جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
المفضى إلى الموت
يعتبر قانون جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت المجني عليه ( مادة 236 عقوبات ) جناية ، وكذلك جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عنها عاهة مستديمة ( مادة 240عقوبات ) جناية أيضاً وسوف نناقش كل جريمة على حد فى مطلب مستقل .
جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
المفضى إلى الموت
تقررت جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت بمقتضى المادة 236عقوبات والتى نصت على : كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
ومن ذلك النص يتبين لنا أركان الجريمة المتمثلة فى الآتى :
أولاً : الركن المادى وهو فعل الجـرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة .
ثانياً : موت المجنى عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .
ثالثاً : القصد الجنائى .
رابعاً : ربطة السببية .
وسنعالج كل بند على النحو التالى :
البند الأول - فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة : يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .
فالمشرع لا يتطلب فى هذا الفعل المفضى إلى الموت درجة معينة من الجسامة تكفى للشخص المعتاد وإنما العبرة بكون الموت جاء نتيجة مباشرة لهذا الفعل بصرف النظر عن الحالة الصحية للمجنى علي ، فتعمد الجانى كتم فم المجنى عليها لمنعها من الإستغاثة أثناء مواقعته لها ، ووفاتها بأسفكسيا كتم النفس ، تتوافر به جناية الضرب المفضى إلى الموت ( 1 ) ، وسقوط المجنى عليه على الأرض سقطة مميته نتيجة دفع المتهم له تتوافر به تلك الجناية . ( 2 )
البند الثاني - موت المجنى عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة : ينبغى لقيام الجريمة موت المجنى عليه ، سواء أوقع عقب الجرح أو الضرب مباشرة ، أم تراخى إلى حين .
أما إذا لم يحصل الموت فلا تنطبق ( م 236 ع ) ولو كانت الإصابة مميته بطبيعتها ، وكانت نجاة المجنى عليه بمعجزه جراحية مثلاً . ( 3 )
البند الثالث - القصد الجنائى : القصد الجنائى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت هو ذاته القصد الذى يتطلبه القانون فى جريمة الضرب أو الجرح البسيط ، أى إرادة فعل الضرب أو ما فى حكمه مع علمه بأن من شأنه المساس بسلامة الجسد أو صحته ، وهو القصد العام ، أما إذا توافر قصد خاص ، كقصد إزهاق روح المجنى عليه فإن الواقعة تصبح قتلاً عمداً لا ضرباً مفضياًُ إلى الموت .
وإذا إنتفى القصدان العام والخاص ، واقتصر الأمر على مجرد صدور إهمال من الجانى فإن الواقعة تكون قتلاً خطأ ( مادة 238 ع ) وهى جريمة غير عمدية لا يجب أن تختلط بالضرب المفضى إلى الموت وإذا انتفى الإهمال فلا جريمة فى الواقعة بل تعد قضاءً وقدراً .
البند الرابع - رابطة السببية : يلزم لقيام ماديات هذه الجريمة أن تقع بسبب فعل الجرح أو الضرب ، نتيجة معينة وهى وفاة المجنى عليه وأن ترتبط النتيجة بالفعل برابطة السببية ، وهذه النتيجة المعاقب عليها تعتبر قائمة مهما تداخلت بينهما من عوامل أجنبية ، طالما كانت مألوفة متفقة والسير العادى للأمور ، سواء توقعها الجانى بالفعل أم لا .
وهذه تطبيقات قضائية لتحديد السببية فى جرائم الضرب المفضى إلى الموت :
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض وإرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة والمرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة ونزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له فى الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
( الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق ، جلسة 10/12/1978 )
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه والتى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق ، جلسة 14/11/1985 )
العقوبة : هى السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات ، وعند توافر ظرف سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن (من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنه ) .
___________________________
( 1 ) نقض 5/6/1977 أحكام النقض س28 ص695 .
( 2 ) نقض 10/12/1978 احكام النقض س29 ص91 .
( 3 ) راجع د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص123 .
المفضى إلى الموت
يعتبر قانون جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت المجني عليه ( مادة 236 عقوبات ) جناية ، وكذلك جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عنها عاهة مستديمة ( مادة 240عقوبات ) جناية أيضاً وسوف نناقش كل جريمة على حد فى مطلب مستقل .
جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
المفضى إلى الموت
تقررت جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت بمقتضى المادة 236عقوبات والتى نصت على : كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
ومن ذلك النص يتبين لنا أركان الجريمة المتمثلة فى الآتى :
أولاً : الركن المادى وهو فعل الجـرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة .
ثانياً : موت المجنى عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .
ثالثاً : القصد الجنائى .
رابعاً : ربطة السببية .
وسنعالج كل بند على النحو التالى :
البند الأول - فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة : يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .
فالمشرع لا يتطلب فى هذا الفعل المفضى إلى الموت درجة معينة من الجسامة تكفى للشخص المعتاد وإنما العبرة بكون الموت جاء نتيجة مباشرة لهذا الفعل بصرف النظر عن الحالة الصحية للمجنى علي ، فتعمد الجانى كتم فم المجنى عليها لمنعها من الإستغاثة أثناء مواقعته لها ، ووفاتها بأسفكسيا كتم النفس ، تتوافر به جناية الضرب المفضى إلى الموت ( 1 ) ، وسقوط المجنى عليه على الأرض سقطة مميته نتيجة دفع المتهم له تتوافر به تلك الجناية . ( 2 )
البند الثاني - موت المجنى عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة : ينبغى لقيام الجريمة موت المجنى عليه ، سواء أوقع عقب الجرح أو الضرب مباشرة ، أم تراخى إلى حين .
أما إذا لم يحصل الموت فلا تنطبق ( م 236 ع ) ولو كانت الإصابة مميته بطبيعتها ، وكانت نجاة المجنى عليه بمعجزه جراحية مثلاً . ( 3 )
البند الثالث - القصد الجنائى : القصد الجنائى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت هو ذاته القصد الذى يتطلبه القانون فى جريمة الضرب أو الجرح البسيط ، أى إرادة فعل الضرب أو ما فى حكمه مع علمه بأن من شأنه المساس بسلامة الجسد أو صحته ، وهو القصد العام ، أما إذا توافر قصد خاص ، كقصد إزهاق روح المجنى عليه فإن الواقعة تصبح قتلاً عمداً لا ضرباً مفضياًُ إلى الموت .
وإذا إنتفى القصدان العام والخاص ، واقتصر الأمر على مجرد صدور إهمال من الجانى فإن الواقعة تكون قتلاً خطأ ( مادة 238 ع ) وهى جريمة غير عمدية لا يجب أن تختلط بالضرب المفضى إلى الموت وإذا انتفى الإهمال فلا جريمة فى الواقعة بل تعد قضاءً وقدراً .
البند الرابع - رابطة السببية : يلزم لقيام ماديات هذه الجريمة أن تقع بسبب فعل الجرح أو الضرب ، نتيجة معينة وهى وفاة المجنى عليه وأن ترتبط النتيجة بالفعل برابطة السببية ، وهذه النتيجة المعاقب عليها تعتبر قائمة مهما تداخلت بينهما من عوامل أجنبية ، طالما كانت مألوفة متفقة والسير العادى للأمور ، سواء توقعها الجانى بالفعل أم لا .
وهذه تطبيقات قضائية لتحديد السببية فى جرائم الضرب المفضى إلى الموت :
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض وإرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة والمرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة ونزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له فى الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
( الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق ، جلسة 10/12/1978 )
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه والتى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق ، جلسة 14/11/1985 )
العقوبة : هى السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات ، وعند توافر ظرف سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن (من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنه ) .
___________________________
( 1 ) نقض 5/6/1977 أحكام النقض س28 ص695 .
( 2 ) نقض 10/12/1978 احكام النقض س29 ص91 .
( 3 ) راجع د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص123 .