علاقة المسئولية التأديبية بالمسئولية المدنية:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
· أنه لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تتحقق به المسئولية التأديبية له فإن العكس ليس بصحيح لأن أدنى مخالفات الواجبات الوظيفية يرتب المسئولية التأديبية للموظف في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقي واعتباره خطأ شخصياً. والخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم وإهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدي عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
(الطعن رقم 1528 لسنة 31ق جلسة 21/4/1990)
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
· أنه لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تتحقق به المسئولية التأديبية له فإن العكس ليس بصحيح لأن أدنى مخالفات الواجبات الوظيفية يرتب المسئولية التأديبية للموظف في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقي واعتباره خطأ شخصياً. والخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم وإهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدي عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
(الطعن رقم 1528 لسنة 31ق جلسة 21/4/1990)