جنحة تبديد إيصال خيانة الأمانة
أنه في يوم ……………………    
بناء على طلب السيد/ ..................... المقيم ...................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................................ المحامى
 أنا .............. محضر محكمة .................. الجزئية انتقلت وأعلنت :
أولا : السيد /..................... المقيم / .........................  مخاطباً مع :
ثانيا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ......................... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
الموضوع
          بموجب إيصال أمانة محرر فى   /   /     بتوقيع المعلن عليه الأول سلم المعلن اليه الأول م الطالب مبلغ ......... لتسليمها للسيد /.............. المقيم .............................. فى ذات اليوم .
إلا أن المعلن إليه الأول لم يقم بتسليم المبلغ وادعى عدم استلامه له وكما أفاد السيد / ...................
بأنه لم يستلم المبلغ المذكور ، ولما كان  فعل المعلن اليه الأول يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابه أضرار بالغة من فعل المعلن اليه الأول لذلك فهو يدعى قبلة مبلغ ..... جنية مصرى على سبيل التعويض .
ولما كان الهدف من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى بصفته هو لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن اليه الأول .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل إقامة المعلن اليه أعلنته بصورة من هـذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح ....... الكائن مقرها ........... فى يوم ....... الموافق  /    /      بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات و إلزامه بأن يؤدى للطلب مبلغا وقدرة  .........جنيها على سبيل التعويض مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . لأنه فى يوم   /   /      بدد المعلن إليه الأول نقود الطالب المحرر بها إيصال الأمان المؤرخ فى   /   /    مما شكل جريمة تبديد ، المعاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 341 عقوبات .
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
ولأجل العلم ……