احكام نقض محاماه .
النيابة أن تمنع محامى المتهم من حضور التحقيق فى حدود الرخصة الممنوحه لها طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون الجنايات
(جلسة 1/3/1948 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص 324 - الطعن 2381 س 17ق)
لا جدوى للمتهم مما يثيره فى خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائى لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من بدئه، وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية
(جلسة 1/2/1955 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص326 - الطعن 1157 س24ق)
إن القانون لا يترتب البطلان إلا على قيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 125 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوة محامى المتهم للحضور أن وجد والسماع له بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
(جلسة 28/4/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س20ع، ص579)
أن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الشكنات التى شهدت وقائع التعذيب لا ينفى انها وقعت.
(جلسة 13/10/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 420 ص 1056)
إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه". وإذا كان ذلك وكان الطعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضمن ولا محل له.
(جلسة 27/6/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س 22 ع 2 ص 511)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب او أمام مأمور السجن، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون، ويكون النص على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم، ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة، ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ طرحه، فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما اورده هذا النص، وهو الإجراءا الذى لم يقم به الطاعن.
(جلسة 5/3/1973 - مجموعة المكتب الفنى - س 24 ع2 ص302)
(جلسة 11/12/1990 - مجموعة المكتب الفنى س 41 ص 1085)
(جلسة 15/1/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص 67)
(جلسة 8/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص 754)
الاعتراف يجب الا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث للصلة بين اعتراف المتهمين والاصابات المقول بحصولها لاكراههم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التحويل على الدليل المستمد منه، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود اصابات ظاهرة بالمتهمين، لا ينفى وجود اصابات بهم، كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب، وإذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين أثبت حسبما سلف البيان - تعدد اصاباتهم وانه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات، بيد أن قراره لم ينفذ، فإنه كان لزاما على المحكمة - قبل أن تقطع برأى فى سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما آثاره الطاعنون فى هذا الشأن، وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هه الاصابات، أما وقد نكلت عن ذلك وعولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال، فضلا عن اخلاله بحق الدفاع، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على الأثر المترتب الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت المحكمة اليه.
(جلسة 15/7/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 890)
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من صناع الأدلة، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان..." وكان مفاد هذا النص أن - المشرع استمد ضمانه خاصة لكل منهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب او المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير وفى قلم كتاب المحكمة، أو أمام مأمور السجل لما كان ذلك وكان الثابت فى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنه لم تعلن اسم محاميها سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابها بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابها فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون، ويكون النص على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم هذا فضلا عن أن ما تنافاه الطاعنة من ذلك لا يعد وأن يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
(جلسة 23/4/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43 ص 442)
(جلسة 2/5/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 801)
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه فى غير احوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم، ويواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير ويكتب فى قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، كما يجوز محاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وذلك تضمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان.
(جلسة 3/11/1994 - مجموعة المكتب الفنى - س 45 ص 937)
لما كانت الطاعنة لم تزعم انها عينت محاميا عنها وقت استجوابها أو أن محاميها تقدم للمحقق مقرر الحضور معها وقت هذا الاستجواب فإن ما تنفاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون على غير اساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
(جلسة 3/11/1994 - مجموعة المكتب الفنى - س 45 ص 937)
لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو مثل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن - وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا، ولا يفيد من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد اغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محاميا للدفاع عنه من عدمه ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتيقن على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما اورده هذا النص، وهو الاجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره
(جلسة 2/5/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 801)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة فى قوله "وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامى المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذى طلب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له "لما كان ذلك وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استند ضمانة لكل متهم بجناية هى وجوب دعوة محاسبة إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وكان الطاعن لا يسارى فى أى ما اورده الحكم من ان محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة فى مغادرة غرفة التحقيق له اصله الثابت بالأوراق، وفضلا عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - هو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
(جلسة 5/10/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48 ص 1028)
إن الدستور نظم حق الدفاع محددا بعض جوانبه منفردا كفالته كضمانه مبدئية أوليه لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها، فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا بين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول، ثم خطا الدستور خطوة بعد بإقراره الفقرة الثانية منها التى تنص على أن تكفل الدولة بغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها، وهى بعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضروريا كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على اعمالهم او غفوتها، بما مؤداه أن ضمانه الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها، بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته اطار شكليا لا يرد عنه ضررا وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الاغواء بما يدينه أو تعرض لوسائل قريه لحمله على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته بعد انتزاعه من محيطه ويقيد حريته على وجه أو آخر، وتوكيدا لهذا الاتجاه وبى اطارة خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به الوجه الذى ينظمه القانون.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 المجلد 1 - القضية رقم 6 س13ق "دستورية" ص324)
النيابة أن تمنع محامى المتهم من حضور التحقيق فى حدود الرخصة الممنوحه لها طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون الجنايات
(جلسة 1/3/1948 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص 324 - الطعن 2381 س 17ق)
لا جدوى للمتهم مما يثيره فى خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائى لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من بدئه، وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية
(جلسة 1/2/1955 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص326 - الطعن 1157 س24ق)
إن القانون لا يترتب البطلان إلا على قيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 125 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوة محامى المتهم للحضور أن وجد والسماع له بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
(جلسة 28/4/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س20ع، ص579)
أن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الشكنات التى شهدت وقائع التعذيب لا ينفى انها وقعت.
(جلسة 13/10/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 420 ص 1056)
إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه". وإذا كان ذلك وكان الطعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضمن ولا محل له.
(جلسة 27/6/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س 22 ع 2 ص 511)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب او أمام مأمور السجن، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون، ويكون النص على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم، ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة، ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ طرحه، فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما اورده هذا النص، وهو الإجراءا الذى لم يقم به الطاعن.
(جلسة 5/3/1973 - مجموعة المكتب الفنى - س 24 ع2 ص302)
(جلسة 11/12/1990 - مجموعة المكتب الفنى س 41 ص 1085)
(جلسة 15/1/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص 67)
(جلسة 8/5/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 ص 754)
الاعتراف يجب الا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث للصلة بين اعتراف المتهمين والاصابات المقول بحصولها لاكراههم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التحويل على الدليل المستمد منه، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود اصابات ظاهرة بالمتهمين، لا ينفى وجود اصابات بهم، كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب، وإذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين أثبت حسبما سلف البيان - تعدد اصاباتهم وانه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات، بيد أن قراره لم ينفذ، فإنه كان لزاما على المحكمة - قبل أن تقطع برأى فى سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما آثاره الطاعنون فى هذا الشأن، وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هه الاصابات، أما وقد نكلت عن ذلك وعولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال، فضلا عن اخلاله بحق الدفاع، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على الأثر المترتب الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت المحكمة اليه.
(جلسة 15/7/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 890)
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من صناع الأدلة، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان..." وكان مفاد هذا النص أن - المشرع استمد ضمانه خاصة لكل منهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب او المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير وفى قلم كتاب المحكمة، أو أمام مأمور السجل لما كان ذلك وكان الثابت فى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنه لم تعلن اسم محاميها سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابها بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابها فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون، ويكون النص على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم هذا فضلا عن أن ما تنافاه الطاعنة من ذلك لا يعد وأن يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
(جلسة 23/4/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43 ص 442)
(جلسة 2/5/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 801)
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه فى غير احوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم، ويواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير ويكتب فى قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، كما يجوز محاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وذلك تضمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان.
(جلسة 3/11/1994 - مجموعة المكتب الفنى - س 45 ص 937)
لما كانت الطاعنة لم تزعم انها عينت محاميا عنها وقت استجوابها أو أن محاميها تقدم للمحقق مقرر الحضور معها وقت هذا الاستجواب فإن ما تنفاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون على غير اساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
(جلسة 3/11/1994 - مجموعة المكتب الفنى - س 45 ص 937)
لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو مثل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن - وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا، ولا يفيد من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد اغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محاميا للدفاع عنه من عدمه ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتيقن على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما اورده هذا النص، وهو الاجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره
(جلسة 2/5/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص 801)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة فى قوله "وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامى المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذى طلب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له "لما كان ذلك وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استند ضمانة لكل متهم بجناية هى وجوب دعوة محاسبة إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وكان الطاعن لا يسارى فى أى ما اورده الحكم من ان محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة فى مغادرة غرفة التحقيق له اصله الثابت بالأوراق، وفضلا عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - هو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
(جلسة 5/10/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48 ص 1028)
إن الدستور نظم حق الدفاع محددا بعض جوانبه منفردا كفالته كضمانه مبدئية أوليه لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها، فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا بين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول، ثم خطا الدستور خطوة بعد بإقراره الفقرة الثانية منها التى تنص على أن تكفل الدولة بغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها، وهى بعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضروريا كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على اعمالهم او غفوتها، بما مؤداه أن ضمانه الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها، بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته اطار شكليا لا يرد عنه ضررا وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الاغواء بما يدينه أو تعرض لوسائل قريه لحمله على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته بعد انتزاعه من محيطه ويقيد حريته على وجه أو آخر، وتوكيدا لهذا الاتجاه وبى اطارة خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به الوجه الذى ينظمه القانون.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 المجلد 1 - القضية رقم 6 س13ق "دستورية" ص324)