الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار
1- جريمة مزاولة مهنة فى المنطقة الحرة لحسابه دون تصريح
جنحة بالمادتين 41 ، 45 من القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار .
زاول مهنة / أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة قبل الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها .
العقوبة :- الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنيه مع ملاحظة أن الدعوى الجنائية لا ترفع بالنسبة إلى هذه الجرائم الإ بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .
أحكام أساسية
ورد بالمادة 7 من القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار أنه ؛ يجوز تسوية منازعات الأستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ، كما يجوز الإتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الإتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودول المستثمر أو فى إطار الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى إنضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الإتفاقيات أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 ، كما يجوز الإتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
تحريك الدعوى الجنائية
ورد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار أنه ؛ يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و9 من قانون 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بإرتكاب الجريمة تابعا لاحدى الشركات أو المنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب إستطلاع الرأى إليها ، وإلا جاز طلب رفع الدعوى .
ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .
قرار رئيس الجمهورية
رقم 231 لسنه 2004
بتنظيم وزارة الإستثمار
الصادر بتاريخ 28/7/2004
المادة الثالثة
يكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص فى تطبيق القوانين التالية :
1- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .
2- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981.
3- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 وذلك مع العلم الإخلاء بقرارات رئيس الجمهورية التى حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام .
كما يكون الوزير المختص بالأقتصاد فى خصوص تطبيق القوانين التالية:
1. قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992
2. القانون رقم 95 لسنه 1995 فى شأن التأجير التمويلى .
3. قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 .
1- جريمة مزاولة مهنة فى المنطقة الحرة لحسابه دون تصريح
جنحة بالمادتين 41 ، 45 من القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار .
زاول مهنة / أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة قبل الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها .
العقوبة :- الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنيه مع ملاحظة أن الدعوى الجنائية لا ترفع بالنسبة إلى هذه الجرائم الإ بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .
أحكام أساسية
ورد بالمادة 7 من القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار أنه ؛ يجوز تسوية منازعات الأستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ، كما يجوز الإتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الإتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودول المستثمر أو فى إطار الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى إنضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الإتفاقيات أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 ، كما يجوز الإتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
تحريك الدعوى الجنائية
ورد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار أنه ؛ يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و9 من قانون 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بإرتكاب الجريمة تابعا لاحدى الشركات أو المنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب إستطلاع الرأى إليها ، وإلا جاز طلب رفع الدعوى .
ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .
قرار رئيس الجمهورية
رقم 231 لسنه 2004
بتنظيم وزارة الإستثمار
الصادر بتاريخ 28/7/2004
المادة الثالثة
يكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص فى تطبيق القوانين التالية :
1- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .
2- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981.
3- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 وذلك مع العلم الإخلاء بقرارات رئيس الجمهورية التى حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام .
كما يكون الوزير المختص بالأقتصاد فى خصوص تطبيق القوانين التالية:
1. قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992
2. القانون رقم 95 لسنه 1995 فى شأن التأجير التمويلى .
3. قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 .