التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الرابع عشر - إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
مادة (1526) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وإذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
مادة (1527) : إذا حدثت الوفاة قبل وقوع رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لإنقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار عليها في المادة السابقة كتدبير وقائي ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة (1527) مكررا : لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112, 113 فقرة أولي وثانية ورابعة 113 مكررا فقرة أولي 114, 115 من قانون العقوبات .
ويجب على النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لها وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة وذلك للحكم على كل منهم بالرد بقدر ما إستفاد .
مادة (1527) مكررا (أ) : لا يمنع إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة الحصول على كسب غير مشروقع قبل أو بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء على طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في ِشأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة .
مادة (1528) : لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها - وللمدعي بالحقوق المدنية أن تدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة (1529) : الحكم الذي صدر بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا قوة الشئ المحكوم فيه ويجب على النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا أن يرجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى .
مادة (1530) : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتسري أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على الدعوى التي لم إلى القضاء بعد أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .
أما في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 117 إستخدام العمال سخرة أ و إحتجاز بغير مبرر 126 تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف 127 الأمر بعقاب المحكوم عليهم 282 القبض على الناس بدون حق 309 مكررا (أ) إذاعة أو تسهيل إذاعة أو إستعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتي تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972 فإن الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضي بمضي المدة .
مادة (1530) مكررا: تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادي .
والعبرة في أعمال التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة على واقعة الدعوى وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الإتهام أو الوارد في أمر الإحالة .
مادة (1530) مكررا (أ): تنقضي الدعوى الجنائية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة (1530) مكررا (ب) : تنقضى الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 م المعدل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة .
مادة (1530) مكررا(ج) : تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس في حين تبدأ هذه المدة في الجرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ويرجع ذلك التمييز إلى التفاليس بالتدليس قوامه الغش والخديعة في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم .
مادة (1531) : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام في حكم الباب المشار إليه إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك إذ يبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ إنتهاء التحقيق .
مادة (1531) مكررا : تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة (1531) مكررا (أ): لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من كتاب الثاني ( جرائم الإرهاب ) والمواد 117 (إستخدام العمال سخرة أو إحتجاز أجورهم بغير مبرر ) 126 (تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف ) 127 (الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم ) 282 (القبض على الناس بدون حق ) 309 مكررا (الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للموظفين ) 309 مكررا (أ) إذاعة أو تسهيل إذاعة تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ).
كما لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
مادة (1531) مكررا (ب) : لا تنقضي بمضي الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 م في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه .
مادة (1532): لا تسري أحكام إنقضاء الدعوى على الحكم الغيابي الذي يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في جناية وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذي سيرد بيانه بعد .
مادة (1533) : لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 1531 من هذه التعليمات .
مادة (1534) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أ و الإتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته ويشترط أن يكون التحقيق جنائيا أو الإجراء قضائيا صحيحا في ذاته ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة الأمر الجنائي أو بالإجراءات الإستدلال إذا اتخذ الأمر أو الإجراءات في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم .
ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء ببعض المتهمين دون البعض أي له صفة رسمية وموجهه إلى شخص المتهم .
مادة (1534) مكررا : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الشعب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول كما تنقطع بإتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة .
مادة (1535) : لا يقطع بالتقادم مجرد البلاغ أو الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلي المحكمة الذي يعد أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى بل الإعلان الصحيح الذي هو من إجراءات الإتهام القاطعة للتقادم .
مادة (1536) : لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن علي الحكم منه وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسئول عنها .
مادة (1537) : إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت إجراءات قاطعة للمدة .
وإذا ارتبطت التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخري مرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة فأن الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التي نشأت عن هذه الجريمة .
مادة (1538) : الأمر بندب خبير يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على إعتبار أنها أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة .
مادة (1539) : الحكم الصادر غيابيا بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية يعتبر أخر إجراء - ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها "إلا بمضي عشر سنين على ذلك التاريخ وذلك ما لم يكن عدم الإختصاص راجعا إلى ما ظهر من الإطلاع على سوابق المتهمين في قضايا السرقات ونحوها فإن المدة اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة هي ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء يوصف أنها جنحة إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعاً للعقوبة التى توقعه المحكمة فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر في جنحة ويجري على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة .
مادة (1539) مكررا : تنقضي الدعوى الجنائية بقيام المتهم دفع مبلغ التصالح المشار إليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات وفي مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
كما يترتب على صلح المجني عليه مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 241 فقرتان أولي وثانية , 242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) 244 (فقرة أولي ) 265, 321مكررا , 323 , 323 مكررا أولا 324 مكررا , 341, 342, 354, 358, 360, 361 (فقرتان أولي وثانية ) 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
مادة( 1539) مكررا (أ) : تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 م المعدل وفي الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 م المعدل وفي جرائم التهرب من ضريبة المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 م وفي جرائم ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م .
ويجب على أعضاء النيابة عند إعمال حكم الفقرة السابقة مراعاة صدور التصالح ممن يملكه قانوناً .
مادة (1539) مكررا (ب) : تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى أو جلب المجني عليه بتنازل صاحب الشأن عن شكواه أو طلبه.
مادة (1539) مكررا (ج) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس الحرير أو المحرر المسئولين عن جريمة الإمتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في الأحوال التي يلزم فيها بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما .
مادة (1540) : تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة (1541) : يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد من 825 إلى 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1542) : يراعي أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه .
فعلي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضي الحال تطبيقها .
ويراعي فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة .
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الرابع عشر - إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
مادة (1526) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وإذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
مادة (1527) : إذا حدثت الوفاة قبل وقوع رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لإنقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار عليها في المادة السابقة كتدبير وقائي ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة (1527) مكررا : لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112, 113 فقرة أولي وثانية ورابعة 113 مكررا فقرة أولي 114, 115 من قانون العقوبات .
ويجب على النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لها وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة وذلك للحكم على كل منهم بالرد بقدر ما إستفاد .
مادة (1527) مكررا (أ) : لا يمنع إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة الحصول على كسب غير مشروقع قبل أو بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء على طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في ِشأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة .
مادة (1528) : لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها - وللمدعي بالحقوق المدنية أن تدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة (1529) : الحكم الذي صدر بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا قوة الشئ المحكوم فيه ويجب على النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا أن يرجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى .
مادة (1530) : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتسري أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على الدعوى التي لم إلى القضاء بعد أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .
أما في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 117 إستخدام العمال سخرة أ و إحتجاز بغير مبرر 126 تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف 127 الأمر بعقاب المحكوم عليهم 282 القبض على الناس بدون حق 309 مكررا (أ) إذاعة أو تسهيل إذاعة أو إستعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتي تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972 فإن الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضي بمضي المدة .
مادة (1530) مكررا: تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادي .
والعبرة في أعمال التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة على واقعة الدعوى وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الإتهام أو الوارد في أمر الإحالة .
مادة (1530) مكررا (أ): تنقضي الدعوى الجنائية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة (1530) مكررا (ب) : تنقضى الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 م المعدل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة .
مادة (1530) مكررا(ج) : تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس في حين تبدأ هذه المدة في الجرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ويرجع ذلك التمييز إلى التفاليس بالتدليس قوامه الغش والخديعة في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم .
مادة (1531) : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام في حكم الباب المشار إليه إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك إذ يبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ إنتهاء التحقيق .
مادة (1531) مكررا : تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة (1531) مكررا (أ): لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من كتاب الثاني ( جرائم الإرهاب ) والمواد 117 (إستخدام العمال سخرة أو إحتجاز أجورهم بغير مبرر ) 126 (تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف ) 127 (الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم ) 282 (القبض على الناس بدون حق ) 309 مكررا (الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للموظفين ) 309 مكررا (أ) إذاعة أو تسهيل إذاعة تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ).
كما لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
مادة (1531) مكررا (ب) : لا تنقضي بمضي الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 م في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه .
مادة (1532): لا تسري أحكام إنقضاء الدعوى على الحكم الغيابي الذي يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في جناية وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذي سيرد بيانه بعد .
مادة (1533) : لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 1531 من هذه التعليمات .
مادة (1534) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أ و الإتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته ويشترط أن يكون التحقيق جنائيا أو الإجراء قضائيا صحيحا في ذاته ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة الأمر الجنائي أو بالإجراءات الإستدلال إذا اتخذ الأمر أو الإجراءات في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم .
ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء ببعض المتهمين دون البعض أي له صفة رسمية وموجهه إلى شخص المتهم .
مادة (1534) مكررا : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الشعب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول كما تنقطع بإتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة .
مادة (1535) : لا يقطع بالتقادم مجرد البلاغ أو الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلي المحكمة الذي يعد أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى بل الإعلان الصحيح الذي هو من إجراءات الإتهام القاطعة للتقادم .
مادة (1536) : لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن علي الحكم منه وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسئول عنها .
مادة (1537) : إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت إجراءات قاطعة للمدة .
وإذا ارتبطت التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخري مرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة فأن الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التي نشأت عن هذه الجريمة .
مادة (1538) : الأمر بندب خبير يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على إعتبار أنها أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة .
مادة (1539) : الحكم الصادر غيابيا بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية يعتبر أخر إجراء - ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها "إلا بمضي عشر سنين على ذلك التاريخ وذلك ما لم يكن عدم الإختصاص راجعا إلى ما ظهر من الإطلاع على سوابق المتهمين في قضايا السرقات ونحوها فإن المدة اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة هي ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء يوصف أنها جنحة إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعاً للعقوبة التى توقعه المحكمة فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر في جنحة ويجري على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة .
مادة (1539) مكررا : تنقضي الدعوى الجنائية بقيام المتهم دفع مبلغ التصالح المشار إليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات وفي مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
كما يترتب على صلح المجني عليه مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 241 فقرتان أولي وثانية , 242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) 244 (فقرة أولي ) 265, 321مكررا , 323 , 323 مكررا أولا 324 مكررا , 341, 342, 354, 358, 360, 361 (فقرتان أولي وثانية ) 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
مادة( 1539) مكررا (أ) : تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 م المعدل وفي الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 م المعدل وفي جرائم التهرب من ضريبة المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 م وفي جرائم ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م .
ويجب على أعضاء النيابة عند إعمال حكم الفقرة السابقة مراعاة صدور التصالح ممن يملكه قانوناً .
مادة (1539) مكررا (ب) : تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى أو جلب المجني عليه بتنازل صاحب الشأن عن شكواه أو طلبه.
مادة (1539) مكررا (ج) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس الحرير أو المحرر المسئولين عن جريمة الإمتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في الأحوال التي يلزم فيها بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما .
مادة (1540) : تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة (1541) : يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد من 825 إلى 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1542) : يراعي أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه .
فعلي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضي الحال تطبيقها .
ويراعي فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة .