التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل الخامس الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل
 
مادة 145 اذا رات النيابة ندب احد الاطباء الشرعيين لاداء عمل مافيجب على كاتب التحقيق ان يخطر الطيبي الشرعى المختص مباشرة بذلك الانتداب بموجب خطاب او اشارة رسمية وان ترسل اليه اصل او صورة الاوراق الطبية المتعلقة بالمامورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافرم الاشعة واوراق المستشفى على ان ترفق بها مذكرة النيابة بظروف الحادث والامور ابداء الراى فيها ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من عضو النيابة المختص ارسال ملف القضية مع هذه الاوراق الى الطبيب الشرعى . ويلاحظ دائما وضع الاوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى في غلاف يختم عليه بالجمع الاحمر بختم عضو النيابة .
مادة 146 اذا طلبت النيابة ان ينتقل الطبيب الشرعى الى مكان الحادث لاداء المامورية يتعين على الكاتب المختص ان يوضح في الكتاب او الاشارة المرسلة اليه الطريق المؤدى الى مكان الحادث وان يخطر جهة الشرطة لتكليف من يلزم من رجالها لانتظار الطبيب الشرعى ومرافقة الى ذلك المكان .
مادة 147 اذا رات النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب او لاعادة الكشف الطبى فيجب على كاتب التحقيق ان يرسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى في اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .
مادة 148 ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها الى الطب الشرعى في اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب وليتسنى له حفظها بما يكفل سريتها وسلامتها ولايجوز ارسال تلك المضبوطات بطريق البريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة بكتاب تبين فيه اوصافها والاحراز التى وضعت فيها وعددت بصمات الاختام على كل حرز مع بيان المامورية المطلوبة ويؤشر على هذا الكتاب في مكان ظاهر منه باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمة وما اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها . ويراعى العلم ان مقر منطقة القاهرة الطبية الشرعية واقسام الطب الشرعى بالقاهرة والقليوبية والجيزة والسويس هو مجمع رمسيس باول شارع الجلاء بالقاهرة ويجب على مندوبى النيابات استلام الاحراز التى تم فحصها والتى تطلب منهم المناطق الطبية استلامها وذلك لاعادتها الى النيابات للتصرف فيها منعا لتكدس مخزن المضبوطات بتلك المناطق بهذه الاحراز بغير مقتض .
مادة 149 يراعى وضع بصمة الاختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على مذكرة الاشياء حتى يمكن مقارنتها بالاختام المبصوم بها على الجمع.
مادة 150 يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الاناث وهتك العرض والتسمم بانواعه قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضح عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث .
مادة 151 يجب عند تحيز الاسلحة الا تسمح مواسيراها من الداخل باية حال وان تسد فوهاتها بالفلين وتغطى سداداتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الاثار المطلوب تحليلها ويختم على الاغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها بدون فض الاختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الاسلحة للتحليل او لاجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها . واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤوسا او الات تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .
مادة 152 يكون تحليل المواد الغذائية والخمور المغشوشة بمعرفة معامل وزارة الصحة ولاترسل الى مصلحة الطب الشرعى . مادة 153
اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية فيجب ابقاؤها كما هى في اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك . فاذا كانت المادة المضبوطة سائلا في وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها في زجاجة وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء .
مادة 154 اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق او فحص خبز فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن او من يمثله . وترسل احداها الى معامل التحليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فيه والكتاب المرسل به ايه بيانات على مالك العينة او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة في المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء . واذا طلب صاحب الشان من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه فانه يلزم باداء مصاريف التحليل مقدما وقدرها ثلاثة جنيهات عن كل عينة وذلك اذا اجيب الى طلبه ويراعى عند ارسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام باخذها من قبل ليتاكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة ارسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الاول ويتبع مثل الاجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك . ويراعى في هذا الشان ان عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها اما اذا المدة فلا محل لاعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد .
مادة 155 اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كان باظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الاظافر في مامن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى حرج بالاصابع حتى لاتتلوث قلامات الاظافر بالدوم او تعلق بها اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة . كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه مااذا كانت اليد التى قصت منه هى السيد اليسرى او اليمنى .
مادة 156 لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها في حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها في حرز على وحدة ولامانع بعد ذلك من وضع الاحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد اذا ضبطت في مكان واحد .
مادة 157 اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض خشبية او ما شابة ذلك فيخلع من هذه الاشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادته الى حالته الاولى بغير تلف ويرسل للتحليل مالم تكن القطعة التى وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الاشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغرف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافه والختم عليها بالجمع .
مادة 158 يراعى عند وجود اثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .
مادة 159 توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع في مظروف اذا كانت صغيرة الحجم .
مادة 160 اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء اخر من جسمه فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الابيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول محلى 9 وفى حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك توفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
مادة 161 ترسل مع الاشياء المطلوب تحليلها في حالات الاصابة او الوفاة بالسم الاوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيده قبل الاصابة وهل شكامن مذاق خاص للطعام وماهى الاعراض التى لوحظت به كالقىء والاسهال والعطس والم الراس والدوار وفقد قوة الاطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقيتن والنبض والتنفس وماذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة او تحذير او تنميل بلسانه او اطرافه او حصلت له تشنجات او التواء في العضلات وماذا كان ظهور هذه الاعراض قد جاء فجاه او سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب مع بيان الفترة التى انقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبه فيها ووقت ظهور اول هذه الاعراض والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذه الاعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها . ويذكر في تلك الاستمارة ايضا ماذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والاعراض التى تكون قد ظهرت عليه . ويراعى ان تبين التواريخ والاوقات على نحو محدد بان يقال مثلا : ( بذات الاعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم اول يناير سنة واول مالوحظ منها هو وذلك الساعة من مساء اليوم ذاته ثم توفى المصاب في الساعة من صباح اليوم التالى .
مادة 162 اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للاشتعال فيجب ان توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لاتخلتط بغيرها من المضبوطات وليتمكن الطب الشرعى من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليه .
مادة 163 اذا اقتضى التحقيق فحص الاختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الاختام الصحيحة فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير اختامها من اماكن الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لانكماش الاختام وطمسها وترسل تلك العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاة المطلوبة . واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالاختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لاجراء ذلك الفحص .
مادة 164 في حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات على ان توضع قبل ارسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشباو الصفيح .
مادة 165 اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها او درجة نموها او اجراء مقارنة لها او غير ذلك فيجب ان ترسل عينة من هذه النباتات الى المجموعة النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى لاجراء الفحص المطلوب ويراعى ان تؤخذ هذه العينة من اعى النبات المضبوط وتكون بها بعض اورقه وازهاره وثماره ان امكن .
مادة 166 اذا اقتضت ضرورة حتمية ارسال مضبوطات للفحص ابتداء الى جهة اخرى خلاف مصلحة الطب الشرعى يسترعى انتباه هذه الجهة الى ان تلحق بهذه المضبوطات تقريرا يفيد ماقامت به من فحص مع وصف دقيق لحالة الاحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وارسال صورة من التقرير الفنى الوارد من تلك الجهة في شأن هذه المضبوطات مع الاوراق المرسلة معها من النيابة الى مصلحة الطب الشرعى اذا رؤى اعادة الفحص بمعرفتها .