التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائيةتنفيذ المبالغ المحكوم بها
 
الباب الخامس عشر :التنفيذ
 
الفصل السابع - تنفيذ المبالغ المحكوم بها
 
مادة (1496) :  على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه في النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدرة في الحكم عملا بالمادة 505 من قانون الإجراءات والحكمة من الإعلان هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه إختيارياً إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
مادة (1497) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
ولا يجوز سلوك الطريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة (1498) : لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو من العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك .
أما العفو الشامل فإنه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والأثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ومن ثم يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به .