احكام نقض محاماه 7
خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه او اعتقل حق الاتصال بغيره لابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يعينه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن نيختاره من المحامين، وهى مشورة لازمة توفر سياجا من الثقة والاطمئنان وتحده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها ازالة الشبهات العالقة به، ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسيئ الى مركزه" وذلك سواء اثناء التحقيق الابتدائى أو قبله.
(جلسة 6/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا الجزء 5 المجلد 1 القضية رقم 6 س 13ق "دستورية" ص344).
إذ حضر محام فى الجلسة عن احد الخصوم امام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقا لما يوجبه قانون المحاماه، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابيا بالنسبة إلى هذا الخصم، وإذا هو طعن فيه بالمعارضة قضى فيها بالغائه فلا يبقى له وجود ولذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى.
(جلسة 9/5/1946 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 980 - طعن رقم 12 س 5ق)
مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن احد الخصوم لا يقضى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن تكون هذا الخصم الحاضر قد فوض بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل الأمر صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبتت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة )م82 مرافعات) وأذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من احد خصوم الدعوى عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى وكان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص ينابثه عن الزوج، فإنه لا يسوغ القول بأن أثر حضور المحامى عن هذا الخصم يستجب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج الذى اثبت نيابة عنه كان يبيح له ان يمثلها.
(جلسة 11/11/1954 - مجموعة المكتب الفنى - س 6 ع1 ص107)
إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى الواقعة عنه امام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن يذكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 12/6/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 2 ع2 ص921)
النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان اساسيان: أولهما - أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمله بها وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصة والاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كان عاما. وإذ كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن انها خلت من دليل اثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/3/1976 علمت واعادتها للمرافعة لجلسة 23/5/1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها اعلانا له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة، أو اية جلسة تالية إلى أن حدد الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محامقرر بجلسة 16/1/1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام أخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه تلك الوكالة التى جحدها الطاعن.
(جلسة 19/2/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 544)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل لى ذمامها ما لم يثبت انه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى بيد انه يستلزم - للوقوف على صحته - الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه مسألة واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز آثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
(جلسة 13/3/1988 - الطعن رقم 1806 س 52 ق "لم ينشر")
النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "... لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماه ويعد من أعمال المحاماه: 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ..." والنص فى المادة 37 على انه "للمحامى القيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور من المرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف - محاكم القضاء الإدارى ... ويكون للمحامى العام محاكم الاستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.,.." مفادة أن المشرع لم يقرر جزاءً على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الاستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماه المشار إليه من أنه "لا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الإجارية العليا والمحكمة الدستورية العليا".
(جلسة 5/2/1991 - "أحوال شخصية "مجموعة المكتب الفنى - س 42 جـ1 ص405)
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة أقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عن قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد اقيم باجراءات سليمة ومنتجا لحل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يقيد إنكار الطاعن بتكليف الأستاذ/... المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفة فى رخصة، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما ابدى الخصوم أقوالهم والا قررت شطبها إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها بأن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتيقن عليها أمام أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(جلسة 16/3/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43 جـ1 ص 464)
الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامى الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث اثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صور الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد إنقضت وكالته بوفاته.
(جلسة 10/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 جـ1 ص 615 )
من المقرر طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وجوب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محام تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكم أن الطاعن رغم اتهامه فى جناية احراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلا من قبله أو منتدبا من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على اخلال بحق الدفاع.
(جلسة 24/11/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س 37 ص 967)
قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه تطبيقا للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه، وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لكل متهم بجناية متى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤدى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى، فقد فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه او يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
(جلسة 15/4/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س 38 جـ1 ص 594)
(جلسة 23/12/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س 47 ص 406)
أن حضور محام فى الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه بالحبس فى جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لا يقوم مقام حضور المعارض شخصيا، فإذا غاب المعارض عن الجلسة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبه واجلت القضية لجلسة اخرى اعلن لها المعارض فلم يحضر ايضاً، فإن المحكمة لا تستطيع فى هذه الجلسة أن تقضى فى موضوع المعارضة وإنما لها أن تقضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
(جلسة 22/5/1930 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 103 طعن رقم 1211 سنة 9ق)
إن حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم بجناية احيلت محاكمته عليها عملا بقانون 19 اكتوبر سنة 1925 ليس بواجب وعدمه لا يطعن فى سلامة الحكم.
(جلسة 5/3/1931 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 649 - طعن رقم 699 سنة 48ق)
(جلسة 8/3/1937 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص649 - طعن رقم 857 سنة 7ق)
(جلسة 22/1/1953 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 649 - طعن رقم 858 سنة 23ق7)
إذا كان المعارض متهما بجنحة تستوجب العقوبة بالحبس ولم يحضر فحكمت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن كأن حكمها صحيحا، ولو حضر المحامى عنه وطلب التأجيل فرفضت طلبه، لأن حضور المحامى فى مثل الدعوى لا يغنى عن حضور المتهم وعدم التأجيل هو سلطة المحكمة.
(جلسة 25/1/1932 - مجموعة 25 سنة جـ2ص1030 - طعن رقم 4 سنة 2ق)
ليس من المحتم قانونا أن يحضر محام من المتهم بجنحة، بل يكفى أن يدافع المتهم عن نفسه، فإذا حضر محام عن مهنته بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة اخبرته أن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محاميه، ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس ذلك اخلال بحق الدفاع ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدى محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها، فإنه هو الملزم بالحرص على مصلحته، وما دام هو لم ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تغريطه.
(جلسة 26/10/1936 - مجموعة 25 سنة جـ2 - ص652 - طعن رقم 2076 سنة 6ق).
(جلسة 3/1/1950 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 652 - طعن رقم 19 سنة 20 ق)
(جلسة 1/5/1950 - مجموعة 25 سنة جـ2 طعن رقم 403 سنة 20ق)
إن القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات فى سواء الجنايات أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الأحالة إلى محكمة الجنح عملا بالقانون الصادر فى 19 اكتوبر سنة 1925 فإن إجراءات المحكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب اتباعها وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم.
)جلسة 20/3/1939 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 650 طعن رقم 660 - سنة 9ق)
خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه او اعتقل حق الاتصال بغيره لابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يعينه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن نيختاره من المحامين، وهى مشورة لازمة توفر سياجا من الثقة والاطمئنان وتحده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها ازالة الشبهات العالقة به، ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسيئ الى مركزه" وذلك سواء اثناء التحقيق الابتدائى أو قبله.
(جلسة 6/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا الجزء 5 المجلد 1 القضية رقم 6 س 13ق "دستورية" ص344).
إذ حضر محام فى الجلسة عن احد الخصوم امام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقا لما يوجبه قانون المحاماه، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابيا بالنسبة إلى هذا الخصم، وإذا هو طعن فيه بالمعارضة قضى فيها بالغائه فلا يبقى له وجود ولذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى.
(جلسة 9/5/1946 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 980 - طعن رقم 12 س 5ق)
مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن احد الخصوم لا يقضى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن تكون هذا الخصم الحاضر قد فوض بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل الأمر صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبتت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة )م82 مرافعات) وأذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من احد خصوم الدعوى عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى وكان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص ينابثه عن الزوج، فإنه لا يسوغ القول بأن أثر حضور المحامى عن هذا الخصم يستجب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج الذى اثبت نيابة عنه كان يبيح له ان يمثلها.
(جلسة 11/11/1954 - مجموعة المكتب الفنى - س 6 ع1 ص107)
إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى الواقعة عنه امام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن يذكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 12/6/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 2 ع2 ص921)
النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان اساسيان: أولهما - أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمله بها وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصة والاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كان عاما. وإذ كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن انها خلت من دليل اثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/3/1976 علمت واعادتها للمرافعة لجلسة 23/5/1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها اعلانا له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة، أو اية جلسة تالية إلى أن حدد الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محامقرر بجلسة 16/1/1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام أخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه تلك الوكالة التى جحدها الطاعن.
(جلسة 19/2/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 544)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل لى ذمامها ما لم يثبت انه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى بيد انه يستلزم - للوقوف على صحته - الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه مسألة واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز آثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
(جلسة 13/3/1988 - الطعن رقم 1806 س 52 ق "لم ينشر")
النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "... لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماه ويعد من أعمال المحاماه: 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ..." والنص فى المادة 37 على انه "للمحامى القيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور من المرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف - محاكم القضاء الإدارى ... ويكون للمحامى العام محاكم الاستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.,.." مفادة أن المشرع لم يقرر جزاءً على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الاستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماه المشار إليه من أنه "لا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الإجارية العليا والمحكمة الدستورية العليا".
(جلسة 5/2/1991 - "أحوال شخصية "مجموعة المكتب الفنى - س 42 جـ1 ص405)
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة أقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عن قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد اقيم باجراءات سليمة ومنتجا لحل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يقيد إنكار الطاعن بتكليف الأستاذ/... المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفة فى رخصة، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما ابدى الخصوم أقوالهم والا قررت شطبها إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها بأن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتيقن عليها أمام أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(جلسة 16/3/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43 جـ1 ص 464)
الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامى الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث اثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صور الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد إنقضت وكالته بوفاته.
(جلسة 10/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 جـ1 ص 615 )
من المقرر طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وجوب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محام تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكم أن الطاعن رغم اتهامه فى جناية احراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلا من قبله أو منتدبا من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على اخلال بحق الدفاع.
(جلسة 24/11/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س 37 ص 967)
قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه تطبيقا للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه، وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لكل متهم بجناية متى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤدى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى، فقد فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه او يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
(جلسة 15/4/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س 38 جـ1 ص 594)
(جلسة 23/12/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س 47 ص 406)
أن حضور محام فى الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه بالحبس فى جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لا يقوم مقام حضور المعارض شخصيا، فإذا غاب المعارض عن الجلسة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبه واجلت القضية لجلسة اخرى اعلن لها المعارض فلم يحضر ايضاً، فإن المحكمة لا تستطيع فى هذه الجلسة أن تقضى فى موضوع المعارضة وإنما لها أن تقضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
(جلسة 22/5/1930 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 103 طعن رقم 1211 سنة 9ق)
إن حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم بجناية احيلت محاكمته عليها عملا بقانون 19 اكتوبر سنة 1925 ليس بواجب وعدمه لا يطعن فى سلامة الحكم.
(جلسة 5/3/1931 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 649 - طعن رقم 699 سنة 48ق)
(جلسة 8/3/1937 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص649 - طعن رقم 857 سنة 7ق)
(جلسة 22/1/1953 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 649 - طعن رقم 858 سنة 23ق7)
إذا كان المعارض متهما بجنحة تستوجب العقوبة بالحبس ولم يحضر فحكمت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن كأن حكمها صحيحا، ولو حضر المحامى عنه وطلب التأجيل فرفضت طلبه، لأن حضور المحامى فى مثل الدعوى لا يغنى عن حضور المتهم وعدم التأجيل هو سلطة المحكمة.
(جلسة 25/1/1932 - مجموعة 25 سنة جـ2ص1030 - طعن رقم 4 سنة 2ق)
ليس من المحتم قانونا أن يحضر محام من المتهم بجنحة، بل يكفى أن يدافع المتهم عن نفسه، فإذا حضر محام عن مهنته بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة اخبرته أن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محاميه، ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس ذلك اخلال بحق الدفاع ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدى محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها، فإنه هو الملزم بالحرص على مصلحته، وما دام هو لم ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تغريطه.
(جلسة 26/10/1936 - مجموعة 25 سنة جـ2 - ص652 - طعن رقم 2076 سنة 6ق).
(جلسة 3/1/1950 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 652 - طعن رقم 19 سنة 20 ق)
(جلسة 1/5/1950 - مجموعة 25 سنة جـ2 طعن رقم 403 سنة 20ق)
إن القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات فى سواء الجنايات أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الأحالة إلى محكمة الجنح عملا بالقانون الصادر فى 19 اكتوبر سنة 1925 فإن إجراءات المحكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب اتباعها وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم.
)جلسة 20/3/1939 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 650 طعن رقم 660 - سنة 9ق)