الدفوع القانونية فى جريمة النصب والاحتيال ( 1 )
 
1-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر إحدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر بالمادة 336 من قانون العقوبات .
2-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر شرطى التصرف فى مال ليس مملوكاً للمتهم .
3-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم صدور مايؤيد المزاعم والأكاذيب التى صدرت من المتهم .
4-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم إتخاذ المظاهر الخارجية مع انتحال الصفة أو الإسم الكاذب .
5-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم سلب مال الغير .
6-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر عنصر الاحتيال لعلم المجنى عليه بعدم ملكية العقار للمتصرف وأنه ليس له حق التصرف فيه .
7-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لتسلم المال للجانى قبل إستعمال الطرق الاحتيالية .
8-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لاكتشاف المجنى عليه تزوير الشيك قبل دفع قيمته .
9-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الإستعانة بالجان وتسخيرها لشفاء المرضى لا يعد من الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب .
10-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن المجنى عليه هو الذى سعى إلى المتهم عارضاً عليه شراء قطعة أرض له .
11-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الوسيط يجهل واقع أمر المتهم وكان يعتقد بحسن نيته .
12-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن العقار المبيع للمجنى عليه يمتلكه المتهم بعقد عرفى ولم يسجل .
13-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الوظيفة التى انتحلها المتهم منبته الصلة بوظيفته الأصلية .
14-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الضرر لم ينشأ عن جريمة النصب وليس محتملاً عليها .
15-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر القصد الجنائى .
_______________________
( 1 ) راجع فى ذلك القضاء الجنائى ، م/ محمد أحمد أبو زيد  ج 2 ص 82 .