احكام نقض محاماه 13
من المقرر أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، لما كان ذلك وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقا لما قدمه الطاعن نفسه مقيدا بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2/4/1986 ومن ثم فإن حضوره مرافعا عن الطاعن امام محكمة الجنايات يكون صحيحا وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قاله الخطأ فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع يوكون منفى الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول ولا يحاج فى هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34، 37 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائى إذ أن هذين النصين متعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص احكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محكمة الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماه لا نصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماه ككل، فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام الوارد فى قانون المحاماه - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد فى قانون الإجراءات، بل يظل الحكم القديم الخاص قائما وساريا باعتباره استثناء وارداً على القاعدة العامة التى قضها الحكم الجديد العام - فالعام لا يلغى الخاص بل يسريان معاً على اساس اعتبار العام هو الأصيل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى احكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه جحافاه صريحه للغرض الذى وضع من اجله القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد اصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه من الغاء كل نص يرد فى قانون آخر، ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون المرافق، ذلك أن هذا النص هو عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمنى ولا ينصرف إلى الغاء النص الخاص الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية.
)جلسة 18/10/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س44 ص838)
لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن المحامين اللذين توليا الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعى على إجراءات المحاكمة بالبطلان.
)جلسة 7/11/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س44 ص931)
لما كانت صياغة المادة 37 من القانون 17 لسنة 83 أو 74 من القانون 61 لسنة 68 بشأن المحاماه - لا يشير أيهما صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبها الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر، وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها فى ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم فى جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميا تحت التمرين، فإن دعوى الطاعن فى هذا الصدد تكون على غير سند.
)جلسة 7/11/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س44 ص 931)
إن تعييب مسلك المدافع عن المتهم حين طلب إلى المحكمة معادلته بالرأفة دون أن يطلب من المحكمة برئته لا يصلح وجها للنفى على قضاء الحكم بإدانته وأن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ولأنه لا يصح أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة فى الدفاع بل إن له أن يرتب دفاعه طبقا لما يراه هو فى مصلحة المتهم فإذا وجد المتهم معترفا اعترافا صحيحا بجريمته كان له ان يبنى دفاعه على طلب الرأفة فقط دون أن ينسب اليه اى تقصير فى ذلك.
)جلسة 16/12/1993 - الطعن رقم 12713 سنة 62 ق "لم ينشر")
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه حضر موكلا للدفاع عن المتهمه الأولى، الأساتذة المحامون...... و ...... و ......) وقد بوشرت الإجراءات فى مواجهتهم، وتولى كل منهم الترافع الأول ثم الثانى وأعقبهما الثالث منضما الى زميليه وادلو فعلاً بأوجه الدفاع التى اراد الإدلاء بها - فمتى لو كان هذا الوجه صحيحا، عدم قبول المحامى الثالث للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لما ترتب عليه بطلان لأن الطاعنه استوفت دفاعها.
)جلسة 12/4/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ص708)
من المقرر أنه لا نزاع فى أن المتهم حد فى اختيار من يشاء الدفاع عنه وحقه فى ذلك حق اصيل خاص مقدم على حق القاضى فى اختيار المدافع، فإن اختار المتهم مدافعا فليس للقاضى أن يفتنت عليه فى ذلك وأن يعين له مرافعا اخر، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق ادارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير فى الدعوى وجب بالبداهه إقرار رئيس الجلسة فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف على شرط واحد هو الا يترك المتهم بلا دفاع، فإن امتنع محامى المتهم عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامى المندوب بالدفاع عن المتهم - سيما أن المحكمة اجلت نظر الدعوى بعد انسحاب المحامى الموكل - لكى يتمكن المحامى المندوب من الاطلاع على ملف الدعوى والاستعداد للمرافعة، وعلم بذلك المحامى الموكل والذى اعاد طلب التأجيل على لسان من حضر عنه بالجلسة الأخيرة، وكان بوسعه أن يحضر للدفاع عن المتهم أم وقد نكل عن ذلك ولم يعارض فى مرافعة المحامى المندوب عنه - فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتا على حق الدفاع ولا يشير شبهة الإخلال به. ما دام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع.
)جلسة 8/5/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س46 ص 835)
من المقرر أن المادتين 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبنا يقين محام لكل متهم فى جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات لما كان ما تقدم بيانه، وكانت هه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ.... المحامى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحا، وإذ غلب الظن على الأوراق فى هذا الشأن، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع فى صحة هذا الأمر قائم ولا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانه أوردها الدستور وعينها المشرع تحديدا فى المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت اثناء نظر الدعوى اعمالا للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم. وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامى الذى تولى المرافعة عن المحكمة عليه بالاعداد مما يصم إجراءات المحاكم بالبطلان.
)جلسة 5/6/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س46 ص897)
لما كان القانون قد اوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ليترافع عنه بما يراه محققا لمصلحته، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميهما الموكلين - للدفاع عنهما ولم تنبه الحاضر معهما او تنتدب بمعرفتها محاميا آخر يترافع عنهما واصدرت حكمها مع انها لم تسمع المرافعة بنفسها مع وجوب ذلك وتصميم الطاعنين عليه مع حقهما فى ذلك فإن حكمها يكون فضلا عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية.
)جلسة 24/9/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س46 ص959)
)جلسة 1/9/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س47 ص849)
لما كان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته - وكان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أى منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامى للحضور مع متهم فى جناية، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له.
)جلسة 11/12/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س47 ص1326)
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة ... أن الأستا............ المحامى الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محاميا آخر فى الدعوى ولم يطلب التأجيل لحضوره، بل التأجيل لليوم التالى لاستمرار المرافعة واجابته المحكمة، وفى الجلسة المحددة ترافع فى الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة، ولم يطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل، فليس له من بعد أن ينص على المحكمة قعودها عن طلب امسك عن ابدائه، ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحامى عنه بغرض أن هناك محاميا آخر اتفقا على المشاركة فى الدفاع وتقسيمه بينهما فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى. بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل على فرض صحة ما يقرره لا تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم كفاية اكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
)جلسة 17/12/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س47 ص1362)
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، تطبيقا للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه، وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لحل متهم بجنايه حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى، تقديرا بأن الاتهام بجناية امر له خطره، ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية وبكل ما بدى تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى قد فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية - إذ هو لم يدافع عنه، او يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلا عن المحاكم التأديبية إذا اقتضتها الحال.
)جلسة 23/12/1996 - مجموعة المكتب الفنى - س47 ص1406)
)جلسة 20/10/1997 - الطعن رقم 15541 س65ق "لم ينشر")
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت فى حدود حقها وعلى ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى أن تخلف المحاميه الموكله لم يكن لعذر قهرى يلومها بأن تمنحها مهله اخرى للحضور، وأن طلب التأجيل لم يقصد به سوى عرقلة سير الدعوى وكان المحامى المندوب قد باشر المهمة التى وكلت إليه وتحقق الدفاع عن الطاعن على الوجه الذى يتطلبه القانون، فإن الحكم يكون بريئا مما رماه به الطاعن فى هذا الخصوص.
)جلسة 11/5/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س48 ص541)
إن عدم استجابة المحكمة إلى طلب المحامى الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور المحامى الأصيل واستمرارها فى نظر الدعوى بعد ندبها محاميا للمرافعة فى الدعوى لا ينهض سببا لردها عن الحكم، لأنه ليس من بين أسباب الرد التى اوردها القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا جناح عليها إن هى مضت فى نظر الدعوى وقضت فيها بغير أن تمنح0 الطاعن اجلا لسلوك الطريق الذى رسمه القانون للرد.
)جلسة 11/5/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س48 ص541)
الفقرة الأولى من المادة 67 من الدستور التى افترض بموجبها براءة المتهم إلى أن تثبت ادانته فى محكمة قانونية تتوافر له ضمانات الدفاع عن نفسه، تعكس الموازنة التى أجراها بين حق الفرد فى الحرية من ناحية، وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحهم الأساسية من ناحية أخرى، وكان المتهم بجناية غالبا ما يكون مضطربا مهددا بإدانته بإرتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبه مع خطورة الجريمة إذا اساء عرض دفاعه واعوزته الحجة القانونية، وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الاتصال بمحاميه فى حرية وفى غير حضور أحد أو اعتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها فقد ضم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه بما يصون حقوقه ويكفل من خلال الأدلة الواقعة والنصوص القانونية الحماية الواجبه لها سواء كان هذا المحامى منتدبا أو موكلاً.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد - القضية رقم 6 س13ق "دستورية" ص344)
إن دور ضمانة الدفاع فى تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوما فى مجال الاتهام الجنائى، باعتبار أن الأدلة التى يؤول اليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التى ينتمى اليها، مهنه احيانا اما له الشروعة فى الحياة، ويتعين بالتالى أن يكون حق النيابة العامة فى تقديم ادلة الاتهام موازنا بضمانة الدفاع التى يتكافأ بها المتهم معها فى اطار النظام الاختصاصى للعدالة الجنائية كما يتمكن بوساطتها من مقارنة حجما وفحص الأدلة المقدمة منها.
ولقد غدا امرا مقضيا انه إذا كان حق الدفاع فى هذا المجال يعنى فى المقام الأول حق المتهم فى سماع أقواله فإن حق الدفاع يغدو سرايا بغير اشتماله على الحق فى سماعه عن طريق محاميه، ذلك أن يبدو واضحا فى الاذهان لرجال القانون يكون شأئكا محاطا بغلاله كثيفة من الغموض بالنسبة إلى غيرهم أيا كان حظهم من الثقافة، وبوجه خاص ازاء الطبيعة المعقدة لبعض صور الاتهام، واخفاء جوا نبها المتعلقة بالقواعد التى تحكم الأدلة، بما يعزز الاقتناع بأنه بغير معونة المحامى الذى يقيمه الشخص باختياره وكيلا عنه إذا كان قادرا على الوفاء باتعابه، أو معونة من تندبه المحكمة له إذا كان معسرا، فإنه قد يدان بناء على ادلة غير متعلقة بواقعة الاتهام أو غير جائز بقبولها.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 55 - المجلد 1 - القضية رقم 6س 13ق "دستورية" ص344)