جنحة مباشرة خيانة أمانة صيغة رقم ( 1 )
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ..................... المقيم ....................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/............................................ المحامى
أنا ............. محضر محكمة .................. الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيدة /................... المقيمة .................................. مخاطباً مع :
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ......................... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
المـوضـوع
بتاريخ ....../....../ ...... حرر الطالب إلى المعلن إليها الأولى "زوجته " توكيل رسمي عام برقم ....... لسنة ....... توثيق ......... ونص في التوكيل على أن يكون لها الحق في البيع للغير نيابة عن المدعي بالحق المدني وقبض الثمن عن …… وبتاريخ ....../....../ ...... ألغى الطالب التوكيل للمعلن إليها وأعلنها بخطاب مسجل بالإلغاء.، إلا أن الطالب وبعد أن ازدادت هوة الخلاف بينه وبين المعلن إليها الأولى ( زوجته ) على إثر قيامها برفع دعوى تطليق للخلع فوجئ بها تنذره بأنها باعت لنفسها بموجب التوكيل الملغي ما هو نصف ....... بمبلغ وقدره ........... جنيه ، وقامت برفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع الذي حرر بمعرفتها ووقع منها كبائع ومشتري وبدون علم الطالب مع سوء القصد بـأن اصطنعت بالعقد تاريخ .../ ... /...... لكي تضفي عليه شرعية تحريره قبل إلغاء التوكيل وإمعاناً في سوء القصد تقدمت بدعوى صحة توقيع قيدت بتاريخ ... / ... /...... بمحكمة ............ برقم ....... الأمر الذي سبب ضرراً لنفس الطالب بإتيانها الأفعال الآتية:
أولاً : إساءة استعمال التوكيل المحرر لها في غير غرضه بعد إلغاءه بأن باعت لنفسها نصف ................. ملك الطالب بغرض الأضرار به وذلك بعد أن سلمها التوكيل بصفتها وكيلة بدون أجر بقصد عرضها للبيع
ثانياً : بددت الأموال قيمة البيع الموضحة بعقد البيع الذي حررته لنفسها وقيمتها ......... جنيه والمملوكة للطالب واختلستها لنفسها بقصد الأضرار بمالك ................ (الطالب) .
الأمر الذي تتوافر معه والحالة كذلك في حق المعلن إليها الأولى أركان جريمة خيانة الأمانة بعنصريها المادي والمعنوي .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ...... الكائن مقرها ......... بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم ...... الموافق ..../..../ ..... ، من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لكي تسمع طلبات النيابة العامة الحكم عليها بالحبس عملاً بنص المادة 341 عقوبات لأنها بتاريخ ..../..../ ...... .
أولاً : أساءت استعمال التوكيل الصادر لها من المدعي بالحق المدني بأن اصطنعت لنفسها عقد بيع مؤرخ ..../.../.... وباعت لنفسها بموجب توكيل ملغي وبدون إجازة من المالك ما هو نصف ...... المملوك للمدعي بالحق المدني مما تسبب في تضرر لنفس صاحب .....................
ثانياً : بددت الأموال حصيلة البيع المملوكة للمدعي بالحق المدني وقدرها ..... جنيه واختلستها لنفسها إضراراً بمالكها ................
وفي الدعوى المدنية سماع طلبات المدعي بالحق المدني إلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره .......... جنيه على سبيل التعويض لحين تحديـد عناصر الضرر عملاً بنص المادتين 251 ،251 مكرر إجراءات جنائية و163 مدني مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلـم ،،،
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ..................... المقيم ....................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/............................................ المحامى
أنا ............. محضر محكمة .................. الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيدة /................... المقيمة .................................. مخاطباً مع :
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ......................... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
المـوضـوع
بتاريخ ....../....../ ...... حرر الطالب إلى المعلن إليها الأولى "زوجته " توكيل رسمي عام برقم ....... لسنة ....... توثيق ......... ونص في التوكيل على أن يكون لها الحق في البيع للغير نيابة عن المدعي بالحق المدني وقبض الثمن عن …… وبتاريخ ....../....../ ...... ألغى الطالب التوكيل للمعلن إليها وأعلنها بخطاب مسجل بالإلغاء.، إلا أن الطالب وبعد أن ازدادت هوة الخلاف بينه وبين المعلن إليها الأولى ( زوجته ) على إثر قيامها برفع دعوى تطليق للخلع فوجئ بها تنذره بأنها باعت لنفسها بموجب التوكيل الملغي ما هو نصف ....... بمبلغ وقدره ........... جنيه ، وقامت برفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع الذي حرر بمعرفتها ووقع منها كبائع ومشتري وبدون علم الطالب مع سوء القصد بـأن اصطنعت بالعقد تاريخ .../ ... /...... لكي تضفي عليه شرعية تحريره قبل إلغاء التوكيل وإمعاناً في سوء القصد تقدمت بدعوى صحة توقيع قيدت بتاريخ ... / ... /...... بمحكمة ............ برقم ....... الأمر الذي سبب ضرراً لنفس الطالب بإتيانها الأفعال الآتية:
أولاً : إساءة استعمال التوكيل المحرر لها في غير غرضه بعد إلغاءه بأن باعت لنفسها نصف ................. ملك الطالب بغرض الأضرار به وذلك بعد أن سلمها التوكيل بصفتها وكيلة بدون أجر بقصد عرضها للبيع
ثانياً : بددت الأموال قيمة البيع الموضحة بعقد البيع الذي حررته لنفسها وقيمتها ......... جنيه والمملوكة للطالب واختلستها لنفسها بقصد الأضرار بمالك ................ (الطالب) .
الأمر الذي تتوافر معه والحالة كذلك في حق المعلن إليها الأولى أركان جريمة خيانة الأمانة بعنصريها المادي والمعنوي .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ...... الكائن مقرها ......... بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم ...... الموافق ..../..../ ..... ، من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لكي تسمع طلبات النيابة العامة الحكم عليها بالحبس عملاً بنص المادة 341 عقوبات لأنها بتاريخ ..../..../ ...... .
أولاً : أساءت استعمال التوكيل الصادر لها من المدعي بالحق المدني بأن اصطنعت لنفسها عقد بيع مؤرخ ..../.../.... وباعت لنفسها بموجب توكيل ملغي وبدون إجازة من المالك ما هو نصف ...... المملوك للمدعي بالحق المدني مما تسبب في تضرر لنفس صاحب .....................
ثانياً : بددت الأموال حصيلة البيع المملوكة للمدعي بالحق المدني وقدرها ..... جنيه واختلستها لنفسها إضراراً بمالكها ................
وفي الدعوى المدنية سماع طلبات المدعي بالحق المدني إلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره .......... جنيه على سبيل التعويض لحين تحديـد عناصر الضرر عملاً بنص المادتين 251 ،251 مكرر إجراءات جنائية و163 مدني مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلـم ،،،