حدد المشرع بنص المادة 68 من قانون الخدمة المدنية ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة لهذه المدة والتي حددها المشرع والمتمثلة فى أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
    لا يشترط لإحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية أن تتخذ في مواجهة العامل : وترتيبا على ذلك فإن تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية - بغض النظر عن إعلان المحال إعلانا صحيحا بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى - يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح إذ أن تداول المحكمة للدعوى بجلسات المرافعة إلى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة يكفي وحده لقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية حتى ولو لم يعلن المحال إعلانا صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى . وليس هناك أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية إلى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلانا صحيحا بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره ، فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلانا صحيحا وصدر حكما بمجازاته كان هذا الحكم باطلا لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهي ضمانة أساسية من ضمانات المحكمة التأديبية ، دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية - استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية في هذا الشأن (1) .
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
õ لفظ اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة قد ورد من الاتساع والشمول بحيث يتسع لكافة الاجراءات التى يكون من شأنها بعث الاتهام وتحريكه ، ويدخل فى ذلك الطعن بالالغاء فى قرار الجزاء لما ينطوى عليه ذلك من اثارة الجدل حول الاتهام والاحتكام فى شأنه الى جهة القضاء التأديبى المختصة مما يدخل فى عموم الاجراءات المتعلقة بالتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والتى يترتب عليها انقطاع ميعاد السقوط .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 967 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة  17-2-1979)
õ تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة- تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء- لا تسقط الدعوى التأديبية حال كون الفعل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 23544 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة 24-9-2012 )
õ نص المادة 70 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء - مقتضى ذلك سريان أحكام السقوط ذاتها سواء تم توقيع الجزاء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أم بواسطة السلطة الرئاسية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 767 لسنة : 20 قضائية ـ جلسة  8-11-1980)
õ المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب - انقطاع الميعاد بأى إجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة - مفاد ذلك : إنقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأى إجراء من إجراءات التحقيق يترتب عليه سقوط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء قاطع للمدة - أساس ذلك : الرئيس المباشر وحده فى مفهوم القانون هو المخاطب بحكم السقوط السنوى طالما كان زمان التصرف فى المخالفة بيده إذا خرج الأمر عن سلطته باحالة المخالفة للتحقيق أو الإتهام أو المحكمة أصبح التصرف فيها بعد ذلك من إختصاص غيره وينتفى تبعا لذلك موجب سقوط السقوط السنوى - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1465 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة  28-4-1992)
õ فى حالة إذا كون الفعل المنسوب الى الموظف العام جريمة جنائية ، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية ، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية ـ فى حالة الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال فى باقى الجرائم وإنما قضى بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها يبدأ من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه ، وذلك مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ـ التحقيق فى هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائى ويترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجراءه وليس من تاريخ إرتكاب الفعل ، وإلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونة ـ ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعاوى التأديبية عن الفعل الذى يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية وهى لاتبدأ إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة على النحو المتقدم ـ لذلك فإن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذه الأفعال لا تكتمل إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية والذى لايبدأ إلا من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية ـ تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1033 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة 23-6-2001)
õ تأديب - الدعوى التأديبية - سقوطها - تسقط الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة - تنقطع هذه المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، سواء اتخذت بالطريق القانوني أم بالمخالفة له - سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم من النظام العام.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 27645 لسنة : 57 قضائية ـ جلسة  17-11-2013)
 
 
 
õ تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وتنقطع هذه المدة باى اجراء من الاجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء ، واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهما يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذ ضدهم اجراءات قاطعه للمدة - اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية – تطبيق .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1382 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة  3-5-1997)
õ عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوطها - وقف الميعاد - مدى جواز تطبيق المادة (16) من قانون الاجراءات الجنائية على الدعوى التأديبية.
اذا استحال على جهة الادارة أو النيابة الادارية لسبب عارض اتخاذ الاجراءات التأديبية أو السير فيها فإن القرينة التى يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفى - يقتضى ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير فى اجراءاتها وذلك الى أن تزول أسباب هذه الاستحالة - لا وجه للاستناد الى نص المادة (16) من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى بألا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان - أساس ذلك: أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوى على نص مماثل والقضاء التأديبى لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية وانما يستهدف بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام تأديب العاملين فى مختلف اجهزه الحكومة والهيئات العامة - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 912 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  14-5-1988)
õ أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية و سيلة اصلاح أداة الحكم و أحكام الرقابة على الموظفين فى تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام - للنيابة أن تحقق فى المخالفات الإدارية و المالية التى تصل إلى علمها بأية وسيلة من جانب الادارة أو عن طريق ما تتلقاه من بلاغات و شكاوى من الأفراد و الهيئات - قرار الإدارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيق بمضى ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ فى وقائع تشكيل مخالفات مالية أو إدارية - أساس ذلك أنه بمضى تلك المدة لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار لتحصنه و لا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الإدارية ما دام أن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2171 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  1-7-1989)
 
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1)  أنظر : حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3089 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة  13-1-2001.