جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضية إلى عاهة مستديمة
تقررت جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة بمقتضى نص المادة 240عقوبات والتى نصت على : كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه ، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
والبين من نص هذه المادة إن أركان الجريمة تتمثل فى الآتي :
أولاً : الركن المادى والمتمثل فى فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
ثانياً : تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه نتيجة فعل الجرح أو الضرب .
ثالثاً : القصد الجنائى .
رابعاً : قيام رابطة السببيه .
وسوف نعالج كل بند على النحو التالي :
البند الأول : الركن المادى " فعل الجرح أو الضرب "
يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال الإعتداء على سلامة الجسم سواء إتخذ هذا الفعل ضرباً أو جرحاً أو إعطاء مادة ضارة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 240 عقوبات تنطبق على من يجذب شخصاً ويوقعه على الأرض ويحدث له خلعاً فى الكتف يتخلف عنه عسر فى الحركة لا يرجى شفاؤه . ( 1 )
البند الثانى : تخلف عاهة مستديمة نتيجة لفعل أو الجرح أو الضرب
لم يرد فى القانون تعريفاً للعاهة المستديمة وقد أجمع الفقهاء على تعريفاً للعاهة المستديمة بأنها : " أى نقص نهائى فى منفعة عضو من أعضاء الجسد ولو كان جزئياً ، ولا أهمية لأن يترتب عليها تهديد لحياة المجنى عليه أو لا .
وقد عرفتها محكمة النقض بأنها : " فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجـزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ( 2 ) ، وعلى هذا الأساس فلا يدخل فى مفهوم العاهة المستديمة أى إصابة مهما كانت طالما لم تؤثر على قدرة الجسم أو أعضائه على أداء وظائفها الطبيعية على النحو الذى كانت عليه قبل الإصابة ، كما لا يدخل فى مفهوم العاهة المستديمة الإصابات التى تؤثر فعلاً على قدرة الجسم أو منفعة أعضائه أو تقلل من قوة مقاومته الطبيعية إذا كان من المحتمل برؤها بعد وقت طال أو قصر. ( 3 )
وعلى هذا لا تعتبر عاهة إسقاط الحوامل رغم نتيجتها النهاية وإذا توافرت نية الإسقاط ، حيث تعد الواقعة جناية إسقاط طبقاً للمادة 260عقوبات ، أما إصابة شخص بالعقم الدائم فيعد جناية ضرب أو جرح أفضى إلى عاهة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة ، فأى نسبة تكفى مهما كانت ضئيلة ما دامت مستديمة ، فملاك الأمر كله لقاضى الموضوع مادام قد ثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به العاهة قد فقد بصفة مستديمة ولو فقد جزئياً ، ومهما كان مقدار هذا الفقد .
وعلى هذا فإن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجة التقريب وضألة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة ، لأن جسامة العاهة ليست ركناً من أركان الجريمة ، كما أن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه لا يؤثر فى سلامة الحكم ، كما لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية .
ويعد عاهة مستديمة :
1- فقد أبصار العين أو نقصه .
2- بتر اليد أو القدم أو الرجل ، الشلل بالطرف السفلى الأيسر ولو مع القدرة على المشى متكئاً على عصى .
3- فقد السمع بالأذن اليسرى ونقص السمع بالأذن اليمنى ، ضعف عضلات الوجه .
4- تمزق الطحال الذى ساعد على حدوثه وجود تضخم مرضى .
5- الاعاقة منها حركة ثنى معصم اليد ، والثنى الجزئى للاصبعين .
6- الفتق الجرحى فى منطقة السرة .
7- فقد جزء من عظام الجمجمة .
البند الثالث : القصد الجنائى
من المقرر أن أركان جناية العاهة المستديمة تتوافر فى حق المتهم مادام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجنى عليه بغض النظر عن الباعث الذى دفعه إلى ذلك لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة .
فالقصد الذى يتطلبه القانون فى هذه الجناية هو ذاته قصد الضرب أو الجرح فى صورته البسيطة فلا يلزم أن تتصرف إرادة الجانى إلى إحداث العاهة ولا أن قد تقع احتمال حصولها كنتيجة لفعله ، لأن محدث الضربة لا يسأل عنها على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه ، ومن هنا فإن محدث الضربة يسأل عن العاهة التى نشأت من ضربته حتى ولو لم يكن يقصد إحداث تلك العاهه .
البند الرابع : قيام رابطة السببية :
القاعدة العامة لتحديد رابطة السببية تقتضى مساءلة الجانى عن النتائج المألوفة التى تتفق مع السير العادى للأمور من وجهة موضوعية دون تلك النتائج الشاذة وغير المتوقعة .
ومن صور انتفاء رابطة السببية بتداخل عامل شاذ ، رفض المضروب عمل العملية الجراحية التى كان يرجع معها إزالة العاهة . ( 4 )
العقوبة : هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين إذا أقترن الفعل بسبق الإصرار والترصد أرتفعت العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
_____________________________
( 1 ) نقض20 ديسمبر 1913 الشرائع 1 ص 177 .
( 2 ) الطعن رقم 6842 لسنة 53 ق ، جلسة 13/3/1984 .
( 3 ) راجع د/ محمد زكى ابو عامر - المرجع السابق - ص 625 .
( 4 ) نقض 3/2/1925 مجلة المحاماة ، س 8446 .
تقررت جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة بمقتضى نص المادة 240عقوبات والتى نصت على : كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه ، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
والبين من نص هذه المادة إن أركان الجريمة تتمثل فى الآتي :
أولاً : الركن المادى والمتمثل فى فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
ثانياً : تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه نتيجة فعل الجرح أو الضرب .
ثالثاً : القصد الجنائى .
رابعاً : قيام رابطة السببيه .
وسوف نعالج كل بند على النحو التالي :
البند الأول : الركن المادى " فعل الجرح أو الضرب "
يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال الإعتداء على سلامة الجسم سواء إتخذ هذا الفعل ضرباً أو جرحاً أو إعطاء مادة ضارة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 240 عقوبات تنطبق على من يجذب شخصاً ويوقعه على الأرض ويحدث له خلعاً فى الكتف يتخلف عنه عسر فى الحركة لا يرجى شفاؤه . ( 1 )
البند الثانى : تخلف عاهة مستديمة نتيجة لفعل أو الجرح أو الضرب
لم يرد فى القانون تعريفاً للعاهة المستديمة وقد أجمع الفقهاء على تعريفاً للعاهة المستديمة بأنها : " أى نقص نهائى فى منفعة عضو من أعضاء الجسد ولو كان جزئياً ، ولا أهمية لأن يترتب عليها تهديد لحياة المجنى عليه أو لا .
وقد عرفتها محكمة النقض بأنها : " فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجـزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ( 2 ) ، وعلى هذا الأساس فلا يدخل فى مفهوم العاهة المستديمة أى إصابة مهما كانت طالما لم تؤثر على قدرة الجسم أو أعضائه على أداء وظائفها الطبيعية على النحو الذى كانت عليه قبل الإصابة ، كما لا يدخل فى مفهوم العاهة المستديمة الإصابات التى تؤثر فعلاً على قدرة الجسم أو منفعة أعضائه أو تقلل من قوة مقاومته الطبيعية إذا كان من المحتمل برؤها بعد وقت طال أو قصر. ( 3 )
وعلى هذا لا تعتبر عاهة إسقاط الحوامل رغم نتيجتها النهاية وإذا توافرت نية الإسقاط ، حيث تعد الواقعة جناية إسقاط طبقاً للمادة 260عقوبات ، أما إصابة شخص بالعقم الدائم فيعد جناية ضرب أو جرح أفضى إلى عاهة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة ، فأى نسبة تكفى مهما كانت ضئيلة ما دامت مستديمة ، فملاك الأمر كله لقاضى الموضوع مادام قد ثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به العاهة قد فقد بصفة مستديمة ولو فقد جزئياً ، ومهما كان مقدار هذا الفقد .
وعلى هذا فإن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجة التقريب وضألة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة ، لأن جسامة العاهة ليست ركناً من أركان الجريمة ، كما أن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه لا يؤثر فى سلامة الحكم ، كما لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية .
ويعد عاهة مستديمة :
1- فقد أبصار العين أو نقصه .
2- بتر اليد أو القدم أو الرجل ، الشلل بالطرف السفلى الأيسر ولو مع القدرة على المشى متكئاً على عصى .
3- فقد السمع بالأذن اليسرى ونقص السمع بالأذن اليمنى ، ضعف عضلات الوجه .
4- تمزق الطحال الذى ساعد على حدوثه وجود تضخم مرضى .
5- الاعاقة منها حركة ثنى معصم اليد ، والثنى الجزئى للاصبعين .
6- الفتق الجرحى فى منطقة السرة .
7- فقد جزء من عظام الجمجمة .
البند الثالث : القصد الجنائى
من المقرر أن أركان جناية العاهة المستديمة تتوافر فى حق المتهم مادام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجنى عليه بغض النظر عن الباعث الذى دفعه إلى ذلك لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة .
فالقصد الذى يتطلبه القانون فى هذه الجناية هو ذاته قصد الضرب أو الجرح فى صورته البسيطة فلا يلزم أن تتصرف إرادة الجانى إلى إحداث العاهة ولا أن قد تقع احتمال حصولها كنتيجة لفعله ، لأن محدث الضربة لا يسأل عنها على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه ، ومن هنا فإن محدث الضربة يسأل عن العاهة التى نشأت من ضربته حتى ولو لم يكن يقصد إحداث تلك العاهه .
البند الرابع : قيام رابطة السببية :
القاعدة العامة لتحديد رابطة السببية تقتضى مساءلة الجانى عن النتائج المألوفة التى تتفق مع السير العادى للأمور من وجهة موضوعية دون تلك النتائج الشاذة وغير المتوقعة .
ومن صور انتفاء رابطة السببية بتداخل عامل شاذ ، رفض المضروب عمل العملية الجراحية التى كان يرجع معها إزالة العاهة . ( 4 )
العقوبة : هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين إذا أقترن الفعل بسبق الإصرار والترصد أرتفعت العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
_____________________________
( 1 ) نقض20 ديسمبر 1913 الشرائع 1 ص 177 .
( 2 ) الطعن رقم 6842 لسنة 53 ق ، جلسة 13/3/1984 .
( 3 ) راجع د/ محمد زكى ابو عامر - المرجع السابق - ص 625 .
( 4 ) نقض 3/2/1925 مجلة المحاماة ، س 8446 .