• يمتنع على جهة الإدارة إتخاذ أي قرار من شأنه أن يسلب المحكمة التأديبية ولايتها أثناء نظر الدعوي التأديبية :
يمتنع على جهة الإدارة إتخاذ قرارات أو تصرفات في شأن الدعوي التأديبية بعد اتصالها بالمحكمة التأديبية من شأنها سلب ولاية المحكمة وتتضمن غصباً لسلطتها ومنعها من الفصل في موضوع التهم المسندة إلي العامل المحال – مثل مجازاة المحال عن التهم المقدم عنها إلي المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمته – يتعين على المحكمة التأديبية أن تسقط من حسابها مثل هذه التصرفات ولا تعتد بها – ليس من قبيل تلك التصرفات قرار جهة الإدارة الذي يؤثر في قيام المخالفة أونفيها في جانب المحال . (الطعن رقم2134 لسنة 40 " إدارية عليا " جلسة 22/3/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "صدور قرار بمجازاة الطاعن بعد إحالته إلي المحكمة التأديبية – من شأنه أن يسلب تلك المحكمة اختصاصها التأديبي – وهو ما لا يجوز " (الطعن رقم 1027 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 28/1/1997) وبأنه "متى أتصلت الدعوي التأديبية بالمحكمة بإيداع أوراقها قل – من كتابها – يتعين عليها الأستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية أثناء نظرها اتخاذ أي قرار في موضوعها من شأنه سلب ولاية المحكمة في محاكمة المخالف أو التنازل عن محاكمته لسبب أو لآخر " ( الطعن رقم 328 لسنة 37 " إدارية عليا " جلسة 4/6/1996) وبأنه "متى أتصلت الدعوي التأديبية بالمحكمة – يتعين عليها الأستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية أثناء نظرالدعوي اتخاذ أي قرار في موضوعها يسلب ولاية المحكمة التأديبية قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم إلي المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال لسبب أو لآخر- لا يكون لها أثر قانوني على الدعوي التأديبية التي تظل قائمة ومطروحة على المحكمة حتي ينتهي بحكم تصدره في موضوعها " (الطعن رقم 1711 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 19/12/1995) وبأنه "متى أتصلت الدعوي التأديبية بالمحكمة – يتعين عليها الأستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية قانوناً أثناء نظر الدعوي التأديبية أن تتخذ في موضوعها أي قرار سلب المحكمة التأديبية ولايتها في محاكمة المخالفين المحالين إليها – تصرف الجهة الإدارية في الإتهام المسند بعد إحالة أمرهم إلي المحكمة التأديبية يتمخض عن عدوان جسيم على أختصاص المحكمة وغضب لسلطتها ينحدر بالقرار إلي مرتبه العدم التي تجرده من كل أثر قانوني له " (طعن رقم 347 لسنة 34ق " إدارية عليا " جلسة 9/11/1991)
يمتنع على جهة الإدارة إتخاذ قرارات أو تصرفات في شأن الدعوي التأديبية بعد اتصالها بالمحكمة التأديبية من شأنها سلب ولاية المحكمة وتتضمن غصباً لسلطتها ومنعها من الفصل في موضوع التهم المسندة إلي العامل المحال – مثل مجازاة المحال عن التهم المقدم عنها إلي المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمته – يتعين على المحكمة التأديبية أن تسقط من حسابها مثل هذه التصرفات ولا تعتد بها – ليس من قبيل تلك التصرفات قرار جهة الإدارة الذي يؤثر في قيام المخالفة أونفيها في جانب المحال . (الطعن رقم2134 لسنة 40 " إدارية عليا " جلسة 22/3/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "صدور قرار بمجازاة الطاعن بعد إحالته إلي المحكمة التأديبية – من شأنه أن يسلب تلك المحكمة اختصاصها التأديبي – وهو ما لا يجوز " (الطعن رقم 1027 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 28/1/1997) وبأنه "متى أتصلت الدعوي التأديبية بالمحكمة بإيداع أوراقها قل – من كتابها – يتعين عليها الأستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية أثناء نظرها اتخاذ أي قرار في موضوعها من شأنه سلب ولاية المحكمة في محاكمة المخالف أو التنازل عن محاكمته لسبب أو لآخر " ( الطعن رقم 328 لسنة 37 " إدارية عليا " جلسة 4/6/1996) وبأنه "متى أتصلت الدعوي التأديبية بالمحكمة – يتعين عليها الأستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية أثناء نظرالدعوي اتخاذ أي قرار في موضوعها يسلب ولاية المحكمة التأديبية قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم إلي المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال لسبب أو لآخر- لا يكون لها أثر قانوني على الدعوي التأديبية التي تظل قائمة ومطروحة على المحكمة حتي ينتهي بحكم تصدره في موضوعها " (الطعن رقم 1711 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 19/12/1995) وبأنه "متى أتصلت الدعوي التأديبية بالمحكمة – يتعين عليها الأستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية قانوناً أثناء نظر الدعوي التأديبية أن تتخذ في موضوعها أي قرار سلب المحكمة التأديبية ولايتها في محاكمة المخالفين المحالين إليها – تصرف الجهة الإدارية في الإتهام المسند بعد إحالة أمرهم إلي المحكمة التأديبية يتمخض عن عدوان جسيم على أختصاص المحكمة وغضب لسلطتها ينحدر بالقرار إلي مرتبه العدم التي تجرده من كل أثر قانوني له " (طعن رقم 347 لسنة 34ق " إدارية عليا " جلسة 9/11/1991)