قضاء النقض فى جريمة خيانة الأمانة
لما كانت المادة 340 من قانون العقوبات قد نصت على أن من استحصل على ورقة ممضاة على بياض ـ بأية طريقة كانت ـ وكتب فى البياض الذى فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التى يترتب عليها الإضرار بصاحب الإمضاء ، فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ، وكان الطاعن لم يدع انه قد حصل على الورقة الممضاة على بياض و التى حرر عليها الإيصال موضوع الاتهام بناء على تسليم اختيارى كأمانة من وقعها ، فإن تغيير الحقيقة فى هذه الورقة بإثبات المديونية المدعى بها فى البياض الذى فوق الإمضاء الصحيح يكون - طبقا لصحيح القانون - تزويرا مؤثما بموجب المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - برفض صحة ما أوردة الطاعن لأسباب طعنه فى هذا الصدد - إذ استخلص مما أوردة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور - رغم ثبوت صحة التوقيع - ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المتهم يكون قد أعمل القانون إعمالا صحيحا وتنحسر عنه بالتالى قاله الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فى هذه الخصوص .
( الطعن رقم 10385 لسنة 60 ق ـ جلسة 10/5/1999 )
من المقر فى جريمة خيانة الأمانة أن يلتزم القاضى بتحديد التكييف القانونى للعلاقة المتهم و المجنى عليه ولا يتقيد فى تحديد هذا التكليف بما أسبغه المتعاقدين على علاقة بينهما ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض وتناقض مع الصورة الأولى للواقعة كما أوردها حكم أول درجة وأقره عليها فإن فى اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى أحداهما تسلم الطاعن المال من شخص لتوصيلة لأخر بموجب سند يثبت لذلك فاختلسه لنفسه ، إضرارا به والصورة الأخرى أن حقيقة العلاقة هى : تصفيه حسابات بين نجل الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية مما يفصح عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم فى أسبابه برأيها فيما يثير الطاعن بوجه الطعن ، وذلك مما يعيبه .
( الطعن رقم 11502 لسنة 64 ق ـ جلسة 21/2/2000 )
لما كانت المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة ، لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى مخالفة القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13648 لسنة 61ق - جلسة 13/3/2000 )
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وإن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وأساسا لمقصود الشارع فى إلا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة .
( الطعن رقم 8431 لسنة 64 ق - جلسة 9/5/2000 )
ومن حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أعطت البنوك التابعة له الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 - بعد صدور الحكم المطعون - بعدم دستوريتها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه .
( الطعن رقم 16263 لسنة 64 ق - جلسة 22/1/2001 )
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال المعزو إليه إصداره وطلب من محكمة الموضوع التصريح له بالطعن فيه بالتزوير بيد أنها لم تستجب له أو تعرض فى حكمها لهذا الدفاع البتة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما آثاره من دفاع .
لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاما وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
( الطعن رقم 431 لسنة 65 ق - جلسة 25/1/2001 )
إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم إلا إذا قام الدليل على خلافه .
( الطعن رقم 25463 لسنة 64 ق - جلسة 30/1/2001 )
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان أدلة الإدانة ، وجاءت أسبابه لا تكفى لحمل قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استولى على منقولات زوجته المبينة بالقائمة ثم سلمها لها وأقر وكيلها بذلك
لما كان ذلك ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن وأن احتفاظه بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية تملكها ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن 6423 لسنة 65 ق - جلسة 12/2/2001 )
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 قد صدر بعد ذلك الحكم ، ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الدعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من محكمة بنى سويف الابتدائية وهى الجهة المجنى عليها الحاجزة ، مؤداها أنه قد تم التصالح بينهما عن الجريمة التى دين الطاعن بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
( الطعن 15968 لسنة 64 ق جلسة 19/2/2001 )
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذى بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدى بالحقوق المدنية مستندة فى ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب ، لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات إيصال أن الشئ المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص فى الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر فى أن تسليم الشئ موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له فى استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 11687 لسنة 66ق جلسة 21/2/2005)
حيث أن البين من محضر جلسة ........... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ....... محليا بنظر الدعوى
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو التى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذلك وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذى توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو فى المكان الذى يقبض عليه فيه وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً - على السياق المتقدم - فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه والإعادة .
( طعن 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )
لما كانت المادة 340 من قانون العقوبات قد نصت على أن من استحصل على ورقة ممضاة على بياض ـ بأية طريقة كانت ـ وكتب فى البياض الذى فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التى يترتب عليها الإضرار بصاحب الإمضاء ، فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ، وكان الطاعن لم يدع انه قد حصل على الورقة الممضاة على بياض و التى حرر عليها الإيصال موضوع الاتهام بناء على تسليم اختيارى كأمانة من وقعها ، فإن تغيير الحقيقة فى هذه الورقة بإثبات المديونية المدعى بها فى البياض الذى فوق الإمضاء الصحيح يكون - طبقا لصحيح القانون - تزويرا مؤثما بموجب المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - برفض صحة ما أوردة الطاعن لأسباب طعنه فى هذا الصدد - إذ استخلص مما أوردة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور - رغم ثبوت صحة التوقيع - ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المتهم يكون قد أعمل القانون إعمالا صحيحا وتنحسر عنه بالتالى قاله الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فى هذه الخصوص .
( الطعن رقم 10385 لسنة 60 ق ـ جلسة 10/5/1999 )
من المقر فى جريمة خيانة الأمانة أن يلتزم القاضى بتحديد التكييف القانونى للعلاقة المتهم و المجنى عليه ولا يتقيد فى تحديد هذا التكليف بما أسبغه المتعاقدين على علاقة بينهما ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض وتناقض مع الصورة الأولى للواقعة كما أوردها حكم أول درجة وأقره عليها فإن فى اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى أحداهما تسلم الطاعن المال من شخص لتوصيلة لأخر بموجب سند يثبت لذلك فاختلسه لنفسه ، إضرارا به والصورة الأخرى أن حقيقة العلاقة هى : تصفيه حسابات بين نجل الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية مما يفصح عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم فى أسبابه برأيها فيما يثير الطاعن بوجه الطعن ، وذلك مما يعيبه .
( الطعن رقم 11502 لسنة 64 ق ـ جلسة 21/2/2000 )
لما كانت المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة ، لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى مخالفة القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13648 لسنة 61ق - جلسة 13/3/2000 )
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وإن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وأساسا لمقصود الشارع فى إلا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة .
( الطعن رقم 8431 لسنة 64 ق - جلسة 9/5/2000 )
ومن حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أعطت البنوك التابعة له الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 - بعد صدور الحكم المطعون - بعدم دستوريتها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه .
( الطعن رقم 16263 لسنة 64 ق - جلسة 22/1/2001 )
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال المعزو إليه إصداره وطلب من محكمة الموضوع التصريح له بالطعن فيه بالتزوير بيد أنها لم تستجب له أو تعرض فى حكمها لهذا الدفاع البتة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما آثاره من دفاع .
لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاما وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
( الطعن رقم 431 لسنة 65 ق - جلسة 25/1/2001 )
إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم إلا إذا قام الدليل على خلافه .
( الطعن رقم 25463 لسنة 64 ق - جلسة 30/1/2001 )
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان أدلة الإدانة ، وجاءت أسبابه لا تكفى لحمل قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استولى على منقولات زوجته المبينة بالقائمة ثم سلمها لها وأقر وكيلها بذلك
لما كان ذلك ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن وأن احتفاظه بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية تملكها ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن 6423 لسنة 65 ق - جلسة 12/2/2001 )
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 قد صدر بعد ذلك الحكم ، ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الدعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من محكمة بنى سويف الابتدائية وهى الجهة المجنى عليها الحاجزة ، مؤداها أنه قد تم التصالح بينهما عن الجريمة التى دين الطاعن بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
( الطعن 15968 لسنة 64 ق جلسة 19/2/2001 )
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذى بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدى بالحقوق المدنية مستندة فى ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب ، لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات إيصال أن الشئ المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص فى الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر فى أن تسليم الشئ موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له فى استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 11687 لسنة 66ق جلسة 21/2/2005)
حيث أن البين من محضر جلسة ........... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ....... محليا بنظر الدعوى
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو التى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذلك وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذى توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو فى المكان الذى يقبض عليه فيه وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً - على السياق المتقدم - فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه والإعادة .
( طعن 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )