التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات الدفاتر والسجلات الاخرى
 
 
الباب الاول الجداول والدفاتر والسجلات
 
الفصل الرابع الدفاتر والسجلات الاخرى
 
مادة 64 يعمل في النيابات بالدفاتر والسجلات التالية على النحو المبين فيما بعد بشان كل منها وذلك فضلا عن الدفاتر والسجلات الوارد ذكرها بالابواب الخاصة بها في هذه التعليمات . 1- دفتر قيد التفالس : 2- مادة 65 يخصص بكل نيابة دفتر تقيد به بارقام مسلسة الاخطارات الواردة للنيابة بشان جرائم الافلاس - وعلى الكاتب المختص المبادرة بعرض تلك الاخطارات على رئيس النيابة او مديرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها ويؤشر بالدفتر بالاجراءات وبنتيجة التصرفات التى تتم فيها . 3- دفتر قيد اوامر النيابة في منازعات الحيازة . 4- مادة 66 يعد بكل نيابة جزئية وكلية دفتر تقيد به الاوامر التى تصدر من هذه النيابة في منازعات الحيازة المتعلقة بالعقارات ويشتمل القيد فيه على تاريخ ورود المحضر واسماء الخصوم وموضوع المنازعة والامر المؤقت الصادر من مدير النيابة الجزئية او من المحامى العام للنيابة الكلية على حسب الاحوال وتاريخ صدوره والقرار الصادر من القاضى الجزئى وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظر جريمة الحيازة وغير ذلك من الاجراءات التى تتخذ في شان النزاع ولايخل ذلك بموجوب قيد هذه المحاضر ودفاتر النيابات الجزئية بحسب الوصف القانونى الذى يعطى لها . 5- دفتر قيد طلبات القوامة
مادة 67 يخصص في كل نيابة كلية دفتر لقيد طلبات القوامة تدرج به بارقام مسلسة الطلبات المذكورة ويكون هذا الدفتر في عهدة احد موظفى النيابة الذى يتولى عرض الطلب على عضو النيابة المختص ليامر بما يراه في شان المرشح للقوامة وبيان موافقته على تعيينه فيما من عدمه وارسال الاوراق الى الجهة التى يناط بها تنفيذ مايؤمر به في هذا الخصوص وفور ورود الاوراق من الجهة المشار اليها يتولى الموظف المذكور عرضها على عضو النيابة ليامر بارسالها الى المحكمة المدنية المختصة لتقديمها للجلسة للحكم بتعيين القيم مع التاشير بكل هذه الاجراءات وبالحكم الذى صدر في الدفتر كما يوالى الموظف المذكور الاستعلام من المحكمة المدنية المختصة عن الحكم الذى يصدر بتعيين القيم واخطار السجن المودع به المحكوم عليه . 6- دفتر تدخل النيابة في الدعوى
مادة 68 (أ) ويقيد به بارقام مسلسة جميع الاخطارات الواردة الى النيابة من اقلام كتاب المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية والاحوال الشخصية التى يجب او يجوز للنيابة ان تتدخل فيها ويثبت فيه رقم القضية واسماء الخصوم وموضوع القضية وتاريخ ورقم الاخطار النيابة وتاريخ الجلسة المحددة ثم يعرض الاخطار على مدير النيابة او رئيسها ويثبت في الدفتر المذكور راى النيابة في التدخل ان كان التدخل جوازيا وتاريخ ورقم طلب الملف من المحكمة وتاريخ ورقم وروده منها الى النيابة وتاريخ ورقم اعادته للمحكمة وطلبات النيابة والحكم الصادر في الدعوى وتخصص خانة للملاحظات تثبت فيها كافة الاجراءات الاخرى وغير ذلك من البيانات . (ت‌) في احوال التدخل الوجوبى او الجوازى اذا منحت المحكمة النيابة اجلا لتقديم مذكرة يتولى الموظف المختص عرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لاعداد مذكرته في المهله التى حددتها المحكمة . (ث‌) يتعين على الموظف المختص المبادرة الى موافاة مكتب النائب العام بكشف شهرى يحرر باشراف مديرى او رؤسائها ويبين فيه القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المبلغة للنيابة هوالحالات التى تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التى لها اهمية خاصة او التى تحتوى على مبادىء قانونية هامة طبقا لما يامر به مدير النيابة او ريئسها في هذا الخصوص . 7- دفتر قيد بلاغات الاصلاح الزراعى :
مادة 69 يعد بكل نيابة كلية سجل لقيد ماتتلقاه من بلاغات الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفروعها في المحافظات مراقبة الاصلاح الزراعى ومناطقه الزراعة الاقليمية والمتعلقة بمخالفة احكام قانون الاصلاح الزراعى وتلك المبلغ بها من وزارة الزراعة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى والمتعلقة بالجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى واسناد فحصها فور ورودها الى احد اعضاء النيابة الكلية لعرضها على المحامى العام لاتخاذ مايلزم بشانها وتحقيقها بالنيابة الكلية او احالتها عند الضرورة الى النيابة الجزئية المختصة للتحقيق تحت اشراف المحامى العام وعلى النيابات الجزئية ارسال ماتتلقاه من بلاغات في هذا الشان الى النيابة الكلية لقيدها . وذلك كله دون الاخلال بقيد هذه البلاغات في جداول النيابة او دفاترها الاخرى . 5- مكرر دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام :
مادة 69 مكرر يعد بكل نيابة جزئية وكلية ودفتر يسمى دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام ) يعهد به الى الرئيس القلم الجنائى ويكون القيد فيه بمعرفته وتدون فيه بارقام مسلسة قضايا الجنح التى ترد من مكتب النائبالعام المساعد بالاذن برفع الدعوى الجنائية وكذلك الجنح التى ترفع الدعوى الجنائية فيها بطريق الادعاء المباشر عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات . ويتضمن القيد بهذا الدفتر رقم الجنحة واسم المتهم وقيد ووصف التهمة واسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته وتواريخ الجلسات التى تنظر فيها الدعوى وتاريخ تقديم النيابة لمذكرة برايها فيها والحكم الذى يصدر في الدعوى وبيانات الطعن . وتخطر النيابة الجزئية النيابة الكلية بالبيانات المتقدمة فور اثباتها بالدفتر المذكور . ولايغنى القيد بهذا الدفتر عن القيد في الجداول والسجلات الاخرى المبينة بهذه التعليمات . 8- دفتر الاحصائيات :
مادة 70 يتولى العاملون باقسام الاحصاء بالنيابات الكلية جمع البيانات الاحصائية الخاصة بتلك النيابات والنيابات الجزئية التابعة لها والمبينة بالنماذج الاحصائية التى تعدها ادارة الاحصاء بوزارة العدل وعليهم التحقق من صحتها وتصنيفها وفقا للنماذج المذكورة مع موافاة قسم الاحصاء القضائى بادارة التخطيط والاحصاء بمكتب النائب العام بتلك البيانات في ميعاد لايجاوز الاسبوع الاول من كل شهر بعد درجها في الدفتر المعد لهذا الغرض . 9- سجل قيد المكالمات التليفونية الخارجية .
مادة 71 يخصص بكل نيابة سجل لكل هاتف بها تقيد به المكالمات التليفونية الخارجية تكون بياناته كما يلى : ( رقم مسلس - تاريخ المكالمة - ساعة - اسم طالب المكالمة - توقيعه- الرقم- الخارجى المطلوب والجهة الموجود بها - الغرض من المكالمة - المدة التى اسغرقتها المكالمة - ملاحظات ) ويوضح في بيان الملاحظات ما اذا كانت المكالمة عادية او مستعجلة ومبرر الاستعجال وان كانت خاصة يوضح وجه الضرورة لطلبها من التليفون الحكومى مع تحصيل قيمتها من المتحدث بمجرد حدوثها وتورد لخزينة المحكمة امانات ويثبت تاريخ ورقم ايصال التوريد لحين ورود فواتير الهيئة العامة للموصلات السلكية واللاسلكية حيث تجرى التسوية طبقا للوارد بتلك الفواتير ويراعى في خصوص المكالمات الخارجية المذكورة مايلى :- (أ‌) ان يكون الحد الاقصى للمالكمة ست دقائق - وفلا الاحوال المصلحة المستعجلة يجوز لكبار الموظفين مد مدة المخابرة لمدة لاتزيد عن 12 دقيقة للمكالمة بدون انقطاع كما يتعين ان تتم المكالمة اثناء ساعات العمل الرسمية مابين الساعة 9.30 ص والساعة 12.30 ظهرا . (ب‌) يكون السجل المنوه عنه بعهدة عضو النيابة وله ان يعهد به وتحت اشرافه وعلى مسئوليته الى رئيس القلم الجنائى في حالة وجود فرع لدى الاخير من تلفيون النيابة . (ت‌) يخصص في المكاتب والادارة التابعة للنيابة العامة سجلات مماثلة للتيفونات الموجودة بها يجرى القيد فيها طبقا للاحكام المشار اليها وتكون بعهدة رؤساء المكاتب والادارات المذكرة ويتبع ذات الاحكام المتقدمة في خصوص استخدام تلك التليفونات وتحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة . (ث‌) يعتبر من بعهدته التليفون مسئولا عن تحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة فور حصولها وعليه منع استعمال التليفون في مكالمات خارجية عن طريقه وعلى خلاف هذا النظام وترسل السجلات المنتهية الى ادارة النيابات لحفظها بها . (ج‌) دفاتر خاصة بنيابات الاستئناف :
مادة 72 بالاضافة الى مايعمل به نيابات الاستئناف من دفاتر وجداول مماثلة لقرينتها في النيابات الاخرى تختص نيابات الاستئناف بالجداول والدفاتر التالية : (أ‌) دفتر اخذ الرأى ويخصص منه لكل نيابة كلية في دائرة نيابة الاستئناف قسم الاستئناف خاص تدرج به بارقام مسلسة جميع القضايا والشكاوى والاوراق الواردة منها لاخذ الراى او بطلب الطعن في الاحكام بالاستئناف او بالنقض ويكون القيد حسب تاريخ الورود ويشتمل على البيانات الخاصة بالقضية او الاوراق ويؤشر قرين كل منها بما تم فيها ويستعجل ورود ماطلب استئيفاؤه ويحتفظ بصور الخطابات التى تعاد بها القضايا والاوراق ويلاحظ عدم تكرار القيد بهذا الدفتر عند ورود القضايا والاوراق بعد استيفائها بل تظل تحمل الرقم المسلسل الاول ويؤشر قرينه بورودها وبما يتم بشانها . ويراعى ان تنقل المواد الباقية بنهايئة كل عام باول الدفتر الجديد بذات ارقامها القديمة ثم يليها المواد الجديدة بارقام مسلسلة . (ب‌) دفتر منازعات الحيازة وتقيد به القضايا المذكورة من النيابات الكلية بالدرائرة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويؤشر قرين كل قضية بما تم فيها ويتخذ بشانها الاجراءات المنوه عنها بالفقرة السابقة . (ح‌) جدول جنح ومخالفات نموذج أ.ق.م وتقيد به الجنح والمخالفات المذكورة والتى يرتكبها اعضاء النيابة والقائمون باعمال نيابات جنح ومخالفات المرور واعضاء مجلس الشعب والواردة من النيابات الكلية ويؤشر قرينها بما يفيد ارسالها لمكتب النائب العام المساعد وعند اعادتها يؤشر قرينها بقرار الحفظ الصادر فيها وتاريخه ورقم وتاريخ اعادتها للنيابات الكلية المختصة بها . (د) دفاتر رد الاعتبار : يراعى العمل بها طبقا لما هو ثابت بباب رد الاعتبار بهذه التعليمات . (هـ) دفتر متابعة الحوادث الجنائية : وتدرج به جميع الاشارات التى ترد من وزارة الداخلية بشان الحوادث التى تقع بدائرة نيابة الاستئناف وتخصص صفحة او اكثر لاثبات البلاغات الواردة بكل يوم وتعرض تلك الاشرارات فور ورودها على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف كما يسارع الموظف المختص بتنفيذ مايامر به بشانها خاصة مايطلبه من ملخصات عنها من المحامين العامين المختصين . (و) دفتر قيد الكشوف الشهرية : وتقيد به الكشوف المذكورة الواردة من النيابات اولا باول ويخصص قسم منه لكل نيابة بالدائرة وتعرض الكشوف فور ورودها على المحامى العام الاول ويؤشر قرين كل كشف بما يتم نحوه من تصرف وعلى الكاتب المختص استعجال مالم يرد من الكشوف حتى منتصف كل شهر . (ز) سجل قيد قضايا الاختلاس والاستيلاء والاهمال : تقيد به مايقع من العاملين بدائرة نيابة الاستئناف من هذه الوقائع على نحو ماورد بشانه بالباب الخامس من الجزء الثانى من هذه التعليمات . (ح) دفتر زيادة المحبوسين احتياطيا : تدرج به الطلبات التى تقدم لزيارة المحبوسين من غير ذويهم بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها واسم الجهة الوارد منها الطالب وتاريخ الورود ورقم القضية الخاصة واسم المحبوس واسم طالب الزيادة وسبب الزيادة وتواريخ الزيارات السابقة ورأى النيابة الوارد منها الطالب وماتم بشان الطلب . (ط) دفتر مساعد لدفتر العرائض . تدرج به العرائض التى يؤشر عليها بطلب القضايا الخاصة او تنفيذ استيفاء فيها علاوة على قيدها بدفتر العرائض العام وعلى الموظف المختص تنفيذ ذلك بموجب مكاتبات رسمية مع الاحتفاظ بالعرائض وصور المكاتبات ويبادر بعرض تلك العرائض فور ورود المطلوب ويستعجل ورود مالم يرد منها خلال اسبوع . (ى) سجل التفتيش المفاجىء على البيانات : ويثبت فيه مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام الاول على النيابات التابعة له والتى تخصص لكل منها قسم من السجل يبين فيه تاريخ اجراءات التفتيش المفاجىء ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور الذى تكشف وماتخذ حيالها . وتودع صور من التقارير عن التفتيش المذكور والتى ترسل الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة في ملف خاص مرتبة تبعا لتواريخها . دفاتر وجداول خاصة بنيابة الشئون المالية والتجارية :
مادة 73 يجرى العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية :- (أ‌) دفتر حصر الوارد ويقيد به جميع المحاضر التى تتعلق بالتهريب او التعامل بالنقد الاجنبى ( الجرائم المالية ) التى ترد للنيابة من جمرك ميناء القاهرة الجوى وشرطة ميناء القاهرة الجوى ومديريات الامن واقسام الشرطة ووزارة الداخلية قسم مكافحة التهرب وذلك بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت به رقم المحضر والجهة الواردة منه واسم المتهم والتهمة باختصار ومايتم فيها من تصرف . (ب‌) دفتر الاستمارات المصرفية : ويقيد به جميع مخالفات الاستيراد والتصدير الخاصة بالهيئات والقطاعين العام والخاص بارقام مسلسة حسب تواريخ ورودها ويثبت به ارقام الاستمارات الواردة عن هذه الجرائم والتهمة باختصار واسم المخالف ومايتم من تصرفه على ان يخصص دفتر لكل الاستمارات التصدريرة والاستمارات الاستيرادية . (ج‌) جدول قضايا الجنح : وتقيد به جميع محاضر حصر العرائض ومحاضر التحقيق التى تامر النيابة بقيدها برقم جنحة مالية ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات الجزئية المبينة بهذه التعليمات . (د) جدول قيد جنايات تزييف وتزوير العملة : ويقيد به جميع قضايا الجنايات الخاصة بتزييف وتزوير العملة الواردة للنيابة من جميع انحاء الجمهورية وتخطر النيابات الجزئية والكلية المختصة بارقام القيد بهذا الجدول كما تدون به ارقام قيد هذه القضايا في جداول النيابة المذكورة ويجرى القيد وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات المبينة بهذه التعليمات . (هـ) دفتر صادر النقد : وتدرج به قضايا حصر التحقيق وحصر الوارد التى يتم ارسالها لادارة النقد لاببدء الراى في شان اتخاذ الاجراءات ورفع الدعاوى الجنائية فيها . (و) دفتر ايداع النقد الاجنبى : وتدرج به بيانات النقود الاجنبية المضبوطة التى تامر النيابة بايداعها ببنك الاسكندرية فرع قصر النيل على ذمة التصرف في قضايا الخاصة بها . وتكون بياناته ( رقم المسلسل - رقم القضية - اسم المتهم - المبلغ المضبوط- تاريخ ورقم الايداع المبلغ بالبنك- رقم اشعار الاضافة ) ويتعين اخطار البنك الذى تودع به تلك النقود بتصرفات النيابة في القضايا الخاصة وكذلك بما تقرره النيابة او المحكمة في شان التصرف في هذه النقود سواء ردها الى اصحابها او مصادرتها . كما ترسل صورة من الاخطار المنوه عنه الى ادارة النقد في الحالات التى يتقرر فيها مصادرة هذه المبالغ . (ز) دفتر ايداع النقد المصرى : وتدرج به بيانات النقود المصرية المضبوطة ويجرى القيد فيه طبقا للاحكام المبينة بالبند السابق . (ح) دفتر قيد اخطارات الكسب غير المشروع : ويقيد به كافة الاخطارات التى ترد للنيابة من ادارة الكسب غير المشروع بشان عدم التقدم باقرارات الذمة المالية في الموعد المحدد بالنسبة للخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع . دفاتر وجداول بنيابه مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية : (أ‌) دفتر حصر وارد ضرائب : ويقيد به جرائم الضرائب عامة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها من ماموريات الضرائب المختلفة يثبت به نوع التهمة واسم المتهم وماتم فيها من تصرف على ان يخصص لكل مامورية عدد من الصفحات على حدة . (ب)دفتر وارد الكافحة : وتقيد به الاوراق الواردة للنيابة من الادارات والجهات المختصة بمكافحة التهرب الضريبى . (ح‌) دفتر قيد قضايا الجنح : وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها بارقام جنح ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابة الجزئية المبينة بهذه التعليمات . (د) جدول قيد الجنايات : وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها برقم جناية ويؤشر فيه بالقيود والاوصاف التى تعطى لها والتصرفات التى تتم بشانها .
 مادة 73- مكررا - ويجرى القيد في نيابات جرائم الاشتباه في جداول تخصص لقيد جنح تدابير الامن واخرى تخصص لجنح التدابير المستأنفة ويراعى استيفاء بيانات هذه الجداول بما يتم في القضايا من تصرفات . ويخصص دفتر في كل نيابة لقيد اسماء المودعين بدور الملاحظة بالتطبيق لاحكام المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل وذلك كله فضلا عن الجداول والدفاتر المماثلة لقريناتها في النيابات الكلية بقدر ماتسمح به اختصاصات هذه النيابة . دفاتر وسجلات وملفات خاصة بالنيابات الكلية .
المادة 74 ـ يراعى بالنيابات الكلية امساك الدفاتر والسجلات الاتية : (أ‌) دفتر اخذ الراى : تقيد به جميع القضايا والاوراق التى ترد من النيابات الجزئية الى النيابات الكلية لاخذ الراى فيها وتعرض فور ورودها على رئيس النيابة الكلية او المحامى العام بها كل في اختصاصه . ويخصص قسم من هذا الدفتر لكل نيابة بالدائرة ويكون القيد به بارقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها ويؤشر قرين كل مادة بما تم فيها من تصرف وباسم الجهة التى ارسلت اليها وتاريخ ورقم الارسال واسم عضو النيابة الذى قام بدراستها وعرضها . (ب‌) دفتر فحص القضايا المحفوظة : وتقيد به ارقام مسلسلة ماورد من النيابات الجزئية من قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى الادارية والعوارض التى امرت بحفظها النيابة الجزئية وسبق لرئيس النيابة الكلية ان اشر بطلبها من واقع الكشوف الشهرية التى تعرض عليها لهذا الغرض ويتضمن القيد به قسما خاصا لكل نيابة جزئية يذكر فيه شهرا بشهر ( الرقم المسلسل - الرقم القضائى - تاريخ تصرف النيابة الجزئية بالحفظ او الامر بالاوجه لاقامه الدعوى - تصرف رئيس النيابة الكلية وتاريخه - اسم عضو النيابة الكلية الذى قام بفحص القضية وعرضها تاريخ ورقم تصدير القضية الى النيابة الجزئية . ) ويراعى في هذا الصدد ترتيب الكشوف الشهرية الواردة من كل نيابة على حدة وحفظها بالنيابة الكلية للرجوع اليها اذا لزم ذلك . (ج) دفتر قيد كشوف الجلسات والاوامر الجنائية : وتقيد به بارقام مسلسة كشوف الجلسات والاوامر الجنائية الواردة النيابات الجزئية وفقا لتواريخ ورودها ويخصص قسم منه لكل نيابة جزئية يوضح به تواريخ صدور الاحكم والاوامر الجنائية وتعرض هذه الكشوف فور ورودها على رئيس النيابة الكلية المختص لمراجعتها والتاشير قرين كل حكم او امر بما يرى في شانه من طعن او الغاء حسب الاحوال . ويراعى بعد ذلك ان ترتب كشوف كل نيابة على حدة متتابعة وتحفظ للرجوع اليها اذا لزم ذلك وعرضها على المفتش الادارى عند قيامه بالتفتيش على القلم الجنائى . (د) دفتر قيد التظلمات : تقيد به جميع التظلمات في القرارات التى يصدرها اعضاء النيابة اولا باول وتثبت به تواريخ وارقام طلب القضايا والاوراق المتعلقة بالتظلمات والاجراءات التى اتخذت فيها وتواريخ وارقام اعادة القضايا والاوراق الى النيابات الخاصة بها وبيان القرارات الصادرة فيها . (هـ) سجل اعلانات افراد القوات المسلحة : ويعهد به الى احد الموظفين الاكفاء وتقيد به الاوراق المطلوب اعلانها الى احد افراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الاوراق . ويتولى الموظف المختص بهذا السجل متابعة هذه الاوراق واستعجال اعادتها كلما انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم او الاستعجال وذلك حتى يعاد اليه اصول الاوراق مؤشرا عليها بما يتم نحو اعلانها وذلك كله على النحو المبين بالمادة 213 من هذه التعليمات . (و) سجل التفتيش المفاجىء على النيابات الجزئية : ويثبت مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى يخصص لكل منها قسم في هذا السجل يبين فيه تاريخ اجراء التفتيش ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور التى تكشفت وماتخذ حيالها . ( ز) ملف تقارير التفتيش المفاجىء على اعمال النيابات الجزئية : وتودع فيه تقارير التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى ترسل صور منها الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة ونيابات الاستئناف المختصة والنيابات الجزئية المعينة . (ح) ملف المرافعة امام محاكم الجنايات : وتحفظ فيه عناصر المرافعات المكتوبه التى يعدها اعضاء النيابة المنوط بهم تمثيلها امام محاكم الجنايات وذلك بعد التاشير عليها بالنظر من المحامين العامين للنيابات الكلية .