احكام نقض محاماه 12
لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم امام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل فى هذا الوجوب أن يكون المتهم حر فى اختيار محاميه وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا اختار المتهم محاميا، فليس للقاضى أن يفتت اختياره، ويعين له مدافعا أخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدأ منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكم أن الطاعن الثانى طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل، كما طلب الطاعن الرابع توكيل مدافع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن طلبها ومضت فى نظر الدعوى وحكمت عليها بالعقوبة مكفيه بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما، ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى بترر عدم اجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنهما، والطاعنين الآخرين حتى من لم يودع منهما أسبابا لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن أن الثانى والرابع فى طعنهما أو بحث وجه طعن الطاعن الأول.
)جلسة 9/1/1983 - مجموعة المكتب الفنى - س34 ص85)
)جلسة 26/7/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س 41 ص 846)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأن لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ..... فإن إجراءات المحاكم تكون قد وقعت باطلة.
)جلسة 13/10/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س 37 ص 747)
)جلسة 20/12/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س 39 ص 1347)
)جلسة 5/1/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 94)
)جلسة 4/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 640)
لما كان المبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه إن المدافع عن الطاعن قد اقتصر فى دفاعه على ابداء بعض الدفوع الشكلية ثم اختتم مرافعته بطلب اصليا البراءة واحتياطيا طلب استعجال المرافعة وكانت المادة 67 من الدستور قد اوجبت ان يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الاساسية التى وجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية كل متهم بجناية احيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الاتهام بجناية امر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضامن إلا بحضور محام اثناء المحاكمة ويشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاون ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جنايه- إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ما تقدم فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة وقد وقعت باطلة.
)جلسة 31/12/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س37 ص1109)
)جلسة 18/1/1987- مجموعة المكتب الفنى- س38 جـ 1 س111 )
(جلسة 8/2/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص355)
(جلسة 12/2/1991 - الطعن رقم 153 س 60ق "لم ينشر")
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى الدعوى فى غيبة المحامى الموكل، واصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجير نظرها حتى يتثنى لمحامى الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، عند أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تنصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم اجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل الإجراءات المحاكمة.
(جلسة 24/3/1987 - مجموعة المكتب الفنى- س38 جـ1 ص479)
(جلسة 20/10/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س48 ص1132)
إن المادتين 347 ، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط اعلان محاميه منها.
)جلسة 8/11/1989 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 ص893)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الثابت ان المحامى الذى تولى الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن إجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منع الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محام. ولا يقدح فى ذلح، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلتى حضور المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لاحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها قيد، ذلك بأن قانون المحاماه إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماه، وبالتالى يكون واجب الأعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من احكامه ويتعارض معه فعندئذ يكون النص الخاص واجب الأعمال دون سواه وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية المرافعة امام محكمة الجنايات بأن هذا النص يعدل من أن أحكام قانون المحاماه بادى الذكر فى هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا يعمل به امام محاكم الجنايات وإن كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف فضها الشارع بالنظر فى قضايا الجنايات.
)جلسة 17/1/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص168)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت المحكمة له محاميا ترافع فى الدعوى وابدى ما عن له من دفاع عنها، فإن المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه فى الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استراده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة عما يفيد أن المحكمة قد اعطت المحامى المنتدب الوقت الكافى للاطلاع على اوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وما ثبت جلسة المحاكمة أن المحامى شرح وقائع الدعوى ودوافع الجريمة وطلب استعمال الرأفة لصغر سن المتهم وعدم وجود سوابق له.
)جلسة 7/2/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص330)
)جلسة 4/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س46 ص 464)
إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حد فى اختيار محاميه وان حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضى أن يغتت على اختياره ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والمؤرخ... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذى سبق له الحضور معه فى جلسة سابقة جل وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل ما وضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر الطاعن والمحامى الحاضر على طلب تأجير نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامى المنتدب من المحكمة فى ذات الجلسة ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى ولاسيما أن الثابت أن المحامى الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وابدى طلبات استجابت لها المحكمة، ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها فى وجوده شخصه أو ممثلا يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
)جلسة 11/10/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص913)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن المحكوم عليه اقتصر دفاعه على القول بأن المتهم لم يكن بمفرده وربما يكون غيره قد ارتكب الحادث والتمس اصليا البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة، ولما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل منهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة الزامية لكل متهم بجناية احتلت لنظرها امام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى، تقديرا بأن الاتهام بجناية امر له خطوه ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصا من الشارع عفى ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أم موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه او يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
لما كان ذلك وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليه من دفاع، على السياق المتقدم لا يتحقق به فى صورة الدعوى لغرض الذى من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بحثا له ويقصر عن بلوغ الغرض ويعطل حكمه تقريره فإن إجراءات المحاكم تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة للدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مسترا ولا شكليا امام سلطة القضاء.
)جلسة 7/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س42 ص743)
)جلسة 7/5/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س48 ص285)
لما كان من المقرر أنه يكفى قانونا فى تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه وكان المحامون الثلاث السالفى الذكر بغرض انهم تحت التمرين - لم يترافعوا فى الدعوى وانما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين انابة محام ذى صفة فى المرافعة عنهم فتولاها مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه فى الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الاخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النص على الحكم فى هذا المقام فى غير محله.
)جلسة 18/8/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س44 ص209)
لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم امام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل فى هذا الوجوب أن يكون المتهم حر فى اختيار محاميه وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا اختار المتهم محاميا، فليس للقاضى أن يفتت اختياره، ويعين له مدافعا أخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدأ منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكم أن الطاعن الثانى طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل، كما طلب الطاعن الرابع توكيل مدافع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن طلبها ومضت فى نظر الدعوى وحكمت عليها بالعقوبة مكفيه بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما، ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى بترر عدم اجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنهما، والطاعنين الآخرين حتى من لم يودع منهما أسبابا لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن أن الثانى والرابع فى طعنهما أو بحث وجه طعن الطاعن الأول.
)جلسة 9/1/1983 - مجموعة المكتب الفنى - س34 ص85)
)جلسة 26/7/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س 41 ص 846)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأن لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ..... فإن إجراءات المحاكم تكون قد وقعت باطلة.
)جلسة 13/10/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س 37 ص 747)
)جلسة 20/12/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س 39 ص 1347)
)جلسة 5/1/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 94)
)جلسة 4/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 640)
لما كان المبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه إن المدافع عن الطاعن قد اقتصر فى دفاعه على ابداء بعض الدفوع الشكلية ثم اختتم مرافعته بطلب اصليا البراءة واحتياطيا طلب استعجال المرافعة وكانت المادة 67 من الدستور قد اوجبت ان يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الاساسية التى وجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية كل متهم بجناية احيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الاتهام بجناية امر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضامن إلا بحضور محام اثناء المحاكمة ويشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاون ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جنايه- إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ما تقدم فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة وقد وقعت باطلة.
)جلسة 31/12/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س37 ص1109)
)جلسة 18/1/1987- مجموعة المكتب الفنى- س38 جـ 1 س111 )
(جلسة 8/2/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص355)
(جلسة 12/2/1991 - الطعن رقم 153 س 60ق "لم ينشر")
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى الدعوى فى غيبة المحامى الموكل، واصر هو والمحامى الحاضر على طلب تأجير نظرها حتى يتثنى لمحامى الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، عند أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تنصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم اجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل الإجراءات المحاكمة.
(جلسة 24/3/1987 - مجموعة المكتب الفنى- س38 جـ1 ص479)
(جلسة 20/10/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س48 ص1132)
إن المادتين 347 ، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط اعلان محاميه منها.
)جلسة 8/11/1989 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 ص893)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الثابت ان المحامى الذى تولى الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن إجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منع الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محام. ولا يقدح فى ذلح، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلتى حضور المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لاحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها قيد، ذلك بأن قانون المحاماه إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماه، وبالتالى يكون واجب الأعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من احكامه ويتعارض معه فعندئذ يكون النص الخاص واجب الأعمال دون سواه وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية المرافعة امام محكمة الجنايات بأن هذا النص يعدل من أن أحكام قانون المحاماه بادى الذكر فى هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا يعمل به امام محاكم الجنايات وإن كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف فضها الشارع بالنظر فى قضايا الجنايات.
)جلسة 17/1/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص168)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت المحكمة له محاميا ترافع فى الدعوى وابدى ما عن له من دفاع عنها، فإن المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه فى الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استراده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة عما يفيد أن المحكمة قد اعطت المحامى المنتدب الوقت الكافى للاطلاع على اوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وما ثبت جلسة المحاكمة أن المحامى شرح وقائع الدعوى ودوافع الجريمة وطلب استعمال الرأفة لصغر سن المتهم وعدم وجود سوابق له.
)جلسة 7/2/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص330)
)جلسة 4/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س46 ص 464)
إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حد فى اختيار محاميه وان حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضى أن يغتت على اختياره ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والمؤرخ... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذى سبق له الحضور معه فى جلسة سابقة جل وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل ما وضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر الطاعن والمحامى الحاضر على طلب تأجير نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامى المنتدب من المحكمة فى ذات الجلسة ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى ولاسيما أن الثابت أن المحامى الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وابدى طلبات استجابت لها المحكمة، ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها فى وجوده شخصه أو ممثلا يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
)جلسة 11/10/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س41 ص913)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن المحكوم عليه اقتصر دفاعه على القول بأن المتهم لم يكن بمفرده وربما يكون غيره قد ارتكب الحادث والتمس اصليا البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة، ولما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل منهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة الزامية لكل متهم بجناية احتلت لنظرها امام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى، تقديرا بأن الاتهام بجناية امر له خطوه ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصا من الشارع عفى ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أم موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه او يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
لما كان ذلك وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليه من دفاع، على السياق المتقدم لا يتحقق به فى صورة الدعوى لغرض الذى من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بحثا له ويقصر عن بلوغ الغرض ويعطل حكمه تقريره فإن إجراءات المحاكم تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة للدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مسترا ولا شكليا امام سلطة القضاء.
)جلسة 7/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س42 ص743)
)جلسة 7/5/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س48 ص285)
لما كان من المقرر أنه يكفى قانونا فى تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه وكان المحامون الثلاث السالفى الذكر بغرض انهم تحت التمرين - لم يترافعوا فى الدعوى وانما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين انابة محام ذى صفة فى المرافعة عنهم فتولاها مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه فى الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الاخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النص على الحكم فى هذا المقام فى غير محله.
)جلسة 18/8/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س44 ص209)