قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات
جنحة بالمادة 280 عقوبات .
الفصل الخامس
القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات
جنحة بالمادة 280 عقوبات .
قيض ( أو حبس أو حجز ) .........دون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها .
جنحة بالمادة 281 عقوبات
أعار .......( المكان المعار ) لحجز ....... حجزا غير قانونى مع علمه بذلك
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جناية بالمواد 280 ، 282/ 1 عقوبات .
قبض على ....... بدون ..................... بأن اتصف كاذبة أو أبرز مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة ، العقوبة : السجن
جناية بالمادتين 280 ، 282/3 عقوبات .
قبض على ..... بدون ............... بأن ............( وصف الجريمة ) ثم عذبه بالتعذيبات البدنية بالتحقيقات ، العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 283 / 1
خطف (أو أخفى ،أو بدل ، أو عزا زورا ) الطفل ......... حديث العهد بالولادة ، العقوبة : الحبس
ملحوظة :
1- أن أثبت أن ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة
2- إذا أثبت أنه لم يولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين
جنحة بالمادة 284 عقوبات
بصفته متكفل بطفل ...... لم يقم بتسليمة بناء على طلب من له الحق فى ذلك
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيها .
جنحة بالمادة 285 عقوبات
عرض ( أو حمل غيرة على تعريض ) للخطر الطفل ........ الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بتركة فى محل خالى من الآدميين .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جناية بالمادة 286 /1 عقوبات
عرض الطفل ...... للخطر و الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وتركة فى محل خال من لآدميين الأمر الذى أدى إلى ( انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو..............) .
العقوبة : السجن من ثلاث سنين الى خمس سنين
جناية بالمادة 286/2 عقوبات
عرض الطفل ...... للخطر والذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وتركة فى محل خال من لآدميين فحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت الى موته ، العقوبة : السجن المؤبد أو المؤقتة
جنحة بالمادة 287 عقوبات .
عرض الطفل ...... للخطر والذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وتركة فى محل معمور لآدميين على النحو المبين فى المحضر.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سته أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية
جناية بالمادة 288 عقوبات
خطف الطفل ........... والذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وكان ذلك بطريق التحايل أو بالإكراه بأن .................. ، العقوبة : السجن المشدد .
ملحوظة : تستوي العقوبة أن يكون المتهم قد خطف الطفل بنفسه آو بواسطة شخص أخر .
جنحة بالمادة 289/ 1 عقوبات .
خطف بنفسه او بواسطة غيرة الطفل .............. الذى لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة وكان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
العقوبة : السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
جناية بالمادة 289 / 2 عقوبات
خطف بنفسه او بواسطة غيرة الأنثى .............. التى لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة وكان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
العقوبة : السجن المشدد .
ملحوظة : تكون العقوبة السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه مخطوفة
جناية بالمادة 290/1 عقوبات .
خطف بنفسه أو بواسطة غيرة الأنثى .......... بطريق التحايل أو الإكراه بأن ............. ( وصف الجريمة ) ، العقوبة : السجن المؤبد .
جناية بالمادة 290 / 2 عقوبات .
خطف بنفسه أو بواسطة غيرة الأنثى ....... بطريق التحايل أو الإكراه بأن ........(وصف الجريمة) وقام بموقعتها بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات
العقوبة : الإعدام
جنحة بالمادة 292 عقوبات .
خطف أو لم يسلم ولده الصغير ( أو ولد أو ولده ) ........... الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظة على النحو المبين بالتحقيقات .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية.
جنحة بالمادة 293 / 1 عقوبات .
أمتنع عن دفع بنفقة أو أجرة حضانة ....... الخ لـ .............. المقررة بمقتضى حكم قضائى واجب النفاذ مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع حالة كونه قادر عليه .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحداهما .
جنحة بالمادة 280 عقوبات .
الفصل الخامس
القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات
جنحة بالمادة 280 عقوبات .
قيض ( أو حبس أو حجز ) .........دون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها .
جنحة بالمادة 281 عقوبات
أعار .......( المكان المعار ) لحجز ....... حجزا غير قانونى مع علمه بذلك
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جناية بالمواد 280 ، 282/ 1 عقوبات .
قبض على ....... بدون ..................... بأن اتصف كاذبة أو أبرز مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة ، العقوبة : السجن
جناية بالمادتين 280 ، 282/3 عقوبات .
قبض على ..... بدون ............... بأن ............( وصف الجريمة ) ثم عذبه بالتعذيبات البدنية بالتحقيقات ، العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 283 / 1
خطف (أو أخفى ،أو بدل ، أو عزا زورا ) الطفل ......... حديث العهد بالولادة ، العقوبة : الحبس
ملحوظة :
1- أن أثبت أن ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة
2- إذا أثبت أنه لم يولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين
جنحة بالمادة 284 عقوبات
بصفته متكفل بطفل ...... لم يقم بتسليمة بناء على طلب من له الحق فى ذلك
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيها .
جنحة بالمادة 285 عقوبات
عرض ( أو حمل غيرة على تعريض ) للخطر الطفل ........ الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بتركة فى محل خالى من الآدميين .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جناية بالمادة 286 /1 عقوبات
عرض الطفل ...... للخطر و الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وتركة فى محل خال من لآدميين الأمر الذى أدى إلى ( انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو..............) .
العقوبة : السجن من ثلاث سنين الى خمس سنين
جناية بالمادة 286/2 عقوبات
عرض الطفل ...... للخطر والذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وتركة فى محل خال من لآدميين فحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت الى موته ، العقوبة : السجن المؤبد أو المؤقتة
جنحة بالمادة 287 عقوبات .
عرض الطفل ...... للخطر والذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وتركة فى محل معمور لآدميين على النحو المبين فى المحضر.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سته أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية
جناية بالمادة 288 عقوبات
خطف الطفل ........... والذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وكان ذلك بطريق التحايل أو بالإكراه بأن .................. ، العقوبة : السجن المشدد .
ملحوظة : تستوي العقوبة أن يكون المتهم قد خطف الطفل بنفسه آو بواسطة شخص أخر .
جنحة بالمادة 289/ 1 عقوبات .
خطف بنفسه او بواسطة غيرة الطفل .............. الذى لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة وكان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
العقوبة : السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
جناية بالمادة 289 / 2 عقوبات
خطف بنفسه او بواسطة غيرة الأنثى .............. التى لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة وكان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
العقوبة : السجن المشدد .
ملحوظة : تكون العقوبة السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه مخطوفة
جناية بالمادة 290/1 عقوبات .
خطف بنفسه أو بواسطة غيرة الأنثى .......... بطريق التحايل أو الإكراه بأن ............. ( وصف الجريمة ) ، العقوبة : السجن المؤبد .
جناية بالمادة 290 / 2 عقوبات .
خطف بنفسه أو بواسطة غيرة الأنثى ....... بطريق التحايل أو الإكراه بأن ........(وصف الجريمة) وقام بموقعتها بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات
العقوبة : الإعدام
جنحة بالمادة 292 عقوبات .
خطف أو لم يسلم ولده الصغير ( أو ولد أو ولده ) ........... الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظة على النحو المبين بالتحقيقات .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية.
جنحة بالمادة 293 / 1 عقوبات .
أمتنع عن دفع بنفقة أو أجرة حضانة ....... الخ لـ .............. المقررة بمقتضى حكم قضائى واجب النفاذ مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع حالة كونه قادر عليه .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحداهما .