مناط المسئولية التأديبية هو:-
- خروج العامل على مقتضى واجبات وظيفته.
- والإخلال بما تفرضه عليه.
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن مناط المسئولية التأديبية للعامل هو خروجه على مقتضى واجبات وظيفته والإخلال بما تفرضه عليه فإذا لم يتحقق ذلك في جانب العامل تنتقي مسئوليته التأديبية ولا يسوغ مساءلته عنها.
(الطعن رقم 689 لسنة 36ق.ع - جلسة 18/7/1992)
كما قضت بأن:-
مسئولية الموظف عن الإهمال أو الخطأ ينحصر في الأعمال الموكولة إليه وفي حدود اختصاصه ووفقاً للإجراءات التي تمليها طبيعة عمله وأنه لا يسأل عن خطأ غيره إذ ليس مطالباً بالتحري والتقصي عما يقوم به موظف آخر.
(في هذا المعنى الطعون أرقام 83، 1302، 1400 لسنة 7ق -
جلسة 22/6/1963)
- خروج العامل على مقتضى واجبات وظيفته.
- والإخلال بما تفرضه عليه.
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن مناط المسئولية التأديبية للعامل هو خروجه على مقتضى واجبات وظيفته والإخلال بما تفرضه عليه فإذا لم يتحقق ذلك في جانب العامل تنتقي مسئوليته التأديبية ولا يسوغ مساءلته عنها.
(الطعن رقم 689 لسنة 36ق.ع - جلسة 18/7/1992)
كما قضت بأن:-
مسئولية الموظف عن الإهمال أو الخطأ ينحصر في الأعمال الموكولة إليه وفي حدود اختصاصه ووفقاً للإجراءات التي تمليها طبيعة عمله وأنه لا يسأل عن خطأ غيره إذ ليس مطالباً بالتحري والتقصي عما يقوم به موظف آخر.
(في هذا المعنى الطعون أرقام 83، 1302، 1400 لسنة 7ق -
جلسة 22/6/1963)