قيد و وصف فى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها
جنحة بالمادة 120 عقوبات .
الفصل السادس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها
جنحة بالمادة 120 عقوبات .
كل موظف توسط لقاضى محكمة ........ وكان ذلك لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
جناية بالمادة 121 , 105 مكرر عقوبات .
كل قاضى أمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب ........
العقوبة : السجن + غرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنية + العزل
جنحة بالمادة 123 /1 عقوبات
بصفته موظفا عموميا ( تذكر الوظيفة ) استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أمر صادر من المحكمة هو .........
بصفته موظفا عموميا ( تذكر الوظيفة ) استعمل سلطة وظيفته فى تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم أو أوقف تنفيذ حطم أو أمر صادر فى المحكمة هو ......... أو من أى جهة أخرى .
جنحة بالمادة 123 عقوبات
بصفته موظفا عموميا امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم ...... الداخل فى اختصاصه الوظيفي برغم مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات + العزل من الوظيفة .
جنحة بالمادة 124/1
بصفتهم من الموظفين العموميين او المستخدمين فى ........ تركزا او امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم وهم متفقين على ذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية .
ملحوظة : يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر _ أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو أضر بمصلحة عامة .
جنحة بالمادة 124 /3
بصفته موظف أو مستخدم عمومى .......... ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته وكان ذلك بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية (1)
ملحوظة : يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه يجعل حياه الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر او كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة ( 2 )
(1) عدلت عقوبة الغرامة بموجب القانون 29 /1982 وكانت قبل التعديل لا تجاوز خمسون ج
(2 ) مادة 124 فقرة رابعة
جنحة بالمادتين 124 /2 ، 124 (ب)
أعتدي أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير مشروعة .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية .
جنحة بالمادة 125
بصفته من أرباب الوظائف العمومية أو غيره سعى بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهول المزايدات المتعلقة بالحكومة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين + دفع بدل الخسائر التى نشأت عن فعله
جنحة بالمادة 120 عقوبات .
الفصل السادس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها
جنحة بالمادة 120 عقوبات .
كل موظف توسط لقاضى محكمة ........ وكان ذلك لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
جناية بالمادة 121 , 105 مكرر عقوبات .
كل قاضى أمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب ........
العقوبة : السجن + غرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنية + العزل
جنحة بالمادة 123 /1 عقوبات
بصفته موظفا عموميا ( تذكر الوظيفة ) استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أمر صادر من المحكمة هو .........
بصفته موظفا عموميا ( تذكر الوظيفة ) استعمل سلطة وظيفته فى تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم أو أوقف تنفيذ حطم أو أمر صادر فى المحكمة هو ......... أو من أى جهة أخرى .
جنحة بالمادة 123 عقوبات
بصفته موظفا عموميا امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم ...... الداخل فى اختصاصه الوظيفي برغم مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات + العزل من الوظيفة .
جنحة بالمادة 124/1
بصفتهم من الموظفين العموميين او المستخدمين فى ........ تركزا او امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم وهم متفقين على ذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية .
ملحوظة : يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر _ أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو أضر بمصلحة عامة .
جنحة بالمادة 124 /3
بصفته موظف أو مستخدم عمومى .......... ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته وكان ذلك بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية (1)
ملحوظة : يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه يجعل حياه الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر او كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة ( 2 )
(1) عدلت عقوبة الغرامة بموجب القانون 29 /1982 وكانت قبل التعديل لا تجاوز خمسون ج
(2 ) مادة 124 فقرة رابعة
جنحة بالمادتين 124 /2 ، 124 (ب)
أعتدي أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير مشروعة .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية .
جنحة بالمادة 125
بصفته من أرباب الوظائف العمومية أو غيره سعى بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهول المزايدات المتعلقة بالحكومة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين + دفع بدل الخسائر التى نشأت عن فعله