التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات القبض والحبس الاحتياطى والافراج
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل الثالث القبض والحبس الاحتياطى والافراج
 
مادة 114 اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعته وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصحة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه - ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصرتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف . ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجداول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد الحبس في المواعيد المقررة .
مادة 115 اذا تقرر الافراج عن متهم بضمان مالى وابدى المتهم او غيره استعداده لسداده فيجب على كاتب التحقيق عرض الاوراق فورا على رئيس القلم الجنائى لتوريد مبلغ الضمان بخزانة المحكمة امانات على اول صفحة من محضر تحقيق النيابة او على ورقة مستلقة ترفق بالقضية بعد ورودها من الخزينة وتعلى على ملفها . ثم يحرر كاتب التحقيق كتاب الافراج من اصل وصورة ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليه وصورته ويرسل الاصل بعد تصديره الى جهة الشرطة ان لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا او الى السجن المحبوس به احتياطيا للافراج عنه ويحتفظ بالصورة بملف القضية - وعلى الكاتب المختص متابعة ورود الاجابة عن ذلك واستعجالها في حالة عدم ورودها خلال عشرة ايام وترفق الاجابة بالقضية وتعلى على الملف الخاص بها مع مراعاة التاشير على ملف القضية وهامش محضر التحقيق وبالجدول والدفتر الخاص بذلك طبقا للمنوه عنه بالمادة 80 من هذه التعليمات . ويجوز ان يكون ضمان الافراج او الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان او الكفالة اذا اخل المتهم بشرط الافراج - ويعرض الامر على عضو النيابة فاذا وافق يؤخذ التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة 116 الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ماياتى بترتيبه . ( اولا ) المصاريف التى صرفتها الحكومة ( ثانيا ) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم واذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر في الدعوى قرار بالاوجه او حكم ذلك بالبراءة اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة 117 لايجوز تنفيذ الامر بالضبط والاحضار او الحبس الاحتياطى بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدوره مالم تعتمده سلطة التحقيق التى اصدرته لمدة اخرى . وتوجه اوامر الضبط والاحضار للجهة المنوه بها تنفيذها وهى مصلحة الامن العام قسم الاشخاص المطلوب البحث عنهم وفروعها بمديريات الامن المختلفة ولاتخاطب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في شان من ذلك .
مادة 118 ينفذ امر الحبس الاحتياطى في السجون العمومية او المركزية ويعامل المحبوس احتياطيا معاملة خاصة ويحجز بعيدا عن المحكوم عليهم ولسلطة التحقيق ان تامر بعدم اتصال المحبوس احتياطيا بغيره من المسجونين وبالا يزوره احد سوى المدافع عنه .
مادة 119 الامر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضاره يجب ان يشتمل على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره والختم الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره اذا رفض الحضور طوعا في حال .
مادة 120 لايجوز حبس الحدث الذى يجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الامر بايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على اسبوع فاذا رئى مدها عرض الامر على محكمة الاحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالاحداث بهذه التعليمات .
مادة 121 اذا كان امر الافراج بضمان مالى قد صدر اثناء التحقيق في مكان الحادث او في غير اوقات العمل الرسمية فلا يجوز لكاتب التحقيق تسلم مبلغ الضمان او ابقائه لديه بل يجب عليه ان يحرر لجهة الشرطة بقبول مبلغ الضمان بخزانتها والافراج عن المتهم مالم يكن محبوسا او مطلوبا لسبب اخر وارسال الضمان للنيابة لتوريده خزانة المحكمة في صباح اليوم التالى وارفاق مايفيد التوريد بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها والتاشير بذلك بدفتر المبالغ وبالجدول الخاص وعلى ملف القضية .
مادة 122 ينشا في كل نيابة كلية وجزئية سجل لقيد قضايا المحبوسين احتياطيا تقيد فيه اولا باول قضايا الجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بحبس المتهمين احتياطيا او اوامر بمد حبسهم وتلك التى يتقرر فيها الافراج عنهم . ويبين في هذا الدفتر ارقام قيد القضايا الخاصة واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم وتاريخ صدور القرار وماتم في شان تنفيذه .
مادة 123 اذا حبس متهم اجنبى احتياطيا ترسل بمعرفة عضو النيابة المحقق مذكرة عاجلة الى المكتب الفنى للنائب العام يوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية والاتينية والدولة التى ينتمى اليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه اليه ليقوم المكتب المذكور باخطار وزارة الخارجية بذلك لتتولى ابلاغه الى قنصليته .
مادة 124 يعرض امر المتهم الاجنبى المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه اخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة الى طلبه دون تاخير وياذن عضو النيابة له بمقابله قنصل دولته او يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الاجراءات في محضر التحقيق .
مادة 125 يجب الحرص على اعتبار اجراءات التحقيق مع الاجانب والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار التى لايجوز افشاؤها لما يسببه نشر انباء حوادث القبض على اجانب من استياء بعثات التمثيل القنصلى التى ينتمى اليها هؤلاء المتهمون .
مادة 126 الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الايام الاربعة التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر يوم يسرى فيه امر الحبس او في اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم جمعة او عطلة رسمية ليصدر امره بما تراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة او مدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة واربعين يوما فاذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال القضية قبل انقضاء المدة المذكورة بوقت كاف الى المحامى العام للنيابة الكلية ليطلب الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة والمتهم عند كل تجديد . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفلية للانتهاء من التحقيق وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة واذا كانت التهمة المنسوبة الى المتهم جناية يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لاتزيد علىخمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى كاملة.
مادة 126مكرر يجوز للنيابة في الجرائم التى تختص بها محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا للقانون 105 لسنة 1980 ان تامر بحبس المتهم احتياطيا لمدة او مدد اخرى لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ويراعى الا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما . وتثبت اجراءات سماع اقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره عند مد الحبس في محضر التحقيق دون حاجة الى افراد محضر مستقل فاذا لمينته التحقيق ورات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى زيادة على الستين يوما المشار اليها وجب قبل انقضاء تلك المدة احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر امرها - بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بالافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة او بمد الحبس لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وبذلك لايزيد مجموع مدد الحبس الاحتياطى الصادرة منها ومن النيابة العامة على ستة شهور واذا لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى محكمة امن الدولة العليا قبل انتهاء مدة الستة شهور سالفة الذكر وجب قبل انقضائها عرض لامر على تلك المحكمة فتصدر امرها بما تراه ولها مد الحبس مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما لمدة او مدد اخرى مماثلة . واذا انقضت مدة الحبس الاحتياطى ولم يصدر قبل انقضائها او بمدها من الجهة المختصة سواء كانت النيابة العامة او محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة او محكمة امن الدولة العليا حسب الاحوال تعين الافراج عن المتهم المحبوس فورا وعلى النيابة العامة ان تامر على الفور - بذلك .
مادة 127 الامر الصادر بحبس متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى تحال من محاكم امن الدولة طبقا لقانون الطوارىء والذى يصدر مطلقا غير موقوت لايخضع لاحكام التجديد المتقدم ذكرها وللمتهم في الجرائم المذكورة ان يتظلم من امر حبسه لمحكمة امن الدولة طوارىء على ان يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة والا تعين الافراج عنه فورا وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم او اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرارها نافذا مالم يطعن عليه وزير الدخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم من جرائم امن الدولة الداخلى او الخارجى واذا طعن على قرار الافراج في هذه الحالة يحال الطعن الىدائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا ولايجوز للمتهم ان يعاود التظلم من امر حبسه قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ اخر قرار برفض التظلم .
مادة 128 يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يعتقل وفقا للمادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1982 باسباب القبض عليه او اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا . وللمعتقل ولغيره من ذوى الشان ان يتظلم من القبض او الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره ان يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لاحكام قانون الطوارىء وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع اقوال المقبوض عليه او المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا . ويكون قرار المحكمة بالافراج نافذا مالم يطعن عليه وزير الدخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فاذا طعن على قرار الافراج احيل الطعن الى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ . ولوزير الداخلية ان يطعن ايضا على الافراج عن المقبوض عليه او المعتقل المترتب عليه عدم الفصل في التظلم المنصوص عليه سلفا ويتبع في هذا الشان الاحكام المقررة في خصوص قرار الافراج الذى تصدره المحكمة .
مادة 128مكرر يقدم التظلم المشار اليه في المادة السابقة على مستوىالجمهورية الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويقيد بالجدول المعد لذلك بهذه المحكمة ويعرض على رئسيها لطلب معلومات الشرطة على المتظلم ويحال التظلم بعد ذلك الى مكتب التظلمات من اوامر الاعتقال بمكتب النائب العام لقيده بجداوله وتطلب المعلومات المشار اليها من مكتب شئون امن الدولة بمباحث امن الدولة . وتعاد اوراق التظلم بعد ورود المعلومات الى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره امام محكمة امن الدولة العليا طوارىء على النحو الوارد بالمادة السابقة . ويكون تنفيذ القرارات الصادرة في التظلم وحصول الطعن فيها عن طريق مكتب التظلمات المشار اليه .
مادة 129 يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية على النماذج 1 , 2 , 3 بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطيا ويؤشر على الطلب بالمداد الاحمر بان المتهم محبوس لتقوم هذه المصلحة بسرعة موافاة النيابة بالمطلوب .
مادة 130 يجب عند ارسال قضايا بها محبوسون الى مصلحة الطب الشرعى اوغيرها من الجهات ان يذكر في الكتب التى ترسل بها ان المتهمين او بعضهم محبوسون احتياطيا . كما يجب ان يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لايترتب على اغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد . واذا كان ميعاد التجديد قريبا فيراعى بقدر الامكان عدم ارسال القضية قبل نظر التجديد .
مادة 131 اذا اقتضى التحقيق القبض على احد العاملين بالحكومة او القطاع العام او حبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او بحبسه .
مادة 132 اذا حبس المتهم احتياطيا وامر بحبسه في قضية او قضايا اخرى ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتبارا من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التى حبس على ذمتها ويؤشر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التى تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار السجن بذلك وعند الافراج عنه في القضية الاولى ينفذ عليه امر الحبس الاحتياطى في القضية الثانية وهكذا .
مادة 133 اذا كان المتهم الذى تقرر حبسه احتياطيا مريضا بالجذام فيجب ايداعه سجن مستعمرة ابى زعبل الذى خصصته مصلحة السجون للمحبوسين المصابين بهذا المرض وذلك ضمانا لعدم هربهم واتقاء انتشار مرضهم المعدى . اما من ترى النيابة الافراج عنهم من اولئك المرضى فيترك للشرطة باتفاق مع الادارة الصحية امر عزلهم بمستشفى المستعمرة على ان يوجه نظر الشرطة الى انه قد افرج عنهم حتى لايطلب الى تلك المستعمرة التحفظ عليهم او وضعهم تحت الحراسة بوصفهم محبوسين .
مادة 134 اذا تقرر حبس النساء احتياطيا تودعن السجون العمومية كلما تيسر ذلك اما بنيابات القاهرة فيودعن سجن النساء العمومى بالقناطر الخيرية .
مادة 135 اذا كان المتهم المحبوس قد احيل الى المحكمة فان الافراج عنه اذاكان محبوسا او حبسه اذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال اليها . وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة في الفقرة السابقة هى المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
مادة 136 يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد الجنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شان هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض . اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة 137 اذا طلب تسليم متهم في جناية او جنحة مقيم في دولة اجنبية للتحقيق معه فعلى النيابة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :- 1- صورتان من امر القبض والاحضار او امر الحبس 2- ورقة تشبيه ( بصمه) 3- صورة من محضر الشرطة ومحضر تحقيق النيابة 4- مذكرة بادلة الاتهام وملخص لشهادة الشهود . 5- صورة من نصوص المواد المطبقة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية . 6- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبد الاجنبى ويراعى التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة وارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك وارسال الاوراق المذكورة الى مكتب النائب العام المساعد ليتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باى حال ان تتصل مباشرة بوزارة العدل في هذا الشان .
مادة 138 الطلبات التى تقدم للتصريح بزيارة احد المسجونين تعرض اولا على النيابة المختصة التى توجد بها اوراق القضية المحبوس من اجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الاوراق عما اذا كان قد سبق التصريح بزيارته وتريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مرة وصلته بالمتهم والضرورة التى اقتضت كل زيارة منها ويؤشر على الطلب بهذه البيانات وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والسجن المودع به ثم تبعث به الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف مشوفعا برايها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة اليها للنظر والاذن بالزيارة اذا راى وجها لذلك واعادة الطلب بعد التاشير عليه بالقبول او الرفض الى النيابة المختصة لافارقه بالقضية الخاصة . وينشا سجل خاص في كل نيابة استئناف تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها على النحو الموضوح بالمادة 72 بالفقرة ح للرجوع اليها اذا اقتضى الامر ذلك . على انه فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لزيارة المحبوسين في القضايا التى تكون من اختصاص نيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة والجيزة وامن الدولة ومخدرات القاهرة فيجب ان ترسل مباشرة الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعة براى النيابة المختصة فيها وبعد التاشير عليها بالبيانات المتقدم ذكرها ليصدر امره بما يتبع نحوها .
مادة 139 يراعى ان يتم الحبس الاحتياطى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم احتياطيا من افراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية بالسجون المبينة بالمادة 655 من باب التنفيذ بهذه التعليمات .
مادة 140 على كاتب التحقيق مراعاة ماورد بباب المتهمين المتعوهين بهذه التعليمات .