جنايات الجرح و الضرب
تنص المادة 236 غرامات على أن كل من جرح او ضرب احد عمد او اعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه اقضى الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع . اما اذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقته او السجن .
      وعلى ذلك فان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 عقوبات  تقوم على ركنى الاول مادى والثانى معنوى والركن المادى يتمثل فى ثلاث عناصر وهم فعل الجرح او الضرب او الاعطاء المواد الضارة وحدوث نتيجة معينة وهى موت المجنى عليه واخير القيام علاقة السببية بين فعل الجرح او الضرب او الاعطاء المواد الضارة وبين النتيجة وهى الموت .
-        الركن المعنوى :
      يتخذ فى جريمة الجرح او الضرب او اعطاء المواد الضارة المقضى الى الموت صورة القصد الجنائى .
      وهو يتحقق بتوجيه الجانى لارداته نحو المساس بسلامة جسم المجنى عليه مع علمه بأن من شأن فعله ان يحقق ذلك المساس .
      ويعنى ذلك اشتراط الا تكون ارادت الجانى قد اتجهت وقت ارتكاب الفعل الى احداث الوفاة ، وإلا كنا بصدد قتل عمدى .
      فانعدام قصد القتل هو الذى يميز الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة المقضى الى الموت عن القتل العمدى . وتشير الى ذلك المادة 236 ع بقولها "كل من جرح او ضرب احد عمد او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب .
-        وقد استقر قضاء النقض على أن :
      مناط اعتبار الجانى فاعلا اصليا فى جريمة الضرب المقضى الى الموت ان يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه وباشره معه .
      ولو لم يكن هو محدث الضربة التى سببت العاهة .
      انتفاء الجدوى من النعى على الحكم  مساءلته الطاعن بصفته فاعلا اصليا مع غيره ما دامت عقوبة االشريك هى بذاتها المقررة للفاعل الاصلى . ( الطعن رقم لسنة53ق - جلسة 9 /10/1983 س34 ص809) . وبأنه " نطاق اقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى غير لازم . كفاية ان يكونا غير متناقض بما يستعصى على الملائمة والتوفيق ".
          وجود اصابة يسار رأس المجنى عليه فى حين قرر الشهود ان اصابته بكوريك على راسه لا تعارض . اساس ذلك ؟ جسم الانسان متحرك لا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء. ( الطعن رقم 4060 لسنة 57ق- جلسة 10/2/1988 س39ص269) . وبأنه " الدفع بتعذر تحديد الضارب موضوعى لا يستلزم ردا ما دام الرد مستفاد من القضاء بالادانة .
          تقدير ادلة . موضوعى . ( الطعن رقم 4060 لسنة 57ق - جلسة 10/ 2/1988 س 39ص269) .وبأنه "  مسئولية المتهم فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى . ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .
      مرض المجنى عليها من الامور الثانوية التى لا يقطع رابطة السببية. ( الطعن رقم 15060 لسنة 59ق -  جلسة 1/2/1990 س41 ص253) . وبأنه " مسئولية الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو بطريق غير مباشر . تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية "
      مرض المجنى عليه من الامور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية . (الطعن رقم 28454 لسنة 59ق -  جلسة 10/5/1990 س41 ص710) . وبأنه " التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهمين جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لاقوال الشهود " ( الطعن رقم 215 لسنة 60ق - جلسة 22/ 2/1991 لم ينشر بعد) وبأنه " اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة إلى ضرب أفضى الى الموت . لاتثريب . ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمةالمتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا التى ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذة الجريمة - فعلا - فىالاوراق .اساس ذلك. " (الطعن رقم 1829لسنة 50ق -  جلسة 29/3/1981 س32 ص293) . وبأنه " تقدير توافر رابطة السببية ،بين الاصابة والوفاة فى جريمة الضرب المقضى الى الموت . موضوعى . مادام سائغا. "  .
      حق محكمة الموضوع فى الاخذ بما تطمئن اليه من التقارير الفنية وطراح ما عداه.  ( الطعن رقم 2601 لسنة50ق -  جلسة 2/4/1981 س32 ص315) . وبأنه " رابطة السببية استغلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها ، مثال لتسيب سائغ لتوافر رابطة الجريمة ضرب احدث عاهة" ( الطعن رقم 893 لسنة 55ق -  جلسة 15/5/1985 س36 ص662) . وبأنه "  حق المحكمة فى الاعتماد على اقوال المجنى عليه وهو يحتضر متى اطمأنت اليها وقدرت الظروف صدرت فيها" .
      عدم جواز النعى على الحكم نعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . (الطعن رقم 3272 لسنة55ق   جلسة 28/10/1985 س 36ص947) وبأنه " تقدير قيام علاقة السببية موضوعى . مسئولية المتهم فى جريمة الضرب المقضى الى الموت عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر . كالتراخى فى العلاج ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجنى عليها "(الطعن رقم 3329 لسنة55ق  - جلسة 14/11/1985 س36 ص1009) .وبأنه " تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو اعسر اصابة المجنى عليه بيسارالصدر اثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات . وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى . دفاع جوهرى . الاخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع " ( الطعن 4842 لسنة52ق -  جلسة 12/12/1982 س33 ص969) . وبأنه " عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى ترفع به الدعوى الجنائية على المتهم . حقها فى تعديله متى رأت ان ترد الواقعة الى الوصف القانونى السليم"( الطعن رقم 5125 لسنة52ق - جلسة 9/3/1983 س34 ص335) . وبأنه"  القصد الجنائى فى جريمة الضرب المفضى الى موت . تحققه من ارتكاب الجانى الفعل عن ارادة وعلم انه يترتب عليه مساس بسلامة المجنى عليه تحدث الحكم صراحة عنه غير لازم " ( الطعن رقم 5125لسنة 52ق -  جلسة
 9/  /1983 س34ص335) . وبأنه "  لما كان ذلك وكانت جريمة احداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ويكفى ان يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما اوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى وكان من المقرر ان علاقة السبية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمدا وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتا ونفيا فلا رقابة المحكمة النقض عليه مادام قد اقام قضاه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن انه امسك بالمجنى عليه وجذبه ثم دفعه فاصطدم بأحد أبواب غرف المسكن فحدثت به بعض الاصابات مما ترتب على ذلك من زيادة فى انفعالاته النفسية التى صاحبت الواقعة الامر الذى القى عليه عبثا اضافيا على طاقة قلبه المحدودة والمتأثرة أصلا بالحالة المرضية مما ادى الى وفاته ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند الى الطاعن ووفاة المجنى عليه بما اثبته تقرير الصفة التشريحية ان اصابات المجنى عليه - على بساطتها- وما صاحبها اثناء الشجار من انفعال نفسانى ، كل ذلك قد القى عبثا اضافيا على حالة القلب التى كانت متأثره اصلا بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة القلب الحادة التى سببت عنها الوفاة وان الشجار وما صحبه من اصابات على بساطتها - لا يمكن اخلاء مسئوليته من المساهمة فى التعجيل بحدوث النوبة القلبية التى انتهت بوفاة المجنى عليه، فإن فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين المستند الى الطاعن وبين الوفاة ويحقق بالتالى مسئوليته - فى صحيح القانون   عن هذه النتيجة التى كان من واجبه ان يتوقع حصولها ، ولايعيب لحكم المطعون فيه ان يكون قد ورد بتقرير الصفة التشريحية ان المجنى عليه يعانى من حالة مرضية مزمنة متقدمة بالقلب من شأنها ان تعرضه لنوبات قلبية حادة قد تنتهى بالوفاة لما هو مقرر من ان الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن ان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية الى لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم يصحى كافة ما يثيره الطاعن غير قويم " ( الطعن رقم 27882 لسنة 64ق  -  جلسة 6/1/1997) .
 
-        العقوبة :
      يقرر المشروع لجريمة الجرح او الضرب او اعطاء المواد الضارة الذى اقضى الى الموت عقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع لكن اذا وقعت الجريمة مع سبق الاصرار او الترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن ( المادة 236 عقوبات) ولايتصور المشروع فى هذه الجريمة ، لان من اركان الشروع قصد ارتكاب الجريمة تامة اى قصد احداث النتيجة المعاقب عليها ، وهذا غير متصور فى جريمة المادة 236ع ، اذ ان من شروط  اطباقها - كما قدمنا ألا تكون ارادة الجانى قد انصرفت الى احداث النتيجة ، وهى وفاة المجنى عليه ، والا مثل عن قتل عمدى ، او شروع فى قتل.
-        تعدد الجناة :
        إذا كان المتهمون قد اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذا لما اتفقوا عليه سئلوا جميعا عن الضرب المقضى الى الموت دون حاجة الى تعيين من منهم احداث الاصابة او الاصابات المميتة .( نقض 15/11/1949 - مجموعة احكام النقض س1 رقم 27ص74) .
وقد استقر قضاء النقض أن :
      إذا اتهم عدة اشخاص بارتكاب جريمة ضرب اقضى الى موت مع سبق الاصرار وكانت وفاة المجنى عليه ناشئة عن ضربة واحدة من ضربات متعددة واستبعدت المحكمة سبق الاصرار فانه يصبح واجبا عليها عندئذ ان تعيين من بيين المتهميبن من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . فاذا ما عينت المحكمة احد المتهمين واعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين ان هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين، فإن  حكمها يكون باطلا متعينا نقضه لمخالفته للمصدر استقت منه اعتقادها . ( الطعن رقم 297 لسنة1ق - جلسة2/11/1931) . وبأنه" ان توافر ظرف سبق الاصرار لدى متهمين عدة فى جريمة يجعل كل منهم مسئولا عن فعل الاخر فيها . فاذا أدانت المحكمة المتهمين فى جريمة  ضرب اقضى الى الموت على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الاصابة المميتة ، فلا مخالفة فى ذلك القانون متى كان الثابت بالحكم ان الجريمة وقعت بناء على سابق بين المتهمين "( الطعن رقم1209 لسنة7ق -  جلسة 10/5/1937) . وبأنه " مسئولية الضارب عن جريمة المقضى الى الموت ما دام الضرب هو السبب الاول المحرك لعوامل اخرى تعاونت بطريق مباشر او غير مباشر على احداث الوفاة  ما دام الثابت من الحكم ان السبب الرئيسى فى وفاة المجنى عليه هو الاصابة التى احدثها به الجانى فهذا الجانى مسئول عن جريمة الضرب المفضى الى الموت ولو كان المجنى عليه به من الامراض ما ساعد ايضا على الوفاة "( الطعن رقم 2113 لسنة6ق   جلسة 9/11/1936) . وبأنه " اذا وقع ضرب شخصين او اكثر وتوفى المصاب بسبب هذا الضرب وظهر ان وفاته نشات عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عد كل ضارب مسئولا عن جناية الضرب الذى اقضى الى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء اكانت هذه المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر. ( الطعن رقم 7لسنة 9ق  -  جلسة 28/11/1938) .  وبأنه " متى كان الاعتداء الذى أفضى الى موت المجنى عليه وليد سبق الاصرار عند المتهمين  الاثنين فذلك يقتضى اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التى افضت الى الموت شريكا بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التى وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الايذاء وعما اذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذى احدثه او لم تكن وبصرف النظر عن توافر شروط المادة43فى حقه او عدم توافرها" (الطعن رقم 678 لسنة 11ق -  جلسة 10/3/1941) . وبأنه " مسئولية الضارب عن جريمة الضرب المقضى الى الموت ما دامت ضربته قد ساهمت فى الوفاة بطريق مباشر أو غير مباشر ".
    ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الضربة الى وقعت منه والضربة التى اوقعها زميله بالمجنى عليه كانتا ، مجتمعتين، السبب فى الوفاة فانه يكون قد ساهم فى احداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المقضى الى الموت . (الطعن رقم67 لسنة16ق -  جلسة 17/12/1945) . وبأنه "  إذا كان الحكم قد ادان متهمين بالضرب الذى نشأت عنه وفاة المجنى عليه على اساس ان كلا ضرب المجنى عليه على رأسه ، وكان الثابت من التقرير الطبى الشرعى ان يرأس المجنى عليه اصابتين ولم تبين المحكمة ما اذا كانت كلتا الاصابتين قد ساهمتا فى موت المجنى عليها أو أن إصابة واحدة فقط هى التى نشأت عنها تلك النتيجة وذلك مع انها استبعدت طرف سبق الاصرار فانها لا تكون قد بينت اساس مساءلتهما معا عن النتيجة التى حدثت ويكون الحكم قاصر الاسباب متعبا" ( الطعن رقم 263 لسنة21 ق -   جلسة 21/5/1951) .وبأنه " قول المتهم فى جريمة ضرب افضى الى موت من انة قصد ابعاد المجنى عليها عن مكان المشاجرة خوفا عليها فدفعها بيدة ووقعت على الارض انما يتصل بالباعث، وهو لا يؤثر فى قيام الجريمة ولا عبرة بة فى المسؤلية "(الطعن رقم 1255لسنة28ق  - جلسة 8/12 /1958س9ص1044) .وبأنه " إذا كان الحكم قد اثبت من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة ، وان الضربتين هما معا فى احداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما ارتكب جناية الضرب المقضى الى الموت" (الطعن رقم 1179 لسنة22ق -  جلسة 12/1/1953) . وبأنه"  إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على ان هناك اتفاقا بين الطاعنين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التى رفعت من كل من المتهمين وكان ما اوردته عن الكشف الطبى لا يفيد ان جميع الضربات التى احدثاها ساهمت فى احداث الوفاة ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فانه يكون معيبا متعينا نقضه" ( الطعن رقم 1119 لسنة21ق  -  جلسة 6/11/1951) . وبأنه " مادام الطاعن لم يتمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن الاصابة التى احدثها بالمجنى عليه لا شأن لها فى احداث الوفاة . ومادام الحكم حين ساءله عن وفاة المجنى عليها باعتبارها نشأت عن الاصابة بناء على التقارير الطبية قد اقام النتيجة على مقدمات من شأنها فى ذاتها ان تؤدى الى ما رتب عليها ، فان هذا الحكم يكون قد جاء سليما من هذه الناحية ، ولا يصح ان ينعى عليه  يرد على اثاره المتهم من ذلك" ( الطعــن رقم 110 لسنة 16ق -  جلســة 31/12/1945) . وبأنه "  مادامت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغا وفى منطق سليم من الوقائع التى تناولها التحقيق ان المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذا لهذا الاتفاق فان ما استخلصته المحكمة من ذلك تتحق به مسئوليتهم جميعا عن جريمة الضرب المقضى الى الموت بصفتهم فاعلتين اصليين دون حاجة الى تعيين من احداث منهم الاصابة او الاصابات التى ساهمت فى احداث الوفاة ودون حاجة الى توافر ظرف سبق الاصرار" ( الطعن رقم 2184 لسنة 24ق - جلسة 19/1/1995) . وبأنه " متى كانت المحكمة قد اثبتت ان الضرب الذى اوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة وان حالة المجنى المرضية انما ساعدت على ذلك فان مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى منه تكون صحيحة "  (الطعن رقم 2135 لسنة18ق  - جلسة 21/12/1948) . وبأنه " متى كان تعديل وصف تهمة الضرب المقضى الى الموت حسبما انتهى اليه الحكم قد تضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التى انتجت الوفاة وساءلته عن باقى ما وقع منه من اعتداء على المجنى عليه وهو ما كان داخلا فى الوصف الذى احيل به المتهم عن غرفة الاتهام ، وكانت الواقعة برمتها مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون ان تضيف المحكمة شيئا ، فإن المحكمة اذ فعلت ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون او أخلت بحق الدفاع " ( الطعن رقم 83 لسنة26ق -  جلسة 2/4/1956 س7 ص472) . وبأنه "  اذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم هى ان المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة ضربة فى رأسة ، وان اخرين قد يكونون قد ضربوه فى رأسه ايضا ، وانه تبين من الدليل الفنى انه وجد بالرأس ثلاث اصابات وان الوفاة نشأت عنها مجتمعه ، فهذا المتهم يكون قد ارتكب جناية الضرب المقضى الى الموت اذ قد وقع منه فعل الضرب والضربه التى اوقعها ساهمت فى وفاة المضروب"  ( الطعن رقم 90لسنة 17 ق - جلسة 24/3/1947) . وبأنه " متى كان الطاعنان قد سلما فى طعنها بأنهما سارا الى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجنى عليه . فان ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب الذى دينا بمساهمة كل منهما فيف وعن وفاة المجنى عليه نتيجة اصابته التى أحدثاهما به تنفيذا لذلك الاتفاق بينهما ، ولا يكون لهما جدوى مما يثير انه من الجدول فى ظرف سبق الاصرار الذى اثبته عليهما الحكم ، وذلك ان العقوبة عليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف" ( الطعن رقم 181 لسنة24 ق -  جلسة 1/4/1954) . وبأنه "  فى جريمة الضرب المفضى الى الموت يكون المتهم مسئولا ما دامت الوفاة قد نشأت عن الاصابة التى احدثها ولو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ، ما لم يثبت ان ذلك كان متعمدا لتجسيم المسئولية "( الطعن رقم 908 لسنة 19ق - جلسة 8/11/1949) وبأنه " مساءلة متهمين معا عن جريمةالضرب المفضى الى الموت تكون صحيحة فى القانون بغير تعيين من منهما المحدث للاصابة التى ادت الى الوفاة مادام ان الحكم قد اثبت انهما ارتكبا جريمتهما عن سبق اصرار وترصد " (الطعن رقم2210 لسنة24ق - جلســة 21/3 /1955) .