الظروف المشددة للسرقة
نوعان رئيسيان : نوع يشدد العقوبة فى نطاق وصف الجنحة ونوع آخر يغير وصف الجنحة إلى جناية .
وسنعالج كل نوع منهما فى مبحث مستقل .
المبحث الأول
جنح السرقة ذات الظروف المشددة
بينت هذه الظروف المادة 317ع ونصها كالآتى : يعاقب بالحبس مع الشغل " :
أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
ثالثا : على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
رابعا : على السرقات التى تحصل ليلا .
خامسا : على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر .
سادسا : ...... .
سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .
ثامنا : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
تاسعا : على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء " .