قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس السرقة والاغتصاب
جناية بالمادة 313 عقوبات .
 
 
الفصل الثامن
 السرقة والاغتصاب
جناية بالمادة 313 عقوبات .
لأنهم فى ليلة ....... سرقوا .......... المبينة بالمحضر والمملوكة ......... من مسكنة بطريق الأكراه الواقع عليه بأن دخلو .........( مكان السرقة ) بواسطة ............... وهددا المجنى عليه بـ ........... الذى كان يحمله المتهمان أو أحدهما قاصدين من ذلك شل مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من السرقة .
العقوبة : السجن المؤبد 
جناية بالمادة 314/ 1 عقوبات
سرق ........ المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ......... وكان ذلك بطريق الأكراه الواقع عليه بأن ..............( وصف الجريمة ) فشل بذلك مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من السرقة ، العقوبة : السجن المشدد .
جناية بالمادة 314/2 عقوبات
سرق ........ المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ......... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ..............( وصف الجريمة ) فشل بذلك مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من السرقة وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبى ، العقوبة : السجن المؤبد  أو المؤقتة .
جناية بالمادة 315 / 1 ، 2، 3 عقوبات
سرقا أو سرقوا ........المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .......... وذلك بالطريق العام فى داخل المدينة أو خارجها أو فى أحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ، حله كونه يحمل سلاح ...... ظاهرا أو مخبأ.
 سرقا أو سرقوا .......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .............. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن .....................
 سرق ......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ............ وكان ذلك ليلا حالة كونه يحمل سلاحا أو بطريق الإكراه أو التهديد بأن .................. ، العقوبة : السجن المؤبد .
جناية بالمادة 316 عقوبات .
لإنهم فى ليلة ...... سرقوا ......... المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ............... حالة كونة حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
العقوبة : السجن المشدد  .
جناية بالمادة 316 مكرر
سرقا ....... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..........
العقوبة : السجن المشدد  ، وتكون السجن المؤبد  إذا أرتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظروف من ظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 عقوبات .
جناية بالمادة 316 مكرر ثانيا عقوبات .
سرق ......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية ...... الخ التى أنشأتها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، العقوبة : السجن .
جناية بالمادة 316 مكرر (ثانيا) (ب) : (1)
العقوبة : السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .
جنحة بالمادة 316 / 1 ، 2 ، 3 مكرر ثالثا 
 سرق ......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .......... وكان ذلك فى أحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية
 سرق ......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .......... وكان ذلك بواسطة تسور المكان .
- سرق ......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .......... كونه يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات .
جنحة بالمادة 317 عقوبات .
- لإنهم فى ليله سرقوا ...... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ........ وكان ذلك فى مسكنة أو ( فى مكان مهجور ) بواسطة ..............
- سرق .... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ............. وهو من جرحى الحرب أثناء قيامها .( فقرة تاسعا ) .
العقوبة : الحبس ، جنحة بالمادة 318 عقوبات
-        سرق ......... المبينة بالوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ............. ، العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
جنحة بالمادة 321/1 مكرر عقوبات .
عثر على الشئ الفاقد ، المبين بالأوراق ولم يرد الى صاحبة رغم تمكنة من ذلك خلال ثلاثة أيام وكان ذلك بينة التملك .
العقوبة : الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين
مخالفة بالمادة 321/2 مكرر عقوبات .
عثر على الشئ الفاقد ، المبين بالأوراق ولم يرد الى صاحبة رغم تمكنة من ذلك خلال ثلاثة أيام وكان ذلك بغير بينة التملك
العقوبة : الغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
جنحة بالمادة 323 مكرر أولا عقوبات .
أستولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة رقم ........ المملوكة لـ ...............
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 324 /1 عقوبات .
قلد مفاتيح أو غير فيها مع توقع أستعمالها فى ارتكاب جريمة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جنحة بالماد 324/2 عقوبات .
بصفته محترفا فى صناعة عمل المفاتيح قلد ......... ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 324/مكرر عقوبات .
تناول طعما أو شرابا ( أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ثمنها  ) فى محل معد لذلك مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جناية بالمادة 325 عقوبات .
اغتصب بالقوة أو التهديد السند ...... بأن أكره ...... بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مثبتة لـ ...... بأن ....... ، العقوبة : السجن المشدد  .
جنحة بالمادة 326/1 عقوبات
حصل بالتهديد على المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات ، العقوبة : الحبس
ملحوظة : يعاقب على الشروع فى الجريمة سالفة الذكر بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ( مادة 326 /2 )
جنحة بالمادة 327/1 عقوبات .
هدد كتبتاً بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوباً بطلب بأن أرسل إليه بطريق البريد خطاباً بالقتل إن لم .........
العقوبة : السجن .
جنحة بالمادة 327/2 عقوبات .
إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب ، العقوبة : الحبس .
جنحة بالمادة 327/3 عقوبات .
إذا كان التهديد شفهياً بواسطة شخص آخر مصحوباً أو غير مصحوب بتكليف بأمر أم لا .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية .
جنحة بالمادة 327/4 عقوبات .
 تهديد بالكتابة ولكنه لا يبلغ حد الجسامة السابقة .
 تهديد شفهي بواسطة شخص آخر لا يبلغ حد الجسامة السابقة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية .