دعوى مسألة الموظف تأديبياً لمخالفته ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من حسن السير والسلوك .
تشترط المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون محمود السيرة و لما كان هذا شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة فإنه لا يستلزم عند التعيين فيها إبتداء فحسب بل يتطلب توافره دواماً للإستمرار فى تقلدها و البقاء فيها و تقضى المادة 83 من القانون ذاته بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و إذا كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إرتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه فإن هذا القانون لم يتضمن فى المادة 31 منه أى تعديل للجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها و منهم المتهم الذى يشغل الدرجة السادسة و كل ما قد إستحدثه فى هذه المادة إنما هو تنظيم لإختصاص المحاكم التأديبية فيما يتعلق بنوع الجزاءات التى توقعها كل منها على أساس إختلاف تشكيل هذه المحاكم تبعاً لما إذا كان الموظف المقدم للمحاكمة من الدرجة الثانية فما دونها أو من الدرجة الأولى فما فوقها. و بهذه المثابة فإن القانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفه قانوناً إجرائياً فى هذا الخصوص متعلقاً بالتنظيم القضائى و بالإختصاص يسرى بأثره المباشر وفقاً للقواعد العامة و لنص المادة 47 منه على جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب و التى أصبحت بمقتضى أحكامه من إختصاص المحاكمة التأديبية و لا وجه للإحتجاج بعدم معاقبة المتهم بعقوبة قررها قانون لاحق على الفعل المراد تأثيمه ، ذلك أن العقوبة الواردة فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة إلى فئة الموظفين التى ينتمى إليها المتهم هى بذاتها عين العقوبة المقررة فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إرتكبت فى ظله الأفعال المسندة إليه و لا يزال حكم هذه المادة قائماً .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 875 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 4-1-1964)
إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1283 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 25-1-1964)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لاتفاقه مع موظف آخر على اخفاء أوراق الأجازات بغية تجنب خصم قيمه التجاوز فيها من مرتبه ويقلل من رصيد الأجازات التي استنفدها. إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 127 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 22-2-1964)
مجلس الدولة - دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبي .
يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية - إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1585 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 8-2-1964 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب والنقل .
أن صدور القرار المتضمن نقل المدعى إلى ساحل المحمودية من رئيس إدارى مختص بالتأديب دون النقل و مستنداً إلى ذات الأسباب التى جوزى المدعى من أجلها بخصم أسبوع من مرتبه - لا يدع مجالاً للشك فى أن مصدر القرار ما قصد بهذا النقل إلا توقيع جزاء على المدعى مكمل للجزاء الآخر و هو الخصم من مرتبه فيكون القرار فى هذا الشق منه و إن كان فى ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر فى الواقع جزاء تأديبياً يعيبه أنه ليس من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 361 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 18-4-1964)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة
² - 1 - يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن النيابة الإدارية تختص ، بالسنبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها و العمال ، بإجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة و إجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق ، و هذا الإختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى . و من حيث أن ذلك الذى يقرره قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق الإدارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التأديب الإدارى من أصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذ رأت الإدارة مختارة إجراء التحقيق و هو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و ثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة أيام قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة إليه و بالصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه ، فإمتنع المدعى عن الإجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك إصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد إطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها أوراق من الدفاع عن نفسه فإمتنع عن إبداء دفاعه ، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن إلا نفسه ، و لا محل لإجبار الجهة الإدارية على إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية طالما أنها عهدت بالتحقيق إلى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث أن مفاد ذلك أن التحقيق الذى أجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً - فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق أو للطعن فيه و لا سبيل إلى القضاء ببطلانه - و الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى غير ذلك و قضى بأن التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه - و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم .
- 2 - إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى - قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .
- 3 - إن الحكم المطعون فيه قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة الى إنتهت إليها ، مع أن وزن الإدارة لمناسبات قرارها قد كان وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن ما قدرته خاصاً بحيازة المدعى لبعض المستندات و تصويره إياها و أن ذلك يشكل ذنباً إدارياً و لا ينتقص من هذا التقدير ، صفة هذه الأوراق و كونها ذات أهمية أو أوراق عادية خصوصاً إذا ما أخذ فى الإعتبار أن المدعى يعمل فى مرفق ذى خطر هو مرفق الدفاع و فيه يقتضى الأمر اليقظة التامة و عدم السكوت عن أى فعل أو علم و لو كان يبدو تافهاً حتى يكون المرفق فى الوضع المرجو منه ، و ما قد يترتب على ذلك - فى نظر الإدارة - من إضطراب العمل فى المرفق و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن ، كما يجب التنبيه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1171 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 6-6-1964)
تشترط المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون محمود السيرة و لما كان هذا شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة فإنه لا يستلزم عند التعيين فيها إبتداء فحسب بل يتطلب توافره دواماً للإستمرار فى تقلدها و البقاء فيها و تقضى المادة 83 من القانون ذاته بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و إذا كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إرتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه فإن هذا القانون لم يتضمن فى المادة 31 منه أى تعديل للجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها و منهم المتهم الذى يشغل الدرجة السادسة و كل ما قد إستحدثه فى هذه المادة إنما هو تنظيم لإختصاص المحاكم التأديبية فيما يتعلق بنوع الجزاءات التى توقعها كل منها على أساس إختلاف تشكيل هذه المحاكم تبعاً لما إذا كان الموظف المقدم للمحاكمة من الدرجة الثانية فما دونها أو من الدرجة الأولى فما فوقها. و بهذه المثابة فإن القانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفه قانوناً إجرائياً فى هذا الخصوص متعلقاً بالتنظيم القضائى و بالإختصاص يسرى بأثره المباشر وفقاً للقواعد العامة و لنص المادة 47 منه على جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب و التى أصبحت بمقتضى أحكامه من إختصاص المحاكمة التأديبية و لا وجه للإحتجاج بعدم معاقبة المتهم بعقوبة قررها قانون لاحق على الفعل المراد تأثيمه ، ذلك أن العقوبة الواردة فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة إلى فئة الموظفين التى ينتمى إليها المتهم هى بذاتها عين العقوبة المقررة فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إرتكبت فى ظله الأفعال المسندة إليه و لا يزال حكم هذه المادة قائماً .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 875 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 4-1-1964)
إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1283 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 25-1-1964)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لاتفاقه مع موظف آخر على اخفاء أوراق الأجازات بغية تجنب خصم قيمه التجاوز فيها من مرتبه ويقلل من رصيد الأجازات التي استنفدها. إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 127 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 22-2-1964)
مجلس الدولة - دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبي .
يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية - إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1585 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 8-2-1964 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب والنقل .
أن صدور القرار المتضمن نقل المدعى إلى ساحل المحمودية من رئيس إدارى مختص بالتأديب دون النقل و مستنداً إلى ذات الأسباب التى جوزى المدعى من أجلها بخصم أسبوع من مرتبه - لا يدع مجالاً للشك فى أن مصدر القرار ما قصد بهذا النقل إلا توقيع جزاء على المدعى مكمل للجزاء الآخر و هو الخصم من مرتبه فيكون القرار فى هذا الشق منه و إن كان فى ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر فى الواقع جزاء تأديبياً يعيبه أنه ليس من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 361 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 18-4-1964)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة
² - 1 - يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن النيابة الإدارية تختص ، بالسنبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها و العمال ، بإجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة و إجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق ، و هذا الإختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى . و من حيث أن ذلك الذى يقرره قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق الإدارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التأديب الإدارى من أصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذ رأت الإدارة مختارة إجراء التحقيق و هو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و ثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة أيام قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة إليه و بالصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه ، فإمتنع المدعى عن الإجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك إصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد إطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها أوراق من الدفاع عن نفسه فإمتنع عن إبداء دفاعه ، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن إلا نفسه ، و لا محل لإجبار الجهة الإدارية على إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية طالما أنها عهدت بالتحقيق إلى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث أن مفاد ذلك أن التحقيق الذى أجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً - فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق أو للطعن فيه و لا سبيل إلى القضاء ببطلانه - و الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى غير ذلك و قضى بأن التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه - و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم .
- 2 - إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى - قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .
- 3 - إن الحكم المطعون فيه قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة الى إنتهت إليها ، مع أن وزن الإدارة لمناسبات قرارها قد كان وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن ما قدرته خاصاً بحيازة المدعى لبعض المستندات و تصويره إياها و أن ذلك يشكل ذنباً إدارياً و لا ينتقص من هذا التقدير ، صفة هذه الأوراق و كونها ذات أهمية أو أوراق عادية خصوصاً إذا ما أخذ فى الإعتبار أن المدعى يعمل فى مرفق ذى خطر هو مرفق الدفاع و فيه يقتضى الأمر اليقظة التامة و عدم السكوت عن أى فعل أو علم و لو كان يبدو تافهاً حتى يكون المرفق فى الوضع المرجو منه ، و ما قد يترتب على ذلك - فى نظر الإدارة - من إضطراب العمل فى المرفق و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن ، كما يجب التنبيه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1171 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 6-6-1964)