الدفوع المتعلقة بالدعوى المدنية
 
1- الدفع بترك الدعوى المدنية
يكون للمتهم الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركاً دعواه المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وفى حالة ترك الدعوى أو اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، يجب على المحكمة الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها وفقاً للمادة 260 فقرة ثانية إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
للمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ( مادة 18مكرر" أ " ) المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 ، سواء رفعت الدعوى الجنائية من النيابة العامة بطريق الادعاء المباشر وذلك فى حالة تصالح المجنى علية مع المتهم
 
 
المبحث الثانى
الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة
 
1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى
يجوز للمتهم الدفع بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعى ، وهو من الدفوع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع ويجب أن ترد عليها المحكمة فى حكمها وألا كان حكمها معيباً .
وقد قضت محكمة النقض بأنه : متى كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد نسبت أيضاً إلى المجنى عليه وشقيقه أنهما فى تاريخ الحادث ضربا الطاعن فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً وطلبت من المحكمة عقابهما بالمادة 241 من قانون العقوبات .
وقد قررت المحكمة فصل هذه الجنحة من جناية العاهة المسندة للطاعن وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
وكان ما قاله الحكم لا يصلح رداً لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله ، ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحت هذا الدفاع بمقولة أنه لم يتأيد بأى دليل .
وقد أغفلت كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى أتهم بأحداثها المجنى علية وشقيقه ولم يرد شىء على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن هذين الأخيرين كان يحاولان اقتلاع شجرة قائمة فى ملكه وحين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما مما أدى إلى وقوع الحادث .
كما لا يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأي الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفع الشرعى لديه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 263 لسنة 70 ق ، جلسة 5/6/2006 )
2- الدفع باستعمال السلطة
نصت المادة 63 عقوبات على أنه : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة .
وقضت محكمة النقض بأن : الأحكام التى تضمنتها المادة 63 عقوبات خاصة بالموظف العام ومن ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة ، كم هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ، حتى وأن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه الطاعن ، كما أنه ليس لمرؤوس أن يطيع الأمر الصادر من رئيسه لارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .
( الطعن رقم 742 لسنة 49 ق ، جلسة 22/11/1979 )
3- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون
نصت المادة 60 عقوبات على أنه : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
ومن تطبيقات استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون .
1-      حق مباشرة الأعمال الطبية .
2-      حق تأديب الزوجة .
3-      حق تأديب الصغار .
4-      حق ممارسة الألعاب الرياضية .
أولاً : حق مباشرة الأعمال الطبية .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزوالة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التى نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلبه القوانين الخاصة بالمهن للحصول عليها قبل مزوالتها فعلا ، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون .
وإن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجرح وما إليها باعتباره معتدياً أي على أساس العمد ، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشوطها القانونية ، ومن ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تعنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلى  بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وقو ما يلزم عنة مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمداً ، ما دام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنفى به حالة الضرورة
( الطعن رقم 2161 لسنة 30 ق ، جلسة 13/12/1960 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم وهو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
( الطعن رقم 1183 لسنة 21 ق ، جلسة 18/2/1952 )
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، ولا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق ، جلسة 15/10/1957 )
فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة ، وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح .
وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمرجياً بعيادة أحد الأطباء فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، ولكن هذا العمل قد أساء إلى المجنى عليه وتفاقمت حالته إلى أن توفى ، وظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، وقد نشأ عن هذه الجروح  تسمم دموى عفن أدى إلى الوفاة - فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 عقوبات ، وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت ، وإنما هى تكون جريمة القتل الخطأ ، وعقابها ينطبق على المادة 202 عقوبات .
     ( الطعن رقم 1315 لسنة 5 ق ، جلسة 27/5/1935 )
ثانياً : حق التأديب .
من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
     ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 11/11/1981 )
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً وينشأ عنى مرض ، فإذا ربط والد بنته بحبل ربطاً محكماً فى عضويها أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع .
     ( الطعن رقم 46 لسنة 3 ق ، جلسة 5/6/1933 )
 
 
المبحث الثالث
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
 
1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية
نصت المادة 62 عقوبات على أنه : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
- إما لجنون أو عاهة فى العقل.
- وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.
وقد قضت محكمة النقض بأن : الجنون أو العاهة فى العقل اللذان أشارات إليهما المادة 62 عقوبات ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية هما اللذان يجعلا من الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الاختبار فيما يعمل ، وتقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى ، يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه .
     ( الطعن رقم 71175 لسنة 75 ق ، جلسة 16/1/1933 )
وقد قضت محكمة النقض أن : من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية .
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 7/12/1978 )
وقد قضت محكمة النقض أنه : متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بامتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض باضطراب عقلى وأنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، وعلى تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، وكان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وأن من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 7/12/1978 )
وقد قضت محكمة النقض أنه : من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أم سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه ، فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .
                         ( الطعن رقم 91 لسنة 45 ق ، جلسة 3/3/1975 )
2- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
نصت المادة 61 عقوبات على أنه : لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى
والدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادى هو من الدفوع الجوهرية التى تستأهل رداً من المحكمة على الدفع عند إثارته وإن لم تفعل كان حكمها معيباً مستوجباً نقضه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيرة من خطر جسيم على النفس وشك الوقوع به أو بغيره ، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ومن المسلم أنه ليس للإنسان ان يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيده
( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 13/3/1961 )
المبحث الرابع
دفوع متنوعة
 
1- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى .  
2- الدفع بتلفيق الاتهام .
3- الدفع ببطلان التقرير الطبى               
4- الدفع بعدم المعقولية
5- الدفع بانتفاء القصد الجنائى                  
6-  الدفع بانتفاء رابطة السببية
7- الدفع بقدم الإصابة