التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تقسيط المبالغ المحكوم بها
 
الباب الخامس عشر :التنفيذ
 
الفصل الثامن - تقسيط المبالغ المحكوم بها
 
مادة (1499) : إذا طلب المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية فإنه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وأن يبين به الظروف المبررة لإجابته وعلى النيابة
أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ بها مشفوعة برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الإستئنافية أجلا لدفع المبالغ أو يأذن له بدفعها على أقساط بحسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة أشهر والأمر.
الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز للنيابة أن تكفتي برأيها في التقسيط أو أن تتخذ إجراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب على القاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف.
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو إلى ذلك وعدا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
مادة (1500) : تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ويراعي دائما تكليف المدين تقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو المحامي العام لنيابة الإستئناف على سحب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة (1501) : على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن يثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أول بأول ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم عل تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها .