قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس التـفـالــس
الفصل التاسع
التـفـالــس
جناية بالمواد 328 ، 329 عقوبات .
بصفته تاجرا وقف عن دفع ديونه وأخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها على النحو المبين بالتحقيقات .
بصفته تاجرا وقف عن دفع ديونه وأختلس أو أخبأ جزء مم ماله اضرار بدائنته على النحو المبين بالتحقيقات .
بصفته تاجرا تفالس بالتدليس ووقف عن دفع ديونه بأن أعترف بطريق التدليس بمبالغ فى ذمته وأجعل نفسه مدينا بأى طريقة مع علمه بذلك .
العقوبة : السجن من ثلاث سنوات الى خمس .
جنحة بالمادتين 330 ، 334 عقوبات
أولا : بصفته تاجر تفالس بالتقصير ، أو جب دائنية بسبب عدم حزمة أو تقصيره الفاحش بأن كانت مصاريفة الشخصية ( أو مصاريف منزله باهظة ) .
ثانيا : بصفته تاجر منى بخسارة نتيجة تقصير فاحش وذلك بأن استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب
ثالثا : بصفته تاجرا منى بخسارة نتيجة تقصير فاحش أو عدم حزم وذلك بأن اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها ( أو أقترض مبلغ ...... الخ ) حتى يؤخر اشهار افلاسة .
رابعا : بصفته تاجرا وقف عن دفع ديونة وحصل على الصلح بطريق التدليس على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
جنحة بالمادتين 331 ، 334 .
أولا : بصفته تاجر وقف عن دفع ديونة لم يحرر الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة مما أو جب خسارة دائنيه .
ثانيا : بصفته تاجر وقف عن دفع ديونهلم يعلن عن توقفه عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198من قانون التجارة .
ثالثا : بصفته تاجر وقف عن دفع ديونه لم يتوجه بشخصه الى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو لم يقدم البيانات التى يطلبها المأمور المذكور .
رابعا : أدى عمدا بعد توقفه عن الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه أضرار بباقي الغرماء
خامسا : حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
جنحة بالمادة 335 عقوبات .
أولا : سرق أو أخفى ...... الخ كل أو بعض أموال المفلس المبينة بالمحضر
ثانيا : حالة كونة غير دائن للمفلس ..... اشترك فى مداولات الصلح بطريق الغش .
ثالثا : بصفته دائنا للمفلس ...... زاد قيمة دينا بطريق الغش بأن .............
رابعا : بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة ...... أختلس ...... أثناء تأدية وظيفته
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
ملحوظة : ويحكم القاضى من تلقاء نفسه فيما يجب رده الى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
الفصل التاسع
التـفـالــس
جناية بالمواد 328 ، 329 عقوبات .
بصفته تاجرا وقف عن دفع ديونه وأخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها على النحو المبين بالتحقيقات .
بصفته تاجرا وقف عن دفع ديونه وأختلس أو أخبأ جزء مم ماله اضرار بدائنته على النحو المبين بالتحقيقات .
بصفته تاجرا تفالس بالتدليس ووقف عن دفع ديونه بأن أعترف بطريق التدليس بمبالغ فى ذمته وأجعل نفسه مدينا بأى طريقة مع علمه بذلك .
العقوبة : السجن من ثلاث سنوات الى خمس .
جنحة بالمادتين 330 ، 334 عقوبات
أولا : بصفته تاجر تفالس بالتقصير ، أو جب دائنية بسبب عدم حزمة أو تقصيره الفاحش بأن كانت مصاريفة الشخصية ( أو مصاريف منزله باهظة ) .
ثانيا : بصفته تاجر منى بخسارة نتيجة تقصير فاحش وذلك بأن استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب
ثالثا : بصفته تاجرا منى بخسارة نتيجة تقصير فاحش أو عدم حزم وذلك بأن اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها ( أو أقترض مبلغ ...... الخ ) حتى يؤخر اشهار افلاسة .
رابعا : بصفته تاجرا وقف عن دفع ديونة وحصل على الصلح بطريق التدليس على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
جنحة بالمادتين 331 ، 334 .
أولا : بصفته تاجر وقف عن دفع ديونة لم يحرر الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة مما أو جب خسارة دائنيه .
ثانيا : بصفته تاجر وقف عن دفع ديونهلم يعلن عن توقفه عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198من قانون التجارة .
ثالثا : بصفته تاجر وقف عن دفع ديونه لم يتوجه بشخصه الى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو لم يقدم البيانات التى يطلبها المأمور المذكور .
رابعا : أدى عمدا بعد توقفه عن الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه أضرار بباقي الغرماء
خامسا : حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
جنحة بالمادة 335 عقوبات .
أولا : سرق أو أخفى ...... الخ كل أو بعض أموال المفلس المبينة بالمحضر
ثانيا : حالة كونة غير دائن للمفلس ..... اشترك فى مداولات الصلح بطريق الغش .
ثالثا : بصفته دائنا للمفلس ...... زاد قيمة دينا بطريق الغش بأن .............
رابعا : بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة ...... أختلس ...... أثناء تأدية وظيفته
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
ملحوظة : ويحكم القاضى من تلقاء نفسه فيما يجب رده الى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .