جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة3
جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً
نصت المادة (241 عقوبات) فى فقرتها الأولى على أنه : كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
البين من نص ( المادة 241 ع ) أن هذه الجريمة لا تقوم قانوناً إلا إذا توافرت اركان جريمة الضرب أوالجرح البسيط بركنيها المادى والمعنوي ، وتزيد عنها ضرورة ان ينشأ عن الفعل الإجرامى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً ويفترض أن يتحقق الضرب أوالجرح ثم ينشأ عنه مرض أو عجز .
ومن ذلك يتبين لنا من النص أن أركان الجريمة هى :
1- فعل الجرح أوالضرب .                           
2- القصد الجنائى .
3- وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عـن عشرين يوماً
4- قيام رابطه السببية بين المرض أو العجز وبين فعل الجانى .
أركان الجريمة :
أولاً - فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة . الجرحة أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة كما أوضحنا سابقاً هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .
ثانياً - القصد الجنائى : وينبغى لدى الجانى توافر القصد الجنائى العام ، ويستوى بعد ذلك أنه قد قصد إحداث المرض أو العجز لمدة طويلة أم لا .
ثالثاً : المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً .
المرض هو كل إعتلال للصحة ، ولا يكفى مجرد توافر الألم فى تحقيق معناه ، فالمريض يلازم الفراش فى المعتاد فيعجز بالتإلى عن مباشرة أشغاله الشخصية .
وقد أختلفت الآراء حول مدلول عبارة العجز عن الأشغال الشخصية فيراها البعض العجز عن الأشغال البدنية العادية دون العقلية ، وفسرها البعض الآخر بالعجز عن الأعمال المعتاده للشخص " الأشغال المتعلقة بحرفته أو بمهنته " . ( 1 )
وتعتمد المحاكم فى تقدير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية على تقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية بغض النظر عن مهنة المجنى عليه أو حرفته .
وقد اجملت الإصبات التى تقتضى تطبيق ( المادة 241 ع ) وهى : الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، والإصبات الراضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، والجروح المتقيحة الكبيرة ، والإصبات التى تناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيراً الحروق الجسيمة ، والعبرة فى تحديد المدة هى بما يقضيه المصاب مريضاً أو عاجزاً عن الأشغال الشخصية من يوم إصابته حتى يوم المحاكمة ، لذا لا ينبغى أن تجرى المحاكمة قبل شفاء المجنى عليه ، خصوصاً إذا تخلف عن الإصابة التى يستغرق علاجها " عاهة مستديمة " .
وتقدير مدة المرض أو العجز أمر موضوعى بحث ، وللمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بِشأن تحديد مدة العجز ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .
ويثور هنا تساؤل مهم وهو : ما العمل إذا ما قدر الطبيب مدة لعلاج المصاب تزيد عن عشرين يومياً ثم توفى المصاب بعد أيام قليلة ، وكانت الوفاة من مرض معدى أو أثر حادث عارض شاذ قاطع لعلاقة السببيه ؟
وهل يجب تطبيق " المادة 241 ع " أخذاً بما أثبته الأطباء فى تقاريرهم الأولية أم ينبغى تطبيق " المادة 242 ع " على اعتبار أنه عولج فعلياً مدة لم تزد عن عشرين يوماً ؟
إختلف الرأى بالأخذ بإحدى المادتين241 ع أو 242 ع إلى أن حسمت محكمة النقض الخلاف بالأخذ بحكم " المادة 241 ع " متى كان التقرير الطبى الإبتدائى مبنياً على أسباب يقينيه لا على مجرد الظن أو الترجيح . ( 2 )
فقد رفضت محكمة النقض طعنا مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه قضى بتطبيق " المادة 241ع " رغم أن المجنى عليه توفى بسبب عارض بعد يومين من الإعتداء عليه ، وذلك لأن المدة التى قدرها الكشف الطبى الإبتدائى لعلاجه كانت تتجاوز عشرين يوماً . ( 3 )
رابعاً - رابطة السببية : رابطة السببية لها طبيعة واحدة لا تتغير من جريمة لأخرى ، وهذه الطبيعة تقتضى مسائلة الجانى عن النتائج التى تنفق مع السير العادى للأمور دون غيرها من النتائج الشاذة أو الغير متوقعة .
فإذا أستطال مرض المجنى عليه رغم استمرار المعالجه وجب أن يتحمل الجانى النتيجة ، حتى ولو أستطال بسبب أهمال من المجنى عليه أو من الطبيب المعالج ، وعلى العكس من ذلك لا يسأل الجانى عن أستطالة المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسيم مسئولية الجانى أو أمتناعه عن العلاج دون مبرر مقبول ، أو بسبب خطأ الجراح .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
____________________________
( 1 ) د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص 137 .
( 2 ) راجع د / رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص 139 .
( 3 ) نقض 23/121/1935 - م ج س 37 رقم 75 .