قانون رقم 95 لسنة 2003
الجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 19/06/2003
بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
ماده رقم 1
يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها، إلى المحاكم المختصة طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
ماده رقم 2
تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة.
واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال.
ماده رقم 3
يستبدل بنصي المادتين (14) و(34) من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
مادة 14 - "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً".
مادة 34 - "إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً - السجن المؤبد.
ثانياً - السجن المشدد.
ثالثاً - السجن.
رابعاً - الحبس مع الشغل.
خامساً - الحبس البسيط".
ماده رقم 4
يستبدل بنصي المادتين 366 (مكرراً) و395 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان:
مادة 366 مكرراً - "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة".
مادة 395 (فقرة أولى) - "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".
ماده رقم 5
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 206 مكرراً، نصها الآتي:
"مادة 206 مكرراً - يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات".
ماده رقم 6
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ماده رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 19/06/2003
بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
ماده رقم 1
يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها، إلى المحاكم المختصة طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
ماده رقم 2
تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة.
واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال.
ماده رقم 3
يستبدل بنصي المادتين (14) و(34) من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
مادة 14 - "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً".
مادة 34 - "إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً - السجن المؤبد.
ثانياً - السجن المشدد.
ثالثاً - السجن.
رابعاً - الحبس مع الشغل.
خامساً - الحبس البسيط".
ماده رقم 4
يستبدل بنصي المادتين 366 (مكرراً) و395 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان:
مادة 366 مكرراً - "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة".
مادة 395 (فقرة أولى) - "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".
ماده رقم 5
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 206 مكرراً، نصها الآتي:
"مادة 206 مكرراً - يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات".
ماده رقم 6
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ماده رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.