التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الطلب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثاني عشر : الطلب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
أولاً
مادة (429): يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية :
1- توقيع الكشف الطبي على القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأدلة التي استعملت في أحداثها ومدي العاهة المستديمة التي تختلف عنها .
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الإشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدي الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
3-إستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها .
4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها .
6- فحص المضبوطات
7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدي صلاحيتها للإستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من أثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .
ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة الذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى وذلك بصفة مؤقتة إلى إن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين .
8- الإنتقال لأجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
9- الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحالهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقا الحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .
مادة (430) : يندب خبراء قسم الأبحاث السيريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطلب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .
مادة (431) : يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطلب الشرعي في الأعمال آلاتية :
تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وعيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا .
مادة (432) : يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق .
مادة (433) : إذا رؤى إستيفاء نقطة ما أو إبداء الرأي الفنى في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطب الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص الأوجه المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الإقتضاء إستدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها على أن يكون ذلك الإستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد إستطلاع رأى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة (434): إذا أرى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوبة منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك .
مادة (435) : يجوز لأعضاء النيابة من الطبيب الشرعي بالقسم المختص بالنظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الأجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه .
وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول أن تسير ذلك وموافاة النيابة براه .
مادة (436) : يجب على أعضاء النيابة إستطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الشرعية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين فإذا ما استدعي الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها .
مادة (436) مكرراً : يجب على أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يرى فيها عرض الأمر على اكثر من طبيب شرعي للإشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلى المكتب الفني للنائب العام - عن طريق نيابة الإستئناف - مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها .
مادة (437): إذا ضبطت عظام اشتبه في أن تكون لشخص مدعي بقتله ولم يكن قد عثر على جثة فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لذلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .
مادة (438): إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين بالداء عمل ما فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها ويجوز عند الإقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي .
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المراسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة .
مادة (439): إذا استلزم التحقيق إنتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لاداء مأمورية عاجلة فيه فيجب على عضو النيابة المحقق إن يرافقه عند إنتقاله كلما تيسر ذلك فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعي حل إنتقاله على محل الحادث فعليه إن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله على محل الحادث وإتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه و ما يطلب منه إبداء الرأي فيه .
مادة (440) : إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه فيجب عليها أن يرسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في الميعاد المحدد سلفا ذلك ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك .
مادة (441) : إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الشخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي أخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة .
مادة (442): لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم ألا إذا أذنت النيابة المختصة بذلك .
مادة (443) : يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء ألا إذا تعذر قيامه بذلك وفي هذه الحال يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى وإشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو أقرب مستشفى آخر وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى أجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
مادة (444) : لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو آجري عمليه جراحية له .
مادة (445) : تشريح الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية - أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من أجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة وبعد الإطلاع على ما تم من تحقيقات أو إستدلالات .
وفيما يلي أمثلة للحالات التي يجب أو لا يجب أجراء التشريح فيها :
(أولا ) لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية :
(أ) حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم ولعلاجها أو لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفي طالت مدة وجودهم بها أم قصر
(ب) حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر
(ج) حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
(د) حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان .
وذلك كله ما لم يكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة أو إشتبه في وفاة المريض بالمستشفي نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب أخر ، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوي المتوفي قد ادعوا شيئا من ذلك .
ويلاحظ بصفة عامة أنه متي كان التحقيق والكشف الطبي الظاهر لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة ، فلا محل لإجراء التشريح حتي لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به ، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة .
(ثانيا) : يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية :
(أ) حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري .
(ب) الحالات التي يعثر فيها علي جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة ، إلا إذا دل التحقيق علي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهر ذلك .
(ج) حالات المتوفين حرقاً ، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحار أو قضاء وقدراً ولم يدل الكشف علي الجثة ظاهريا علي وجود شبهة جنائية في الوفاة .
(د) جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف علي الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة ، وكذلك كل حالة تري النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر أخر حتي ولو قرر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح .
مادة ( 446) : علي أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتي لا يتأخر دفنها بغير مبرر ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح الدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعوا لخلاف لذلك حتي لا يتأخر الدفن ، علي أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي .
مادة ( 447) : إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمضي علي دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء ، فيجب إستطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الراي المطلوب ، أما إذا كان قد مضي علي دفنها أكثر من تلك المدة فعلي النيابة أن تستطيع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها ، علي أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلي ذلك .
ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فأن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف مأموري الضبط القضائي بمراقبة الطبيب الشرعي .ويلاحظ إستدعاء بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي توفي دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفي ، ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها .
مادة ( 448) : لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطبار بإجراء الصفة التشريحية في الليل ، كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت علي جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضي التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظراً لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدي انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب علي معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها ، علي أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلي الضرورة توقيع الكشف ليلا ً .
مادة ( 449) : لا محل لتكليف الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة محل الحادث . أنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة علي الحالة وإبقائها علي ما هي عليه حتي الصباح نظراً لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار في الغرض المقصود منها .
مادة ( 450) : يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي علي المصابين ففي الأحوال التي لا يري ضرورة لعرضها علي الطبيب الشرعي .
مادة ( 450) مكرراً :إذا لم تشر حالة الوفاة إلي وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفي ، فيجب علي أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة ، وأن يضمنوا أمر لندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة جنائية تدعو لخلاف ذلك ، حتي لا يتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر .
مادة ( 451) : إذا اقتضي الأمر ندب أحد أطباء المستشفي الحكومي للكشف عن مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفي أو الطبيب الأول علي حسب الأحوال ، فإذا إعتذر أو وجدت إعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفي أو رأي لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجري عملية جراحية له ، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفي أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه .
مادة ( 452) : يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفي الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط ، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفي الحكومي لتوقيع الكشف الطبي علي المصاب ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب أخذ رأي طبيب مستشفي الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .
مادة ( 453) : يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والألة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدي جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد علي عشرين عاماً . وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا بإستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف في القضية علي أساس واضح سليم .
مادة ( 454) : يجب علي طبيب المستشفي الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفي لعلاجه من إصابته مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها ، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه .
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أن وقع الكشف الطبي علي المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة علي حسب الأحوال تقريراً طبيا يبين وصف الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأي إحالة المصاب إلي المستشفي الحكومي فيجب عليه أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفي موجزاً للبيانات سالفة الذكر .
ويجب علي طبيب المستشفي أن يثبت أولا بأول في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفي كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا ، للإستعانة بهذه البيانات عند الإقتضاء .
ويجب علي الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب ، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفي قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلي المستشفي بذلك .
كما يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلي المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج وإستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن .
مادة ( 455) : يجب علي النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم ، فإذا توفي المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفي أو الطبيب المعالج - علي حسب الأحوال - عن سبب الوفاة ومدي تعلقها بالإصابة .
مادة (456) : إذا دعا الحال إلي ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف علي مصاب وإستطلاع رأية فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم ، فيجب علي النيابة أن تخبر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف علي المصاب وليقف علي ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال .
علي إنه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظراً لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفة مندوبا عن وزارة الصحة .
وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي ، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها للحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي .
مادة ( 456) مكرراً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية - دون موافقة أحد علي ذلك - في الحالات الآتية :
(أ) عيون المرتي أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم .
(ب) عيون من ينفذ حكم الإعدام .
(جـ) عيون الموتي مجهولة الشخصية .
وذلك حتي يمكن حفظها في بنوك العيون وإستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ويتعين علي الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريراً يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ، يرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة .
التحليل :
ثانياً
مادة (457) : تتبع الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحرير المضبوطات التي يستلزم التحقيق تحليلها علي أن يحرز مع ما يضبط لدي كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز علي حدة .
مادة (458) : ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلي مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية حتي يتمكن الموظف المختص في الوقت المناسب ، وليتسني له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة وتسلم له بإتصال ، كما تسلم إليه كتب واستمارات أو أرانيك خاصة بها - حسب الأحوال - تبين فليها أوصافها والإحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام علي كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها ، ويؤشر علي هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والمتهمة وأن المتهمة محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل لتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
مادة (459) : يجب علي أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم علي إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها ، وعلي الكتب المرسلة بها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة علي الإحراز الخاصة بها ووصفها وصفاً كاملاً شاملاً ، وأن يضعوا عليها أختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ، ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة .
مادة (460) : يراعي وضع بصمة الأختام علي إحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل علي مذكرة الأشياء حتي يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها علي الجمع المثبت بالإحراز .
مادة (461) : تخابر النيابة المستشفي التحفظ علي المقدار الكافي للتحليل من المتحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض .
مادة (462) : يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والاغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضع عليها تاريخ وساعة إرتكاب الحادث .
مادة (463) : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تسمح مواسيرها من الداخل بأية حال وأن تسديد فوهاتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف محكما يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوي والآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن يثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤوسا أو آلات تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف كل أجزاءها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع .
مادة (464) : يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات ، كل في نطاقها الإقليمي ،ولا يجوز أن ترسل العينات إلى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والدورات اللازمة لإجرائه كما لا يجوز الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تأخذ من الموردين لها .
ويجب أن يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها .
مادة (465) : إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية فيجب وإبقاؤها كما هي في أغفلتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك . وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا ووجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار فيجب وضعها في زجاجها أو قطرميز نظيف وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه هذا الوعاء .
مادة (466): إذا إقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز فيجب أن تأخذ ثلاث عنايات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالشمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل إحداها إلى معمل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها . وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن. كما تحفظ في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الإقتضاء .
وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديها فأنها تلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من إنها هي بذاتها التي أخذتها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ويوخز عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول كما يجب علي النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة في التي تحتفظ بها الجهة التي يتولى مندوبها ضبط الواقعة وان ترسل مع العينة المطلوب تحليلها . بعد التحقيق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب ويتعب مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل مضبوطات في قضايا جمارك ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحفظ بها إدارات وأقسام الرقابة التموينية لمدة ستة شهور يمكن خلالها إعادة تحليلها أما إذا إنقضت المدة فلا محل لإعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد .
مادة (467) : يجب على النيابة أن تطلب إلى العمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها .
مادة (468) : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص أثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية من إتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه ما إذا كانت اليد إلى قضت منها هي اليد اليسرى أو اليمني.
مادة (469): لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط أثار إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الإحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .
مادة (470) : إذا كان المطلوب تحليل أثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو ارض من الخشب أو ما شابه ذلك فيخلع من هذه الأشياء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولي بغير ملف ويرسل التحليل ويلاحظ ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقعة الدموية الصغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية على أن تجف ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع وإذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه أثار الدم ويحرز فإذا كان الحائط مدهونا بطبقة من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها أثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبة من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعنى بجملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها .
أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورق نظيفة على عن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل قشطها كلما أمكن ذلك .
ويراعى أن حك أثار الدم الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفى لعملية الفحص إذا أن السيروم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منها مما يؤثر في نتيجة الفحص .
مادة (471): يراعي عند وجود أثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق وتختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم ذاتها بالشمع .
مادة (472): توضع أورق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا صغيرة الحجم .
مادة (473) : إذا وجدت دماء على قدم ساقه أو جزاء أخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطع من النشاف الأبيض أو وراق التشريح بحجم اكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول محلي 9 وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصها ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
مادة (474) : إذا ورد النيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناوله السم سواء أعطى له عمدا أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قي أو براز أو بول عن فترة قدرها أربعة وعشرين ساعة وأن يضع كل منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إستعمال المصاب .
فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفي فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفي أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب لكشف على المصاب أو قبل نقله إلى المستشفي فيجب على المأمور المسئول أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في زجاجة خاصة كما يجب التحفظ على الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب .
فإذا توفي المصاب نتيجة تناوله السم فيجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في أناء زجاجي ويجرى تحليل ما يلزم تحليله منها مع المتحصلات سالفة الذكر .
ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذى وضعت فيه يعد إحكام سد فوهتها بأختام ظاهرة وأن يلصق بذلك الوعاء ورق يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقه تبين محتوياته ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة .
مادة (475) : إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة أن تستخرج الجثة وأن توضع هذه الأحشاء ومحتويتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليه بالمشع وتحلل مع متحصلات القئ والبراز أن وجدت .
مادة (476): يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق وخاص للطعام وما هي الأغراض التي لوحظت به كالقئ والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس وما إذا كنت قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تميل بلسانه أو وأطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب مع بيان الفترة التي إنقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور أول هذه الأعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة فيها .
ويذكر في تلك الاستمارة أيضا ما إذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه .
ويراعي أن تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا .
بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم أول يناير سنة .
وأول ما لوحظ منها هو ....... وذلك في تمام الساعة ..... من مساء اليوم ذاته .
ثم توفي المصاب في الساعة ......................................."
مادة (477) : على أعضاء النيابة إستطلاع رأى المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية في ما قد يراه الطبيب الشرعي من الإستغناء عن التحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج ونحوها .
فإذا وافق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء فيجب حفظ المتحفظات المضبوطة على أن يتم التصرف نهائيا في القضية .
مادة (478) : إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقبل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتمكن مصلحة الطب الشرعي من إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها .
مادة (479) : إذا إقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة فيجب أن تأخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة أخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقة من الكرتون تفاديا لإنكماش الأختام وطمسها وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة إلى القسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطلب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلاً فلا يطلب ذلك إلى مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل إلى الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .
مادة (480) : في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوي أو الخشب أو الصفيح .
مادة (481) :إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريرها ويثبت ذلك في المحضر ويوضع في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا.
ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الإحراز التحليل .
مادة (482) : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات إمتناعه عن التوقيع وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى غدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريرها والختم عليها على النحو التالي السابق بيانه .
أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرر على حدة ترسل إلى الطب الشرعي ويراعى في جميع الحالات أن يكون تحرير الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينيتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة يضمها حرر واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة إرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ويوضع ما بقي من المادة المضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم إحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى غدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه على أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ويراعي إثبات البيانات الخاصة بتلك الإحراز على الأرنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذي يتم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق بين البصمات الموضوعة على الإحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .
مادة (483) : يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدي كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإحراز بالنسبة إلى كل مادة تضبط .
مادة (484) : إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزل والشكولاته فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .
مادة (485) : إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي لإجراء الفحص المطلوب ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره أن أمكن .
مادة (486) : يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر والمخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون .
مادة (487) : إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الإحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شأن المضبوطات - مع الأوراق المرسلة من النيابة - إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .
مادة (488) : يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة لا للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك ,
مادة (489) : تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ ملفات المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
مادة (490) : يندب الطب البيطري المختص في الأعمال الطبية التي تستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما إستطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم .
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثاني عشر : الطلب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
أولاً
مادة (429): يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية :
1- توقيع الكشف الطبي على القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأدلة التي استعملت في أحداثها ومدي العاهة المستديمة التي تختلف عنها .
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الإشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدي الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
3-إستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها .
4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها .
6- فحص المضبوطات
7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدي صلاحيتها للإستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من أثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .
ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة الذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى وذلك بصفة مؤقتة إلى إن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين .
8- الإنتقال لأجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
9- الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحالهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقا الحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .
مادة (430) : يندب خبراء قسم الأبحاث السيريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطلب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .
مادة (431) : يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطلب الشرعي في الأعمال آلاتية :
تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وعيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا .
مادة (432) : يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق .
مادة (433) : إذا رؤى إستيفاء نقطة ما أو إبداء الرأي الفنى في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطب الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص الأوجه المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الإقتضاء إستدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها على أن يكون ذلك الإستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد إستطلاع رأى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة (434): إذا أرى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوبة منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك .
مادة (435) : يجوز لأعضاء النيابة من الطبيب الشرعي بالقسم المختص بالنظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الأجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه .
وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول أن تسير ذلك وموافاة النيابة براه .
مادة (436) : يجب على أعضاء النيابة إستطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الشرعية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين فإذا ما استدعي الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها .
مادة (436) مكرراً : يجب على أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يرى فيها عرض الأمر على اكثر من طبيب شرعي للإشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلى المكتب الفني للنائب العام - عن طريق نيابة الإستئناف - مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها .
مادة (437): إذا ضبطت عظام اشتبه في أن تكون لشخص مدعي بقتله ولم يكن قد عثر على جثة فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لذلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .
مادة (438): إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين بالداء عمل ما فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها ويجوز عند الإقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي .
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المراسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة .
مادة (439): إذا استلزم التحقيق إنتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لاداء مأمورية عاجلة فيه فيجب على عضو النيابة المحقق إن يرافقه عند إنتقاله كلما تيسر ذلك فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعي حل إنتقاله على محل الحادث فعليه إن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله على محل الحادث وإتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه و ما يطلب منه إبداء الرأي فيه .
مادة (440) : إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه فيجب عليها أن يرسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في الميعاد المحدد سلفا ذلك ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك .
مادة (441) : إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الشخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي أخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة .
مادة (442): لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم ألا إذا أذنت النيابة المختصة بذلك .
مادة (443) : يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء ألا إذا تعذر قيامه بذلك وفي هذه الحال يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى وإشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو أقرب مستشفى آخر وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى أجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
مادة (444) : لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو آجري عمليه جراحية له .
مادة (445) : تشريح الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية - أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من أجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة وبعد الإطلاع على ما تم من تحقيقات أو إستدلالات .
وفيما يلي أمثلة للحالات التي يجب أو لا يجب أجراء التشريح فيها :
(أولا ) لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية :
(أ) حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم ولعلاجها أو لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفي طالت مدة وجودهم بها أم قصر
(ب) حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر
(ج) حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
(د) حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان .
وذلك كله ما لم يكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة أو إشتبه في وفاة المريض بالمستشفي نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب أخر ، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوي المتوفي قد ادعوا شيئا من ذلك .
ويلاحظ بصفة عامة أنه متي كان التحقيق والكشف الطبي الظاهر لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة ، فلا محل لإجراء التشريح حتي لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به ، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة .
(ثانيا) : يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية :
(أ) حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري .
(ب) الحالات التي يعثر فيها علي جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة ، إلا إذا دل التحقيق علي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهر ذلك .
(ج) حالات المتوفين حرقاً ، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحار أو قضاء وقدراً ولم يدل الكشف علي الجثة ظاهريا علي وجود شبهة جنائية في الوفاة .
(د) جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف علي الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة ، وكذلك كل حالة تري النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر أخر حتي ولو قرر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح .
مادة ( 446) : علي أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتي لا يتأخر دفنها بغير مبرر ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح الدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعوا لخلاف لذلك حتي لا يتأخر الدفن ، علي أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي .
مادة ( 447) : إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمضي علي دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء ، فيجب إستطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الراي المطلوب ، أما إذا كان قد مضي علي دفنها أكثر من تلك المدة فعلي النيابة أن تستطيع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها ، علي أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلي ذلك .
ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فأن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف مأموري الضبط القضائي بمراقبة الطبيب الشرعي .ويلاحظ إستدعاء بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي توفي دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفي ، ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها .
مادة ( 448) : لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطبار بإجراء الصفة التشريحية في الليل ، كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت علي جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضي التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظراً لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدي انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب علي معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها ، علي أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلي الضرورة توقيع الكشف ليلا ً .
مادة ( 449) : لا محل لتكليف الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة محل الحادث . أنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة علي الحالة وإبقائها علي ما هي عليه حتي الصباح نظراً لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار في الغرض المقصود منها .
مادة ( 450) : يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي علي المصابين ففي الأحوال التي لا يري ضرورة لعرضها علي الطبيب الشرعي .
مادة ( 450) مكرراً :إذا لم تشر حالة الوفاة إلي وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفي ، فيجب علي أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة ، وأن يضمنوا أمر لندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة جنائية تدعو لخلاف ذلك ، حتي لا يتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر .
مادة ( 451) : إذا اقتضي الأمر ندب أحد أطباء المستشفي الحكومي للكشف عن مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفي أو الطبيب الأول علي حسب الأحوال ، فإذا إعتذر أو وجدت إعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفي أو رأي لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجري عملية جراحية له ، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفي أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه .
مادة ( 452) : يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفي الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط ، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفي الحكومي لتوقيع الكشف الطبي علي المصاب ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب أخذ رأي طبيب مستشفي الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .
مادة ( 453) : يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والألة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدي جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد علي عشرين عاماً . وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا بإستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف في القضية علي أساس واضح سليم .
مادة ( 454) : يجب علي طبيب المستشفي الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفي لعلاجه من إصابته مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها ، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه .
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أن وقع الكشف الطبي علي المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة علي حسب الأحوال تقريراً طبيا يبين وصف الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأي إحالة المصاب إلي المستشفي الحكومي فيجب عليه أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفي موجزاً للبيانات سالفة الذكر .
ويجب علي طبيب المستشفي أن يثبت أولا بأول في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفي كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا ، للإستعانة بهذه البيانات عند الإقتضاء .
ويجب علي الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب ، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفي قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلي المستشفي بذلك .
كما يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلي المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج وإستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن .
مادة ( 455) : يجب علي النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم ، فإذا توفي المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفي أو الطبيب المعالج - علي حسب الأحوال - عن سبب الوفاة ومدي تعلقها بالإصابة .
مادة (456) : إذا دعا الحال إلي ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف علي مصاب وإستطلاع رأية فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم ، فيجب علي النيابة أن تخبر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف علي المصاب وليقف علي ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال .
علي إنه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظراً لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفة مندوبا عن وزارة الصحة .
وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي ، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها للحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي .
مادة ( 456) مكرراً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية - دون موافقة أحد علي ذلك - في الحالات الآتية :
(أ) عيون المرتي أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم .
(ب) عيون من ينفذ حكم الإعدام .
(جـ) عيون الموتي مجهولة الشخصية .
وذلك حتي يمكن حفظها في بنوك العيون وإستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ويتعين علي الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريراً يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ، يرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة .
التحليل :
ثانياً
مادة (457) : تتبع الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحرير المضبوطات التي يستلزم التحقيق تحليلها علي أن يحرز مع ما يضبط لدي كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز علي حدة .
مادة (458) : ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلي مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية حتي يتمكن الموظف المختص في الوقت المناسب ، وليتسني له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة وتسلم له بإتصال ، كما تسلم إليه كتب واستمارات أو أرانيك خاصة بها - حسب الأحوال - تبين فليها أوصافها والإحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام علي كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها ، ويؤشر علي هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والمتهمة وأن المتهمة محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل لتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
مادة (459) : يجب علي أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم علي إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها ، وعلي الكتب المرسلة بها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة علي الإحراز الخاصة بها ووصفها وصفاً كاملاً شاملاً ، وأن يضعوا عليها أختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ، ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة .
مادة (460) : يراعي وضع بصمة الأختام علي إحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل علي مذكرة الأشياء حتي يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها علي الجمع المثبت بالإحراز .
مادة (461) : تخابر النيابة المستشفي التحفظ علي المقدار الكافي للتحليل من المتحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض .
مادة (462) : يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والاغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضع عليها تاريخ وساعة إرتكاب الحادث .
مادة (463) : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تسمح مواسيرها من الداخل بأية حال وأن تسديد فوهاتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف محكما يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوي والآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن يثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤوسا أو آلات تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف كل أجزاءها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع .
مادة (464) : يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات ، كل في نطاقها الإقليمي ،ولا يجوز أن ترسل العينات إلى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والدورات اللازمة لإجرائه كما لا يجوز الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تأخذ من الموردين لها .
ويجب أن يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها .
مادة (465) : إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية فيجب وإبقاؤها كما هي في أغفلتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك . وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا ووجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار فيجب وضعها في زجاجها أو قطرميز نظيف وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه هذا الوعاء .
مادة (466): إذا إقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز فيجب أن تأخذ ثلاث عنايات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالشمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل إحداها إلى معمل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها . وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن. كما تحفظ في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الإقتضاء .
وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديها فأنها تلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من إنها هي بذاتها التي أخذتها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ويوخز عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول كما يجب علي النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة في التي تحتفظ بها الجهة التي يتولى مندوبها ضبط الواقعة وان ترسل مع العينة المطلوب تحليلها . بعد التحقيق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب ويتعب مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل مضبوطات في قضايا جمارك ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحفظ بها إدارات وأقسام الرقابة التموينية لمدة ستة شهور يمكن خلالها إعادة تحليلها أما إذا إنقضت المدة فلا محل لإعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد .
مادة (467) : يجب على النيابة أن تطلب إلى العمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها .
مادة (468) : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص أثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية من إتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه ما إذا كانت اليد إلى قضت منها هي اليد اليسرى أو اليمني.
مادة (469): لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط أثار إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الإحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .
مادة (470) : إذا كان المطلوب تحليل أثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو ارض من الخشب أو ما شابه ذلك فيخلع من هذه الأشياء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولي بغير ملف ويرسل التحليل ويلاحظ ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقعة الدموية الصغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية على أن تجف ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع وإذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه أثار الدم ويحرز فإذا كان الحائط مدهونا بطبقة من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها أثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبة من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعنى بجملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها .
أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورق نظيفة على عن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل قشطها كلما أمكن ذلك .
ويراعى أن حك أثار الدم الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفى لعملية الفحص إذا أن السيروم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منها مما يؤثر في نتيجة الفحص .
مادة (471): يراعي عند وجود أثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق وتختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم ذاتها بالشمع .
مادة (472): توضع أورق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا صغيرة الحجم .
مادة (473) : إذا وجدت دماء على قدم ساقه أو جزاء أخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطع من النشاف الأبيض أو وراق التشريح بحجم اكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول محلي 9 وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصها ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
مادة (474) : إذا ورد النيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناوله السم سواء أعطى له عمدا أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قي أو براز أو بول عن فترة قدرها أربعة وعشرين ساعة وأن يضع كل منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إستعمال المصاب .
فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفي فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفي أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب لكشف على المصاب أو قبل نقله إلى المستشفي فيجب على المأمور المسئول أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في زجاجة خاصة كما يجب التحفظ على الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب .
فإذا توفي المصاب نتيجة تناوله السم فيجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في أناء زجاجي ويجرى تحليل ما يلزم تحليله منها مع المتحصلات سالفة الذكر .
ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذى وضعت فيه يعد إحكام سد فوهتها بأختام ظاهرة وأن يلصق بذلك الوعاء ورق يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقه تبين محتوياته ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة .
مادة (475) : إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة أن تستخرج الجثة وأن توضع هذه الأحشاء ومحتويتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليه بالمشع وتحلل مع متحصلات القئ والبراز أن وجدت .
مادة (476): يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق وخاص للطعام وما هي الأغراض التي لوحظت به كالقئ والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس وما إذا كنت قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تميل بلسانه أو وأطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب مع بيان الفترة التي إنقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور أول هذه الأعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة فيها .
ويذكر في تلك الاستمارة أيضا ما إذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه .
ويراعي أن تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا .
بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم أول يناير سنة .
وأول ما لوحظ منها هو ....... وذلك في تمام الساعة ..... من مساء اليوم ذاته .
ثم توفي المصاب في الساعة ......................................."
مادة (477) : على أعضاء النيابة إستطلاع رأى المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية في ما قد يراه الطبيب الشرعي من الإستغناء عن التحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج ونحوها .
فإذا وافق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء فيجب حفظ المتحفظات المضبوطة على أن يتم التصرف نهائيا في القضية .
مادة (478) : إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقبل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتمكن مصلحة الطب الشرعي من إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها .
مادة (479) : إذا إقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة فيجب أن تأخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة أخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقة من الكرتون تفاديا لإنكماش الأختام وطمسها وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة إلى القسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطلب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلاً فلا يطلب ذلك إلى مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل إلى الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .
مادة (480) : في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوي أو الخشب أو الصفيح .
مادة (481) :إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريرها ويثبت ذلك في المحضر ويوضع في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا.
ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الإحراز التحليل .
مادة (482) : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات إمتناعه عن التوقيع وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى غدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريرها والختم عليها على النحو التالي السابق بيانه .
أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرر على حدة ترسل إلى الطب الشرعي ويراعى في جميع الحالات أن يكون تحرير الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينيتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة يضمها حرر واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة إرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ويوضع ما بقي من المادة المضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم إحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى غدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه على أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ويراعي إثبات البيانات الخاصة بتلك الإحراز على الأرنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذي يتم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق بين البصمات الموضوعة على الإحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .
مادة (483) : يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدي كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإحراز بالنسبة إلى كل مادة تضبط .
مادة (484) : إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزل والشكولاته فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .
مادة (485) : إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي لإجراء الفحص المطلوب ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره أن أمكن .
مادة (486) : يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر والمخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون .
مادة (487) : إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الإحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شأن المضبوطات - مع الأوراق المرسلة من النيابة - إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .
مادة (488) : يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة لا للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك ,
مادة (489) : تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ ملفات المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
مادة (490) : يندب الطب البيطري المختص في الأعمال الطبية التي تستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما إستطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم .