قيد و وصف
الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس الحـريـق
جناية بالمادة  252 عقوبات .
 
الفصل الثاني
الحـريـق
جناية بالمادة  252 عقوبات .
 وضع عمدا نار فى ......... ( يـذكر المكان ) لــ ...... بأن .....
 وضع النار عمدا فى احدى عربات القطار رقم ..... وذلك بأن سكب مادة بترولية على المقاعد وأشعل النار فيها ، العقوبة : السجن المؤبد أو المؤقتة
جناية بالمادة 252/1 عقوبات
وضع النار عمدا فى وسيلة إنتاج عامة ........... والمملوكة  لـ ........ جهة ......... وكان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى .
العقوبة : السجن المؤبد  أو المؤقتة
ملحوظة : تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بمركز البلاد الأقتصادى أو بمصلحة قومية له أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب ( مادة 252/2 ) .
 ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها ( مادة 252/3 ).
 ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
جناية بالمادة 253 عقوبات .
وضع النار عمدا فى مخازن شركة ....... غير معدة للسكنى وغير مملوكة له وكان ذلك بأن أشعل النار فى قطعة من ......... ووضعها داخل المخزن .
العقوبة : السجن المشدد 
جناية بالمادة 254 عقوبات .
وضع النار فى ........... المبينة بالتحقيقات والمملوكة له بأن سكب عليها ......... وأشعل النار بها ، العقوبة : السجن المشدد أو السجن
جناية بالمادة 255/1 عقوبات .
وضع النار عمدا فى ............ الخ ، العقوبة : السجن المشدد  أو السجن
جناية بالمادة 255/2 عقوبات .
أحدث عمدا حال وضعة النار فى ........... ضررا لغيرة حالة أن تلك الأشياء المملوكة للمتهم ، العقوبة : السجن المشدد  أو السجن .
جناية بالمادة 257 عقوبات .
وضع النار عمدا فى ...... ونشأ عن ذلك موت .... و....... و.....
العقوبة : الإعدام


جنحة بالمادة 255 ، 259 عقوبات .
وضع النار عمدا فى كمية من .......... والتى تتجاوز قيمتها خمسة جنيهات ولم يكن هناك خطر فى الأشخاص أو فى أشياء أخرى .
العقوبة : الحبس .