قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف جنحة 228 عقوبات .
 
 
الفصل الثامن عشر
الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف
جنحة 228 عقوبات .
 أدخل فى البلاد بضائع ممنوع دخولها
 مقل البضائع أو أخفها المبينة بالمحضر أو حملها فى الطريق لبيعها
 عرض ( أو شرع ) للبيع البضائع المبينة بالمحضر الممنوع دخولها الى البلاد
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص قانونا على عقوبة أخرى .
جنحة بالمادتين 228، 229 عقوبات
 صنع او حمل فى الطريق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج تشابه بهيئتها الظاهرة علامات أو طوابع مصحلة البوستة أو التلغرافات المصرية أو فى البلاد الداخلة فى أتحاد البريد مشابهة تسهيل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة .
 استعمل طوابع البريد المقلدة أو سبق استعمالها بأن ...... مع علمه بذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 229 مكرر عقوبات .
نشر أو باع أو عرض ..... الخ كتابا أو مصنفا يحتوى على مناهج تعليمية مقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو أحدى هيئات الأدارة المحلية وذلك قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
العقوبة : الغرامة إلى لا تتجاوز خمسمائة جنية + المصادرة .