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى تحدثت عن الوقف عن العمل و الآثار المترتبة عليه أنها قررت قاعدة عامة هى حرمان الموظف الموقوف من مرتبه طوال مدة الوقف و جعلت الاستثناء هو صرفه كله أو بعضه حسبما يقرر مجلس التأديب - إلا أنه منذ العمل بهذا القانون أصبح حرمان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من مرتبه مدة وقفه أو صرف هذا المرتب إليه منوطا بصدور قرار فى هذا الشأن من السلطة التأديبية المختصة بالحرمان أو الصرف فإن لم يصدر مثل هذا القرار ظل المركز القانونى بالنسبة إلى هذا المرتب معلقاً حتى يصدر قرار فى شأنه . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ أغفل فى قراره الصارد بجلسة 30 من ديسمبر 1958 ببراءة المدعى من التهمة المسندة إليه - تقرير ما يتبع فى شأن مرتبه عن مدة الوقف فإنه لا يترتب على هذا الإغفال حرمان المدعى من هذا المرتب بل يظل مركزه القانونى فى هذا الشأن معلقاً كما أنه ليس من شأن هذا الاغفال أن يستنفد مجلس التأديب ولايته بالنسبة إلى المرتب المذكور بل يجوز عرض أمر هذا المرتب عليه لتقرير ما يتبع فى شأنه تأسيساً على أنه أغفل الفصل فى أمر أوجب عليه القانون الفصل فيه .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1749 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  1-5-1965)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم قيامه بتحرير محضر مخالفة ضد مالك منزل عن إقامته بناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون .
- 1 - إنه عن قول الطاعن - بأن ما أشار به فى 8 من مارس سنة 1950 من الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى هو الاجراء السليم طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لأن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 هى العقوبة الأشد فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من تحرير محضر آخر تنفيذاً لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 و عدم الإكتفاء بالمحضر الأول الذى حرره قسم تقسيم الأراضى بالتطبيق لقانون تقسيم الأراضى لأن كلا من القانونين يسرى فى مجاله الذى شرع له . و هذا الذى قالته المحكمة صحيح قانوناً . و ذلك لأن لكل من القانونين مجال تطبيقه فضلاً عن أن سبب المخالفة فى كل منهما مختلف . فمخالفة قانون تقسيم الأراضى سببها قيام المالك بالبناء قبل قيام مالك التقسيم بدفع تكاليف المرافق العامة بالمخالفة للمادة 14 من القانون المذكور ، أما مخالفة قانون تنظيم المبانى فسببها قيامه بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون المذكور . و لا صحة لما ذهب إليه الطاعن - من أن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى هى الأشد - ذلك لأن العقوبة المنصوص عليها بهذا القانون عن قيام المالك بالبناء قبل دفع تكاليف المرافق العامة هى الغرامة فقط طبقاً للمادة 20 منه سالفة الذكر إذ لم تنص هذه المادة على إصلاح الأعمال المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة المادة 14 من القانون المذكور و الغرامة أيضاً هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 عن قيام المالك بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء . و فضلاً عن ذلك فالطاعن قد أشار فى 8 من مارس سنة 1950 بالإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى . و فى هذا الوقت كان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 1948 - الخاص بتنظيم المبانى و عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى أول يوليو سنة 1948 و هو يسرى بأثر حال و مباشر على ما أقامة المالك المذكور من بناء مخالفاً لأحكام القانون و قد نصت المادة 18 منه على معاقبة من يبنى بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الأولى من فضلاً عن القرار بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة بينما لم ينص قانون تقسيم الأراضى إلا على الغرامة فقط - على ما سبق بيانه - و على ذلك تكون العقوبة الأشد هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى لا تلك المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى كما زعم الطاعن على أن توقيع العقوبة الأشد أمر من شأن القضاء فهو الذى يحكم بها فكان على الطاعن أن يشير بتحرير محضر مخالفة أخرى لمخالفة المالك للمادة الأولى من قانون تنظيم بالمبانى بجانب محضر المخالفة المحرر له عن مخالفته المادة 14 من قانون تقسيم الأراضى و يترك الأمر للقضاء ليحكم بالعقوبة التى يراها طبقاً للقانون خاصة و أن إحدى العقوبتين كما قالت الحكومة بحق - قد تنقضى لسبب أو لآخر دون أن تنقضى العقوبة الأخرى .
- 2 - إن إطراد العمل على مخالفة القانون - بفرض حدوثه لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة ، كما قالت هيئة المفوضين بحقن بل تظل رغم ذلك إنحرافاً ينبغى تقويمه . كما أن المسلم به أن العرف - و إن جاز أن يعدل أو يغير من القواعد القانونية المفسرة أو المكملة لإرادة الطرفين - فإن لا يجوز أن يخالف نصاً آمراً . و للنصوص الإدارية جميعها قواعد آمرة لا يستساغ أن ينشأ عرف على خلافها و القول بغير ذلك يجعل إطراد الإهمال فى مجال الوظفية العامة عرفاً يحول دون مجازاة من إرتكبوه . و هذه نتيجة ظاهرة الفساد .
- 3 -  لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن إبداء الرأى لا يؤدى إلى مساءلة الموظف تأديبياً - ذلك لأن القول بالإكتفاء بتحرير محضر مخالفة واحد فى حالة ذلك المنزل الذى خالف القانونين معاً ، على الوجه السابق بيانه . ليس خلافاً فى مسألة فنية مما لا يؤاخذ عنه الموظف تأديبياً بل هو مخالفة واضحة لنصوص القانون الصريحة . و القاعدة أنه لا إجتهاد مع صراحة النص . أما إختلاف الرأى الذى لا يحاسب عنه الموظف فيكون فى المسائل الفنية التى تحتمل أكثر من رأى وتختلف فيها وجهات النظر أما لغموض النص الذى يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً .
- 4 -  أما ما ذهب إليه الطاعن - من أن رئيسه قد إعتمد الرأى الذى أبداه و بذلك أصبح الرئيس هو المسئول وحده عن هذا الرأى طبقاً للمادة 94 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 - فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه لا يقبل منه الإستناد إلى نص هذه المادة لأن الإعفاء من المسئولية فى حكم هذا النص مناطه أن يكون إتيان الموظف المخالفة قد وقع تنفيذاً لأمر كتابى صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و ذلك ما لم يتوافر فى هذا الخصوص إذ لم يقم دليل من الأوراق على أن المتهم كان فى إرتكابه المخالفة المسندة إليه منفذاً أمراً كتابياً صدر إليه من رئيسه رغم تنبيهه هذا الأخير إلى المخالفة بل الثابت هو ما سلف بيانه من أن المتهم قد إرتأى الرأى الذى يسأل عنه بعد أن إقتنع بصحته و أقر بسلامته و من ثم حرر بنفسه التأشيرة المؤرخة فى 8 من مارس سنة 1950 المتقدمة تعبيراً عن ذلك ثم وافقه عليها المتهم الأول بوصفه مديراً للأعمال . و هذا الذى رأته المحكمة صحيح فى القانون حيث نصت هذه المادة على أنه لا يعفى الموظف من العقوبة إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن إرتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابى صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و فى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر و من ثم كان يتعين على الطاعن أن يصر على ما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من وجوب تحرير محضر مخالفة آخر و يحرر هذا كتابة فإذا أصر الرئيس رغم ذلك على الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى و أشر بذلك فإنه فى هذه الحالة يتحمل هذا الرئيس مسئولية ما أشار به و لكن الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذى حرر بنفسه هذه الإشارة ثم عرضها على رئيسه [السيد مدير الأعمال] فوقع عليها بجواره بما يفيد الموافقة على هذه الإشارة ... و غنى عن البيان أنه إذا إشترك المرؤوس مع الرئيس فى إرتكاب مخالفة لأحكام القوانين كانا مسئولين معاً عن هذه المخالفة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1462 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  8-5-1965)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم قيامه بتحرير محضر مخالفة ضد مالك منزل عن إقامته بناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون .
- 1 - نصت المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوماً تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزراء أو الرئيس المختص" و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو توقيع الجزاء". " فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " . " و يجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية " . و كما نصت المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً  . و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و يكون قراره فى ذلك مسبباً " . " و للوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها فى الفقرة الأولى . كما يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها و ذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار . و له إذا ما ألغى القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد . و من حيث أن المحكمة ترى بادئ ذى بدء أن الميعاد الذى نص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - و الذى أوجب المشرع فيه على الجهة الإدارية أن تصدر فى خلاله قرارها بالحفظ أو بتوقيع الجزاء إنما هو ميعاد تنظيمى من قبل المواعيد المقررة لحسن لسير العمل ، دون أن يكون المشرع قد قصد إلى حرمان الإدارة من إستعمال سلطتها بالنسبة للموظف المنسوب إليه الإتهام بحفظ هذا الإتهام أو بمجازاته بعد إنقضاء هذا الميعاد و فضلاً عن هذا فإن المشرع قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه " إذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " دون أن يحدد ميعاداً معيناً يجب عليها فى خلاله أن تعيد الأوراق للنيابة الإدارية أو تصدر فى خلاله أيضاً قرارها بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية .
- 2 - إنه عن قول الطعن بأن هذه المبانى تنسحب عليها أحكام القانون رقم 259 لسنة 1956 - الذى نص فى مادته الأولى على أنه " لا يجوز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال التى تمت بالمخالفة للقوانين التى أوردتها حتى يوم 9 من مارس سنة 1956 " و من ثم فإنه لم يتخذ ضد المالك إجراء فى شأن هذه المبانى - فقد ردت المحكمة فى حكمها المطعون فيه على ذلك بأن القانون المشار إليه لم يتضمن إعفاء المخالفين لأحكام قوانين البناء من جميع العقوبات المنصوص عليها بها بل جاء مقصوراً على إعفائهم من عقوبة إزالة أو تصحيح أو هدم الإعمال بالنسبة للابنية و الأعمال المخالفة و من ثم لم يرفع عن مهندس التنظيم الواجب الذى تفرضه قوانين البناء من تحرير محضر و إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال المخالفة إدارياً - على ما سبق بيانه - و قد أصابت المحكمة فى ذلك وجه الحق لأن القانون المذكور لم يلغ المخالفة و لم يجعل البناء بدون ترخيص عملاً مباحاً و بالتالى لم يعف مهندس التنظيم من تحرير المحضر خاصة و أن الخطاب فى القانون المذكور موجه إلى القاضى على النحو الظاهر جلياً من عبارة النص . و من ثم فقد كان يتعين على الطاعن أن يشير فى محضره إلى وجود هذه المبانى و أنها أقيمت بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون المبانى . و لا يعفيه من ذلك قوله - أن المخالفة تتقادم بمضى سنة و الثابت أن هذه المبانى قد أقيمت فى سنة 1956 و كان قد مضى وقت تحرير محضريه المشار إليهما أكثر من سنة - ذلك لأن واجب الطاعن ، بوصفه مهندساً للتنظيم أن يعمل على تنفيذ قوانين البناء فإذا أخل أحد بهذه القوانين فعليه أن يبادر فوراً بتحرير محضر بذلك يرسله إلى الجهات المختصة لإقامة الدعوى الجنائية ضده و ليس له أن يقيم من نفسه قاضياً ليحكم بتقادم المخالفة أو بعدم تقادمها .

descriptionالدعوى التأديبية  Emptyرد: الدعوى التأديبية

more_horiz
- 3 - إن قانون المبانى رقم 93 لسنة 1948 - الذى كان سارياً وقت إرتكاب المخالفة - ينص فى المادة 19 منه على أنه " إذا إتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق فى وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى " و من ثم كان يتعين على الطاعن بوصفه من القائمين على أعمال التنظيم ، أن يشير فى محضره المنوه عنه إلى إقامة تلك المبانى حتى تتخذ بشأنها الإجراءات الجنائية ثم يعمل بالتالى على وقف الأعمال بالطريق الإدارى طبقاً لصريح نص هذه المادة فإن كان لم يفعل فيكون قد أخل بواجبات وظيفته متعيناً مساءلته عن ذلك .
- 4 -  أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية - و من بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك . إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ، شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهر مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب و هذا الهدف هو بوجه عام تأمين سير المرافق العامة و لا يتحقق هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1487 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  8-5-1965)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بأدعاء المرض واستلم تقارير مرض ولم يقدمها للمستشفي للكشف عليه بقصد الحصول على اجازة غير قانونية.
- 1 - ترى المحكمة فى تقرير الجزاء التأديبى الملائم أن يكون جزاء عادلاً بأن يخلو من الاسراف فى الشدة و الامعان فى استعمال الرأفة لأن كلا الأمرين ليس فيهما من خير على حسن سير المرافق و يجافيان المصلحة العامة و ليس فى فصل عامل المرفق اصلاحه بل فيه الضرر المحقق له و قد يكون فيه الضرر على نفس المرفق بحرمانه من خدمات المطعون لصالحهما . بعد أن قضيا فيه تلك المدة الطويلة . و جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو اذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها و ميئوساً منها فيتعين عندئذ الفصل و يكون جزاء وفاقاً حتى يتخلص المرفق من هذا النوع من العاملين به و يحل محله من هو أكثر فائدة له .
- 2 - سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية و أنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 144 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  22-5-1965)
- 1 - إن الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها أن لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب و فى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات و على من يدعى العكس اثبات ذلك.
- 2 - إن إشارة مصدر القرار فى ديباجته الى إطلاعه على مذكرة النيابة الادارية و ملف تحقيقها و كتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه اتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه و من ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القـرار فى غير محله و يتعين اطراحه .
- 3 - سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث و هى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل لها حجيتها و أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام .
- 4 - إن قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة و لم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل و من ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته .
- 5 - إن رجال التعليم و هم من الذين يقومون على تربية النشء يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات و الريب و ينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل و أسماها و أن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم و ذويهم و من ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1586 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  22-5-1965 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة بالأحقية في صرف فرق بدل السفر المستحق له .
- 1 - حددت لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 فى يناير سنة 1958 ، فى مادتها الأولى بدل السفر بأنه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال المنصوص عليها فى اللائحة و جاء فى المذكرة المرفوعة الى السيد رئيس الجمهورية من وزير المالية و الاقتصاد أن المادة "55" من قانون نظام الموظفين تنص على أن للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب بدل سفر يقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . و جاء فى المادة الثالثة من اللائحة أنه : " يخفض بدل السفر بمقدار الربع فى حالة الاقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية و استراحات البنوك و الشركات ، و يدخل فى مدلول عبارة " منازل الحكومة " عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة و الخيام و البواخر و كل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها ." و فى المادة الرابعة مـن هذه اللائحة : " على الموظف أن ينزل أثناء المهمة التى يندب لها فى استراحة الوزارة أو المصلحة التى يتبعها كلما أمكن ذلك ، و فى الأحوال التى تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية " . و مفاد ذلك أن الحكمة من تقرير بدل السفر هى خدمة الدولة . و البدل يقابل المصاريف الفعلية و الضرورية التى يصرفها الموظف فى سبيل أداء واجبه الوظيفى و الأصل فى منح هذا البدل أنه لا يجوز أن يكون مصدر ربح للموظف أو المستخدم .


- 2 - إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها ، يساهمون عن طريقها فى تسيير جهاز الدولة مستهدفين فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب . و قد نصت المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها . " و جاء فى المادة "55" منه أنه يجب على العامل مراعاة الأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القواعد و الأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القوانين و اللوائح الخاصة بالمناقصات و المزايدات و المخازن و المشتريات و كافة القواعد المالية - و هنا تدخل و لا شك لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم "41" لسنة 1958 - فكل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً . و الأخطاء التأديبية قد ترتكب أثناء أداء الوظيفة أو بمناسبة أدائها ، و ذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية أو نواه ، يستوى فى ذلك أن ترد هذه الواجبات أو النواهى فى نصوص صريحة أو أن تفرضها طبيعة العمل الوظيفى ذاته . و لا شك أنه مما يتنافى مع الأمانة فى أداء العمل و يؤدى الى المسئولية أن يسئ العامل استعمال وظيفته أو ندبه ، كما فعل الطاعن فى الطعن الراهن ، فيسخر الانتداب لصالحه الخاص و يستحل لنفسه أن يقبل قروشاً من خزانة الدولة باسم بدل السفر عن أيام أو ليال لم يؤد فيها عملاً للدولة أو عن ليال لم يقضها فى استراحة الحكومة فى حين أنه ثبت يقيناً أنها لم تكن مشغولة يوم أن قبض عنها بدلاً كاملاً ، للدولة فيه الربع ، و ان كان يسيراً . و لقد فات الطاعن أن المشرع قد قدر أنه ليس من المصلحة ترك المكافآت أو بدل السفر الذى يحصل عليه العامل المنتدب دون ضابط أو رابط ، فوضع لذلك شروطاً و قيوداً و حدوداً قصوى لا يجوز إغفالها أو التجاوز عنها ، قاصداً من ذلك ، لا فحسب ، الحرص على أموال الخزانة من البعثرة و الضياع ، و انما أيضاً تخفيف حدة التكاليف ، التى تئن اليوم الدولة منها ، على الأعمال الاضافية و الانتدابات و ما ينجم عنها حتماً من نقص الانتاج فى العمل الأصلى ، و هو ما أخذته النيابة الادارية على الطاعن فى مستهل تحقيقاتها معه ، و ضعف القيم الخلقية لدى العاملين . و من آيات ذلك الضعف ، تلك الشراهة البادية فى جميع الأجور الإضافية و تحصيل المكافآت و التهالك على بدل السفر و لو أدى ذلك الى التحايل على أحكام اللوائح و الأغراض فى تأويل النصوص .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 439 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 22-5-1965 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لمخالفته ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من حسن السير والسلوك .


إن السيرة الحميدة و السمعة الحسنة من شروط التعيين فى الوظيفة العامة و البقاء فيها . و تلك مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع . و تجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الخلق . و لا يكفى أن يكون الموظف متحليا بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها . ذلك لما للوظيفة العامة من سلطة و مقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها ، و لا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها ما استطاع الى ذلك سبيلا . و أخذاً بهذا النظر فان سلوك الموظف العام الشخصى فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الاخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار اذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما . و لا يسوغ للموظف العام ، و لو كان خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى ، أنه موظف تحوطه سمعة الدولة و ترفرف عليه مثلها . و الكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرا بليغاً عليها فى حسن سير المرفق و سلامته ، و منها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً فى كرامة الوظيفة و رفعتها . فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة و اعتبار الناس لها . و عليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الادارى الذى ينتسب اليه .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1010 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  22-5-1965)


- 1 - أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء - سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار - ان كانت هى التى تملك سحبه او الرجوع فيه ام إلى الهيئات الرئاسية ، ان كان المرجع اليها فى هذا السحب - و هو التظلم الذى جعله الشارع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها ، و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى . الحكمة منه هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه . و لا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم ، و يغنى عنه ، ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم [الوجوبى ] من مثل هذا القرار ، ذلك ان طلب الاعفاء يعلن إلى الجهة الادارية المختصة ببحثه . و بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الادارة ان طالب الاعفاء من الرسوم على حق ، و هى ذات الحكمة التى إنبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى .
- 2 -  أن أداء أعمال الوظيفة و واجباتها هو أول و أهم إلتزام على الموظف الذى ينبغى عليه ان يقوم بما يعهد به اليه رئيسه ، و يكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته . فتوزيع العمل هو من إختصاص الرئيس الإدارى وحده . و إذا جاز للموظف ان يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع و لا شك لمحض تقديرالادارة . و طالما انها لم تستجب للاعتراض فعلى الموظف أن ينفذ العمل الذى كلف به ، و الذى أصرت جهة الادارة على أدائه . و لا يقبل من الموظف أن يطعن فى قرار متعلق بتنظيم المرفق الذى يعمل فيه . و على الموظف ان يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سلامة العمل و تنفيذ الخدمة العامة . و المفروض ان العامل بتعيينه إنما يقبل الخضوع لكافة مقتضيات المرفق الذى أضحى ينتمى اليه بعد صدور قرار التعيين . و من أولى هذه المقتضيات ضرورة سير المرفق بإنتظام و إضطراد ، و دون تقطع خصوصا إذا تعلق الأمر بمرفق يقدم خدمات مباشرة إلى الجمهور كالمستشفيات . فيؤثر فى سير المرفق و يؤدى إلى مسئولية الموظف او العامل حضوره إلى مقر عمله متأخراً عن ساعات بدء العمل أو إنصرافه دون إذن او تخلفه عن الحضور فى أوقات العمل الرسمية و من باب أولى عدم الحضور أصلاً إلى مقر العمل لغير سبب قانونى . و فى مقدمة الواجبات التى يتعين على الموظف او العامل مراعتها أثناء العمل ، واجب طاعة الرؤساء obeissance hierachique و المفروض ان السلطة الرئاسية فى مظاهرها المختلفة يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم اكثر إدراكاً للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله و ذلك فضلاً عن ان الرئيس هو المسئول الأول عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها . فالطاعة فى هذا المجال أمر تمليه طبائع الأمور و الطاعة تحقق وحدة الجهاز الإدارى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى و الذى يفترض فى قمته وجود رئيس واحد . و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون نظام العاملين بالدولة على أنه يجب على العامل ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة و أمانة فليس يكفى أن يوجد العامل بمقر عمله فى أوقات العمل الرسمية دون أن يؤدى عملا كما لا يكفى ان يقوم فى هذه الأوقات بأى قدر من العمل و لو يسير بل أنه مكلف بتنفيذ الأوامر و التعليمات التى تصدر اليه و مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه فى الوقت المخصص لذلك . و تقتضى طاعة الرؤساء من العامل إلى جانب تنفيذ ما يصدرونه إليه من أوامر و قرارات ، احترامه لهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس المرءوس فيستحق العامل الجزاء إذا ثبت أنه أخل بواجب هذا الإحترام .
- 3 - لا مقنع فيما ساقته الطاعنة فى معرض دفاعها من وجود عاهة مستديمة لديها تمنعها من تنفيذ العمل الذى كلفتها بها رئيسة الممرضات بالمستشفى فالقانون رسم طريقا لإثبات مثل هذا العجز الصحى عن العمل .
- 4 - لا مقنع فيما ذهبت اليه الطاعنة من ان جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الادارى الذى وقعت فيه . فالأصل أن تقدير ملاءمة الجزاء هو من إطلاقات الادارة و ثابت من الأوراق أن ملف خدمة الطاعنة مطعم بالجزاءات التى تجاوز عددها 38 جزاء من مختلف الأنواع لمختلف الأسباب و المخالفات . فهى لم تطع أوامر رؤسائها مرات و مرات على تعدد أولئك الرؤساء. و هى تمتنع عن تنفيذ الأعمال التى تكلف بها و تدخل فى صميم اختصاص عملها. و هى لا تنفك تتشاجر مع زميلاتها تارة و مع المرضى أخرى و طابعها على الدوام فى العمل الإستهتار به و عدم الاكتراث بما تفرضه عليها اللوائح و التعليمات . و كل ذلك ثابت بالأوراق و بمحاضر التحقيقات المودعة ملف خدمتها . و قد خشيت إدارة المستشفى ان يكون فى بقائها بالعمل أسوأ مثل لغيرها من العاملات بالمستشفى و قدرت إدارة المستشفى ان الطاعنة لم تعد بعد ذلك كله صالحة للبقاء فى الخدمة . و ترتيباً على ذلك يكون القرار الصادر بفصلها من الخدمة قد صدر فى نطاق ما لجهة الإدارة من تقدير توقيع الجزاء بما يتلاءم و الذنوب الادارية المنمسوبة إلى الطاعنة و الثابتة فى ملف خدمتها ثبوت اليقين .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1274 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  5-6-1965)
الدعوى التأديبية - دعوى تأديبية لخروج العامل على مقتضى الواجب الوظيفي ومزاولته لعمل تجاري مخالفة للحظر المنصوص عليه قانوناً
ـ 1 ـ إن ما هـو محظـور على موظفى الحكومة ، و كذلك على عمالها كما ذهب إلى ذلك بحق المطعون فيه تبعاً لأن الأساس فى تقليدهم الوظائف العامة واحد بالنسبة لهم جميعاً و هو الانقطاع لها و تكريس الجهد للاضطلاع بمهامها و النأى عما يتنافى مع كرامتها ، ما هو محظور عليهم جميعاً من مزاولة اعمال تجارية من أى نوع كان ليس شرطاً فيه احتراف التجارة أى مزاولة العمال التجارية بصفة مستمرة و منتظمة ، و إنما مراد الحظر هو ان يزاول الموظف او العامل ما يعد عملاً تجارياً فى مفهوم القانون التجارى ، و هو ما يتميز بعنصر جوهرى هو المضاربة أى السعى للحصول على ربح ، ومن الجلى أن من إستهدف بعمله مجرد تقديم خدمة أو عون للغير ، لا تحقيق ربح لنفسه ، بأن كان يباشره لحساب هذا الغير لا لحسابه ، فإنه لا يعد مزاولاً لعمل تجارى مما قصد حظره على الموظفين و العمال ، و إنما قد يعد مزاولاً لعمل مدنى يحكمه عقد عمل أو ما أشبه بحسب طبيعة العلاقة التى تربطه بذلك الغير ، او قد يتمخض عمله عن تبرع بخدمة شخصية منبثقة عن صلات او وقائع أدبية مجردة . و من حيث أنه على مقتضى ذلك فإن ما فعله المطعون ضده مما لم يقم الدليل على انه إستهدف به شيئاً آخر غير مجرد الأخذ بيد جاره فى محنته و معاونة اسرته دون مغنم لنفسه او مطمع فى ربح على نحو ما تقدم بيانه ، لا يعد مزاولة لعمل تجارى مما هو محظور قانوناً على موظفى و عمال الحكومة ، و من ثم لا يشكل مخالفة تأديبية يسأل عنها .
ـ 2 ـ يبين مما تقدم أن المخالفتين الثانية و الثالثة من المخالفات الأربعة التى بنى عليها القرار الصادر بفصل المطعون ضده غير قائمتين فى حقه ، و من ثم لا يكـون هذا القرار قائماً على كامل سببه ، و بناء على هذا و على ما أورده الحكم المطعون فيه من انه " قد حسنت فى حق المطعون ضده شهادة رؤسائه و إن مدة غيابه و إنقطاعه عن العمل كانت دون المدة التى تجيز طبقاً للقواعد العامة فصله من الخدمة و أن مجموع ما ثبت فى حقه من المخالفات لم يبلغ من الجسامة حداً يسوغ عدالة فصله من الخدمة لأن جزاء الفصل أشد العقوبات التأديبية و على أنه مما يساند النظر للمحكمة التأديبية أن وكيل المنطقة الشمالية - حسبما جاء بالمذكرة المرفوعة للجنة الفنية مما سبقت الاشارة إليه - كان يرى مجازاة المطعون ضده ، عما نسب إليه بخصم عشرة أيام من مرتبه و أن المبلغ موضوع المخالفة الرابعة و الذى صرفه المطعون ضده بغير حق لا يتجاوز خمسين قرشاً ، بناء على هذا و ذاك و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان القرار التأديبيى يجب أن يقـوم على كامل سببه و ألا تعين الغاؤه لتعيد الإدارة تقدير الجزاء على أساس إستبعاد ما لم يقم على وجه اليقين فى حق الموظف و بما يتناسب مع ما قام فى حقه من ذنب ، و من أن مشروعية تقدير الجهة التأديبية للجزاء مناطها ألا يكون هذا التقدير مشوباً بالغلو ، بناء على هذا كله فإن الحكم المطعون فيه يكون قد  أصاب الحق فيما قضى به من إلغاء قرار فصل المطعون ضده و يكون الطعن فيه غير قائم على سند سليم من القانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 470 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  12-6-1965)
- 1 - إذا كان الوقف صادرا من وكيل الوزارة المساعد بناء على قرار إتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً لمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف فى التحقيق فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق ، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية و لا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تأثيره و نفوذه و لا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف و متى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق و التصرف فيه ، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من ان تعصف به الأهواء و تستميل شهوده المؤثرات و من ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعى عن العمل قد صدر و الحالة هذه فى حدود إختصاصه مرتباً لآثاره القانونية .
² - 2 - إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى أمر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من إستحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء .
- 3 - إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد إمتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الإدارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التأديب إلا انه إزاء إنقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التأديبية و صيرورته نهائياً فإنه لا محيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى ان يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية ، و تأسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التأديبى الذى أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الإدارى فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1170 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  20-6-1965 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة ناظرة بمدرسة تأديبياً لقيامها بحرمان تلميذة من الحضور إلي المدرسة رغم قيدها والحقتها في خدمتها بمنزلها
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لتجاوزه حق الشكوى بتضمين الشكوى تطاولا على رؤسائه بقصد الإيذاء الأدبي والتشهير
ـ 1 ـ لا تثريب على الموظف إن كان معتدا بنفسه ، واثقا من سلامة نظره ، شجاعا فى ابداء رأيه ، صريحا فى ذلك أمام رئيسه ، لا يداور و لا يرائى ، ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ و وقار ، و ما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب و اللياقة و حسن السلوك . ذلك أن الصراحة فى ابداء الـرأى بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة و خصوصا فى الدولة الاشتراكية ، حتى لا تضيع تلك المصلحة العامة فى تلافيف المصانعة و الرياء و تتلاشى بعوامل الجبن و الاستخذاء . كما لا يضير الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة فى المسألة التى يدافع عنها ، و يجتهد فى إقناع رئيسه للأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية فى سبيل المصلحة العامة . و لا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه فى وجهات النظر إذ الحقيقة دائما هى وليدة اختلاف الرأى لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة و مناقشة البرهان بالبرهان . و إنما ليس معنى ذلك كله أن يفوت الموظف ما تقتضيه طاعة الرؤساء و احترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس . فطاعة الرؤساء و احترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها . فالسلطة الرئاسية يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم أكثر ادراكا للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله . و الرئيس هو المسئول أولا و أخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها أو يشرف عليها فالطاعة و الإحترام فى هذا المجال أمران تمليانهما طبائع الأمور ما دامت هى طاعة قليل الخبرة لمن هو أكثر منه خبرة و تمرساً . و ما دام هو احترام الصغير للكبير .
ـ 2 ـ فلا يسوغ للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به . و يستحق الموظف الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات قاذعة حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل تلك العبارات . و من المسلم أن واجب الإحترام لا يخضع لضوابط معينة لذلك يكون الحكم على مدى إخلال الموظف به هو فى ضوء الظروف و الملابسات التى تحيط بكل حالة . ولعدم الإحترام صور متعددة لا تقتصر على التعدى أو التفوه بعبارات قاسية أو جارحة أو التشهير به فى كتب و شكاوى طائشة على النحو الذى نسبته النيابة الادارية للطاعنة و استخلصته المحكمة التأديبية من الأوراق استخلاصا سائغا و سليما من أوراق هذا الطعن ، و تقرها عليه هذه المحكمة .
ـ 3 ـ أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ، الا أن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى و بين نوع الجزاء و مقداره . و لا يتأتى تأمين المرافق العامة اذا إنطوى الجزاء على مقارفة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة فى الشدة . و على هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى رأت فى وقائع الحكم التأديبى المطعون فيه و من ملابسات الطعن الراهن و الظروف التى أحاطت بالطاعنة و من كان حولها من العاملين بمدرسة منشأة بطاش الابتدائية أن درجة خطورة الذنب الادارى الذى لا شك أنها وقعت فيه ، لا تتناسب مع جزاء عزلها من الوظيفة التى كانت تقوم بأعبائها فى ظروف لا تحسد عليها . و من أجل ذلك تكتفى هذه المحكمة العليا بمجـازاة الطاعنة لما صدر منها و ثبت فى حقها ، و بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر ففى ذلك ما يكفى جزاء على ما تردت فيه و درسا لما ينبغى أن تكون عليه القائمة برسالة تعليم النشئ من أبناء هذه الجمهورية . ذلك هو الهدف الذى توخاه القانون من نظام تأديب العاملين و هو تأمين انتظام المرافق العامة و فى مقدمتها مرفق التعليم  .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 480 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  15-5-1965)
ـ 1ـ نصت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي في ظلها صدر القرار المطعون فيه في الفقرة الأولى منها على أن (الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم إلى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة) - وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع قد غاير بين وضع الموظف الضعيف وبين أوضاع التأديب وطبيعته، ذلك أن ضعف الموظف المسجل عليه في التقارير المتتالية قد لا يكون انعكاسا لإهماله وتقصيره في أداء واجبات وظيفته الأمر الذي تتكفل النصوص الخاصة بالتأديب بترتيب الجزاء عليه، وإنما قد يكون راجعا إلى عجز في استعداده ومواهبه وتكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة وقد يكون صالحا لوظيفة أدنى، وهذه الحالة ليست من طبيعة التأديب ما دام الموظف لم يرتكب ذنب التقصير في عمله أو الإهمال في واجبات وظيفته ولكن استعداده وتكوينه وطاقته في الإنتاج وفهمه للمسائل هو الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الكفاية والأهلية للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها، إلا أنه نظرا إلى خطورة الأثر الذي حدده القانون والذي يستهدف له الموظف في هذه الحالة ويستوي فيه مع الموظف الذي أهمل في واجبه، فقد أراد الشارع أن يكفل له ضمانة بعرض أمره على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لمنحه فرصة لفحص حالته أمامها بوصفها هيئة فحص لتقدير صلاحية الموظف لا هيئة عقاب وتأديب، وإذ تقوم الهيئة بهذا الفحص تجري الموازنة والترجيح وتتوخى الملاءمة بين حالة الموظف والمركز الذي تقضي بوضعه فيه - وقد خلفت المحاكم التأديبية الهيئة المشكل منها مجلس التأديب في هذا الشأن، ثم اعتبارا من تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 أصبح الاختصاص بأعمال حكم القانون في شأن الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف للجنة شئون العاملين وفقا لحكم المادة 34 من القانون المذكور.
- 2 - إن مناط إعمال المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن تكون حالة ضعف الكفاية قائمة بالموظف عند إنزال هذا الحكم عليه. ذلك أن القرار الذي يصدر وفقا للحكم المذكور ليس جزاءا تأديبيا يتعين توقيعه على الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف ولو زالت عنه حالة ضعف الكفاية (التي هي سبب القرار) قبل صدوره - بل يتعين أن يكون هذا السبب قائما من وقت طلب إصدار القرار إلى أن يصدر فعلا - فإن زال هذا السبب قبل ذلك امتنع إصدار ذلك القرار على المحكمة التأديبية أو على لجنة شئون العاملين التي آل إليها الاختصاص في هذا الشأن - ذلك أن ما تقوم به المحكمة التأديبية أو اللجنة المشار إليها هو فحص حالة الموظف لتقدير صلاحيته وهي إذ تقوم بهذا الفحص تجري الموازنة وتتوخى الملاءمة بين حالة الموظف عند إصدار قرارها وبين المركز الذي تقرر وضعه فيه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1282 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  13-11-1965 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بتحريض الموظفين على الإضراب عن العمل .
- 1 - إذا كان من حق الموظف أو العامل أن تسمع أقواله، وأن يحقق دفاعه، إلا أنه وقد أتيح له ذلك كله، فلا يسوغ له أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق إلى جهة أخرى. ذلك أن من حق جهة الإدارة - وفي الطعن الراهن الهيئة الزراعية المصرية - أن تجري التحقيق بنفسها، وهي إذا كان ذلك من حقها، فإنها لا تحمل على إحالته إلى النيابة الإدارية ما دام أن القانون لا يلزمها بذلك. وإذا شعر الموظف أو العامل بعدم الاستجابة إلى ما أصر عليه - تعين في حقه أن يسارع إلى إبداء أقواله - وتفنيد ما يوجه إليه من اتهامات أو مخالفات - ثم أن له الحق في نهاية الأمر في أن يتظلم من القرار الإداري الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذي لا يرتاح إليه - أما أن يمتنع عن إبداء أقواله، ويقف سلبيا إزاء ما هو منسوب إليه بل يصر على موقف التحدي من جهة الإدارة دون أن يكون لذلك سبب قانوني أو منطقي سوى أن قسم قضايا الهيئة هو الذي أوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب في ذلك عليها، والموظف لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه، فكل امرئ وعمله، ومن أساء فعلى نفسه.
- 2 - إن الذي يجدر التنبيه إليه وتردده هذه المحكمة العليا أنه على الرغم من هذا الاتساع لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث مجالات تطبيق أحكام قوانينها السابقة والمعدلة لقانون (117) فلقد ظلت للجهات الإدارية، وبمقتضى ذات أحكام تلك النيابة الحق في فحص الشكاوى وفي التحقيق، بل ظل حتى اليوم للجهات الإدارية ذلك الحق إطلاقا، دون أن توضع له ضوابط محددة وروابط معينة مما ترتب عليه أن أبقت الجهات الإدارية على الأجهزة الخاصة بها للتحقيق، واستبقت لذلك أقسام قضاياها لتتولى جهة الإدارة بجهازها الخاص تحقيق ما لا ترى هي عرضه على النيابة الإدارية، ويكون التحقيق الذي قامت به جهة الإدارة قد تولته جهة، هي ولا ريب مختصة به قانونا، إذ كلفها قانونها بذلك ولم يحرمها قانون النيابة الإدارية منه. فالإحالة إلى النيابة الإدارية ليست إجبارية عليها، وإن طلبها الموظف المتهم وأصر عليها، بل وإن امتنع عن الإدلاء بأقواله أمام أجهزتها الإدارية فيما هو منسوب إليه من مخالفات.
- 3 - يخلص من استقراء النصوص الواردة في شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة أنها ولئن كانت تهدف في جملتها من غير شك إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق وتيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به، بغية الوصول إلى إظهار الحقيقة من جهة، ولتمكين العامل المتهم من جهة أخرى من الوقوف على هذا التحقيق وأدلة الاتهام لإبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه، ولم تتضمن هذه النصوص ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية ولا ما يوجب إفراغه في شكل معين أو وضع مرسوم إذا ما تولته الجهة الإدارية ذاتها أو بأجهزتها القانونية المتخصصة في ذلك، كما لم ترتب جزاء البطلان على إغفال إجرائه على وجه خاص. وكل ما ينبغي هو، على حد تعبير هذه المحكمة العليا، أن يتم التحقيق في حدود الأصول العامة، وبمراعاة الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة والحيدة والاستقصاء لصالح الحقيقة، وأن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة.
- 4 - متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله - من القاهرة إلى أسيوط - ولم يقم بتسلم عمله الجديد في الجهة المنقول إليها، واستمر على ذلك مدة خمسة عشر يوما ولم يقدم عذرا مقبولا، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب في القرار الصادر بفصله من الخدمة ما دام لها أصل ثابت بالأوراق.
- 5 - وفق حكم المادة (36) من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات وهو ذات الحكم الذي ردده القانون رقم (46) لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة في مادته (61 و67) فإن الفصل من الوظيفة إذا اقترن بجزاء الحرمان من المعاش أو المكافأة فلا يتم ذلك إلا في حدود الربع نزولا على حكم القانون.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1606 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  27-11-1965)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأنه لم يقم بنفسه شخصياً بتطعيم الأطفال ضد الجدري تنفيذا للتعليمات .
- 1 - إن القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية للإقليم المصري ينص في المادة (2) على أنه يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقي من مرض الجدري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته وذلك بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية هذا العمل، ونصت المادة (9) على أن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية (بما فيها الجدري) ثم صدر قرار وزير الصحة في 12/ 4/ 1959 بتنظيم عمليات التطعيم ضد الجدري وناط عملية التطعيم بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية هذا العمل، ومفاد نصوص القانون المذكور والقرار الوزاري أن الأصل هو إتمام عمليه التطعيم بواسطة مكاتب الصحة، وأن المختص بذلك هو طبيب، ويجوز استثناء للمندوب الصحي القيام بهذه العملية ولكن بشرط أن تسند إليه السلطات الصحية هذا العمل.
- 2 - إن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد في المادة (61) منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين شاغلي الدرجات دون الثالثة في ستة بنود بادئا بأخفها وطأة (1) الإنذار (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر. (6) الفصل من الوظيفة. وبذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التي يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هي (1) خفض المرتب (2) خفض الدرجة (3) خفض المرتب والدرجة.
- 3 - لما كانت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد تضمنت في شأن العاملين المدنيين بالدولة أحكاما خاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم تتعارض مع أحكام المادة 31 من القانون 117 لسنة 1958 فإن هذه المادة الأخيرة تعتبر منسوخة في الحدود التي يتحقق فيها التعارض بين حكمها وحكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ومن ثم لا يجوز الاستناد إليها للقول بأنه يجوز توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الدرجة وخفض المرتب والدرجة على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لهذا القانون.
- 4 - متى بان للمحكمة أن معاقبة الطاعن بحكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بخفض درجته إلى الدرجة السادسة وخفض مرتبه إلى أول مربوط هذه الدرجة يعتبر غلوا مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب ونوع الجزاء، فإنه على هذا الوضع وقد قام بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب إلغاءه، والحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما ثبت وقوعه منه من مخالفات فإن مركزه القانوني في شأن هذا الجزاء يظل معلقا إلى أن يفصل في الطعن الراهن بصدور هذا الحكم، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما تضمنته من إلغاء جزاءات خفض المرتب وخفض الدرجة وخفض المرتب والدرجة تسري على حالته بأثر مباشر بحيث لا يجوز توقيع أحد هذه الجزاءات عليه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 762 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  18-12-1965 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لثبوت العجز في عهدته .
- 1 - إن الهيئة العامة للبترول تعتبر مؤسسة عامة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 58 بإنشائها إذ تنص على أن تنشأ في الجمهورية العربية المتحدة هيئة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر من المؤسسات العامة.
- 2 - إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد انتهى إلى وضع تنظيم شامل للجهة المختصة بالتحقيق وكيفية التصرف فيه وسلطة توقيع العقاب سواء أكانت الجهة الإدارية أم المحكمة التأديبية بالنسبة إلى موظفي المؤسسات والهيئات والشركات، وهو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته يعمل به من تاريخ نشره، وآية ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف فيه، وأحال فيها المشرع على أحكام معينة بذاتها وعلى سبيل الحصر من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، فنصت على سريان أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون الأخير المتضمنة للأحكام العامة والرقابة والفحص ومباشرة التحقيق، ثم عرض المشرع في ذات المادة إلى الأحكام الخاصة بالتصرف في التحقيق والمشار إليها في الفصل الخامس من الباب الأول من القانون رقم 117 لسنة 1958 واكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان أحكام المواد 11، 14، 17 دون غيرها وأسقط على هذا الوضع المواد الأخرى الواردة في هذا الفصل وأخصها المادة (13) التي أوجبت إخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية، وخول له الحق بمقتضاها في إحالة الموظف المؤثم إلى المحاكمة التأديبية كما أوردت المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليها على التفصيل الوارد بها تعيينا للجهة الإدارية المختصة بالتصرف في التحقيق وأداة هذا التعيين، ثم تضمنت المادة (3) من هذا القانون نصا مقتضاه سريان أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة لموظفي المؤسسات والهيئات نصت عليه المادة (4) متعلقا بتحديد المحكمة المختصة في ضوء الراتب الذي يتقاضاه المخالف، وبيانا لتشكيل المحكمة التأديبية بالنسبة لموظفي الشركات تضمنته المادة (5)، وأوضحت أخيرا المادة (6) من هذا القانون العقوبات التأديبية التي يسوغ للمحاكم توقيعها وقد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر - وعلى مقتضى ما سلف وإذ جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه متضمنا تنظيما شاملا، فإن التفسير السديد لهذا الوضع يستلزم إعمال نصوص هذا القانون وحدها في مجال التطبيق على موظفي المؤسسات والشركات، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في هذا المجال.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1472 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  18-12-1965 )

descriptionالدعوى التأديبية  Emptyرد: الدعوى التأديبية

more_horiz
دعوى مسألة الموظف تأديبيأ لإنقطاعه عن عمله في غير حدود الأجازات والأحوال المصرح بها قانوناً .
1 -  إن الشركة التي التحق المطعون عليه بالعمل بها بعد انقطاعه عن أعمال وظيفته العامة بالإدارات الهندسية بمحافظة الإسكندرية - هي إحدى الشركات المساهمة المؤممة - ولقد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقاء تلك الشركات محتفظة بتشكيلها القانوني واستمرار نشاطها في هذا الشكل ومفاد ذلك أن تظل هذه الشركات مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص - (وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك في حكمها الصادر في 29 من فبراير سنة 1964 في الطعن رقم 979 لسنة 8 القضائية) وترتيبا على ذلك لا تعتبر هذه الشركات مؤسسات عامة ولا يعتبر موظفوها موظفين عموميين وتظل خاضعة للأحكام المقررة في شأن الشركات المساهمة التي تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 - ولئن كانت بعض هذه الأحكام يستعصى تطبيقها على الشركات المساهمة العامة لعدم تلاؤمها مع تملك الدولة لها إلا أن ذلك ليس من شأنه استبعاد تطبيق كافة هذه الأحكام عليها - بل لقد أكد المشرع سريان ذلك القانون على تلك الشركات في العديد من القوانين التي صدرت متضمنة تعديل بعض أحكامه بما يتلاءم مع طبيعة وأوضاع الشركات المذكورة.
2 -  إن من بين الأحكام التي تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 ما تقضي به المادة 95 منه المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 من أنه " (1) لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتبا وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كل ذلك بأجر أم بغير أجر ولو كان حاصلا من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن يصدر في كل حالة بذاتها.
- 3 - ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك.
وأحكام هذه المادة تسري على الشركات المساهمة العامة - وقد أكد ذلك القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة الذي اقتصر على تعديل الاختصاص بإصدار الترخيص في الجمع بين الوظيفة العامة وبين العمل في تلك الشركات وذلك بنصه في المادة 29 منه على أنه "دون إخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد 30، 33، 95، 96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التي تشرف عليها".
- 4 - إن من بين الأسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف وفقا لحكم المادة (107) من القانون رقم 210 لسنة 1951 العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي وقد رددت هذا الحكم المادة 77 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - وفصل المهندس الذي يخالف حكم المادة (95) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بحكم من المحكمة التأديبية لا يخرج عن كونه عزلا تأديبيا ليس في أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 ما يحول دون توقيعه - ذلك أن العزل التأديبي من بين أسباب انتهاء خدمة المهندسين الخاضعين لأحكام هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الخامسة منه التي أحالت في تحديد هذه الأسباب إلى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
وإنه ولئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري وجسامته وما يستأهله من عقاب في حدود النصاب المقرر إلا أن ذلك مناطه ألا يكون التشريع قد خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة محددة إذ أنه في مثل هذه الحالة يتعين على المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة المنصوص عليها قانونا ولما كان المطعون عليه قد خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا مناص منه والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وهذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1143 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  8-1-1966 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لجمعه بين عمله وعمل آخر لا يتفق ومقتضيات وظيفته .
- 1 - إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وإن كانت تعد من ناحية ذنبا إداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع إلى وظيفته عملا آخر في جهة أخرى إلا أن ما ارتآه يعتبر من ناحية أخرى مخالفة مالية جسيمة وتغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية وتدخل بهذه المثابة في عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا إذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل في الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين أحدهما من الجهة الإدارية دون أن يؤدي إليها عملا يقابل هذا الأجر ما يعد إهمالا جسيما في أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ويمس مصلحتها المالية وهي بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا.
- 2 - بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف في الدعوى في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن الميعاد المقرر لديوان المحاسبة والمحدد في القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون إلا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية أنزلته الجهة الإدارية بالموظف، وفي هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار إليه وإلا سقط حقه في هذا الاعتراض ويعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار إداري بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسري في حق ديوان المحاسبات وهو الأمر الذي حدث في الدعوى الحالية إذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية إلى الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الإدارية بدورها بإحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية في ظل هذا القانون الأخير وطبقا لإجراءاته.
- 3 - بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن بعدم القبول فإن نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة وهو جزاء عن إهمال المدعي في مباشرة دعواه أو عن اللدد في الخصومة دون العمل على الفصل فيها في حين أن دعوانا الحالية دعوى تأديبية وعن مدة لم تكن الأوراق المودعة فيها لدى ديوان المحاسبات عن خصومة معقودة أمام الديوان أو غيره الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع بعدم القبول بوجهيه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1495 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  29-1-1966)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة .
- 1 - لئن كان السيد مدير الهيئة العامة للمصانع الحربية هو الذي يمثلها أمام القضاء طبقا للمادة 4 من القرار الجمهوري المنوه عنه التي تنص على أن "يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى أمام القضاء .." وكانت الدعوى قد أقيمت أصلا ضد السيد وزير الحربية - إلا أن السيد محامي الحكومة الذي يحضر بالجلسات نائبا عن السيد وزير الحربية وهو الذي يحضر أيضا نائبا عن الهيئة العامة للمصانع الحربية، وقد حضر بالجلسات التي عقدها السيد مفوض الدولة لتحضير الدعوى ولم يبد هذا الدفاع بل قدم حافظة أرفق بها مذكرة مؤرخة 7 من يناير سنة 1960 - محررة بمعرفة تلك الهيئة وموقعا عليها من السيد المدير العام - أبدت فيها دفاعها في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لتوجيه صحيفتها للسيد وزير الحربية. خاصة وأن الهيئة العامة للمصانع الحربية تتبع وزارة الحربية فقد نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر على أن "تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الحربية ويطلق عليها "الهيئة العامة للمصانع الحربية .. وتكون لهذه الهيئة اختصاصات السلطة العامة المخولة للمصالح الحكومية" ونصت المادة 6 على أنه "يجوز لوزير الحربية حضور جلسات مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة".
- 2 - ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوي بالمحضر الذي يحوي الجزاء ضرورة سرد ما دار في الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف وبيان الأصول التي استخلصت منها وذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها وترديد دفاع الموظف وتقصي كل ما ورد فيه من وقائع وأدلة إثبات ونفي وترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف إذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوي إلى تحقيق كتابي وهو مما يعطل الحكمة من إجازة التحقيق الشفوي وهو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 وإنما المقصود من ذلك هو إثبات حصول التحقيق أو الاستجواب وما أسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب في شأن ثبوت الذنب الإداري قبل الموظف باعتبار أن هذا الذنب الإداري هو الذي يكون ركن السبب في القرار التأديبي مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني.
- 3 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب إفراغ التحقيق مع الموظف في شكل معين ولا بطلان على إغفال إجرائه في وضع خاص.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 449 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  26-2-1966)
إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد في المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه وقد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية (كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك) - وهذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 174 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  26-2-1966)
العمد والمشايخ - دعوى إلغاء قرار الفصل من وظيفة شيخ بلد .
- 1 - إن ما يصدر من السلطات التأديبية من قرارات في شأن الموظفين العموميين تعتبر بحسب التكييف السليم الذي أخذت به قوانين مجلس الدولة المتعاقبة من القرارات الإدارية وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية التي أسبغ عليها القانون رقم 117 لسنة 1958 وصف المحاكم كما تضمن النص في كثير من مواده على أن ما تصدره أحكام لا قرارات إدارية - ومن ثم فلا وجه للالتجاء إلى معايير التمييز بين القرار الإداري والعمل القضائي - للتعرف على طبيعة ما تصدره تلك المحاكم إذ محل الالتجاء إلى تلك المعايير يكون عند عدم وجود النص.
- 2 - إن الأصل في مخاصمة القرارات الإدارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الإدارية - إنما يكون أمام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب الأحوال ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - ونصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة في خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل.
- 3 - إن لجنة العمد والمشايخ لا تخرج عن كونها لجنة إدارية تصدر قرارات إدارية لا أحكام وهي عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ تباشر اختصاصها تأديبيا كمجلس تأديب وكذلك شأن اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 عندما تفصل في استئناف الوزير للقرارات التأديبية الصادرة من اللجنة الأولى - ولذلك فإن الطعن بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ متى أصبحت نهائية وكذلك القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 يكون أمام المحكمة الإدارية المختصة لا أمام المحكمة الإدارية العليا.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 169 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة  30-4-1966)
- 1 -  أن مفاد نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى أن مدير عام الهيئة يختص بمباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى المادة 13 من اللائحة الداخلية و من ضمنها تأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية .
و أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مباشرة إختصاص تأديب الموظفين منوط بصدور لوائح التوظف من الجهة المختصة بذلك ، و أنه لما كانت تلك القواعد لم تصدر بعد فلا يجوز للمدير العام مباشرة ذلك الاختصاص - لا وجه لذلك لأنه وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 لا تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى قرار إنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة فإذا وجد النص كان واجب الأعمال بغض النظر عما ينص عليه قانون التوظف ، أما إذا لم يوجد النص فيرجع إلى الأحكام التى تضمنها ذلك القانون . و إذ نصت اللائحة الداخلية المشار إليها فى المادة 13 فقرة سادسا منها على اختصاص مدير عام الهيئة بتأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية فإن هذا النص يكون نافذا و ينعقد اختصاص التأديب بموجبه لمدير عام الهيئة حتى ولو لم يصدر مجلس الادارة لوائح التوظف الخاصة بموظفى المؤسسة إذ يرجع فى شأنها إلى أحكام قانون الوظائف العامة وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة .
- 2 -  أنه و إن كان الأصل أن تسرى أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة الذين يحصلون عل مرتبات تجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عملا بأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون 19 لسنة 1959 المشار إليه ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أجازت لرئيس الجمهورية الاستثناء من هذا الحكم فنصت على ما يأتى " مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد 3 إلى 11 ، 14 ، 17 من القانون 117 لسنة 1958 المشار إليه على "1" موظفى المؤسسات و الهيئات العامة ، و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق هذا القانون " و ليس من شك فى أن رئيس الجمهورية كما يملك أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات من تطبيق سائر أحكام القانون عليها ، يملك أن يستثنى بعض تلك الجهات لإعتبارات خاصة من تطبيق بعض أحكام القانون عليها دون البعض الآخر ، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ، و كما يمكن أن يكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإستعمال تلك السلطة صريحا يجوز أن يكون ضمنيا لأن القانون لم يشترط فى القرار أن يصدر فى شكل معين و إنما يجب فى هذه الحالة أن يحمل القرار الدليل القاطع على أن رئيس الجمهورية قصد أعمال السلطة التى خولها له القانون فى استثناء بعض المؤسسات من تطبيق أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية كما لو صدر القرار بعد نفاذ القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه و عهد ببعض الاختصاصات المخولة للمحكمة التأديبية إلى جهة ادارية أخرى أو غير ذلك من النصوص التى تقطع بأن قصد رئيس الجمهورية قد إنصرف إلى استثناء إحدى الجهات من تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 عليها كليا أو جزئيا .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 19 لسنة : 10 قضائية ـ جلسة  5-11-1966)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة بالتعويض عن إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي
أن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبي طبقا للأوضاع المرسومة قانونا والفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبي فمرده إلى وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين وفصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك وهذا من الملائمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة- وإذا كان الفصل التأديبي قوامه مخالفات محددة تثبت في حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يكفي فيه وجود أسباب تبرره لدى الإدارة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 743 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  5-11-1966)
إدارة محلية - دعوى إلغاء قرار الاستغناء عن خدمات مدير إدارة النقل العام .
- 1 - أن إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم إنشائها ومنحها الشخصية المعنوية وقيامها على مرفق النقل بمدينة الإسكندرية وضواحيها وتشكيل مجلس إداراتها والسلطات المخولة له واستقلال ميزانيتها من المؤسسات العامة وينبني على ذلك اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين وعلاقتهم بالإدارة علاقة تنظيمية والمستفاد من الأحكام المتقدمة أيضاً أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هذا المرفق.
- 2 - أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها وقوتها من القانون الذي تصدر تنفيذاً لأحكامه فإذا ما ألغي هذا القانون، ولم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة ومعمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد، فإن ذلك يستتبع حتماً وبالضرورة اعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شيءabrogée et non remplacée لأنها إنما تنبثق عن القانون ويتوقف مصيرها عليه وجوداً وعدماً.
- 3 - إنه وإن كان من الممتنع قانوناً الاستناد إلى اللائحة التنفيذية السابقة في تقرير اختصاص مجلس الإدارة بفصل مدير إدارة النقل من غير الطريق التأديبي، إلا أن في أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 ما يسعف في هذا الشأن، فهو قد خول لمجلس الإدارة، السلطة العليا النهائية التي تفصل في كل شئون الإدارة، وخوله في وضع اللائحة الداخلية على أن يبين فيها النظم المتعلقة بالموظفين دون التقيد بنظام موظفي الدولة، وهذا إلى أن مجلس الإدارة هو الذي يملك وحده تعيين المدير وقرارات مجلس الإدارة سواء فيما يتعلق بوضع اللائحة الداخلية أو بتعيين المدير هي من القرارات النهائية التي لا معقب عليها من السلطة القضائية، ومن ثم فإنه لا شبهة في اختصاص مجلس الإدارة بفصل مورث المدعيين بغير الطريق التأديبي في الفترة ما بين نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1954 وصدور اللائحة الجديدة.
- 4 - أنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبي إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها وعدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها قرارها. فإذا استبان لها أنها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فقد القرار الأساس القانوني الذي ينبغي أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانون.
- 5 -  إذا تذرعت الإدارة في بادئ الأمر في إنهاء خدمة المدعي بأن ذلك بناء على طلبه على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة مجلس الإدارة. وما أن علم المدعي بهذا القرار حتى بادر قبل أن يبلغ إليه بالتظلم منه، وإذ أيقنت الإدارة أنه لن يسكت على حقه وأنه لابد لائذ بالقضاء لمخاصمتها لعدم تقديمه أية استقالة عمدت في كتاب التبليغ الموجه إليه إلى إغفال الإشارة إلى أن ثمة طلباً منه باعتزال الخدمة وضمنت هذا الكتاب أن مجلس الإدارة قرر الاستغناء عن خدماته، ولم تفصح في هذا الكتاب عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار القرار فمسلك الإدارة على الوجه المتقدم إن دل على شيء فإنما يدل على أن قرارها المطعون فيه قد صدر مفتقداً ركن السبب وأن الإدارة كانت عليمة بذلك وأنها ذهبت بعد صدوره تتلمس الأسباب التي يمكن أن تتذرع بها لحمل القرار.
- 6 -  أن إلغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه في المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لاعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب وهو أداء العمل الذي حيل بين الموظف وبين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل. ومتى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون.
- 7 - أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية والتي يسري حكمها على المدعي تنص على أنه "لا يجوز بحال من الأحوال الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة, فإذا كان لشخص حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له". ويبين من هذا النص أن المخاطبين بحكمه هم الموظفون أو المستحقون عنهم الذين يتقاضون معاشات أو مكافآت بمقتضى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929، فيمتنع عليهم الجمع بين هذا المعاش أو المكافأة وبين أي معاش أو مكافأة مرتب على خزانة الدولة أياً كانت القاعدة التنظيمية التي تقرره وذلك ما لم ينص قانون لاحق أو خاص على إجازة مثل هذا الجمع. وإذ كانت عبارة النص واضحة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويل النص بدعوى أنه من القيود التي ترد على أصل الاستحقاق والتي يلزم عدم التوسع في تفسيرها وذلك توطئة للقول بأن المقصود به إنما هو تحريم الجمع بين معاشات أو مكافآت مرتبه بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية دون غيرها، وأنه من ثم يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الحكومة بمقتضى أحكام القانون 37 لسنة 1929 وبين المعاش أو المكافأة المستحقة لدى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة - ذلك التأويل هو تخصيص بغير مخصص من النص أو حكمة التشريع، إذ أن المؤسسات والهيئات العامة لا تعدو أن تكون مصالح عامة منحت الشخصية المعنوية.
²- 8 -  إذا كان الأصل الوارد بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش مرتب على خزانة الدولة بصورة مطلقة وبصرف النظر عن اتحاد أو اختلاف المدة التي يستحق عنها كل من المعاشين إلا أن الواقع أنه إذا اتحدت المدة التي يستحق عنها الموظف أكثر من معاش أو مكافأة فإن حظر الجمع يكون من المسلمات التي لا تحتاج إلى نص بتقريره، فما دامت الفترة الزمنية التي يستحق عنها كل من المعاشين واحدة لم يعد ثمة موجب للنص على حظر الجمع بينهما لأن هذا الحكم يكون تطبيقاً للقواعد العامة من حيث عدم الإثراء على حساب الغير بدون سبب ولأنه يتجافى مع الأصول المقررة في منح المعاشات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1571 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  17-12-1966 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد