قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية جنحة بالمادة 162
 
 
الفصل الثالث عشر
إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
جنحة بالمادة 162
          أتلف عمدا ..................
          قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى .........................
العقوبة : الحبس + غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا نزيد عن خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم على المحكوم + دفع قيمة الأشياء المتلفة
جنحة بالمادة 163 فقرة أولى عقوبات
تسبب بإهماله او عدم احترازه فى تعطيل المخابرات التلغرافية أو اتلف شيئا من آلاتها وترتب على ذلك انقطاع المخابرات التلغرافية ما بين ........ ، .......
العقوبة : غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية .