قيد و وصف الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
جنحة بالمادة 147 عقوبات .
الفصل العاشر
فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
جنحة بالمادة 147 عقوبات .
بصفته حارسا تسبب بإهماله فى فك الأختام الموضوعة على ......... بناء على أمر صادر من إحدى جهات حكومية أو إحدى المحاكم .
العقوبة : الغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
جنحة بالمادة 148 عقوبات .
تسبب بإهماله فى فك الأختام الموضوعة على ......... لمتهم فى جناية ........... أو المحكوم عليه فى جناية حاله كونه حارسا عليها .
العقوبة : الحبي مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية .
جنحة بالمادتين 149، 148 عقوبات .
فك ختما من الأختام الموضوعة على .............. للمتهم ....... فى الجناية .......
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ملحوظة : أما إذا كان الفاعل هو الحارس تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع .
جنحة بالمادة 150 عقوبات .
فك ختما من الأختام الموضوعة على ....... بناء على أمر صادر من ......
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
ملحوظة : أما إذا كان الفاعل هو الحارس تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة .
جنحة بالمادتين 151 ، 152 عقوبات
اتلف المستندات المتعلقة بالحكومة او مرافعة قضائية العقوبة : السجن
جناية بالمادة 153 عقوبات .
أتلف أو سرق الأوراق ........ مع إكراه الحافظين لها وذلك بأن .... وجه إليهم ....... وتمكن بعد ذلك من سرقتها أو أتلافها .
العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 154 /1
وهو من موظفى الحكومة أو البوسته أو مأموريهما أخفى مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوسته .
جنحة بالمادة 154
بصفته من موظفى الحكومة أو البوسته أو مأموريهما أخفى تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة ( أو سهل ذلك للغير ) أو أفشاه .
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه + العزل من الوظيفة
جنحة بالمادة 147 عقوبات .
الفصل العاشر
فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
جنحة بالمادة 147 عقوبات .
بصفته حارسا تسبب بإهماله فى فك الأختام الموضوعة على ......... بناء على أمر صادر من إحدى جهات حكومية أو إحدى المحاكم .
العقوبة : الغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
جنحة بالمادة 148 عقوبات .
تسبب بإهماله فى فك الأختام الموضوعة على ......... لمتهم فى جناية ........... أو المحكوم عليه فى جناية حاله كونه حارسا عليها .
العقوبة : الحبي مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية .
جنحة بالمادتين 149، 148 عقوبات .
فك ختما من الأختام الموضوعة على .............. للمتهم ....... فى الجناية .......
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ملحوظة : أما إذا كان الفاعل هو الحارس تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع .
جنحة بالمادة 150 عقوبات .
فك ختما من الأختام الموضوعة على ....... بناء على أمر صادر من ......
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
ملحوظة : أما إذا كان الفاعل هو الحارس تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة .
جنحة بالمادتين 151 ، 152 عقوبات
اتلف المستندات المتعلقة بالحكومة او مرافعة قضائية العقوبة : السجن
جناية بالمادة 153 عقوبات .
أتلف أو سرق الأوراق ........ مع إكراه الحافظين لها وذلك بأن .... وجه إليهم ....... وتمكن بعد ذلك من سرقتها أو أتلافها .
العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 154 /1
وهو من موظفى الحكومة أو البوسته أو مأموريهما أخفى مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوسته .
جنحة بالمادة 154
بصفته من موظفى الحكومة أو البوسته أو مأموريهما أخفى تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة ( أو سهل ذلك للغير ) أو أفشاه .
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه + العزل من الوظيفة