مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجرائم الجرح و  الضرب  و اعطاء المواد الضاره Emptyجرائم الجرح و الضرب و اعطاء المواد الضاره

more_horiz
جرائم الجرح و  الضرب  و اعطاء المواد الضاره
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أنه : كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه : كل من أحدث بغيره جرحاً أوضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي . (1)
نصت المادة 241 من قانون العقوبات على أنه : كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه : إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ، فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .
نصت المادة 243 من قانون العقوبات على أنه : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .
نصت المادة مادة 243 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
نصت المادة 244 من قانون العقوبات على أنه : من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ، وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
نصت المادة 265 من قانون العقوبات على أنه : كل من أعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .

descriptionجرائم الجرح و  الضرب  و اعطاء المواد الضاره Emptyرد: جرائم الجرح و الضرب و اعطاء المواد الضاره

more_horiz
لم يضع المشرع تعريفاً لجريمة الجرح والضرب وقد اجتهد الفقهاء فى تعريفها ، فنرى تعريفاً - للفقيه الدكتور : رؤف عبيد والذى عرف جريمة الجرح والضرب بأنه : كل فعل يمس سلامة جسم المجنى عليه أو صحته تعمداً يعد جرحاً أو ضرباً . ( 1 )
المقصود بالجرح : الجرح هو " تمزق أنسجة الجسد " ، وبالتإلى فإن فعل الجرح هو سلوك من شأنه إحداث تمزق بجسد المجنى عليه .
المقصود بالضرب : الضرب هو " الضغط على انسجة المجنى عليه " ، وبالتإلى فإن فعل الضرب هو كل سلوك من شأنه إحداث ضغط بجسد المجنى عليه ، وبديهى إن الضغط إذا أسفر عن تمزيق فى أنسجة الجسد أو قطع لها كان جرحاً لا ضرباً ( 2 )
ويدخل فى مفهوم تمزق الأنسجة ، القطوع والرضوض والكسور والتمزقات والكدمات والسحجات والتسلخات والحروق ، سواء أكانت ظاهرية على سطح الجسم ، أم كانت داخلية عميقة وأصابت الأنسجة الداخلية بالإضافه إلى سطح الجلد
وأيا ما كانت مساحة التمزق أو حجمها ، ومهما كانت سطحية القطع أو عمقه ، إذا يستوى فى مفهوم الجرح أن يكون التمزق عميقاً غائراً كالذى يحدثه الطلق النارى أو طعنة السيف أو السكين أو الخنجر ، أو متهتكاً كالذى تحدثة المطارق والعصى والحجارة .
ولا يلزم لتحقق الجرح أن ينبثق عنه دم خارج الجسم ، لأن النزف يمكن أن يحدث فى باطن الأنسجة دون أن ينبثق إلى الخارج .
ولا يلزم لتحقيق مفهوم الجرح أن يستعين الجانى بأداة لإحداثه حيث يستوى فى نظر القانون التمزق الناتج عن استخدام الجانى ليديه أو استخدام قاطعة كالسكين أو راضه كالحجر ( 3 ) ، أو حتى اسخدام أداة حيوانية كتحرش كلب على المجنى عليه لإفتراسه .
والضرب والجرح فعلان متكافأن ومتساويان فى نظر القانون بحيث يكفى تحقق أحدها لقيام الجريمة ولم يفرق بينهما فى المسئولية فالجزاء واحد فى الحالتين
المقصود بإعطاء المواد الضارة : ساوى المشرع فى المادة 236 من قانون العقوبات بين الضرب والجرح من جهه وإعطاء المواد الضارة من جهه أخرى فى قيام جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى موت ، وأعتبرت المادة 265 من قانون العقوبات فى حكم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة حيث قررت : أن كل من أعطى عمداً لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 ، 241 ، 242 ، على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
ومن هذا النص يتضح إن الجريمة لا تقوم الا إذا اتخذ العدوان على سلامة الجسم شكل : " إعطاء مواد قاتلة تضر بالصحة لتسببها فى المرض أو العجز الوقتى " ، وبالتإلى فالإعطاء المُجرم هو الفعل الذى يترتب عليه اتصال الجواهر الضارة بمادة الجسم بطريقة مباشرة ، وقد عبر القانون عن المادة التى ُجرم أعطائها بقوله " مواد ضارة " فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت وجواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل " فى غيرها وقد أصطلح الفقه على تسميتها جميعاً بالمواد الضارة ، ولم يتضمن القانون المصرى تعريفاً لتلك الجواهر لكنه وصفا لها نشوء مرض أو عجز وقتى من تعاطيها ، ويبدو أن المشرع لم يشأ أن يستخدم تعبير " جواهر ضارة " على أساس أن الحياة لا تعرف مادة ضارة بطبيعتها فكل مواد الكون حتى المواد السامة نافعة فيما خلقت له ، وإنما تصبح ضارة وفق الظروف التى اعطيت فيها ، كإعطاء المريض دواء يتعارض مع حالته على النحو الذى تحقق معه الأثر الذى تطلبه القانون ، ويستوى فى ذلك أن تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازية ، فالعبرة فى قيام الجريمة ليست بطبيعة المادة وإنما بالأثر المترتب عليها .
ويلاحظ إن أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة تزول عنها صفة الجريمة إذا صادفت سبباً من أسباب إباحة الفعل ، كالدفاع المشروع إذا توافرت شروطه ، واستعمل الحق المقرر بمقتضى القانون ، فالقانون يبيح فعل الطبيب الذى يمس بجسم المجنى عليه ، لأن قانون مهنته قد رخص له إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى وبهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن الجرح . ( 4 )
وعلى ذلك فأركان جريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة تقوم على ركنين أساسيين وهما الركن المادى وهو المساس بسلامة الجسم والركن المعنوى وهو لا يتطلب سوى توافر القصد الجنائى العام لدى الفاعل .
المطلب الأول : الركن المادى - المساس بسلامة الجسم
لا أهمية لأن يتخذ المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته صورة جرح أو ضرب أو أن يكون خليطاً منهما معاً ، كما أن لا أهمية لعدد الإصبات أو نوعها أو جسامتها من حيث قيام الجريمة ، فجسامة الفعل ذاته لا أهميه لها ، وإن كان لجسامة النتيجة أثرها فى وصف الواقعة .
وقد تقوم الجريمة من جرح واحد مهما كان ضئيلاً ، أو ضربة واحدة باليد ولو لم تترك أثر ، ولا يكفى لتكوين الركن المادى صدور مجرد أقوال أو حركات تهديدية - كالتلويح باليد أو بعصا - ومهما كانت عنيفة أو استفزازية ، كما لا يكفى إزعاج المجنى عليه أو تخويفه ، كإطلاق عيار ناري إلى جواره بقصد الدعابة أو الارهاب ، لأن الفعل المادى يتطلب ضرورة المساس بجسم المجنى عليه ولا يغنى عنه المساس بنفسه .
 
المطلب الثانى - القصد الجنائى
الجرح أو الضرب جريمة عمدية ، فهى تستلزم القصد العام ، أى إنصراف إرادة الجانى إلى إرتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون ، وهى لا تتطلب إلى جانب ذلك أى بقصد خاص .
إباحة بعض افعال الجرح والضرب : من المسلم به إن بعض أفعال الجرح والضرب تكون بمناجاة من العقاب ، كما هو الحال بالنسبة للجراح فى إجراء جراحته ، وللرياضى فى مزاولة رياضته ، وللزوج فى تأديب زوجته بشرط ألا يكون شديداً أو شائناً، وللأب فى تأديب أبناءه وينبغى .
أولاً : فى كل هذه التصرفات لابد أن تكون مباشرة الحقوق فى الحدود التى تتفق مع طبيعة الحق دون تجاوزه .
ثانياً : أن يكون الرائد من مباشرتها " النية السليمة ".
وأساس إمتناع العقاب فى هذه الأحوال هو إمتناع الجريمة نفسها وبعبارة أخرى هو إباحة المشرع للفعل فى حد ذاته بنصوص صريحة ، استثناء من قاعدة العقاب فيها ، وقد وضح مبداً هذه الإباحة فى المادتين 7 ، 60 من قانون العقوبات والتى نصت فى المادة 7 عقوبات على أنه : لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
ونصت المادة 60 عقوبات على أنه : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
إثبات القصد الجنائى : لا يثير إثبات القصد الجنائي فى جرائم الجرح والضرب صعوبة تذكر شأن القصد الجنائى العام فى الغالب من الأحوال .
حيث أن موطن الصعوبة عادة هو فى إثبات القصد الخاص ، أى النية المحددة التى قد يتطلبها القانون فى بعض الجرائم دون البعض الأخر .
وغنى عن القول إن ثبوت القصد من عدمه مسألة موضوعية ، وإن عدم ثبوته ينبنى عليه وجوب اعتبار الجريمة قتلاً خطأ أو إصابة خطأ بحسب الأحوال ، وبشرط توافر ركن الإهمال أو ما فى حكمه . ( 5 )
 ________________________________
( 1 ) د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص112 .
( 2 ) د / محمد زكى ابو عامر - المرجع السابق - ص 591 .
( 3 ) نقض 4/5/1981 ، أحكام النقض س32 ق 8 ص 460 .
( 4 ) نقض 13/12/160 ، أحكام النقض ، س11ق176ص904 .
( 5 ) د/ رؤف عبيد - المرجع السابق - ص 120 .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد