احكام نقض محاماه 13
إذا جرى نص المادة 31 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - المنطبق على واقعة الدعوى - بأنه على المحامى الذى يريد أن يشكل زميلا له أو يتخذ اجراءات قانونية ضده أن يجصل على الاذن من النقيب فإنه يكون قد دل بذلك على أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى المحامى الشاكى أو متخذ الإجراء مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه فإن اغفال المحامى استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه.
(جلسة 4/3/1974 - مجموعة المكتب الفنى - س25 ص15)
(جلسة 7/5/1974 - مجموعة المكتب الفنى - س25 ص810)
مؤدى نص المادتين 19، 53 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت صدور التفويض إلى المطعون عليه الأول - بيع العقار - هو عدم جواز الجمع بين المحاماه وبين الاشتغال بالتجارة وأن كل ما يترتب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها كمادة 53 سالفة الذكر، على مفاد أن المشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه ومن ثم فإن الأعمال التجارية التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه الأول وهو محام أن يطالب بالأجر الذى يستحقه عن عمليه السمسرة موضوع النزاع متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون.
(جلسة 7/1/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص125)
نص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه "لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على اذن عن مجلس النقابة الفرعية، ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الأذن من رئيس المجلس وإذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامى أن يتخذ ما يراه من اجراءات قضائية مباشرة "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الخطاب فى هذا النص موجه الى المحامى الشاكى او متخذ الإجراء مما مفاده أن اقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا وإذ لم يرتب المشروع البطلان على مخالفة حكمه فإن اغفال المحامى استعداد ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بعدم جواز الطعن لأن محامى الطعن قبل الوكالة فى الطعن ضد وهو محام قبل الحصول على أذن من مجلس النقابة الفرعية يكون على غير اساس.
(جلسة 2/3/1976 - مجموعة المكتب الفنى - س27 ص533)
(جلسة 6/2/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س31 ص413)
إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على أذن من مجلس النقابة الفرعية دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت على أن عدم الحصول على الأذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون، لأن واجب الحصول على الأذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله فلا يعد عيباً جوهريا يمس الطعن أو يعيبه.
(جلسة 8/1/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س31 ص981)
إذ ثبت للمحكمة من الاطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ....... المحامى من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامى الصادر ضده ولم يصبح نهائيا بعد بوالتالى لايكون هذا القرار نافذا لعدم نهائيته عملا بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968، ومن ثم يكون النص الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض.
(جلسة 8/1/1981 - مجموعة المكتب الفنى - س32 جـ1 ص132)
الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه على المحامى أن يمتنع عن ابداء اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه ....... ثم تنحى عن وكالته بصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة.... " يدل على أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى المحامى مما مفاده أن اقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً.
(جلسة 25/6/1981 - مجموعة المكتب الفنى س32 جـ2 ص1939)
النص فى المادة 53 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - والمطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماه إلا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى، ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون" يدل على أن الشارع لم يضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة بالنص بل اصدر اليه امراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من ضمته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون، وكل ما يترتب على هذا الخظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون لما كان ذلك فلا يترتب على مباشرة محامى المطعون ضده الأول الذى شغل منصب مستشار بإدارة قضايا الحكومة إجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالبطلان سواء فى اجراءاتها او الحكم الصادر فيها.
(جلسة 9/5/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س 39 جـ1 ص92)
الجزاء المترتب بمقتضى احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم استئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن ضد زميل له رئيس النقابة الفرعية لا يتعلق بالنظام العام.
(جلسة 22/12/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س39 جـ1 - دعوى المكمة ص1403)
النص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه "لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على الأذن المشار إليه وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 146 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله ومن ثم فلا بطلان صحيفة الدعوى التى وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن.
(جلسة 9/2/1989 - مجموعة المكتب الفنى - س4 - جـ1 - ص428)
(جلسة 23/1/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س42 جـ1 ص279)
مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه، وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف ودل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد الموكل له مثل مباشرة الإجراء، بل اصدر اليه امراً لا تعدو مخالفته - أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثارة القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.
(جلسة 23/2/1989 - مجموعة المكتب الفني- س40 جـ1 ص613)
)جلسة 9/5/1991 - الطعن رقم 2385 س56ق "لم ينشر")
)جلسة 10/7/1991 - الطعنان رقم 2596 ، 2604 ص59ق "لم ينشر")
)جلسة 3/6/1993 - الطعن رقم 254 س 59ق "لم ينشر")
مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما ينقض به الحكم المخالف ويدل النص فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أن المشرع تحصل به عدم الجوء المحامى اثناء مزاولة مهنته إلى أساليب الدعاية ولم يضعه شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به ولا تعد مخالفته أن تكون مهنيه تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثارة القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.
)جلسة 25/5/1989 - الطعنان رقما 1995 ، 2060 س54ق "لم ينشر")
يدل نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه على أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه وإنما ترك الجزاء على مخالفة تلك الأحكام وفق ما يقضى به الحكم المخالف.
)جلسة 24/2/1991 - الطعن رقم 2232 س55ق "لم ينشر")
)جلسة 13/6/1993 - الطعن رقم 452 س59ق "لم ينشر")
يدل نص المادة 80 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 - على أن اقدم المحامى على اتيان اى من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل وانما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن حلت مولد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته
)جلسة 30/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س42 جـ1 ص294)
مفاد المادتين 104، 106 من قانون المرافعات أن تقديرا انطواء الفعل الذى يقع من المحامى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا ويعد اخلالا منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يصيبوا على المحكمة ما ترخصت فى إجرائه.
)جلسة 30/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س42 جـ1 ص 1294)
مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات، والمادة 89/2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدل - المنطبق على واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرف اثبات الوكالة مكتفيا فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماه الذى بينت احكامه طريقة اثبات الوكالة، لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميلها أمام المحكمة لا يتوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامى الأخير موكل من الخصم، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (.........) وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم (....) عام الزيتون فإن حضور الأستاذة (.....) عنه أمام محكمة أول درجة على نحو ما اثبت بمحضر جلسة (......) يكون قد صادف صحيح الواقع القانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تلتزم بما جاء بالمادة 89/2 من قانون المحاماه سالف البيان بم أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن كان قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ (........) عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلته حضرت عنه لهذه الصفة.
)جلسة 21/12/1992 - الطعن رقم 346 س57 ق "لم ينشر")
إن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتها بها...." لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص، وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن أقواله على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى نظمه قانون المحاماه المشار إليه.
)جلسة 11/4/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س47 جـ1 ص655)
إن القانون لم يرتب على ممارسة المحامة للمهنة فى فترة الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام - زوال الاستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الاشتراك هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابقة أساس ذلك.
بثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الاستبعاد من الجدول المتأخرة فى سداد الاشتراك ثم قيامه بأدائه فإن استبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.
)جلسة 3/11/1969 - مجموعة المكتب الفنى الإدارية العليا - س15 ع 1 ص49)
توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محاميا عن المحامين باحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بأن الإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة - هذا الإجراء صحيح ومنتج لآثارة - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 55 من قانون المحاماه التى حظرت على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من اعمال المحاماه أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها اساس ذلك أن المشرع اكتفى بالنص على الحظر دون أن يرتب على مخالفته البطلان - مخالفة هذا الحظر يؤدى فقط إلى مسئولية المخالف تأديبيا الطعن على صحيفة الدعوى على غير أساس من القانون - تطبيق.
)جلسة 13/2/1983 - مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا - س48 ص473)
)جلسة 19/5/1985 - مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا - س3 ع2 ص1109)